You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى العقوبة التبعية

أحكام محكمة النقض فى العقوبة التبعية

 

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٨٤ )
العنوان : عزل . عقوبة ” تطبيقها ” ” العقوبة التبعية ” .
الموجز : العزل عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الجناية . المادة ٢٥ عقوبات .
القاعدة : لا صحة لما يقول به الطاعن من أن عقوبة العزل التى أوقعها الحكم خلت منها مواد القانون التى طبقها لأن عقوبة العزل فى خصوص هذه الدعوى هى عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية طبقاً للمادة ٢٥ من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٧ )
العنوان : عقوبة “العقوبة التبعية “. دعارة .نقض “نظره والحكم فيه “”حالات الطعن .مخالفة القانون “. محكمة النقض “سلطتها “.
الموجز : القضاء بالإدانة فى أي من جرائم القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة ١٥ من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا. أساس ذلك؟
القاعدة : من المقرر وفقا لنص المادة١٥ من القانون رقم ١٠لسنة١٩٦١ أنه” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالحكم بالاحكام الخاصة بالمتشردين”ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإن طبقا للفقرة الثانية من المادة٣٥ من القانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩يتعين بنقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة مراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس.

 

الطعن رقم ١٣٩٦٢ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٢٥ )
العنوان : احداث . عقوبة “العقوبة الاصلية” “العقوبة التبعية” .
الموجز : تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية عقوبة مقيدة للحرية لصنف خاص من الجناة هم الاحداث .
القاعدة : من المقرر أن تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجاني – رتبها القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ فى شأن الاحداث – لصنف من الجناة هم الاحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد ٩ وما يليها من قانون العقوبات الاصلية والتبعية .

 

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية
جنح النقض – جلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )
العنوان : عقوبة ” العقوبة التبعية ” . دعارة .
الموجز : إدانة المتهم فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ يستبع وضعه تحت مراقبة الشرطة. المادة ١٥ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١.
القاعدة : إن المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٠٦١ تنص على أن ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٥٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٦٣ )
العنوان : مصوغات . عقوبة ” العقوبة التبعية ” . مصادرة . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” ” الحكم فى الطعن ” . رسم دمغة . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل الغائه بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ . لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة . وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائى ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال . مثال بشأن مشغولات فضية .
القاعدة : المادة ٢٢ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ فى شأن دمغ المصوغات المعدل بالقوانين أرقام ١٠٠ لسنة ١٩٦٣ ، ٣٨ لسنة ١٩٦٥ ، ٤٠ لسنة ١٩٦٧ قبل إلغائه بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة و المعمول به فى ٢٤ من فبراير سنة ١٩٧٧ ، تنص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة . و تضبط المشغولات و تحفظ على ذمة الدعوى ، و بعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة الدمغة و الموازين بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها و إلا تكسر ” و كانت المادة ٢٤ من القانون المذكور تنص على أنه ” فى الأحوال المبينة و فى المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، لا ترد المشغولات و الأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم و المصاريف المستحقة ” و كان مفاد هذين النصين فى صريح ألفاظهما أن الشارع لم ينص على مصادرة المشغولات غير المدموغة .

 

