You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى السند التنفيذى

أحكام محكمة النقض فى السند التنفيذى

 

 

الطعن رقم ١٣٥٨٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : تقديم طلب اللجوء للجان التوفيق المختصة وفق ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ “.
الموجز : لجنة فض المنازعات . غرضها . الحد من المنازعات المطروحة على المحاكم لتوفير الوقت على القضاة والمتقاضين . تقديم طلب التوفيق إليها . أثره . وقف سريان مواعيد سقوط وتقادم الحقوق ومواعيد الإجراءات السارية في حق مقدم الطلب . استئناف سيرها بانقضاء المواعيد المقررة قانوناً . مناطه . التزام اللجنة بإصدار توصيتها وعرضها على طرفى النزاع خلال المدة القانونية . عدم تقيدها بهذه المدة . لا جزاء عليه . وجوب وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى صدور التوصية . مقتضاه . عدم احتساب هذه المدة ضمن مدة التقادم . المادتان ١٠،٩ من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات على أنه ” إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى ” وفى المادة التاسعة من نفس القانون على أن ” تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة ” . يدل على أنه من تاريخ طلب التوفيق إلى لجنة فض المنازعات تقف سريان مواعيد سقوط وتقادم الحقوق ومواعيد الإجراءات السارية في حق مقدم الطلب ، ولا تستأنف هذه المواعيد سيرها بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ السالف بيانهما إلا في حالة التزام لجنة فض المنازعات بهذه المواعيد في إصدار توصيتها وعرضها على طرفى النزاع ، أما في حالة عدم تقيد اللجنة بميعاد الستين يوماً المحددة لإصدار توصيتها باعتباره ميعادا تنظيميميا لم يرتب القانون أى جزاء على مخالفته فإن المدة المقررة قانوناً لسقوط تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى تظل موقوفة طوال المدة التى تستغرقها اللجنة لإصدار توصيتها والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل من تقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة وانتظر حتى تصدر توصيتها على أمل أن يحصل على حقه من هذا الطريق أسوأ حالاً ممن سارع باللجوء إلى القضاء بمجرد فوات ميعاد الستين يوماً دون أن تصدر اللجنة توصيتها وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسى الذى تغياه المشرع من إنشاء لجان التوفيق وهو الحد من المنازعات التى تطرح على المحاكم لتوفير الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين على سواء وأضحى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات مضيعة للوقت وإرهاقا لأصحاب الحق ووسيلة لتعطيل الفصل في الخصومات بما يفقد هذه اللجان اعتبارها ويعطل وظيفتها ولا يحقق الغرض منها كوسيلة لتحقيق عدالة ناجزة بإجراءات سهلة ميسرة ، وهو ما يوجب وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها التى سرت أو تسرى ضد مقدم طلب التوفيق بحيث لا تجرى هذه المواعيد خلال نظر النزاع أمام اللجنة ولا تستأنف سيرها إلا بإصدار توصيتها وانقضاء مواعيد عرضها ، مما مقتضاه استبعاد وعدم احتساب هذه المدة ضمن مدة التقادم .

 

 

الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

العنوان : تنفيذ ” السند التنفيذي “” تنفيذ الأحكام الأجنبية : وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية “” اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية “. حكم ” تنفيذ الأحكام الأجنبية ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه “. قانون ” القانون الواجب التطبيق ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” . معاهدات دولية ” مسائل متنوعة : اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بق ٢٩ لسنة ١٩٥٤ . أثره . وجوب تطبيق أحكام الخاصة الواردة في قانون المرافعات . مؤداه . الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه شروط تلك الاتفاقية ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها . م ٣٠١ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن شروط تنفيذ الحكم الأجنبي المنصوص عليها في م ٢٩٨ مرافعات غير متوافرة لوجود منازعات قضائية متداولة بين طرفى الخصومة لم يفصل فيها متحجباً عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : أنه لما كانت المادة ٣٠١ من قانون المرافعات – والتى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية – تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول.إذ كانت مصر قد وافقت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤ على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ ٢٥ يوليو سنة ١٩٥٤ – كما صادقت عليها دولة الأمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم ٩٣ / ١٩٧٢ بتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ١٩٧٢ وأودعت وثيقه تصديقها على هذه الاتفاقية في ٦ من يوليو سنة ١٩٨٢ فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الوارد بقانون المرافعات . إنه إذ كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسطلة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم. لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصه بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم فإن الحكم الصادر من أحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها ” كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية الجزئية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادرا من هيئة قضائية في أحدى دول الجامعة العربية ؛ حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصه بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن شروط تنفيذ الحكم الأجنبى المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات غير متوافرة لوجود منازعات قضائية متداولة بين طرفى الخصومة لم يفصل فيها بعد وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الصلح ” . دعوى ” مصروفات الدعوى : الملزم بها : جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم مصروفات الدعوى ” .
الموجز : تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق . انتهاء الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول أم ثانى درجة . مؤداه . انقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا . عدم جواز التصدى بالفصل في المصروفات عند التصديق على الصلح .
القاعدة : النص في المادة ١٠٣(١) من قانون المرافعات على أنه “للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى. وتُعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام”، مُفاده أن القاضى وهو يُصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيًا ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات.

