You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائي في جريمة السرقة 

أحكام محكمة النقض فى القصد الجنائي في جريمة السرقة 

 

 

حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ، وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توافر هذا القصد لديه ، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أثبته الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه ، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصهما مما ينتجهما .

( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 23/9/ 1996 )

 

من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس . وإذ كان الطاعن لا يدعى بوجود دليل على أن له في ذمة المجني عليها ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استدلاله على توافر القصد الجنائي لديه طالما أن المحكمة قد اطمأنت في ثبوته إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته أقوال الشهود ، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 20/1/ 1997 )

 

من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة .
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 23/9/ 1996)

 

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مستفاداً منه ، وقضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ يفيد ضمناً أنها أطرحت كل شبهه يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود ، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 4/10/ 1994)

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم في توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد

( طعن جنائي 323 لسنة 54 ق جلسة 17/10/1984 )

 

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه

( طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980)

 

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه ، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 10/4/ 1994)

 

أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه

( طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980)

 

لا يشترط التحد صراحة واستقلالا في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.

( الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981)

 

من المقرر أنه يكفى في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس – متى كان قد تلاه مباشرة – وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق جلسة 10/4/ 1994)

 

من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .

( الطعن رقم 4281 لسنة 60 ق جلسة 20/1/ 1997)

 

لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم في توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد .

( طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004)

 

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة ـ بظروفها المشددة وتوافر الدليل عليها ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .

( الطعن رقم 4599 لسنة 59 ق جلسة 11/1/ 1990)

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان ، هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ،فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولا.

( الطعن رقم 12712 لسنة 64 ق جلسة 23/5/ 1996 )

 

 

السرقة قانونا هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن قيمته

( نقض جنائي رقم  2594 / 69 ق جلسة 4/2/2000 )

 

الخط التليفوني منقول قابل للتملك والحيازة والنقل وبالتالي للسرقة ، ولذلك يعتبر سارقا من يختلس الخط التليفوني بمد سلك إلى الكابينة الفرعية وأجرى عددا من المكالمات إضرارا بالمشترك المجني عليه .

( نقض جنائي 1155 / 69 ق جلسة 2/1/2000)

 

المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن نقله وحيازته وتملكه.

( نقض جنائي 4459 / 68 ق جلسة 2/1/1999 )

 

من الثابت أن وصف المال لا يقتصر على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر ، والخط التليفوني وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .

( نقض جنائي 2591 / 67 ق جلسة 4/3/1998 )

 

ومن حيث أن مبني الوجه الأول من الطعن أن المكالمات التليفونية المنسوب إلى الطاعن اختلاسها ليست من الأشياء المادية التي يمكن أن تكون محلا للسرقة ، وعليه ا يكون عقاب على هذا الفعل مع فرض صحته . ومن حيث أنه كان يمكن للتمسك بهذا الدفع محل لو أن الشارع قد بكلمة منقول التي أوردها بالمادة 311 من قانون العقوبات ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن بحسب نظريات علم الطبيعة ، ومن حيث أن علة العقاب على السرقة ومنع الإخلال بأحكام القانون المدني التي سنت طرف التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع فالواجب إذا الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة المعني الموضوع للأموال المنقولة المدني – هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن تمله وحيازته ونقله وهذه الخصائص متوافرة في المكالمة التليفونية إذ للموجات والذبذبات قيمة مالية ويمكن ضبطها وحيازتها ونقلها بالوسائل من حيز إلى أخر .

( نقض جنائي 2594 / 65 ق جلسة 2/2/1996 )

 

لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة . وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها . فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعي الطاعن بهذا المنعي غير سديد .

( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 18/10/ 1998 )

 

إن تأخر المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . مادامت قد أطمأنت إليها . وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 19324 لسنة 61 ق جلسة 19/5/ 1993)

 

من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها .

( الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق جلسة 5/11/ 1989)

 

لما كان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ـ ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ـ ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلي شهادته،ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق جلسة 7/3/ 1989)

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء – مردوداً عليه – بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعي لا محل له .

( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 18/10/ 1998 )

 

وحيث انه يبين من الأوراق والمقررات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في تاريخ 12/6/1983 ,بإدانة الطاعنة بجريمة سرقة منقولات من منزل الزوجية ,وقد استشكلت في هذا الحكم وقدمت بجلسة 14/6/1983 إقرارا صادرا من زوجها المجني عليه حرر بتاريخ10/5/1983 يتضمن تصالحه مع الطاعنة وتنازله عن دعواه قبلها وعودتها للإقامة معه بمنزل الزوجية ,كما حضر عليه بذات الجلسة لمظاهره الطاعنة في هذا الدفاع فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن ,لما كان ذلك وكانت المادة 312من قانون العقوبات تنص على انه ((لا يجوز محاكمة من يركب سرقة إضرار بزوجة أو أصوله أو فروعه الأبناء علي طلب المجني عليه ,وللمجني علية أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها ,كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ,وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقف على طلب المجني علية كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتحويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ,ولما كان الزوج المجني عليه قد نسب إلي زوجته الطاعنة سرقة منقولاته حتى صدر الحكم المطعون فيه .وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنب عليه عن دعواه ضد الطاعنة ,وكان هذا النزول قد ترتب عليه اثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر ,فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه قضي به من عقوبة والقضاء بذلك ,لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه المجني عليه من استرداده من زوجته كل المنقولات يعني نزوله عن ادعاء بالحقوق المدنية مما يصبح الحكم في الدعوى المدنية غير ذي موضوع .

(الطعن رقم 6916 لسنة 55 ق الجلسة 28/10/1986)

 

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وجعله متوقف علي طلب المجني عليه , كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء , وإذا كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم أن ينبسط علي جريمة التبديد .

( الطعن رقم 3010 لسنة 57 ق جلسة 11/10/1988 )

 

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا علي شكوى المجني عليه . وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة علي كيان الأسرة ، فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة .

( الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق جلسة 11/5/ 1989)

 

ولما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه (( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه الأبناء علي طلب من المجني عليه ,وللجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أي حالة كانت عليها ,كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء )) وكانت هذه المادة تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقف علي طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الحنائية في أية حالة كانت عليها ,كما تضع حدا لتنفيذ الحكم النهائي علي الجاني بتخويلها المجني عليه حتى وقت تنفيذه في أي وقت يشاء ,وإذا كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق ,وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية هي متعلقة بالنظام العام ,فانه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الأثر القانوني لهذا التنازل ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا ,لأنه من غير المستساغ قانونا العودة الدعوى الجنائية بعد انقضاءها إذ الساقط لا يعود وإذا كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 عقوبات بادية الذكر ,إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني .فلزم أن ينبسط اثرهما إلي جريمة الإتلاف لوقعها كالسرقة إضرار بحق أو مال مما ورد ذكرهم بذلك النص ,ولا يقدح من ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلي الطاعنة إتلافه كان تحت يد الغير ما دام أثره وفق الثابت فيه وعلي ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه مقصورا علي العلاقة بين الطاعنة والمجني عليه في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نفدي ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة أصابه بضرر ما ,وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة هي سرقة السند وإتلافه ,فانه تنازل ابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية مع السياق المتقدم يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف منقول مما ينطبق عليها المادة 365من قانون العقوبات وليس المادة 152من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها اعتبار بان السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية ,وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه وبالتالي ينعطف عليها اثر التنازل ,مما كان يتعين معه علي محكمة ثان درجة ,وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بإعمال هذا الأثر أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدفاع عن الطاعنة ,أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون بما يوجب نقضه حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها دون حاجة إلي بحث بقى وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع ,برغم أن الطعن لثاني مرة طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر علي الخطأ في تأويل القانون ولم يرد علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه كما كان التعرض للموضوع الدعوى فضلا عن أن الحكم السابق تقض وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ولو لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه ,

(الطعن رقم 2091 لسنة 53 ق الجلسة 21/12/1983)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,