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٥٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٠٠ )
العنوان : أحداث . عقوبة “العقوبة الأصلية” “العقوبة التبعية” . نيابة . نقض “التقرير بالطعن” .
الموجز : تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة ٧ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ . عقوبة مقيدة للحرية . أثر ذلك ؟
القاعدة : من حيث أن تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الإجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجاني ، و قد رتبها القانون المشار إليه – و هو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناه هم الأحداث و إن كانت لم تذكر بالمواد ٩ و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية و التبعية ، فأنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة ٣٦ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٦٢٠ )
العنوان : أهلية . حكم . ” الأحكام العسكرية ” .
الموجز : المحكوم عليه بعقوبة جنائية . حرمانه من إدارة أمواله . م ٤ / ٢٥ عقوبات . سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .
القاعدة : مؤدى نص المواد ٨ ، ٢٤ ، ٤ / ٢٥ عقوبات ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة ٤ / ٢٥ من هذا القانون ، و أن القاعدة فى ذلك وفقا للمادة الثانية منه هى مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الاستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أى مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ، و لما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لاحكام قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الذى يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخدمة العسكرية و الوطنية الواردة بالقانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ و القوانين المعدلة له ، و كان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع و بطريق اللزوم و بقوه القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا المبينة بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات ، لا يغير من ذلك أن المادة ١٢٣ من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التى تستتبع كل حكم منها يقضى بعقوبة الجناية و قصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة فى القوات العسكرية و الحرمان من التحلى بأى رتبة أو نيشان و هما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين ( أولا ) و( ثانيا) من المادة ٢٥ من قانون العقوبات و لم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأموالة و أملاكة المشار إليها بالبند ( رابعا ) منها ، لأن المادة ١٢٩ من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتحريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكرى ، و استهدف المشرع من ذلك – و على ما جلته المذكرة الإيضاحية – إلتقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة فى الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند ( رابعا ) من المادة ٢٥ عقوبات ، باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة وردت بقانون العقوبات .

 

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )
العنوان : عقوبة . ” العقوبة التبعية “. دعارة . نقض . ” نظره و الحكم فيه “. ” حالات الطعن . مخالفة القانون “. محكمة النقض . ” ” سلطة محكمة النقض ” مراقبة الشرطة .
الموجز : القضاء بالإدانة فى أي من جرائم القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة ١٥ من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملاً بالمادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
القاعدة : تنص المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ على أن “يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين”. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

 

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٢٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٨/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ١٨٨ )
العنوان : نقض. أسباب الطعن.
الموجز : نقض. أسباب الطعن. خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم. عدم استناد النيابة فى طعنها إلى ذلك. تعارض مصلحة المتهم مع تطبيقه. عدم جواز تصحيحه.
القاعدة : متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه فى طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم “المطعون ضده” طبقاً لنص المادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٢/٠٥/٢١
العنوان : عقوبة
الموجز : عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إن العقوبة المنصوص عليها فى المادة “٤٢” من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ إن هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاياتها . فإذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية تطبيق هذه المادة و طبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد ، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة و لا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية و قد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة . و لا شأن فى أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى .

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٠/١١/٢٠
العنوان : عقوبة –
الموجز : العقوبة التبعية تسقط مع العقوبة الاصلية . اغلاق صيدلية . حق ورثة المحكوم عليه فى فتحها .
القاعدة : عقوبة إغلاق الصيدلية هي عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه ولورثته طلب فتحها بغير احتياج إلى الطعن فى الحكم.

 

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٨٤ )
العنوان : عزل . عقوبة ” تطبيقها ” ” العقوبة التبعية ” .
الموجز : العزل عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الجناية . المادة ٢٥ عقوبات .
القاعدة : لا صحة لما يقول به الطاعن من أن عقوبة العزل التى أوقعها الحكم خلت منها مواد القانون التى طبقها لأن عقوبة العزل فى خصوص هذه الدعوى هى عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية طبقاً للمادة ٢٥ من قانون العقوبات .

 

الطعن رقم ١٧٦٠٨ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٧ )
العنوان : عقوبة “العقوبة التبعية “. دعارة .نقض “نظره والحكم فيه “”حالات الطعن .مخالفة القانون “. محكمة النقض “سلطتها “.
الموجز : القضاء بالإدانة فى أي من جرائم القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة ١٥ من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا. أساس ذلك؟
القاعدة : من المقرر وفقا لنص المادة١٥ من القانون رقم ١٠لسنة١٩٦١ أنه” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالحكم بالاحكام الخاصة بالمتشردين”ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإن طبقا للفقرة الثانية من المادة٣٥ من القانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩يتعين بنقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة مراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس.

 

الطعن رقم ١٣٩٦٢ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٢٥ )
العنوان : احداث . عقوبة “العقوبة الاصلية” “العقوبة التبعية” .
الموجز : تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية عقوبة مقيدة للحرية لصنف خاص من الجناة هم الاحداث .
القاعدة : من المقرر أن تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجاني – رتبها القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ فى شأن الاحداث – لصنف من الجناة هم الاحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد ٩ وما يليها من قانون العقوبات الاصلية والتبعية .