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الصلح ” . دعوى ” مصروفات الدعوى : الملزم بها : جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم مصروفات الدعوى ” .
الموجز : مصاريف الدعوى . جواز اتفاق الخصوم على من يتحمل منهم مصاريف الدعوى . التزام المحكمة بإعمال هذا الاتفاق . وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة . مثال .
القاعدة : إن اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تُعمل هذا الاتفاق. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات من أنه “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها …”، ذلك أن النص بعد أن ألزم المحكمة الفصل في مصاريف الدعوى مع الحكم المنهى للخصومة وجعل ذلك بصيغة الوجوب، إلا أنه عندما حدد شخص من يلتزم بتلك المصاريف تخلى عند تلك الصيغة فأورد عبارة “ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها”. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الصلح المؤرخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٣ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أنه تضمن الاتفاق على تسوية المديونية الناشئة عن المعاملات المالية المتبادلة بينهما وفقًا للشروط الواردة ببنوده، وتضمنت المادة الخامسة منه اتفاقهما على أن تتحمل المطعون ضدها الثانية وحدها أى مصاريف أو رسوم تُستحق لأية جهة عن هذا العقد أو ما سيرتبه من التزامات ومراكز قانونية، وقد أجاب الحكم المطعون فيه الطاعنة إلى طلبها بإلحاق عقد الصلح سالف البيان بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى، إلا أنه ألزمها بمصروفات دعواها الفرعية على الرغم من وجود اتفاق على تحمل المطعون ضدها الثانية المصاريف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى الفرعية.

 

الطعن رقم ٩١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

العنوان : صلح ” تصديق القاضي على الصلح” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما شكلاً وإلغاء حكم أول درجة رغم صدوره بإلحاق عقد صلح وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي . خطأ .
القاعدة : إذ قضى (الحكم المطعون فيه) في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف رغم كون الحكم الأخير كان قد قضى بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان : دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح ” .
الموجز : طلب المطعون ضدهما الأول والثانية إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة . قضاء الحكم برفض الدعوى موضوعاً دون أن يعرض لذلك الطلب ورغم اعتباره تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً كأن لم يكن . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي ، أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية حضروا أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٩ / ٢ / ٢٠٠٦ ، وقدموا محضر صلح مؤرخ في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠١ طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى في موضوع الدعوى برفضها ، دون أن يعرض لهذا الطلب ، الذي تنقضى به ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ، ويترتب عليه انتهاء الخصومة بغير حكم في شكلها أو في موضوعها ، رغم قضائها باعتبار التدخل الهجومي من المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، ومن ثم تكون دعواه غير مطروحة على المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

العنوان : رسوم ” رسوم التوثيق والشهر : رسوم الشهر العقاري التكميلية : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية ” . تنفيذ ” السند التنفيذي : مقدمات التنفيذ : إعلان السند التنفيذي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري . عدم التظلم منه خلال الميعاد القانوني . أثره . صيرورة الأمر نهائياً . إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مذيلاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأي أمر آخر لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم . المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يصدر بتقدير الرسوم التى يتم اداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويُعلن هذا الأمر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء بحسب الأحوال ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائياً يدل على أنه إذا أُعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأي أمر أخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٥٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

العنوان : نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات ” ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي “.
الموجز : تمسك الطاعنين بصدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكمين السابق صدورهما في إشكالي التنفيذ . عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من حكم أول درجة وإحالة حكم الاستئناف لحكم أول درجة مما يتعذر معه للمحكمة بيان مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم في الإشكال الأول واختلاف موضوع الإشكال الثاني عن موضوع الإشكال محل الطعن الماثل مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية .
القاعدة : إذ كان نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف الحكمين السابق صدورهما في اشكالي التنفيذ رقمي …. لسنة ٢٠٠٨ ، …. لسنة ٢٠٠٧ مستعجل مدينة نصر مردود بالنسبة للإشكال الأول بأنهم لم يقدموا رفق طعنهم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وأن الصورة المقدمة عن استئنافه قد أحالت في الأسباب إلى حكم أول درجة فلا يبين منها أسانيده في رفض طلبه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، مما لا يتسنى معه لهذه المحكمة الوقوف منها على مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم ، و بالنسبة للإشكال الثاني بأنه رُفع ممن تدعى فوزية عباس أحمد بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على سند من أنها لم تكن طرفاً في السند التنفيذي الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه ، وقضى برفض إشكالها باعتبارها كانت ممثلة في الحكم الجاري التنفيذ بمقتضاه كونها خلفاً خاصاً للبائع ، وهو ما يختلف موضوعاً عن موضوع الإشكال محل الطعن الماثل ، ومن ثم فلا يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية يكون غير جائز .

 

الطعن رقم ٩٢١٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/٢١

العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد ” . دعوى ” الخصوم فيها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده الأول ” البائع للطاعنة ” دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ضد البائع له والقضاء بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدها استناداً لعدم انتقال الملكية للمطعون ضده الأول البائع لها لعدم تسجيل الحكم الصادر له من البائع له . مما يتعين معه على الطاعنة اختصام البائع للبائع لها . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدها على سند من عدم انتقال ملكية الأطيان المبيعة للمطعون ضده الأول البائع لها لعدم تسجيل الحكم الصادر له قبل البائع له في الدعوى رقم ١٢١٠ لسنة ١٩٨٥ مدنى قنا الابتدائية ” مأمورية نجع حمادى ” بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها وجعله في قوة السند التنفيذى ، ومن ثم كان يتعين على الطاعنة اختصام البائع للبائع لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه ..

