You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الشهادة الزور

أحكام محكمة النقض فى الشهادة الزور

 

 

الموجز : –

إدانة الطاعن بجنحة الشهادة الزور التي أبداها فى الجناية المسندة لطاعن آخر ونقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول . أثره : نقضه بالنسبة للطاعن الآخر . علة ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان الحكم قد دان الطاعنين الثاني والثالث والرابع بجنحة شهادة الزور التي أبدوها فى الجناية المسندة للطاعن الأول ، وكان نقض الحكم بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الرابع يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول دون حاجة إلى بحث أسباب طعنه لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع وما تجري عليه أو تنتهي عنده يقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة من جميع نواحيها .

(الطعن رقم 19514 لسنة 83 جلسة 2014/04/05 س 65 ص 233 ق 23)

 

الموجز : –

تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات . أمر استثنائي . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وإقامتها فى الحال . تراخي اكتشافها إلى ما بعد الجلسة . يوجب نظرها وفقاً للقواعد العادية . أساس ذلك ؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة الشهادة الزور باعتبارها واقعة أثناء انعقاد الجلسة رغم عدم توجيه الاتهام لهم قبل قفل باب المرافعة . خطأ فى القانون . علة ذلك ؟ لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . إدانته فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية . غير صحيح . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة فى جريمة الشهادة الزور .

القاعدة : –

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته أنه بجلسة …. مثل شهود الإثبات الثلاثة – الطاعنون من الثاني حتى الرابع – وتحت القسم شهدوا بأن المتهم – الطاعن الأول – لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وقت قتل المجني عليه …. ثم عرض لتهمة الشهادة الزور المسندة للطاعنين من الثاني حتى الرابع بقوله : ” وحيث إنه عن جريمة الشهود ، ولما كان الشهود 1 …. 2 …. 3 …. قد تعمدوا تغيير الحقيقة فى وقائع شهادتهم أمام المحكمة بإنكار الحق وتغيير الباطل بقصد تضليل القضاء وكان من شأن شهادتهم أمام المحكمة أن تسبب ضرراً بتبرئة مجرم وتؤثر فى الحكم لصالح المتهم ولم يعدلوا عن أقوالهم الكاذبة بجلسة المحاكمة حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى فيكونون قد ارتكبوا جريمة الشهادة الزور الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 عقوبات مما يتعين أخذهم بمقتضاها ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ” ، وتنص المادة 246 من ذات القانون على أن : ” الجرائم التي تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية ” ، فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها ، كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها ” الجنحة أو المخالفة ” يكون وفقاً للقواعد العادية ولا تملك المحكمة تحريكها من تلقاء نفسها ، ولما كان الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي التي تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم – لاعتبارات قدرها – من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمراً استثنائياً فإنه ينبغي عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق ، ولما كانت تهمة الشهادة الزور لم توجـــــــه للطاعنين قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى المطروحة على المحكمة ومن ثم فإن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت المرافعة فيه منتهية لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التي وقعت أمامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى منها حال انعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضي به المادة 246 إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن المحكمة إذ خلصت إلى أن الجريمة التي وقعت من الطاعنين من الثاني حتى الرابع تعتبر واقعة أثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال وأصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون ، هذا إلى أنه لما كان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبار ذاتي واحد ولأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، وإذ كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف وجلاله وقدسية المكان محوطاً بالضمانات العديدة المعلومة التي وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة ذلك فيه ما من شأنه أن يشعر بعظم مسئوليته فيما يدلي به فى آخر فرصة تسمع فيها أقواله مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه وهو فى هذه الحالة يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره ولا يتمادى فى الحنث بيمينه إذ كان قد حلفها من قبل ، إذ كان ذلك كذلك فإن اعتبار روايته الأولى – عند اختلاف روايته – هي الصحيحة لا لشيء إلا لكونها هي الأولى لا يكون له ما يقتضيه بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هي الأولى بهذا الاعتبار ، وإذن فإن إدانة الشاهد فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيـــــح من شأنـــه فى حد ذاته أن يؤدي إليها ، وخصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق وألا يعتد بأقواله الأولى التي سبق إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذ هو عدل عنها وذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب إذا ما عاوده ضميره إلى الرجوع إلى الحق والإقلاع عما كان عليه من باطل ، الأمر الذي راعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن الباطل وقرر الحق فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكـــــــم المطعون فيه قد خالف الأنظار القانونية المتقدمة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 19514 لسنة 83 جلسة 2014/04/05 س 65 ص 233 ق 23)

 

الموجز : –

إعادة محاكمة المحكوم عليهم من محكمة الجنايات فى جريمة الشهادة الزور . أصلها أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية . إحالتها إلى محكمة الجنايات للارتباط بينها وبين الجناية المسندة لطاعن آخر نقض الحكم له لحسن سير العدالة .

