You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين العقد الإدارى والعقد المدنى 

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين العقد الإدارى والعقد المدنى 

 

 

الموجز : –
العقد الإداري . ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

القاعدة : –
يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية.

(الطعن رقم 5829 لسنة 63 جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 123 ق 23)

 

 

الموجز : –
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية . تمامه على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .

القاعدة : –
عقد التوريد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

(الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231)

 

 

الموجز : –
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد . اعتبارها عقودا إدارية . منا طه . تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة . انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإدارى . المادة 10/11 قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى . خطأ فى تطبيق القانون . ( مثال بشأن بيع حق الانتفاع بمحل بالسوق التجاري بالعتبة )

القاعدة : –
أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقا للمحكمة من إبرامها وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التى يمثلها الطاعن الأول – وهى أحد أشخاص القانون العام – وبين المطعون عليه بعد أن رسى عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد فى شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 فى شان المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ،وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة فى روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته ،ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة فى حالة عدم استكمال الثمن فى المدة وبالطريقة المحددة فى قائمة الشروط وحق الإدارة فى إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسى عليه المزاد بقبول أى تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقا للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل فى موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 1987/3/20 أو المبينة بكراسة الشروط هى شروط مألوفة فى التعامل فى نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقدا إداريا ولا يخرج عن كونه عقدا مما يختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنه ،وكان هذا الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له ، وإذ أقام قضاءه تأسيسا على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ فى القانون.

(الطعن رقم 554 لسنة 60 جلسة 1994/05/29 س 45 ع 1 ص 918 ق 175)

 

 

الموجز : –
العقد الاداري. ماهيته. وجوب ان تكون الدولة أو أحد الاشخاص العامة طرفا فيه ويحتوي على شروط إستثنائية غير مألوفة ويتصل بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

القاعدة : –
يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.

(الطعن رقم 1481 لسنة 52 جلسة 1991/05/05 س 42 ع 1 ص 993 ق 159 )

 

 

الموجز : –
العقود الإدارية. وجوب الرجوع إلى العقد ذاته لاعطائه الوصف القانوني الصحيح.

القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، الا ان اعطاء العقود التى تبرمها جهة الادارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً ادارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من ابرامها.

(الطعن رقم 981 لسنة 55 جلسة 1991/01/09 س 42 ع 1 ص 123 ق 25)

 

 

الموجز : –
العقود التى تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد . إعتبارها عقودا إدارية . شرطه . اعتبار العقد موضوع الدعوى عقداً مديناً يحكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادى لخلوه من الشروط الإستئنافية غير المألوفه لأخطأ .

القاعدة : –
لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ( 1 ) لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطا إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطا إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نيه الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركنا جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1258 لسنة 58 جلسة 1990/06/26 س 41 ع 2 ص 361 ق 233)

 

 

الموجز : –
العقود الادارية . لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها . وجوب الرجوع الى نصوص العقد ذاته لاعطائه الوصف القانونى الصحيح باعتباره عقدا اداريا أو مدنيا.

القاعدة : –
العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفا فيها لا تعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره و أظهر الشخص المعنوى نيته فى الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة فى القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية فى مواجهة الغير .

(الطعن رقم 2216 لسنة 53 جلسة 1989/12/17 س 40 ع 3 ص 351 ق 375)

 

 

الموجز : –
العقد الإدارى .ماهيته .عقد اشتراك الهواتف الذى تبرمه الهيئة العامة المختصة .خضوعه لروابط القانون الخاص .علة ذلك.المنازعة المطروحة فى شأنه.منازعة مدنية.اختصاص جهه القضاء العادى بالفصل فيها.

القاعدة : –
لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف – الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه .

(الطعن رقم 767 لسنة 54 جلسة 1988/04/26 س 39 ع 1 ص 688 ق 135)

 

 

الموجز : –
العقود التى تبرمها الإدارة مع الافراد . إعتبارها عقودا ادارية . شرطه .

القاعدة : –
العقود التى تبرمها الإدارة مع الإفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

(الطعن رقم 681 لسنة 54 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 455 ق 101)

 

 

الموجز : –
العقد الادارى ماهيتة .

القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة فى تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه فى عقد الإيجار من حق مجلس المديرية – المستأجر – وحده إنهاء العقد فى نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً فى عقود القانون الخاص.

(الطعن رقم 991 لسنة 51 جلسة 1986/04/02 س 37 ع 1 ص 389 ق 84)

 

 

الموجز : –
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد . مناط إعتبارها عقوداً إدارية . تضمين العقد المبرم بين مديرية التربية و التعليم و بين المطعون ضده الأول شروطاً إستثنائية غير مألوفة أثره . إعتباره عقداً إدارياً ينعقد الاختصاص لنظره لجهة القضاء الإدارى .

القاعدة : –
لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنطيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمين العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.