 

 

الطعن رقم ١٦٨٩٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

العنوان : إعلان ” إعلان الأحكام “. تنفيذ ” السند التنفيذى” ” تنفيذ الأحكام الأجنبية : وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية” ” اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية “. حكم ” تسبيب الأحكام ” “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “. معاهدات دولية ” مسائل متنوعة : اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية “. نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض”.
الموجز : الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل . مؤداه . وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعى . وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها . م ٢٩٦ مرافعات .
القاعدة : أن النص في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات على أن ” الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه “. يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ٩٣٣٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ” عقد ” تحديدموضوع العقد : تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : حضور أطراف الدعوى أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنان عقد صلح يتضمن إقرار المطعون ضدهم بصحة ونفاذ العقود موضوع الدعوى والنص بالبند الخامس بالزام الطاعنين المصاريف وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذى . مؤداه . التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى مشروطاً بتصديق المحكمة عليه . ثبوت عدم توقيع المطعون ضدهما الأولى والثانية على العقد وعدم تصديق المحكمة عليه والحاقه بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والزام الطاعنين بالمصاريف وعدم فطنته بإن الالتزام بالمصاريف جزء من عقد الصلح لا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه . خطأ في تطبيق
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن أطراف الدعوى جميعهم حضروا بالجلسة الأولى أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠٥ وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ تضمن انتهاء النزاع صلحا ، ونص في بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثانى والثالث والرابع على إقرار المطعون ضدهم بصحة ونفاذ العقود موضوع الدعوى ، ونص في بنده الخامس على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، وكان مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق أن إلتزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدهم بإقرار ذلك الصلح وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، وكان الثابت أيضاً بالأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم يوقعا على هذا الاتفاق وإنما وقعت عليه المطعون ضدها الثالثة فقط ، وإذ لم تصدق المحكمة تبعاً لذلك على هذا العقد ولم تلحقه بمحضر الجلسة فإنه لا يجوز الاستناد بالمخالفة لإرادة عاقديه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما باتفاق الصلح سالف الذكر ودون أن يفطر إلى أن الالتزام بالمصاريف جزءً مما ورد بذلك الاتفاق لا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١٣٩٠٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

العنوان : تنفيذ ” السند التنفيذى : من السندات التنفيذية : الأحكام .
الموجز : إلغاء أو إبطال السند التنفيذى . أثره . امتناع المضى في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أُلغى السند التنفيذى أو أُبطل ، امتنع المضى في التنفيذ ، وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ، لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق ، فتسقط إجراءاته كنتيجة حتمية لزوال سنده

 

الطعن رقم ١٧٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح ” .
الموجز : قضاء الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل والتخارج المقدم أمام محكمة أول درجة بأولى جلساتها من طرفى الخصومة كصلح بينهما لإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . خطأ . علة ذلك . م ١٠٣ / ١ مرافعات .
القاعدة : إذ كان الثابت من محضر جلسة ١٢ / ١ / ٢٠١٣ أمام محكمة أول درجة ، حضور طرفى الخصومة جميعاً أمام المحكمة كل بوكيل عنه ، وقدم الطرفان عقد صلح مؤرخ ٨ / ١ / ٢٠١٣ يتضمن إنهاء النزاع القائم بينهما على عقد التنازل والتخارج محل الدعوى الماثلة صلحاً مع إلحاقه بمحضر جلسة ١٢ / ١ / ٢٠١٣ ، وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذى ، ومن ثم يجب على المحكمة أن تعمل ما تضمنه عقد الصلح المذكور فتقرر إلحاقه بمحضر هذه الجلسة باعتبارها الجلسة الأولى لنظر الدعوى إعمالاً لحكم المادة ١٠٣ / ١ من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ عقد التنازل والتخارج المؤرخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٢ بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٩٤٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

العنوان : رسوم ” الرسم النسبى ” .
الموجز : التصالح بين مصلحة الضرائب والممولين . أثره . اقتصار مهمة المحكمة على إنهاء النزاع بقوة القانون. م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : إن المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين تنص على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، يكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أومن ينيبه – قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” ، بما مؤداه أن مهمة المحكمة – في هذه الحالة – تقتصر على إنهاء النزاع بقوة القانون ، بمجرد إخطار اللجنة لها بذلك ، دون أن تكون لها سلطة في مراقبة ذلك الصلح.

 

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

العنوان : حكم ” حجية الحكم ” ” الطعن في الحكم ” . صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الصلح ” . محكمة الموضوع .
الموجز : تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه . أثره . عدم جواز الطعن فيه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ” مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

العنوان : حكم ” تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه : الاحالة إلى أسباب حكم آخر ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير : استناد المحكمة إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخري ” . محكمة الموضوع ” إجراءات الإثبات : الاستناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخري ” .
الموجز : قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان التنفيذ على الشقة محل التداعى مكتفياً في أسبابه بما ورد في حكم صادر في دعوى أخرى بثبوت انتداب المحكمة فيها لمكتب الخبراء المنتهى في تقريره إلى كون التسليم قد تم على شقة أخرى رغم أن تلك الدعوى وتقرير الخبير المودع بها لم يضما للدعوى المطروحة ليتناضل كل خصم في دلالة ذلك التقرير فضلاً عن أن الحكم الذى عول عليه ألغى بنقضه مما يتجرد منه كل أثر قانوني وملتفتاً الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بأن التنفيذ تم على الشقة المقصودة بموجب السند التنفيذي الصادر له وليس على أخرى مغايرة . خطأ .
القاعدة : ٤ – إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اكتفى في أسباب قضائه بما ورد في الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على قولة ” وكان الثابت من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مدنى جنوب القاهرة والمرفق بملف الدعوى والمرددة بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع أن المحكمة انتدبت في تلك الدعوى مكتب الخبراء الذى انتهى في تقريره إلى أن التسليم الذى تم بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٣ قد تم على شقة أخرى ” ورتب على ذلك قضاءه ببطلان التنفيذ مع أن هذه الدعوى وتقرير الخبير المودع بها أو صورة من التقرير لم تكن منضمة ولم تقدم صورته في الدعوى المطروحة ليتناضل كل خصم في دلالته فضلاً عن أن الحكم الذى عول عليه الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد ألغى بنقضه بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٠ ومن ثم تجرد من كل أثر قانونى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور والتفت عن بحث دفاع الطاعن ( المبدى أمام محكمة الاستئناف بأن التنفيذ تم على الشقة المقصودة بموجب السند التنفيذى الصادر له وليس على شقة أخرى مغايرة ووجوب للأخذ بتقرير الخبير المقدم في دعوى أخرى أن يكونا مضمومين للدعوى محل التداعى وصارا ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها ) مع ما يقتضيه من الفحص والتمحيص ولم يأبه لما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص الاستناد إلى هذا التقرير المقدم في دعوى آخرى وما اعتمد عليه من الحكم المشار إليهما وجرى رده على هذا الدفاع بما لا يواجهه أو يصلح رداً فإنه يكون مبنياً على دليل غير قائم خالياً من أسبابه الموضوعية التى تحمل قضائه مما يعيبه .

