You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الفضالة

أحكام محكمة النقض فى الفضالة

 

 

الطعن رقم ٥٧٥٣ لسنة ٧٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . دعوى ” أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” ” تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” . كفالة ” آثار ال
الموجز : رجوع المتبوع على تابعة عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٧٩٩ ، ٣٢٦ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م ٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠ مدنى . عله ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لما كان ما تقدم وكان المتبرع وهو في حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعة عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى بحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن حق التابع أن يتمسك قبل المتبرع الذى أو في بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى المضرور فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعة ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفيه حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة ٣٢٩ من القانون المدنى ، وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعة فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا أقام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أو في التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يعد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض الذى أو فاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمنا المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ١١٨٨ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٨٦ )

العنوان : فضالة ” مناط إعمال أحكام الفضالة ” .
الموجز : قيام الفضالة . شروطها . وجوب أن يكون شأناً عاجلاً . عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيداً . لازمه . أن يكون ضرورى . وجوب اتجاه نية الفضولى إلى العمل لمصلحة رب العمل . عمل الفضولى لمصلحته الشخصية . لا يعد فضالة حتى ولو عادت بنفع لرب العمل . م ١٨٨ ، ١٨٩ ق مدنى ( مثال ) .
القاعدة : يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان ١٨٨ ، ١٨٩ من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً ، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة ، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة ، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف , وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولى باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٤٥٤٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبب ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : الدعوى الشخصية ” ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : رجوع الموفى على المدين بدين أوفاه بالدعوى الشخصية سواء أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة . م ٣٢٤ مدنى . تقادمها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالدين . اكتمال شرائط الدفع بالتقادم . أثره . وجوب على المحكمة تناول الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً . إغفالها ذلك . بطلان الحكم.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أَن رجوع الموفى بدين غيره بما أوفاه على المدين بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة ، تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالدين ، وهو ما يترتب عليه متى اكتملت شرائط الدفع به التقادم انقضاء التزام المدين بالرد ، بما يكون معه تمسكه به دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة تناوله إيراداً ورداً ، وإغفالها ذلك يصم حكمها بالبطلان.

 

الطعن رقم ١٢٧٢٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٠١
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانونى ، الرجوع الشخصى ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور . سبيله . دعوى الحلول م ٧٩٩ . اعتباره حلول قانونى وفقاً لنص المادة ٣٢٦ من ذات القانون أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المشار إليه . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حقه بالتقادم الثلاثى من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وفقاً للمادة ١٧٢ من ذات القانون . أساس ذلك . رفعه الدعوى على المتبوع . لا أثر له في قطع التقادم بالنسبة له . علة ذلك . حظر رجوع المتبوع على تابعه بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاء المتبوع بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع أو رجوعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المقرر أنه يكون له (للمتبوع) عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المشار إليه والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في هذه الحالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع “الطاعن” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، والدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يغير شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانونى ، الرجوع الشخصى ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور . سبيله . دعوى الحلول م ٧٩٩ . اعتباره حلول قانونى وفقاً لنص المادة ٣٢٦ من ذات القانون أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المشار إليه . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حقه بالتقادم الثلاثى من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وفقاً للمادة ١٧٢ من ذات القانون . أساس ذلك . رفعه الدعوى على المتبوع . لا أثر له في قطع التقادم بالنسبة له . علة ذلك . حظر رجوع المتبوع على تابعه بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاء المتبوع بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع أو رجوعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المقرر أنه يكون له (للمتبوع) عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحول القانونى المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المشار إليه والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في هذه الحالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع “الطاعن” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، والدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يغير شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

 الطعن رقم ٣٨٨٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠
العنوان : كفالة ” أثار الكفالة : رجوع الكفيل على المدين : الدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة ، الدعوى الشخصية المستندة للقواعد العامة ، دعوى الحلول “.
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدينبقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول “. تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” دعوى ” انواع الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ” “تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع “. كفالة ” اثار الكفالة : رجوع الكفيل عل
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٩ )
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول “. تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” دعوى ” انواع الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ” “تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع “. كفالة ” اثار الكفالة : رجوع الكفيل عل
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٣٢٢٢ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٦
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م ٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : إن المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانونى المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور ) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك أن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور ، فإنه يحل محله في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع أما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأنه هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء ، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده . وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٥٣٠ )
العنوان : اثراء بلا سبب . عقد . فضالة . دعوى .
الموجز : قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة , مجال تطبيقها , عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد – المطعون ضدهم – بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٩١١ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤١٩ – صفحة ٤٢٦ )
العنوان : فضالة . عقد .
الموجز : أحكام الفضالة . لامحل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله .

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٤/١٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٩٧٠ )
العنوان : فضالة .بنوك ” خطاب الضمان ” .حكم . ما يعد قصوراً .
الموجز : رفض دعوى رجوع البنك على العميل بمقتضى خطاب الضمان بعد أن مد البنك أجل الخطاب دون موافقته . إغفال الحكم بحث ما أستند إليه البنك من أحكام الفضالة . قصور .
القاعدة : إذا كان الحكم المطعون فيه إقتصر في إقامة قضائه برفض دعوى الطاعن – البنك – قبل المطعون ضدهم – العملاء – على أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عميله ما دام أن للضمان أجلاً موقوتاً في الخطاب الصادر للمستفيدة – شركة مصر للتجارة الخارجية – و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شأناً عاجلاً للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه في معنى القصور – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته و يقسطه حقه من الرد فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٤/١٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٩٧٠ )
العنوان : فضالة .بنوك ” خطاب الضمان ” .حكم . ما يعد قصوراً .
الموجز : الفضالة . ماهيتها .المادتان ١٨٨ و ١٨٩ مدني .
القاعدة : الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان ١٨٨ ، ١٨٩ من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .

 

الطعن رقم ٥١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٤٨ )
العنوان : إرث .تركة . إثراء بلا سبب . فوائد . دعوى .
الموجز : رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة على باقي الورثة . إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية .هذه الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب . حكم كل منهما .مثال بشأن طلب الفوائد .
القاعدة : للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه – عن التركة – كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة ٣٢٩ من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين ٢% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة ١٩٥ من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى … لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين و الفوائد القانونية بواقع ٤%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند في دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى ٢% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع ٤% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٥٨٣ )
العنوان : حكم ” تسبيب الحكم “. فضالة . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . بيع
الموجز : خطأ الحكم في تقريراته القانونية . لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه مادام انه انتهى إلى النتيجة الصحيحة . أحكام الفضالة . لامحل لإعمالها حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية . مثال في بيع .
القاعدة : إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، و كان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه ، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول – مشترى العقار – أن يرجع على مورث الطاعنين – البائع للبائعين – الدائن صاحب حق الإختصاص – عملاً بالمادتين ١ / ٣٢٣ و ١ / ٣٢٤ من القانون المدنى ، و أن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها في المادة ك١٩٥ من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر.

 

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٣٨ )
العنوان : فضالة . حكم .” عيوب التدليل ” .”القصور”.
الموجز : قيام الفضالة . عدم كفاية أن يكون مايتصدى له الفضول ناقدا او مفيدا . وجوب أن يكون شأنا عاجلا لرب العمل . عدم تحقيق الحكم ذلك . قصور .
القاعدة : لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة ١٨٨ منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه ” حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث ” مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .

 

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١١٠١ )
العنوان : نقض . ” أسباب الطعن ” . ” أسباب موضوعية ” . فضاله .
الموجز : عدم لتمسك لدى محكمة الموضوع بإستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة . عدم جواز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : إذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع بإستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٠٢ )
العنوان : فضالة . وكالة . ” محلها ” .
الموجز : الفضالة . مقتضاها . أن يتولى شخص عن قصد القيام بسأن علجل لحساب شخص آخر دورن أن يكون ملزما بذلك . المادة ١٨٨ مدنى . الوكالة . لاتكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
القاعدة : الأصل وفقا للمادة ٢٨ من قانون التجارة أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية في الشركة قد تدخلت في إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية في الشركة وفاء لديون هذه الشركة .

 

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : مسولية . ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . كفالة . إثرء بلا سبب . فضالة .
الموجز : المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية . م ٣٢٤ مدنى . سواء أكان أساسها الاثراء بلا سبب أو الفضالة فلا محل الرجوع بها على التابع إذا كان حق الدائن المضرور قد سقط بالنسبه للتابع لأن الأخير لم يفد شيئا من وفاء المتبوع بالتعويض . لامحل للاستناد إلى المادة ٨٠٠ مدنى . عدم جواز رجوع الكفيل المتبوع على على المدين التابع بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : الدعوى الشخصية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و هذه الدعوى سواء أكان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة لا يستطيع المتبوع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن لم يفد شيئا من هذا الوفاء . و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قررة القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤١٤ )
العنوان : التزام “الوفاء بالالتزام”. وكالة . “فضالة” . مصادر الالتزام
الموجز : قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين إقرار منه بهذا الوفاء بحيث يصبح الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا . هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى إقرار ذلك الغير في ورقة أخرى تفيد التخالص ، الإقرار من الغير في هذه الحالة لا يعتبر عملاً من أعمال الفضالة لعدم توافر شروطها وهو أن يكون العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل .
القاعدة : إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً – على ما تقضي به المادة ٣٣٣ من القانون المدني ومذكرته التفسيرية – إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل.

 

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٢٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٧/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٧٦ )
العنوان : فضالة . وكالة . الاقرار بعقد الفضالة
الموجز : فضالة . وكالة . الاقرار بعقد الفضالة . ترتب جميع اثار الوكالة عليه . م . ١٩ مدنى جديد.
القاعدة : الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة ١٩٠ من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء في عهد القانون المدنى الملغى .

 

الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤١/٠١/٠٢
العنوان : الدفع بدعوى الفضالة لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز .
الموجز : الدفع بدعوى الفضالة لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز .
القاعدة : لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدعى إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع.

 

 



 

 

يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان 188 ، 189 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً ، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة ، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة ، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف , وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولى باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1188 لسنة 53 جلسة 2012/03/08 س 63 ص 386 ق 58)

 

الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 و 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
( م 188 ، 189 مدنى )

( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 س 28 ص 970 )

 

اذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فانه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
( المادة 179 مدنى)

( الطعن رقم 331 لسنة 35 ق جلسة 1969/7/3 س 20 ص 1101)

 

الفضالة ـ على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى ـ تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، وإذ كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى علي الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ( الشريكة الموصية فيها ) ، فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها ، لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم . الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل .
( م 188 ، 699 مدنى )

( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص 1002)

 

الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
( المادة 190 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )

( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 1957/2/28 س 8 ص 176)

 

متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرها ، والتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير ، اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف الالتزام على ارادة رب العمل ، ومن ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل.
( المادة 144 ق مدنى قديم تقابل 188 مدنى جديد )

( الطعن رقم 350 لسنة 20 ق جلسة 1953/2/12 س 4 ص 476)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,