You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة
” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 639 لسنة 23 قضائية ، جلسة 1953/5/25 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 414 لسنة 43 قضائية ، جلسة 1973/11/11 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن – بالنسبة للجريمة مثار الإتهام – و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6947 لسنة 52 قضائية  بتاريخ 28-04-1983 مكتب فنى 34 صفحة رقم 602 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

( الطعن رقم 1110 لسنة 3 قضائية ، جلسة 1933/2/27 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ” المادة 90 ” و إتلاف الخطوط التلغرافية ” المادة 165 ” و تعطيل وسائل النقل العامة ” المادة 167 ” و إحداث الغرق ” المادة 359 ” و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية ” المادة 366 ” ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها ” المادة 162 ” و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى ” المادة 354 ” و قتل الحيوان و سمه و إيذائه ” المادتان 355 و 357 ” و إتلاف المحيطات و الحدود ” المادة 358 ” و هدم العلامات المساحية أو إتلافها ” المادة 362 ” و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة ” المادة 365 ” و إتلاف المزروعات و الأشجار ” المادة 367 ” – القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة ” بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه – كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف – يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة ” عمداً ” فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى ” mechamment ” الذى إستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة ” بقصد الإساءة ” على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

( الطعن رقم 1793 لسنة 16 قضائية  ، جلسة 1946/11/11 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ” ب ” ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

( الطعن رقم 1276 لسنة 39 قضائية  بتاريخ 27-10-1969 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 ) 

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 3228 لسنة 55 قضائية  ، جلسة 1987/11/26 )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم – الطاعن – من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 3452 لسنة 58 قضائية بتاريخ 11-12-1988 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .

( الطعن رقم 3452 لسنة 58 قضائية بتاريخ 11-12-1988 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281 )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 2
لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

( الطعن رقم 7375 لسنة 58 قضائية  بتاريخ 14-06-1990 مكتب فنى 41 صفحة رقم 820  )

 

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عام خرب أو أتلف أو ضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً به أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار إليها بهذا النص ، كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

( الطعن رقم 61338 لسنة 59 قضائية ، جلسة 1991/2/11 )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجانى أو أتلفها المنصوص عليها فى المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 61338 لسنة 59 قضائية ، جلسة 1991/2/11 )

 

عقوبة جريمة الاتلاف

=================================
الطعن رقم 0987 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1344
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن ” كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ….. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها ” . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 987 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10)
=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بإتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .

( الطعن رقم 793 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
=================================

فك الاختام الحكومية

=================================
الطعن رقم 1206 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1172
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة – كما صار إثباتها فى الحكم – أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
فقرة رقم : 1
الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .

( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
فقرة رقم : 1
إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1