 

الطعن رقم ٨٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى رد وبطلان عقد البيع ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ، مخالفة الثابت بالأوراق ”
الموجز : ثبوت تطابق محتوى بيانات العقد المحرر بين الخصوم والصادر بشأنه حكم بالحاق الصلح فيه بمحضر الجلسة مع بيانات العقد العرفى المقدم للمحكمة وقضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب صدورهما من المطعون ضدهما للطاعن استناداً إلى أن عقد الصلح المشهر المقدم فيها لا يتعلق بالعقد العرفى أو عقد البيع محل التداعى ولتقاعس الطاعن عن تقديمهما ملتفتاً الرد على دفاعه بصحة عقد البيع لصدور حكم بالحاق الصلح فيه بمحضر الجلسة واعتباره في قوة السند التنفيذى . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد .
القاعدة : إذ كان الثابت من مطالعة الصورة المقدمة من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى جنوب القاهرة أنه صدر قضاءه بالحاق عقد الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ بمحضر الجلسة ببيانات هذا العقد الذى حرر بين الخصوم وبغير اعتراض من الخصوم حول تطابق محتواه مع بيانات العقد العرفى المقدم للمحكمة ، وإذ بنى الحكم قضاءه بإنهاء الدعوى (دعوى رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدورهما من المطعون ضدهما للطاعن ) على سند من أن عقد الصلح المشهر المقدم فيها ليس هو العقد العرفى المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ ولا عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ ، وأنه تقاعس عن تقديم العقدين بغير مسوغ ودون أن يمحص دفاعه في هذا الشأن ( بصحة عقد البيع لصدور حكم بالحاق الصلح فيه بمحضر الجلسة و اعتباره في قوة السند التنفيذى ) و يقسطه حقه من البحث فانه قد خالف الثابت بالأوراق و شابه الفساد في الاستدلال ٠

 

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

العنوان : بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها ، شروط قبولها ، الخصوم فيها ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” ” تقديم المستندات في الدعوى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : اعتبار سند البائع عقداً عرفياً . مؤداه ٠ وجوب اختصام المشترى البائع للبائع له للحكم بصحة ونفاذ العقدين . استناد البائع فيما باعه إلى حكم قضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . أثره . قبول دعوى المشترى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سند البائع فيما يبيعه سنداً عرفياً تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين ، بما مؤداه إنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم قُضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى فإن حسب المشترى ذلك حتى تكون دعواه مقبولة .

 

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٧٤ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

العنوان : بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها ، شروط قبولها ، الخصوم فيها ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” ” تقديم المستندات في الدعوى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باختصام البائعة للبائع له في دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه وحصولها على حكم قِبل الهيئة البائعة لها بإلحاق محضر الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى والتدليل على ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بعدم قبول دعواه لعدم طلبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( باختصام البائعة للبائع له في دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه وحصولها على حكم قِبل الهيئة البائعة لها بإلحاق محضر الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ) وقدم تدليلاً عليه الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة ١٩٨٧ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه رغم جوهريته ولم يقسطه حقه ولم يعن بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر منه وأقام قضائه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى عدم طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البائعة للبائع له وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٥

العنوان : التصالح الضريبي : ” الاثر المترتب علي الطبيعة التنظيمية لميعاد وقف الدعوى الوجوبي للتصالح ”
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب و الممولين بشأن الدعاوي المقيدة امام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء علي طلب مصلحة الضرائب . إثبات اتفاق التصالح في محضر يوقعه الطرفان . له قوة السند التنفيذي . اثره . انتهاء المنازعة بقوة القانون . انتهاء المدة المحددة دون اتمام التصالح . مؤداه . تجديد الوقف لمدة أخري مماثلة مع التزام المحكمة بالتريث حتي يصدر قرار بقبول الصلح او رفضه . علة ذلك . ميعاد الوقف تنظيمي لا اثر له علي انقضاء طلب الصلح او استرداد المحكمة سلطتها في الفصل في الدعوى . المواد ١، ٢، ٥ ، ٦ ، ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية المعدل بق ١٦١ لسنة ٢٠٠٠.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المواد ١ ، ٢ ، ٥ ، ٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون ١٦١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه ” يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ….. ٢ – توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك ، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف … ٥ – وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون ….٦ – إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى … “، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوباً لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك ، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه.

 