(الطعن رقم 373 لسنة 54 جلسة 1985/06/05 س 36 ع 2 ص 862 ق 177)

 

 

الموجز : –
العقود الادارية . ماهيتها . ما تبرمه الادارة بشأن نشاطها الخاص . لا يعتبر عقدا اداريا . لا أثر لطريقة التعاقد وشروطه .

القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار العقد اداريا أن تكون الادارة طرفا فيه , وأن يتصل بإدارة مرفق عام أو يبرم بمناسبة تسييره , وأن يتضمن شروطا إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص يبدو فيها مركز الادارة المتميز ومظاهر سلطتها التامة التى لا يتمتع بها المتعاقد العادى فلا تعتبر عقودا إدارية ما تبرمه الادارة بشأن نشاطها الخاص و لا تقصد من ورائها تحقيق نفع عام وإنما تحقيق غرض مالى خاص بها والحصول على ربح مادى , وإذ تضمن العقد مثار النزاع أن الفندق موضوع التعاقد من الأملاك الخاصة لمجلس المدينة وتم الاتفاق فيه على انتفاع المطعون ضده الأول به لقاء مبلغ محدد فإنه يكون عقدا متعلقا بنشاط خاص للطاعن قصد به تحقيق غرض مالى والحصول على ربح مادى لتنمية موارده المالية ششأنه فى ذلك شأن الأفراد , ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من الشروط المشار اليها و لا أنه أبرم بناء على مزاد علنى دفع المتزايدون تأمينا لدخوله إذ أن أبرام العقد بهذا الطريق وتضمينه تلك الشروط أمر مألوف فى عقود القانون الخاص .

(الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36)

 

 

الموجز : –
العقود الإدارية .لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها . وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لاعطاء الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقد إدارياً أو مدنياً .

القاعدة : –
لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن أعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ، و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .

(الطعن رقم 618 لسنة 43 جلسة 1977/04/19 س 28 ع 1 ص 995 ق 170)

 

 

الموجز : –
المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والاشغال العامة وعقود التوريد الإدارى التى تنشأ بين الحكومة والطرف الاخرلا اختصاص القضاءين العادى الادارى بنظرها فى ظل القانون 9 لسنة 1949 . القانونان 165 لسنة 1955 ، 55 لسنة 1959 جعلا الاختصاص بنظر هذه المنازعات للقضاء الإدارى وحدة إلا أنهما استثنيا الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى عند صدورهما .

القاعدة : –
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة – الذى رفعت الدعوى فى ظله – أن المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد – كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن ” يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد إدارى آخر ” و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إستبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر . و إذ كانت الدعوى – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 468 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 410 ق 67)

 

 

الموجز : –
إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة . تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص . اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضا من أغراضه . عدم اعتباره عقدا إداريا . خطأ .

القاعدة : –
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن العقد الإدارى هو العقد الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن يتصل بالمرفق العام، و يحقق غرضا من أغراضه ، مع الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص . و إذ كان العقد سند التنفيذ الإدارى قد أبرم بين الطاعن و هو أحد أشخاص القانون العام و بين المطعون عليه ، و تضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، و ذلك بتطبيق لائحة المناقصات و المزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد ، و كان العقد متصلا بمرفق عام ، و هو مرفق المرور فى الطريق العام ، و يحقق غرضا من أغراض المرفق ، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقدا مدنيا ، بل يعتبر عقدا إداريا .

(الطعن رقم 50 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 900 ق 150)

 

 

الموجز : –
عقد التوريد ليس عقدا إدار علي إطلاقه بتخصيص القانون . شرط غسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرما مع إحدي جهات الإدارة , بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام , وأن يحتوي علي شروط غير مألوف فى القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الادارية التي يختص القضاء الاداري وحده بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

القاعدة : –
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفه فى نطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدا رة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة فى المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .

(الطعن رقم 227 لسنة 30 جلسة 1965/10/19 س 16 ع 3 ص 893 ق 140)

 

 

الموجز : –
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد . اعتبارها عقودا إدارية . شرطه ، تعلقها بتسيير مرفق عام ، وإظهار الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بتضمينها شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأي بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيهاعلي اللوائح الخاصة بها .

 

القاعدة : –
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.

(الطعن رقم 498 لسنة 29 جلسة 1964/07/07 س 15 ع 2 ص 956 ق 144)

 

 

الموجز : –
إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة لتوريد مادة لازمة للتسيير مرفق عام واحتوائه على شرط غير مألوفة فى القانون الخاص . اعتباره عقدا إداريا .

القاعدة : –
إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى

(الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45)

 

 

الموجز : –
إبرام عقد مع إحدي جهات الإدارة لتوريد مادة لازمه لتسيير مرفق عام واحتوائه علي شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . اعتباره عقدا إداريا .

القاعدة : –
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى

(الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,