القاعدة : –

لما كان إعادة محاكمة المحكوم عليهم من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة لهم يجب – بحسب الأصل – أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية لتفصل فى الجريمة المسندة إليهم بالطريق العادي ما دامت قد زالت حالة التلبس التي استلزمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منهم أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للارتباط بين هذه الجريمة وبين الجناية المسندة إلى الطاعن الأول الذي نقض الحكم بالنسبة له أيضاً يكون من المصلحة – تحقيقاً لحسن سير العدالة – أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة وهي محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهمين المذكورين ، وبالتالي فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين والإعادة .

(الطعن رقم 19514 لسنة 83 جلسة 2014/04/05 س 65 ص 233 ق 23)

 

الموجز : –

عدول الشاهد عما أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة فى الدعوى . القضاء ببراءته من تلك الجريمة . صحيح . مثال .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم فى قوله ” … وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الأول … قدم إقراراً للمحكمة المدنية الشرعية بجلسة … يتضمن عدوله عن أقواله السابقة والذي تخالف الحقيقة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المتهم الأول قد عدل عن شهادته قبل إقفال باب المرافعة ، ومن ثم فإن جريمة شهادة الزور تكون غير مكتملة ويضحى الاتهام وقد أقيم على غير ما يؤيده وتقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى ، وقد جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة فى الدعوى – وهو ما سلمت به النيابة الطاعنة بأسباب طعنها – فإن القضاء ببراءة الأول من جريمة شهادة الزور تكون صحيحة فى القانون .

(الطعن رقم 34676 لسنة 69 جلسة 2007/12/26 س 58 ص 802 ق 149)

 

الموجز : –

سلامة الحكم . وجوب بيانه واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها من الشاهد عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور . مثال .

القاعدة : –

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله : ” وحيث إن الثابت من اطلاع المحكمة على تقرير الخبير والمعاينة الثابتة به أنها جاءت على خلاف ما قرره المتهمون حال ادائهم الشهادة فى الدعوى ….. لسنة ….. مدني مستأنف ….. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم الثاني ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً فى بيان أركان الجريمة قصوراً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها ، فإنه يكون قاصراً فى بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 2706 لسنة 67 جلسة 2006/03/16 س 57 ص 416 ق 47)

 

الموجز : –

بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً. كاف لسلامته . وجوب بيان الحكم فى جريمة الشهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها غيابياً ومن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية. علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة شهادة زور .

القاعدة : –

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً فى بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ….. فقد صدر الحكم عليها فى حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه …… لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .

(الطعن رقم 19998 لسنة 66 جلسة 2006/01/21 س 57 ص 124 ق 13)

 

الموجز : –

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية استثناء . شرطه ؟ الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي فى جريمة الشهادة الزور . أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضاءه برفضها . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟

القاعدة : –

من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

(الطعن رقم 2977 لسنة 70 جلسة 2005/11/06 س 56 ص 550 ق 84)

 

الموجز : –

الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها . ماهيتها ؟ تحقق مسئولية الشاهد زوراً . شرطها ؟ إثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظواهر المستندات . لا تتوافر به جريمة الشهادة الزور.

القاعدة : –

من المقرر أن الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ، ولقابليتها للتمحيص والتحقيق من صحتها من جهة آخرى ، أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود فى القانون لتعذر التحقق من صحتها، ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى بعض الحالات الاستثنائية فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . لما كان ذلك ، وكانت الأقوال التى أدلى بها الشاهدان على ما يبين من اطلاع المحكمة على ما هو ثابت بالحكم ليست إلا بناء بما اتصل بعلمهما أو نقل لهما ، وكان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نية ، وكان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات ، فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور ، وتكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهم لم تخطئ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 16546 لسنة 67 جلسة 2004/01/18 س 55 ع 1 ص 127 ق 9)

 

الموجز : –

اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . شرطه ؟ تبرئة المتهم من التهمة لعدم ثبوتها . يوجب رفض طلب التعويض . علة ذلك ؟ القضاء بالتعويض عند القضاء بالبراءة . شرطه : ألا تكون البراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم ثبوتها . علة ذلك ؟ أسباب الحكم الصادر بالبراءة لعدم توافر أركان جريمة الشهادة الزور .هى ذاتها أسباب الحكم برفض دعوى التعويض .