الطعن رقم ٥٨٨٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . رسوم” الرسوم القضائية : استحقاقها” . صلح ” استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند التصالح فيها “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . رسوم” الرسوم القضائية : استحقاقها” . صلح ” استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند التصالح فيها “.
الموجز : مثول وكيلاً الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بالجلسة الأولى أمام محكمة أول درجة وأقرار الأول بالتصالح والإعفاء من الرسوم وإقرار الثانى بقبض الثمن والإعفاء من المصروفات وفق م٧١ مرافعات . قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى واستئناف الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء لإلغاءه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بإلحاق محضر الصلح محل التداعى لإثبات محتواه فيه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى وثبوت مثول طرفى التداعى وإقرار وكيل الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وعدم إلزامه بثمة مصروفات حسبما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بالحاق محضر الصلح المقدم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بصحة ونفاذ العقد ورفض طلب إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة استناد إلى عدم توثيقه أو شهره قبل رفع الدعوى رغم أن اشتراط التسجيل شرط فقط لنفاذ التصرف في حق غير المتعاقدين فحسب. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق وخاصة محضر الجلسة ٩ / ١٠ / ٢٠١٠ أمام محكمة أول درجة وهى أول جلسة كانت الدعوى صالحة للمضى في نظرها – وفقاً لنص المادة ٧١ من قانون المرافعات – أن وكيل الشركة الطاعنة مثل بتوكيل يبيح الإقرار وأقر بالتصالح وطلب إعفاءه من الرسوم , كما أن وكيل الشركة المطعون ضدها مثل بوكيل عنه وأقر بقبض الثمن وطلب إعفاءه من المصروفات وهو ما أثبته الحكم الابتدائي ، غير أن الحكم الأخير قضى برفض الدعوى ، وإذا استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا القضاء وطلبت بصحيفة استئنافها إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بإلحاق محضر الصلح المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠١٠ والمقدم لمحكمة أول درجة لإثبات محتواه فيه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت مثول طرفى التداعى وإقرار وكيل الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وعدم إلزامه بأية مصروفات ، وأن وكيل المطعون ضدها طلب إعفاءه من أى مصاريف وهو ما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بإلحاق محضر الصلح المقدم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ العقد ورفض طلب إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠١٠ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى على سند من أنه كان يتعين قانوناً أن يكون هذا موثقاً أو مشهراً قبل رفع الدعوى في حين أن القانون لم يتطلب ذلك إلا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالحقوق العقارية وذلك وفقاً للمادة ١٠٣ مرافعات فضلاً عن أن المادة الرابعة من ق ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن إصدار قانون التجارة البحرية نصت على أن ” تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة وهو ما يعنى أن السفينة تعتبر من الأموال المنقولة , ومن ثم فلا يشترط لنقل ملكيتها التوثيق والتسجيل ” ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ١١ من القانون الأخير من أن التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة , ولا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة من ألا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، إذ أن المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أوردت بالبند ١٩ منها – تعليقاً على المادة (١١) المذكورة – أنها تتعلق بكيفية وإنشاء ونقل حق الملكية بالحقوق الآخرى فاشترطت الفقرة الأولى أن يقع هذا التصرف بمحرر رسمى – قد يكون عقداً رسمياً أو حكماً حائزا قوة الشئ المقضي به – ونظمت كيفية عمل المحرر الرسمى عند وقوع التصرف في بلد أجنبى ، وتناولت الفقرة الثانية مسألة قانونية مهمة فاشترطت لنفاذ التصرفات المذكورة في حق الغير أن تكون قد شهرت بتسجيلها في سجل السفن ويلاحظ أن التسجيل شرط لنفاذ التصرفات في حق الغير فحسب ، أما فيما بين المتعاقدين فيكتفى بالمحرر الرسمى وهو حل يختلف عما يجرى في شأن العقار حيث يكون التسجيل لازماً للاحتجاج بالتصرف فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على السواء وقد رأى المشرع الأخذ بهذا الحل الوسط تيسيراً للتعامل وملاقاة لتزيد يغنى عن اشتراط رسمية المحرر الذى يفرغ فيه التصرف , ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب إلحاق محضر الصلح المذكور على سند من عدم توثيقه أو شهره قبل رفع الدعوى رغم أن اشتراط التسجيل شرط فقط لنفاذ التصرف في حق غير المتعاقدين فحسب مما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٤٦٨٩٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨١٦ )

العنوان : إشكال في التنفيذ . نقض ” المصلحة في الطعن ” ” أثر الطعن ” .
الموجز : عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع . متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً . المادة ٥٢٥ إجراءات جنائية . نقض الحكم المستشكل في تنفيذه . أثره : إلغاء السند التنفيذى وصيرورة التنفيذ لا محل له . الطعن على الحكم الصادر في الإشكال . غير مجد .
القاعدة : من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مازال مفتوحاً ، وذلك طبقاً لنص المادة ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه الأول – في الحكم المستشكل في تنفيذ – قد قضى فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومن ثم فقد ألغى السند التنفيذى ولم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن المحكوم عليه الأول على الحكم الصادر في الإشكال عديم الجدوى ويتعين رفضه .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/١٢/٠٧

العنوان : ضرائب ” المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية ” . صلح ” التصالح الضريبى ” . انتهاء الخصومة .
الموجز : خلو محضر الاتفاق على التصالح بين اللجنة والممول مما يفيد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه . أثره . عدم صلاحيته سندا لانتهاء الخصومة صلحاً . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ يدل. وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . على أنه إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان , ولا يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى , أو يعتد به لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون , إلا بعد اعتماده من وزير المالية أو ينيبه . لما كان ذلك , وكان البين من محضر الاتفاق على إنهاء المنازعة صلحا ً المقدم في الأوراق أنه قد جاء خلواً مما يفيد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه , فإنه لا يصلح سنداً لانتهاء الخصومة صلحاً .

 

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٦/١١

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” حجية الأحكام ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . صلح . قوة الأمر المقضي .
الموجز : تصديق القاضى على عقد الصلح . م ١٠٣ مرافعات . اقتصار مهمته على إثبات الاتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية . مؤداه . عدم حيازة الاتفاق لحجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أى حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ” مفاد ذلك أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته .

 

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٦/١١

العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” حجية الأحكام ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . صلح . قوة الأمر المقضي .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعى المملوكة لمورثهم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ورد وبطلان عقد البيع والصلح محتواه لتزويرهم وتزوير توكيل المحامى الحاضر عنه فيها مدليلين على ذلك بقرائن . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يتجرد من أركانه وحيازته لقوة الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع بالدعوى الماثلة . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعى المملوكة لمورثهم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ) ورد وبطلان عقد البيع عقد البيع والصلح المؤرخين التوكيل الرسمى العام رقم ……. لسنة …….. عام الإسكندرية والذى بموجبه أقر محام مورثهم في تلك الدعوى البيع وقبض الثمن وعقد الصلح سالف الذكر على سند من تزوير هذين العقدين على مورثهم وأن هذا التوكيل لم يصدر منه وقدموا تأييدا لذلك شهادة رسمية صادرة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية مؤرخة في ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٦ تفيد أن التوكيل سالف البيان لم يصل إليه مكتب الإسكندرية في عام ١٩٩٤. وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ……. مدنى كلى الإسكندرية والمقضى فيه بإلحاق محضر الصلح سالف البيان بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى لم يتجرد من أركانه الأساسية وقد حاز قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع بالدعوى الماثلة في حين أن هذا الحكم بعد بمثابة عقد وليس له حجية الشئ المحكوم به كما أن ما استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين في شأن تزوير عقدى البيع والصلح والتوكيل الرسمى العام محل النزاع ولا يصلح رداً سائغاً عليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدلوا به عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

العنوان : تعويض . تنفيذ . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : انتقال المحضر إلى مكتب المطعون ضده لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى المرفوعة ضد شركة طيران باعتبار أن المطعون ضده هو المصفى القانونى لتلك الشركة والمدين في السند التنفيذى . قضاء الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده ليس مديناً في السند التنفيذى وافتراضه حضور المحضر للتنفيذ على منقولات مكتب الأخير الخاص وترتيبه على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض استناداً إلى الإساءة التى لحقت بالمطعون ضده . فساد ومخالفة .
القاعدة : إذ كان البين من أوراق التنفيذ أن المحضر انتقل إلى مكتب المطعون ضده لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن في الدعوى رقم ….. لسنة …. عمالية …….. ضد شركة …….. باعتبار أن المطعون ضده هو المصفى القانونى للشركة المشار إليها والمدين في السند التنفيذى إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المطعون ضده ليس مديناً في السند التنفيذى وافترض أن المحضر حضر للتنفيذ على منقولات مكتب المطعون ضده الخاص دون أن تفصح الأوراق عن ذلك ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض استناداً إلى الإساءة التى لحقت بمكتب المطعون ضده فإنه يكون بذلك مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

العنوان : إفلاس “تصرفات المفلس” . نقض “أثر نقض الحكم كلياً” . تنفيذ “السند التنفيذى” . حكم .
الموجز : نقض الحكم كلياً . أثره . زواله وجميع أثاره بقوة القانون وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه . مؤداه . اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
القاعدة : إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فقد دلت على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أشهر إفلاسه بالحكم الصادر في الدعوى رقم …….. إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية وإذ تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. القاهرة بتاريخ ٣٠ مارس سنة ٢٠٠٩ فطعن على الأخير بالنقض رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠ ق والذى انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى إشهار الإفلاس، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً تأسيساً على حكم إشهار الإفلاس فإنه يترتب على نقض حكم الإفلاس نقضاً كلياً نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الحالى وإلغائه.

 

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/١٦

العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد ” . حكم . دعوى . نقض .
الموجز : إقامة المطعون ضده دعوى سابقة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه عقار التداعى من البائع له والقضاء فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بينه والبائعة له بمحضر الجلسة . كفايته لقبول دعوى الطاعنين الحالية المتعاقد بصحة ونفاذ عقد بيع ذات العقار من المطعون ضده . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامهما البائع للمطعون ضده . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم …… لسنة ١٩٨٧ مدنى طوخ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه من البائع له ، قضى فيها بتاريخ … / … / ١٩٨٧ بإلحاق عقد الصلح المبرم بينه وبين البائعة له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإن حسب الطاعنين ذلك حتى تكون دعواهما بصحة عقدهما مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١١/١١

العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . م ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد نصت على أن ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة الضوئية لمحضر الاتفاق والصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بالأقصر المؤرخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٢ والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده بصفته على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهم على ذلك الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء المنازعة صلحاً .

 

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

العنوان : ضرائب “التصالح الضريبى” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ , ٢ , ٣ , ٥ من ق١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مؤدى النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين المنطبق على الواقع في الدعوى أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٤

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص بالمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يتعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قبل العمل بأحكام القانون – سالف البيان – وقد تصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك في محضر وقع عليه طرفاه وقدم الطاعن شهادة براءة ذمة صادرة من مأمورية ضرائب ” الدرب الأحمر ” تفيد سداده الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النزاع قد انتهى صلحاً .

 

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ والذى تم اعتماده من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول الطاعن على وعاء الضريبة عن مدتى المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ١٠٧٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٤

العنوان : رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” .
الموجز : استحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى . مناطه . إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو تقدمهما عقداً مكتوباً والحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واكتساب محضر الجلسة قوة السند التنفيذى . خلو محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه في صلبه . أثره . امتناع إلزام الخصم برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
القاعدة : إن النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ( المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ) بالرسوم القضائية على أن ” إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ١٢٤ مرافعات قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه ” يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة ٢١من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه في صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .

 

الطعن رقم ٢٦٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

العنوان : إثبات . تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” ” التنفيذ العقارى : السند التنفيذى ” . حكم . دعوى . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” .
الموجز : الحق محل التنفيذ الجبرى . شرطه . أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ودلالة السند التنفيذى بذاته على توافر تلك الشروط فيه . تخلف أحد تلك الشروط عنه . مؤداه . عدم جواز التنفيذ بمقتضاه . أثره . بطلان كل إجراء يتخذ في سبيل التنفيذ . المادتان ٢٨٠ , ٢٨١ مرافعات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٢٨٠ , ٢٨١ من قانون المرافعات أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء , وأن يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه , فإذا تخلف في الحق أحد هذه الشروط , فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه , وكل إجراء يتخذ في سبيل التنفيذ يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٢٦٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

