You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك

 

 

العنوان : – أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : – التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة . سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

القاعدة : – أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من هذا القانون لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : – أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ”

الموجز : – الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . نشأة واقعة النزاع في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم . م ٣ / ١ ق التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة .

القاعدة : – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .

 

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : –  أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : –  سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م ٥٣١ / ١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

القاعدة : –  النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ على أن ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣ السارى من ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ” ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خلاف حكم المادة ١٩٤ من قانون التجارة السابق .

 

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

 

العنوان : –  أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : –  استحقاق الشيك في تاريخ لاحق على تطبيق ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مقتضاه . خضوعه للتقادم السنوى . علة ذلك . م ٥٣١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . تقدم المطعون ضده بأمر الأداء بالمطالبة بقيمة الشيك بعد اكتمال مدة التقادم . أثره . سقوط الدعوى المتعلقة بهذا الشيك بالتقادم السنوى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : –  إذ كان الثابت من الشيك محل التداعى أنه مستحق الأداء في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ في تاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به – في شأن أحكام الشيك – في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ ومنها أحكام التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة رقم ٥٣١ من ذات القانون ومن ثم يكون السند موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر وإذ تقدم المطعون ضده بأمر أداء بالمطالبة بقيمة الشيك في ٢٢ / ٥ / ٢٠١١ بعد اكتمال مدة التقادم فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بالتقادم المذكور ولم يلحقها أى إجراء قاطع للتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الصرفى بقالة إن هذا النوع من التقادم يقوم على قرينة الوفاء التى خلت الأوراق مما يدل على تحقق تلك القرينة رغم أن قانون التجارة الجديد المنطبق على تقادم الدعوى الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعجز المادة ١٩٤ من قانون التجارة الملغى الذى وإن كان لم ينص صراحة على قرينة الوفاء إلا أنه افترض تلك القرينة حين فرض اليمين – بناء على طلب الدائن – على المدين وورثته تأييداً لبراءة ذمتهم ومن ثم فإن الحكم إذ استصحب حكم المادة ١٩٤ من القانون السابق بشأن افتراض قرينة الوفاء وأعمله على أحكام التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم يكون معيباً .

 

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

 

العنوان : – حكم ” حجية الحكم الجنائي ” . دعوي . قوة الأمر المقضي .

الموجز : –  الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها ونطاقها . القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لإنتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك . ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازما لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .

القاعدة : – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد – وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

( الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥ )

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1