You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى السب والقذف
الموجز :
إن تحري معنى اللفظ والتكييف القانوني يخضعان لرقابة محكمة النقض، لذلك فإن عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلى نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري. ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة (302) عقوبات، ومخالفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
إن تحري الألفاظ المعنى الذي استخلصتها المحكمة وتسميتها بإسمها المعين في القانون – سبًا أو قذفًا – هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، لما كان ذلك، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعًا جبرًا بالمزاد العلني فضلاً عن أنها – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءاتالقانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفه أو إعتباره، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة (302) من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ في تأويله القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا.
(الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق – جلسة 6/3/2003)
– الركن المادي في جريمتي القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه , ومن المقرر أن كون المجني عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.
( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق – جلسة 14/11/1999 )
– من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار وبحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في أحدى الجرائد أو المطبوعات , وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة و مؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي .
( الطعن رقم 12952 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/2000)
– أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة طعنا في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون الجهات تعمل في سرية 0 وإذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى أ ن المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام ” عميد بحري ” تضمنت قذفا في حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم في جريمة القذف , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضىببراءة المطعون ضده جريمة القذف , لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم أن العلانية ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية 0 ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير أدلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق – جلسة 12/3/2000 )
– أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنه بذاتها وقد أستقر القضاء على إن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير , للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .
(الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )
– وان كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو أهانه أو غير ذلك , هو من التكييف القانوني الذي يخضع للرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته .
(الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )
– إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال.
( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000)
– إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها , وانه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليه الناشر وتبين مناحيها , فإذا تبين أن ما أشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الآمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون فيه فيتقديره- فلا جريمة 0 وإذا كان ذلك 0 وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضى الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى فان المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض , بما يتعين الألتفات عنه .
( الطعن رقم 4933 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000 )
الموجز :
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب مناط توافره تحديد عباراتالقذف او السب لشخص المجنى عليه
القاعده :
الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر الااذا تضمنت عبارات القذف اوالسب تحديد الشخص المجنى عليه ومن المقرر ان يكون المجنى معينا تعيينا كافيا لامحل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 1999 )
الموجز :
السب المعاقب عليه فى الماده 306 عقوبات 0ماهيته وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم . ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
القاعده :
من المقرر ان الماده 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على اسناد واقعه معينه 0 بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف وألأعتبار ويحق العقاب اذا ارتكبت الجريمه بطريق النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات 0 وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهه ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمه بعد مفارقته وظيفة القاضى
(لطعن رقم 12952 لسنة 60 ق جلسة 22/ 2/ 2000 )
الموجز :
أرسال شكوى الى عدة جهات حكوميه متضمنه عبارات القذف والسب 0 يتوافر به ركن العلانيه فى جريمة القذف والسب علنا
العلانيه ليست ركنا فى جريمة البلاغ الكاذب
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمتى القذف والبلاغ الكاذب أنتفاء ركن العلانيه رغم توافرها بالنسبه للتهمة ألأولى وعدم تطلب ذلك للثانيه ورفض الدعوى المدنيه 0 خطأ فى تطبيق القانون
حجب الخطأ عن بحث عناصر الضرر اللازم توافره بالتعويض 0 وجوب ان يكون مع النقض الاعاده
القاعده :
ان العرائض التى تقدم الى جهات الحكومه طعنا فى موظف عام او مكلف بخدمه عامه مع علم مقدمها بانها بحكم الضروره تتدول بين ايدى الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانو قله تتوافر بتداولها العلانيه لوقوع الاذاعه فعلا بتداولها بين ايد مختلفه ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل فى سريه واذا كان الثابت مما اورده الحكم بيانا لواقعه الدعوى ان المطعون ضده قدم شكاوى لعده جهات طضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانيه الازم فى جريمه القذف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءه المطعون ضده من جريمه القذف ، لانتفاء ركن العلانيه رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمه البلاغ الكاذب رغم ان العلانيه ليست من اركان هذه الجريمه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنيه فانه يكونقد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنيه . ولما كان هذا الخطا قد حجب محكمه الموضوع عن تقدير ادله الدعوى وبحث عناصر الضرر الازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعاده.
( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق – جلسة 12 / 3 /2000 )
الموجز :
القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف وألأهانه مناط تحققه .
قيام جرائم النشر 0 رهن بتقدير توخى العبارات التى يحاكم عليها الناشر 0 اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى القصد منها التشهير . للمحكمه الموازنه بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبه فى نفس الناشر .
القاعده :
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها قد استقر القضاء على ان جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه واخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمه فى هذه الحاله ان توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبه فى نفس الناشر .
( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8 /5 /2000 )
الموجز :
تعرف حقيقه الفاظ السب والقذف ، مما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون تكييف قانونى خضوعه لرقابه النقض .
القاعده:
وان كان المرجع فى تعرف حقيقه الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم او يمسخ دلاله الالفاظ بما يحيلها عن معناها اذ ان تحرى مطابقه الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا او قذفا او عيبا او اهانه اوغير ذلك .هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابه محكمه النقض وانها هى الجهه التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى ينتهى اليه الحكم من مقدماته .
(الطعن رقم3087 لسنه62 ق جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز:
النقض المباح . ماهيته.
وجوب العقاب على النقض اذا تجاوز ابداء الراى فى امر او عمل الى المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته .
القاعده:
ان النقض المباح هو ابداء الراى فى اجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقض هذا الحد وجب العقاب عليه باعتبره مكونا لجريمه سب او اهانه اوقذف حسب الاحوال .
(الطعن رقم 3087 لسنه 62ق – جلسه 8 / 5 / 2000 )
الموجز:
القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانه تحققه متى كانت الالفاظ الموجهه للمجنى عليه شائنه بذاتها .
وجوب البحث فى جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحكم عليها الناشر وتبين مناحيها .
النقض المباح.هو مجرد ابداء الراى فى امر او عمل دون ان يكون فيه مساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته . تقدير ذلك موضوعى . الجدل الموضوعى غير جايز امام محكمه النقض .
القاعده:
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهنه لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهه التى المجنى عليه شائنه بذاتها ، وانه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمه فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فاذا تبين ان ما اشتمل عليه المقال من نقض يراد به المصلحه العامه – وهو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره – فلا جريمه .واذ كان ذلك،وكان المرجع فى ذلك كله الى ما يطمئن اليه قاضى الموضوع من حصيله تفهمه لواقعه الدعوى ، فان المازعه فى ذلك تنحل الى جدل موضوعى لا تجذ اثارته امام محكمه النقض ، بما يتعين الاتفات عنه .
( الطعن رقم 4933 لسنه 62 ق – جلسه 15 / 5 / 2000 )
2 Comments
جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة
خالد العبار محامي من بنغازي ليبيا
تحت أمرك استاذ خالد