العنوان : إثبات . تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” ” التنفيذ العقارى : السند التنفيذى ” . حكم . دعوى . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” .
الموجز : تعلق النزاع ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذها المطعون ضده الأول على العقار المملوك للطاعن نفاذاً لعقد قرض مضمون برهن تأمينى عقارى موثق وبطلان قائمة شروط البيع المودعة من الأول القضاء برفض الدعوى . قضاء محكمة النقض في طعن سابق بنقض الحكم المطعون عليه بالنقض فيه وتعديل حكم أول درجة لعدم توافر الشروط القانونية في عقد القرض المنفذ به . مؤداه . بطلان الإجراءات المتخذه في سبيل التنفيذ ومنها قائمة شروط البيع المطعون عليها بالطعن الحالى. نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون لعدم استيفاء السند التنفيذى شرائطه القانونية لوجود منازعة في مقداره وسداده جزء من القرض نعى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة : إذ كانت أسباب الطعن الماثل تدور حول بطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذها المطعون ضده الأول على العقار المملوك للطاعن نفاذاً لعقد القرض المؤرخ ……… والمضمون برهن تأمين عقارى موثق , وبطلان قائمة شروط البيع التى أودعها المطعون ضده الأول بصفته في ………. , وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة ……. في الطعن رقم ………. بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ………. الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بتعديل الحكم الصادر في الدعوى …………… مدنى كلى بورسعيد , وذلك لعدم توافر الشرائط القانونية المقررة بالمادة ٢٨٠ مرافعات في السند التنفيذى المنفذ به , وهو عقد القرض , إذ تضمن هذا التعديل تخفيض الدين الثابت به إلى مبلغ ……….., فإنه يترتب على نقض الحكم سالف الذكر بطلان كل الإجراءات المتخذة في سبيل التنفيذ , ومنها قائمة شروط البيع المطعون عليها في الطاعن الماثل , وهذا ما كان يبغيه الطاعن من دعواه بالاعتراض عليها , ومن ثم يضحى الطعن أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته , ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

العنوان : تنفيذ “تنفيذ عقارى” . حكم “بطلانه” “عيوب التدليل : ما يعد قصوراً” . دعوى . “الدفاع الجوهرى” . محكمة الموضوع .
الموجز : السند التنفيذى . وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً أخر . م ٢٨٠ / ١ مرافعات .ً
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً للمادة ٢٨٠ من قانون المرافعات لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

 

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

العنوان : بيع . تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ” بطلان الحكم ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع ” ” تسجيل العقد ” . ملكية .
الموجز : إقامة الطاعن دعواه ضد المطعون ضدهم وآخر بطلب صحة ونفاذ عقد شراءه شقة التداعى من مورثهم . تقديمه صورة ضوئية من محضر جلسة الدعوى المقامة من الأخير ضد البائع له أمام محكمة الموضوع يفيد تقديمهما محضر صلح قضى بالحاقه به وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . مؤداه . عدم وجوب اختصام الأخير فيها . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وقضائه بعدم قبول دعواه لعدم اختصام البائع للبائع له وعدم طلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين مما حجبه عن بحث مدى صحة عقد شراءه لعين التداعى . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من محضر جلسة .. / .. / ….. الخاص بالدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمقامة من البائع ضد البائع له والتى قدم فيها محضر صلح قُضى بالحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى وهو ما يُغنى عن اختصام الأخير في الدعوى محل الطعن الماثل ( دعوى الطاعن ضد المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن شراءه من مورثهم شقة التداعى ) وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم اختصام البائع للبائع له ولأنه لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين معاً وحجب نفسه عن بحث مدى صحة عقد شراء الطاعن لعين التداعى فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل .

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

العنوان : رؤية المحضون
الموجز : الأحكام والقرارات الصادره بتسليم الصغير او رؤيته أو بالنفقات او الأجور أو المصروفات . ماهيتها . واجبه النفاذ بقوة القانون . جواز إعادة التنفيذ بالسند التنفيذى . المواد أرقام ٦٥ , ٦٦ , ٦٧ , ٦٩ ق رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية.
القاعدة : إذ تضمنت نصوص المواد أرقام ٦٥ , ٦٦ , ٦٧ , ٦٩ الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى .

 

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : المقرر أن نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٧ والذى تم اعتماده من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول الطاعن على وعاء الضريبة عن سنة المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٢

العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مؤدى النص بالمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٥٢٣٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

العنوان : استئناف . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ، ” حجية الأحكام ” . صلح . عقد ” من أنواع العقود : عقد الصلح ” .
الموجز : قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعنة ومورث المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول باعتباره أحد ورثة البائع شكلاً . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بإلحاق عقد الصلح المؤرخ / / والمبرم بين الطاعنة ومورث المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى وهو قضاء لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف شكلاً المرفوع من المطعون ضده الأول باعتباره أحد ورثة البائع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الإتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٣ والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين المنطبق على الواقع في النزاع محل الطعن قد نصت على أن ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” . وكان الثابت من الصورة الرسمية لشهادة براءة الذمة الصادرة من مصلحة الضرائب أنه تم سداد الطاعنون للضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليهم ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” ” انقضاء الخصومة الضريبة ” ” تقدير أرباح الممول ” . خبرة . محكمة الموضوع . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة متنهية بحكم القانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/١١/٠٨

العنوان : صلح . ضرائب ” المنازعات الضريبية : التصالح فيها ” .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ” المنطبق على الواقع في النزاع محل الطعن قد نصت على أن ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين الطاعن والمصلحة المطعون ضدها على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٨

العنوان : صلح . ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مؤدى نص المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه ” يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون ” لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب المطعون ضدها والممول الطاعن ، وقد تصالح الطرفان بشأنها وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٦ ، الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/١١
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” . صلح .
الموجز : إثبات الإتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م ٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : لما كان نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٦ والمعتمد من وزير المالية أنه تم الاتفاق بين المصلحة والممول ” الطاعن ” على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