القاعدة : –

من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه ، أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها . ولما كان الحكم المطعون فيه قدأسس قضاء البراءة على عدم توافر أركان جريمة شهادة الزور المسندة إلى المطعون ضدهم فإن هذه الأسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون أسباباً للحكم برفض دعوى التعويض.

(الطعن رقم 16546 لسنة 67 جلسة 2004/01/18 س 55 ع 1 ص 127 ق 9)

 

الموجز : –

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك. جريمة الشهادة الزور. وقتية . بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الشهادة الزور فى تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع.

القاعدة : –

من المقرر أن القاعدة العامة فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة, دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتصيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في………. هو تاريخ وقوع الجريمة، فى حين أن شهادة الطاعن فى تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي فى مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 46613 لسنة 59 جلسة 2001/05/26 س 52 ع 1 ص 523 ق 93)

 

الموجز : –

مناط العقاب على شهادة الزور. كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين بقصد تضليله.

القاعدة : –

من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

(الطعن رقم 30134 لسنة 59 جلسة 1997/05/19 س 48 ع 1 ص 601 ق 89)

 

الموجز : –

توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التى استمعت فيها إلى شهادتهما فى حضورهما . لا إخلال بحق الدفاع . انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى .

القاعدة : –

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة التى استمعت فيها المحكمة إلى شهادة الطاعنين فى الدعوى أن المحكمة وجهت إلى كل منهما بالجلسة فى حضوره تهمة شهادة الزور أمام القضاء – على خلاف ما يدعيه الطاعنان فى طعنهما – مما يبرىء الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيراه بشأن عدم إدانة شاهدة أخرى فإن منعاهما فى الصدد يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 6225 لسنة 64 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 304 ق 45)

 

الموجز : –

اطمئنان المحكمة إلى مغايرة شهادة الطاعنين الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين . بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين . و التصميم عليها حتى نهاية الجلسة . بيان كاف وسائغ لجريمة شهادة الزور .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين بها وأورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً .

(الطعن رقم 6225 لسنة 64 جلسة 1996/03/03 س 47 ع 1 ص 304 ق 45)

 

الموجز : –

مناط العقاب على شهادة الزرو. كون الشهادة قد أديت امام القضاء بعد حلف اليمين بقصد تضليله. الإدء بالشهادة فى تحقيقات النيابة. لا تكون جريمة الشهادة الزور. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.

القاعدة : –

لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها – أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6909 لسنة 53 جلسة 1985/10/15 س 36 ص 853 ق 154)

 

الموجز : –

وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور . موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة . وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة . وتأثير علي مركز الخصوم . والضرر المترتب عليها . وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً .

القاعدة : –

لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

(الطعن رقم 2358 لسنة 52 جلسة 1983/03/06 س 34 ص 318 ق 62)

 

الموجز : –

تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . لا يصح . علة ذلك : ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة . وجوب ألا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك دون الأخرى . مثال .

القاعدة : –

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة قد خالفت ما قرروه فى التحقيقات لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدي إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 5559 لسنة 52 جلسة 1983/01/09 س 34 ص 82 ق 12)

 

الموجز : –

كفاية أن يكون من شأن الشهادة الزور أن تؤثر فى الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .

القاعدة : –

من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور ان يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل ،

(الطعن رقم 5724 لسنة 51 جلسة 1982/03/07 س 33 ص 299 ق 62)

 

الموجز : –

تحقق مسئولية الشاهد زورا . مناطها . الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة . موضوعى . اثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات . عدم توافر أركان الجريمة .

القاعدة : –

لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زورا جنائيا قصده الي الكذب و تعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، وكان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات _ لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخظئ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5724 لسنة 51 جلسة 1982/03/07 س 33 ص 299 ق 62)

 

الموجز : –

دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره . دفاع جوهرى . سكوت المحكمة عنه إيراداً ورداً . قصور .

القاعدة : –

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة شهادة الزور تأسيساً على أنه شهد زوراً أمام المحكمة المدنية فى قضيتين مدنيتين بأن عقد البيع المبرم بينه و بين المطعون ضده و إبنه كان عقداً صحيحاً فى حين أن هذا كان يخالف الحقيقة التى يعلمها من حصول ذلك البيع بينه و بين المطعون ضده وحده دون إبن هذا الأخير ، و كان دفاع المطعون ضده قد قام على أن إبنه قد إستغل ثقته فيه و إنتهز فرصة جهله بالقراءة و الكتابة فهو لا يعرف من أمرهما سوى توقيعه ، و إستوقعه على ذلك العقد بزعم أنه عقد صلح مبرم بينه و بين الطاعن إنهاء للمنازعات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن كان قد صمم فى دفاعه – الوارد فى مذكرته المصرح له بتقديمها – على أن المطعون ضده يجيد القراءة و الكتابة مما يعصف بهذا الذى إدعاه و طلب تحقيق ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان هذا الدفاع – فى خصوصية الدعوى جوهرياً لما قد يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأى فيها فقد كان يتعين على المحكمة أن تنبه له و تفطن إليه و تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يسوغ إطراحه ، أما أنها قد سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه و لم تعمل على تحقيقه و أقساطه حقه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مستوجباً للنقض مع الإحالة . و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه النقض.

