You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة
” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة ۳٦۱ لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة ۳٦۱ من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم ٦۳۹ لسنة ۲۳ قضائية ، جلسة ۱۹۵۳/۵/۲۵ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

( الطعن رقم ٤۱٤ لسنة ٤۳ قضائية ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۷ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الإتهام - و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم ٦۹٤۷ لسنة ۵۲ قضائية  بتاريخ ۲۸-۰٤-۱۹۸۳ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۰۲ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

( الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ۳ قضائية ، جلسة ۱۹۳۳/۲/۲۷ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ” المادة ۹۰ ” و إتلاف الخطوط التلغرافية ” المادة ۱٦۵ ” و تعطيل وسائل النقل العامة ” المادة ۱٦۷ ” و إحداث الغرق ” المادة ۳۵۹ ” و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية ” المادة ۳٦٦ ” ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها ” المادة ۱٦۲ ” و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى ” المادة ۳۵٤ ” و قتل الحيوان و سمه و إيذائه ” المادتان ۳۵۵ و ۳۵۷ ” و إتلاف المحيطات و الحدود ” المادة ۳۵۸ ” و هدم العلامات المساحية أو إتلافها ” المادة ۳٦۲ ” و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة ” المادة ۳٦۵ ” و إتلاف المزروعات و الأشجار ” المادة ۳٦۷ ” - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة ” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة ۳٦۱ لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة ” عمداً ” فى المادة ۳۵۹ فى مقابل اللفظ الفرنسى ” mechamment ” الذى إستعمله فى المادة ۳٦۱ عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة ” بقصد الإساءة ” على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة ۳٦۱ع و حكم الفقرة الأولى من المادة ۳۸۹ الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة ٤۷۹ من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

( الطعن رقم ۱۷۹۳ لسنة ۱٦ قضائية  ، جلسة ۱۹٤٦/۱۱/۱۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۳
إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة ۱۱٦ مكرراً ” ب ” ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ۳۹ قضائية  بتاريخ ۲۷-۱۰-۱۹٦۹ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ۱۱۵۷ ) 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۲
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ۳٦۱ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم ۳۲۲۸ لسنة ۵۵ قضائية  ، جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲٦ )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم ۳٤۵۲ لسنة ۵۸ قضائية بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۸۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۲۸۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية
فقرة رقم : ٤
لما كانت المادة ۱۵۱ المضافة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ للقانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ و المستبدلة للقانون ۲ لسنة ۱۹۸۵ قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۸۵ ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة ۱۵۱ سالفة الذكر ، كما أن القانون ۵۳ لسنة ٦٦ المعدل بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ و ۲ لسنة ۱۹۸۵ لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .

( الطعن رقم ۳٤۵۲ لسنة ۵۸ قضائية بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۸۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۲۸۱ )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۲
لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

( الطعن رقم ۷۳۷۵ لسنة ۵۸ قضائية  بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۹۰ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۸۲۰  )

 

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۲
لما كانت المادة ۱۱۷ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عام خرب أو أتلف أو ضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً به أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار إليها بهذا النص ، كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

( الطعن رقم ٦۱۳۳۸ لسنة ۵۹ قضائية ، جلسة ۱۹۹۱/۲/۱۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة
فقرة رقم : ۳
لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجانى أو أتلفها المنصوص عليها فى المادة ۱۱۷ مكرراً من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم ٦۱۳۳۸ لسنة ۵۹ قضائية ، جلسة ۱۹۹۱/۲/۱۱ )

 

عقوبة جريمة الاتلاف

=================================
الطعن رقم ۰۹۸۷ لسنة ٤۲ مكتب فنى ۲۳ صفحة رقم ۱۳٤٤
بتاريخ ۱۰-۱۲-۱۹۷۲
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
تنص المادة ۱٦۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ سنة ۱۹٦۲ على أن ” كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها ” . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم ۹۸۷ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱۰)
=================================
الطعن رقم ۰۷۹۳ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۷٦
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۳۱
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الاتلاف
فقرة رقم : ۱
من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة ۳۱٦ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بإتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .

( الطعن رقم ۷۹۳ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۳/۲۹ )
=================================

فك الاختام الحكومية

=================================
الطعن رقم ۱۲۰٦ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۱۱۷۲
بتاريخ ۰٦-۱۲-۱۹۷۰
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين ۱٤۷ ، ۲/۱۵۰ من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم ۱۲۰٦ لسنة ٤۰ ق ، جلسة ۱۹۷۰/۱۲/٦ )
=================================
الطعن رقم ۰۳۱۸ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۱۵
بتاريخ ۱۸-۰۱-۱۹۳۱
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
فقرة رقم : ۱
الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة ۱۲۸ عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .

( الطعن رقم ۳۱۸ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۱/۱۸ )
=================================
الطعن رقم ۰٤۰۰ لسنة ٤۸ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۲۳٦
بتاريخ ۰۵-۰۲-۱۹۳۱
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
فقرة رقم : ۱
إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة ۱۳۱ عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة ۱۳۱ فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

( الطعن رقم ٤۰۰ لسنة ٤۸ ق ، جلسة ۱۹۳۱/۲/۵ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2