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٥٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٦٣ )
العنوان : مصوغات . عقوبة ” العقوبة التبعية ” . مصادرة . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” ” الحكم فى الطعن ” . رسم دمغة . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل الغائه بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ . لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة . وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائى ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال . مثال بشأن مشغولات فضية .
القاعدة : المادة ٢٢ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ فى شأن دمغ المصوغات المعدل بالقوانين أرقام ١٠٠ لسنة ١٩٦٣ ، ٣٨ لسنة ١٩٦٥ ، ٤٠ لسنة ١٩٦٧ قبل إلغائه بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة و المعمول به فى ٢٤ من فبراير سنة ١٩٧٧ ، تنص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية غير مدموغة . و تضبط المشغولات و تحفظ على ذمة الدعوى ، و بعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة الدمغة و الموازين بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها و إلا تكسر ” و كانت المادة ٢٤ من القانون المذكور تنص على أنه ” فى الأحوال المبينة و فى المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، لا ترد المشغولات و الأصناف المضبوطة بعد كسرها إلا إذا دفعت الرسوم و المصاريف المستحقة ” و كان مفاد هذين النصين فى صريح ألفاظهما أن الشارع لم ينص على مصادرة المشغولات غير المدموغة .

 

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٥٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٠٠ )
العنوان : أحداث . عقوبة “العقوبة الأصلية” “العقوبة التبعية” . نيابة . نقض “التقرير بالطعن” .
الموجز : تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة ٧ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ . عقوبة مقيدة للحرية . أثر ذلك ؟
القاعدة : من حيث أن تدبير الإيداع فى مؤسسة الرعاية الإجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجاني ، و قد رتبها القانون المشار إليه – و هو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناه هم الأحداث و إن كانت لم تذكر بالمواد ٩ و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية و التبعية ، فأنه لا يلزم لقبول الطعن فى الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة ٣٦ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٤٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٣/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٤ )
العنوان : عقوبة . ” العقوبة التبعية “. دعارة . نقض . ” نظره و الحكم فيه “. ” حالات الطعن . مخالفة القانون “. محكمة النقض . ” ” سلطة محكمة النقض ” مراقبة الشرطة .
الموجز : القضاء بالإدانة فى أي من جرائم القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة ١٥ من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملاً بالمادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
القاعدة : تنص المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ على أن “يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين”. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

 

الطعن رقم ١٦٠٦ لسنة ٤١ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ١٩٠ )
العنوان : مشغولات ذهبية . عقوبة . “العقوبة التبعية” . مصادرة . نقض . ” حالات الطعن بالنقض . الخطأ فى تطبيق القانون” . ” الحكم فى الطعن” . رسم دمغة . قانون . “تفسيره” . حكم . “تسبيبه . تسبيب معيب” .
الموجز : القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ الخاص بدمغ المصوغات . لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة . وجوب حفظ هذه المشغولات حتي صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو كسرها على حسب الأحوال . مثال .
القاعدة : إن مفاد نص المادتين ٢٢ و٢٤ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٦ الخاص بدمغ المصوغات، المعدل بالقوانين أرقام ١٠٠ لسنة ١٩٦٣ و٣٨ لسنة ١٩٦٥ و٤٠ لسنة ١٩٦٧، أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة وهو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة ٣٠ من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائي تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك . فإذا كان الحكم قد قضى بالمصادرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٢٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٨/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ١٨٨ )
العنوان : نقض. أسباب الطعن.
الموجز : نقض. أسباب الطعن. خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم. عدم استناد النيابة فى طعنها إلى ذلك. تعارض مصلحة المتهم مع تطبيقه. عدم جواز تصحيحه.
القاعدة : متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه فى طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم “المطعون ضده” طبقاً لنص المادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٢/٠٥/٢١
العنوان : عقوبة
الموجز : عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إن العقوبة المنصوص عليها فى المادة “٤٢” من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ إن هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاياتها . فإذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية تطبيق هذه المادة و طبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد ، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة و لا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية و قد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة . و لا شأن فى أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى .

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٠/١١/٢٠
العنوان : عقوبة –
الموجز : العقوبة التبعية تسقط مع العقوبة الاصلية . اغلاق صيدلية . حق ورثة المحكوم عليه فى فتحها .
القاعدة : عقوبة إغلاق الصيدلية هي عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه ولورثته طلب فتحها بغير احتياج إلى الطعن فى الحكم.

 

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٢٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٨/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ١٨٨ )
العنوان : نقض. أسباب الطعن.
الموجز : نقض. أسباب الطعن. خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم. عدم استناد النيابة فى طعنها إلى ذلك. تعارض مصلحة المتهم مع تطبيقه. عدم جواز تصحيحه.
القاعدة : متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه فى طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم “المطعون ضده” طبقاً لنص المادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ١٣١ )
العنوان : حكم. تسبيبه. التصريح فى الحكم بأن وقف التنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية
الموجز : حكم. تسبيبه. التصريح فى الحكم بأن وقف التنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية القضاء فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها. تخاذل يعيب الحكم.
القاعدة : إذا كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها، فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه.

 

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٢/٠٥/٢١
العنوان : عقوبة
الموجز : عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إن العقوبة المنصوص عليها فى المادة “٤٢” من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ إن هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاياتها . فإذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية تطبيق هذه المادة و طبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد ، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة و لا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية و قد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة . و لا شأن فى أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد إستئناف النيابة للحكم الإبتدائى .

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٠/١١/٢٠
العنوان : عقوبة –
الموجز : العقوبة التبعية تسقط مع العقوبة الاصلية . اغلاق صيدلية . حق ورثة المحكوم عليه فى فتحها .
القاعدة : عقوبة إغلاق الصيدلية هي عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه ولورثته طلب فتحها بغير احتياج إلى الطعن فى الحكم.

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٢٨/١١/٠٨
العنوان : جريمة
الموجز : الغرامة عقوبة تبعية ناشئه عن الجريمة تتبع العقوبة الأصلية فى الحكم
القاعدة : الغرامة من العقوبات التبعية الا انها عقوبة ناشئه عن الجريمة والشان فيها الشان فى العقوبة الأصليه فهي تتبعها فى الحكم لتعلقها كليمها بالحق العام وحده

 

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٢٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٨/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ١٨٨ )
العنوان : نقض. أسباب الطعن.
الموجز : نقض. أسباب الطعن. خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم. عدم استناد النيابة فى طعنها إلى ذلك. تعارض مصلحة المتهم مع تطبيقه. عدم جواز تصحيحه.
القاعدة : متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه فى طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم “المطعون ضده” طبقاً لنص المادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ١٣١ )
العنوان : حكم. تسبيبه. التصريح فى الحكم بأن وقف التنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية
الموجز : حكم. تسبيبه. التصريح فى الحكم بأن وقف التنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية القضاء فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها. تخاذل يعيب الحكم.
القاعدة : إذا كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت فى منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها، فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه.

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٠/١١/٢٠
العنوان : عقوبة –
الموجز : العقوبة التبعية تسقط مع العقوبة الاصلية . اغلاق صيدلية . حق ورثة المحكوم عليه فى فتحها .
القاعدة : عقوبة إغلاق الصيدلية هي عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه ولورثته طلب فتحها بغير احتياج إلى الطعن فى الحكم.

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٢٨/١١/٠٨
العنوان : جريمة
الموجز : الغرامة عقوبة تبعية ناشئه عن الجريمة تتبع العقوبة الأصلية فى الحكم
القاعدة : الغرامة من العقوبات التبعية الا انها عقوبة ناشئه عن الجريمة والشان فيها الشان فى العقوبة الأصليه فهي تتبعها فى الحكم لتعلقها كليمها بالحق العام وحده .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,
Ad2
Ad1
Archives
Latest Comments