(الطعن رقم 1634 لسنة 45 جلسة 1976/03/22 س 27 ص 334 ق 70)

 

الموجز : –

عدم جواز تكذيب الشاهد فى احدى روايتيه .اعتمادا على الأخرى . أساس ذلك ؟

القاعدة : –

من المقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون أخرى . و هو ما أغفل الحكم بيانه و من ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 1954 لسنة 45 جلسة 1976/03/22 س 27 ص 340 ق 72)

 

الموجز : –

وجوب بيان الحكم. فى جريمة شهادة الزور. موضع الدعوى التي أديت فيها الشهادة . وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة . وتأثير ذلك على مركز الخصوم . والضرر المترتب عليها . وتعمد قلب الحقائق . عن قصد وسوء نية. وإلا كان قاصرا.

القاعدة : –

من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .

(الطعن رقم 1954 لسنة 45 جلسة 1976/03/22 س 27 ص 340 ق 72)

 

الموجز : –

تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتي اشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول علي شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث ، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلي وبطاقه حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا علي توافر القصد الجنائي فى جريمة الشهادة الزور دون تحقيق أمر النزاع المدعي به وما تمسك به الشاهد الطاعن ) وأيده فيه الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية من أن المتهم ) الأصلي شريك له فى جزارة رغم جوهرية هذا الدفاع . قصور .

القاعدة : –

متى كان الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت … … … بأنه (أولاً) اشتغل ببيع المواد الغذائية “لحوماً” دون أن يحصل على شهادة صحية, (ثانياً) عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث. وقام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً. وقد أنكر (المتهم الأصلي فى الدعوى) ما نسب إليه وقرر بأنه لا يعمل جزاراً وإنما يشتغل بالزراعة وعلل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض أشتراها منه. وبعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التي أصر فيها على ما أثبته فى محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور وقضت بإدانته وتبرئة (المتهم الأصلي) مما نسب إليه. وأمام المحكمة الاستئنافية شهد شيخ الخفراء وشيخ البلدة بأن (المتهم الأصلي) وإن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة, كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه وبين من حرر ضده محضره. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية وما ادعى به (المتهم الأصلي) من وجود نزاع بينه وبين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائي فى جريمة الشهادة الزور, دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى وألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها ووازن بينها. ولما كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن وأيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً, مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما انتهى إليه قضاؤها بشأنه. أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته وهي على بينة من أمره, فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1081 لسنة 42 جلسة 1973/01/01 س 24 ع 1 ص 12 ق 3)

 

الموجز : –

مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.

القاعدة : –

إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور .

(الطعن رقم 142 لسنة 41 جلسة 1971/05/02 س 22 ع 2 ص 384 ق 94)

 

الموجز : –

إلتفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم و عدم تحدثه عنها . قصور و بطلان يوجبان نقض الحكم الطاعن وغيره من المحكوم عليهم . لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

القاعدة : –

إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك فى مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

(الطعن رقم 513 لسنة 40 جلسة 1970/06/07 س 21 ع 2 ص 812 ق 190)

 

الموجز : –

تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . لايصح . علة ذلك : ما يقوله الشخص كذباً فى حالة و ما يقرره صدقا ً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي يلابسه فى كل حالة . وجوب ألا يؤذ برواية له دون اخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صلته فى تلك الرواية دون الأخرى . مثال .

القاعدة : –

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى . و من ثم فإن إدانة الطاعن الثالث فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما أبلغ به العمدة و ما قرره فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها مما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث معيباً و يستوجب نقضه بالنسبة إليه و إلى الطاعنين الأول و الثانى – المحكوم عليهما فى الجريمة التى سمعت فيها تلك الشهادة – و بالتالى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين و الإحالة .

(الطعن رقم 1642 لسنة 34 جلسة 1965/01/04 س 16 ع 1 ص 16 ق 5)

 

الموجز : –

أركانها . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين . بقصد تضليل القضاء . مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .

