You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الغبن
الموجز : –
الثمن الصورى فى عقد البيع . ماهيته . الثمن الذى يذكر فى العقد مناسباً لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشترى منه أو هبته له . مفاده . اعتبار البيع غير جدى . أثره . البطلان . مؤداه . عدم صلاحيته لأن يكون عقداً ساتراً لهبة . علة ذلك .
القاعدة : –
الثمن الصورى ( فى عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر فى عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها فى الشكل الرسمى .
(الطعن رقم 495 لسنة 76 جلسة 2013/05/12)
الموجز : –
دعوى إبطال العقد للغبن . شرطه . أن يكون دافع إبرام العقد استغلال أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً فى الآخـــــــر . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . م 129 مدنى .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هـو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعـوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
(الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/10 س 63 ص 1099 ق 174)
الموجز : –
الغبن الذي يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمناً . تصرف هذا الشريك فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن إعتباره إجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على إتجاه نيته إلى التجاوز عن هذا العيب . استخلاص ذلك من شئون محكمة الموضوع .
القاعدة : –
إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب و إلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 359 لسنة 34 جلسة 1968/12/05 س 19 ع 3 ص 1480 ق 225
الموجز : –
اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية فى ضمان متولي الوقف الغبن الفاحش فى أجر عقار الوقف من عدمه . غالبية المتأخرين من الفقهاء يرون ضمان الغبن الفاحش و لو كان متعمدا أو عالما به . هذا الرأى تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر . تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به . اعتباره تقصيرا جسيما يسأل عنه دائما .
القاعدة : –
إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
(الطعن رقم 384 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 875 ق 127)
الموجز : –
وقف . النزاع فى لزوم عقد الإيجار بدعوى الغبن فيه . خضوعه للقانون المدنى . الغبن لا يفسد الإيجار فى القانون . هذا النزاع لا شأن له بولاية الناظر على الوقف .
القاعدة : –
إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى ، و الإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون . ذلك بأنه كلما كان مدار البحث فى صدد الوقف هو القانون الواجب التطبيق فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته و بين نشاطه فى ميدان التعامل . فأما المرجع فى تعرف ذات الوقف و تقصى مقوماتها فهو الشريعة الإسلامية ، و أما متى وجد الوقف و بدا منه نشاط فى ميدان التعامل فباع أو إبتاع و أجر أو إستأجر فشأنه فى هذا كله شأن أشخاص القانون كافة ، حقيقيين كانوا أو إعتباريين ، من حيث خضوعهم جميعاً لأحكام القانون المدنى دون الشريعة الإسلامية ، إذ هذه الشريعة كانت فى مصر الشريعة العامة التى تحكم المعاملات و غيرها ثم إستبدل بها القانون المدنى بالنسبة إلى المعاملات فأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التطبيق على كل ما هو داخل فى دائرة التعامل بقطع النظر عن طبيعة الأشخاص المتعاملين . و الشارع المصرى فيما شرعه من أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدنى قد نحا نحو الشرائع التى غلبت سلطان الإرادة ، فجاء فى ذلك شبيهاً بالشريعة الإسلامية و الشريعة الفرنسية من حيث إن الأصل عنده – كالأصل عندهما – أن الغبن ليس سبباً للطعن فى العقود ، بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشريعتين فلم يورد كل ما أوردتاه من إستثناء على هذا الأصل . و الحالة الوحيدة المستثناة فى القانون المدنى هى حالة بيع عقار القاصر بغبن يزيد على خمس الثمن ، و مع ذلك فإنه لم يرتب للقاصر فى هذه الحالة حق نقض العقد بل رتب له الحق فى طلب تكملة الثمن مشترطاً إقامة الدعوى بهذا الحق فى غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد و إلا سقط الحق فيه .ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن الفاحش لا يصح إعتبارها منازعة فى ولاية الناظر على الوقف مما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، لأن حكم ولاية الناظر على الإيجار – وفق ما هو مقرر فى الشريعة و فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية معاً – هو أنه لا يملك الإيجار للمدة الطويلة إلا بإذن القاضى ، مما يفيد أنه مستقل به فى الإيجار للمدة غير الطويلة ، و إذا كانت الشريعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيجار المشوب بالغبن الفاحش ، فإن ذلك ليس سببه أن ولاية الناظر فى الإيجار تنحل عنه حين يعقد العقد بالغبن ، إذ تصرفه فى هذه الحالة ، فى الرأى المختار ، هو تصرف صادر من أهله فى محله ، بل سببه أن الغبن فى ذاته سبب للفسخ .
(الطعن رقم 106 لسنة 15 جلسة 1947/01/23 س ع ع 5 ص 305 ق 141)