 

الطعن رقم ٥٤١٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٣٧ )
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” ” مصروفات الدعوى ” .
الموجز : حضور طرفى التداعى أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنين عقد صلح يتضمن إنهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع موضوع الدعوى والنص في إحدى بنديه على إقرار المطعون ضدها البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين والتزام الطاعنين بالمصاريف وصادق الطرفان على ما جاء بعقد الصلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى وتمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار الصلح . شرطه . تصديق المحكمة عليه والحاقه بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه وعدم فطنته إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء من عقد الصلح ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٠٠٤ / ١ / ٥ وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع المؤرخين ١٩٨٩ / ٧ / ٣ موضوع الدعوى ، ونص في بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها – البائعة – بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق – وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه – أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٢٧٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/١١
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مؤدى النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذ أسفرت إجراءات التصالح بعد اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول ، وتصالح الطرفان بشانه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه الطرفان وتم اعتماده من وزير المالية . الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٩
العنوان : إثبات . تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : القصور المبطل ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع .
الموجز : الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى . شروطه . وجوب أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافرها . تخلف أحد شروطه في الحق . أثره . عدم جواز التنفيذ لاقتضاؤه . مخالفة ذلك . بطلان . المادتان ٢٨٠ ، ٢٨١ مرافعات .
القاعدة : مؤدى ما نصت عليه المادتان ٢٨٠ ، ٢٨١ من قانون المرافعات وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف في الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه، وكل إجراء يتخذ في سبيل التنفيذ يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٩
العنوان : إثبات . تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : القصور المبطل ، الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع .
الموجز : تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان السند التنفيذى المنفذ به على سند من إنه قضى بتعديل الدين الثابت به مدلل على دفاعه بصورة رسمية من الحكم . دفاع جوهرى . إغفال الرد عليه وتأييد الحكم المطعون فيه . قصور وخطأ .
القاعدة : كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان السند التنفيذى المنفذ به على سند من إنه قضى بتعديل الدين الثابت به إلى مبلغ …………. جنيهاً وذلك في الاستئناف رقم …. لسنة …ق ………………… والمختصم فيه البنك المطعون ضده الذى قام عقب صدور هذا الحكم بمباشرة إجراءات التنفيذ على عقار الطاعن وآخرين استيفاءً لدين مقداره ………….. جنيهاً . ودلل الطاعن على دفاعه بصورة رسمية من ذلك الحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وقضى بتأييد الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٠٩
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مفاد المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق ، يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٥ وتم اعتماده من وزير المالية الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف البيان منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .

 

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” . تنفيذ . تنفيذ عقارى . حكم ” بطلان الحكم ” ” تسبيب الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” عقد . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : السند التنفيذى . وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً آخر . م ٢٨٠ / ١ مرافعات .
القاعدة : إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات على أن ” لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ، ومعين المقدار ، وحال الأداء ” يدل على أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالفة بيانها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر .

 

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥١٠ )
العنوان : صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الصلح “.
الموجز : حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بانتهاء النزاع صلحاً في عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحتهما ونفاذهما وطلبهم إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م ١٠٣ / ١ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة : إذ كان الثابت من محضر جلسة ١٦ / ٨ / ٢٠٠١ أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتهما ونفاذهما ) المؤرخين ١٤ / ٨ / ١٩٩٩ ، ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادرة إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٩ الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة ١٠٣ / ١ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” . صلح .
الموجز : إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه ” إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ” . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والطاعنة على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .

 

الطعن رقم ٨٧٧٠ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٥٠ )
العنوان : تنفيذ . بنوك . فوائد . نظام عام . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز : الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى . شرطه . أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و دلالة السند التنفيذى على ذلك . المادتان ٢٨٠ ، ٢٨١ مرافعات . الاستثناء . جواز التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية و إن لم تتضمن الإقرار بقبض شىء . علة ذلك . تقدير المشرع للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان . وجوب إعلان المنفذ ضده عند الشروع في التنفيذ بعقد فتح الاعتماد و مستخرج بحسابه المدين من واقع الدفاتر التجارية . إجراء التنفيذ بإعلان البنك المطعون ضده للطاعن ( المنفذ ضده ) بعقد رسمى بفتح اعتماد و ترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية مع مستخرج حساب الأخير المدين من واقع دفاتر البنك التجارية . تمثل الحق المراد اقتضاؤه في الرصيد الناشىء عن عقد فتح الاعتماد و عقد القرض . أثره . جواز التنفيذ . عدم منازعة الطاعن في قدر الدين دون تقديمه ما يفيد الوفاء به أو جزء منه . نعى بغير أساس .
القاعدة : إن مؤدى المادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمى بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٢٦ )
العنوان : تنفيذ ” السند التنفيذى “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك”.
الموجز : إلغاء أو إبطال السند التنفيذي . أثره . امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته . علة ذلك.
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.

 

الطعن رقم ٨٤٧٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/١٢/٢٥
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبى ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبة .
القاعدة : مؤدى النص بالمواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين إنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره ، وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٠ الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون (١) .

 

الطعن رقم ٦٠٤٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧١٨ )
العنوان : ضرائب ” التصالح الضريبي ” .
الموجز : جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمة . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون المواد ١, ٢, ٣, ٥ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة : مؤدى النص بالمواد ١، ٢، ٣، ٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره ، وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ ١٩٩٩ / ١٢ / ٢٩ ، الأمر الذي يضحى معه الإتفاق سالف الذكر منهياً للخصمومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .

 

الطعن رقم ١٠١٤١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٢٧٢ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى “. حكم ” عيوب التدليل : مايعد قصورا “.
الموجز : السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالا بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سندا تنفيذيا آخر م١ / ٢٨ ٠ مرافعات .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,