القاعدة : –

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجني عليه ما لم يقله، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها وأورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً وصحيحاً .

(الطعن رقم 24 لسنة 31 جلسة 1961/05/08 س 12 ع 2 ص 532 ق 99)

 

الموجز : –

لا يجوز تكذيب الشاهد فى قول اعتمادا على قول آخر بغير دليل .

القاعدة : –

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذبا فى حالة وما يقرره صدقا فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .

(الطعن رقم 1242 لسنة 29 جلسة 1959/12/07 س 10 ع 3 ص 983 ق 202)

 

الموجز : –

عدول الشاهد عما أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه وقبل قفل باب المرافعة . إدانته على الرغم من عدوله . خطأ .

القاعدة : –

إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

(الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1955/03/21 س 6 ع 1 ص 684 ق 221)

 

الموجز : –

إقامة الدعوى العمومية على الشاهد فى الجلسة . لا إخلال بحق الدفاع .

القاعدة : –

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالا بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

(الطعن رقم 1013 لسنة 24 جلسة 1954/10/19 س 6 ع 1 ص 101 ق 35)

 

الموجز : –

شهادة زور.شاهد حلف اليمين.ادلاؤه بما يغاير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.عقابه.(المادة 256 ع = 296 )

القاعدة : –

إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً .

( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )

(الطعن رقم 18 لسنة 14 جلسة 1943/11/22 س 6 ع 6 ص 341 ق 266)

 

الموجز : –

مناط العقاب فى هذه الجريمة . الشهادة التى لها فى ذاتها قوة الإقناع . شهادة مرجعها التسامع والشهرة . الكذب فيها . لا عقاب .

القاعدة : –

الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على المعنى المقصود فى القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من إعتبار فى بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه .

(الطعن رقم 193 لسنة 10 جلسة 1940/02/12 س -1 ع 5 ص 95 ق 59)

 

الموجز : –

العقاب على هذه الجريمة . مناطه .

القاعدة : –

ولا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً، بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.

(الطعن رقم 1594 لسنة 6 جلسة 1936/11/02 س 4 ع 1 ص 1 ق 1)

 

الموجز : –

ممتهم . أقواله فى مجلس القضاء . مخالفتها للحقيقة . لا تعتبر شهادة زور . شاهد . تقديره غير الحقيقة بالجلسة بعد حلف اليمين بقصد درء مسئولية جنائية عنه لم تكن موضوع المحاكمة . شهادة زور .

القاعدة : –

الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة. وذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد وآخر، ولأن الحلف يقتضي قول الحق دائماً ولو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه.

(الطعن رقم 1594 لسنة 6 جلسة 1936/11/02 س 4 ع 1 ص 1 ق 1)

 

الموجز : –

منط العقاب على شهادة الزور .

القاعدة : –

من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال فى شهادته. ومعنى الإصرار لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها. ومتى أقفل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلاً، وعدول الشاهد، بعد إقفال باب المرافعة، عن أقواله التي قررها لا تأثير له على هذه الجريمة. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التي قررها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة فى القضية، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعاً.

(الطعن رقم 1812 لسنة 5 جلسة 1935/11/11 س -1 ع 3 ص 498 ق 397)

 

الموجز : –

شريك فى الجريمة معفى قانوناً من العقوبة . أداؤه الشهادة . وجوب أداؤها على حقيقتها . تغيير الحقيقة . شهادة زور .

القاعدة : –

إن الشريك فى الجريمة المعفي قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.

(الطعن رقم 1812 لسنة 5 جلسة 1935/11/11 س -1 ع 3 ص 498 ق 397)

 

الموجز : –

متى تعتبر ذلك ؟

القاعدة : –

لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.

(الطعن رقم 1610 لسنة 4 جلسة 1934/10/22 س -1 ع 3 ص 372 ق 279)

 

الموجز : –

أداؤها فى تحقيق وفاة أو وراثة . لا عقاب .

القاعدة : –

لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضي الشرعي فى إشهاد شرعي بتحقيق وفاة أو وراثة.

(الطعن رقم 1583 لسنة 46 جلسة 1930/11/20 س -1 ع 2 ص 102 ق 103)

 

 

إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالا ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/22 )

 

إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء استمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/1 )

 

يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .

( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )

 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور استنادا إلى عبارة وردت فى عريضة استئناف فى دعوى مدنية معلنة باسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الاستئناف بناء على مالقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و اقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة استئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه اجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو اعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .

( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/29 )

 

إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق جلسة 1955/3/21 )

 

للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على اعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .

( الطعن رقم 528 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/5 )

 

لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .

( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/26 )

 

يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/2 )

 

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .

( الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1