You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى المعارضة والمعارضة الإستئنافية
الموجز : –
قضاء المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية وإجازة المعارضة فى الأحكام الصادرة بالغرامة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي . القضاء بعدم دستورية المادة 398/1 إجراءات بعد صدور ذلك الحكم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقضه والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/3/2016 فى القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال فى الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
(الطعن رقم 39164 لسنة 85 جلسة 2018/12/05)
الموجز : –
العبرة فى ضوابط تحديد حق الطعن فى الأحكام . هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها . الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية فى الحكم الصادر عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً . جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال .
القاعدة : –
من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن فى الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة – بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط فى جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن فى ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين 308 ، 308/3 مكرراً ، فإن الطعن فى الحكم الذي يصدر فى هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 20264 لسنة 4 جلسة 2015/04/18)
الموجز : –
دفاع الطاعن القائم على عدم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان بها تم على عنوان محاميه المُلغاة وكالته وحضور الأخير عنه أمام محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية الأولى المقضي باعتبارها كأن لم تكن باستعمال توكيل مُلغى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة الاستئنافية الثانية الرد عليه وقضائه بعدم جوازها . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغى ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه …. والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن التقرير بها تم باستعمال توكيل ملغى، فإن دفاع الطاعن يُعد- فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
(الطعن رقم 10660 لسنة 82 جلسة 2015/02/21)
الموجز : –
استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن . صحيح . مثال .
القاعدة : –
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة لجلسة …. فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة فى الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 17085 لسنة 4 جلسة 2014/10/28 س 65 ص 760 ق 96)
الموجز : –
إقامة الدعوى ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر عقب سريان القانون 174 لسنة 1998 وحضور وكيل عنه بجلسات المرافعة الاستئنافية لإبداء دفاعه . يوجب وصف الحكم الصادر فى الاستئناف بأنه حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . قصر الطاعن طعنه بالنقض على الحكم الصادر فى المعارضة التي أقامها عن ذلك الحكم والمقضي فيها خطأً بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لا يُجيز تعرضه فى طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري . أساس وأثر ذلك ؟
القاعدة : –
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم فى جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة فى الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر فى تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة فى وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى بجلسة …. يكون فى حقيقته قد صدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة …. بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر فى معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى فى معارضته بقبولها شكلاً وقضى فى موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً فى التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون – عادية كانت أو غير عادية – ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والذي هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
(الطعن رقم 5226 لسنة 4 جلسة 2014/09/16 س 65 ص 617 ق 77)
الموجز : –
قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً لحضور المطعون ضده وتقديمه دليل العذر عن عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد . صحيح . النعي على الحكم فى هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة : –
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حضر فى جلسة المحاكمة بشخصه ، وقدم للمحكمة دليل العذر ، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 10018 لسنة 4 جلسة 2014/03/19 س 65 ص 164 ق 16)
الموجز : –
الحكم الصادر فى غيبة المعارض فى معارضته . عدم جواز المعارضة فيه . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة بيان الواقعة وأدلة الإدانة . لا يعيبه . علة ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة 18/7/2009 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، عارض فى هذا الحكم ولم يحضر الطاعن بجلسة 24/10/2009 التي نظرت فيها المعارضة وهى الجلسة التى صدر فى ختامها الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وعاود الطاعن المعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 16/1/2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن [ ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ] ولما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 16/1/2010 فى معارضته الاستئنافية الذى قضى بعدم جوازها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 24/10/2009 الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم .
(الطعن رقم 7924 لسنة 4 جلسة 2013/11/19)
الموجز : –
المادة 401 إجراءات جنائية . مؤداها ؟ قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن . قاعدة قانونية عامة . مفاد ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات بتشديد العقوبة المقضي بها على الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بحكم محكمة الجنح الغيابي والمقضي فى معارضته نهائياً بعدم الاختصاص . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالقضاء بمعاقبته بعقوبة الحكم الغيابي . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق فى جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً فى شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة – وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن – أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً ، إذ إنه إنما عارض فى هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من المفردات – المضمومة – أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/1 عقوبــــــات ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض فى هذا الحكم ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم يستأنف المتهم – الطاعن – ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة ، فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
(الطعن رقم 60164 لسنة 74 جلسة 2013/01/06 س 60 ص 25 ق 3)
الموجز : –
الطعن بالنقض . غير جائز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم . مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة . عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . أثره : الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
القاعدة : –
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32- من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة ، أن الحكم المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة – على ما سلف القول – فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً – وقت الطعن فيه بطريق النقض – ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع الحكم بإلغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعن .
(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27 )
الموجز : –
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . حضور وكيل عنه . أثره : اعتبار الحكم غيابياً قابلاً للمعارضة فيه . ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري . بدء ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلان المتهم . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم – …… – من تهمة التبديد المنسوبة إليه فى القضية رقم …. جنح مركز … ، وقيد استئنافها برقم … جنح مستأنف …. ، وبالجلسات المحددة لنظر الاستئناف تخلف المتهم عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيل ، وبجلسة 13/11/2008 قضت محكمة ثانى درجة حضورياً – بتوكيل – وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ……. شهرين مع الشغل . فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 31/12/2008 وأودعت أسباب الطعن فى 3/1/2009 وقيد الطعن برقم 2451 لسنة 3 ق طعون نقض جنح ، وقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة مشورة- بتاريخ 22/4/2010 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0 لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يُوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة- باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم الاستئنافى – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر فى حقيقة الأمر- بالنسبة للمحكوم عليه- غيابياً قابلاً للمعارضة فيه وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27 )
الموجز : –
الطعن بالنقض. غير جائز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم. مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة. عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: الطعن عليه بطريق النقض غير جائز
القاعدة : –
ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن الحكم موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة فى قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد فى أسباب قضائه برفض الطعن، أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فى حين أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المتهم، والحكم الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب الحكم الابتدائي.
(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27 )
الموجز : –
الطعن بالنقض. غير جائز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم. مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة. عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: الطعن عليه بطريق النقض غير جائز
القاعدة : –
ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن الحكم موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة فى قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد فى أسباب قضائه برفض الطعن، أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فى حين أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المتهم، والحكم الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب الحكم الابتدائي.
(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27 )
الموجز : –
الطعن بالنقض. غير جائز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم. مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959. إعلان الحكم الغيابي للمتهم. يبدأ به سريان الميعاد للطعن فيه بالمعارضة. عدم إعلانه حتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: الطعن عليه بطريق النقض غير جائز
القاعدة : –
ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن الحكم موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة فى قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد فى أسباب قضائه برفض الطعن، أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فى حين أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المتهم، والحكم الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب الحكم الابتدائي.
(الطعن رقم 4 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 27 )
الموجز : –
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى . على المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه من عيوب . مخالفة الحكم المعروض هذا النظر . يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص . أثر ذلك : إلغاء الهيئة للحكم المعروض وتعرضها له وفصلها فيه من جديد . أساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، وعلى المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابى المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر ، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى ، المندمج فى الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74 ، 153 لسنة 2007 .
(الطعن رقم 57185 لسنة 73 جلسة 2009/03/10 س 54 ص 5 ق 1)
الموجز : –
الطعن بالنقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم المعارض فيه . سقوط الاستئناف . شرطه ؟ تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على قضيته يوم الجلسة . أثره : عدم سقوط استئنافه . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه غيابياً بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة فى جلستين متتاليتين وغيابه فى الجلسة الأخيرة . خطأ فى تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قضى غيابياً بحبسه أسبوعين عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً مع كفالة مقدارها …. لإيقاف التنفيذ ، وإذ عارض قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فاستأنف وتحدد لنظر استئنافه … فحضرها وتأجل نظر الدعوى لجلسة … وفيها تأجل نظر الدعوى فى حضوره إلى جلسة … ، غير أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة فصدر الحكم – موصوفاً بأنه غيابي- بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض فى الحكم الأخير قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو الحكم المطعون فيه . ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم المعارض فيه ، ولما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه قد سبب لقضائه بقوله : ” حيث إن المتهم قرر بالاستئناف ولم يقم بسداد الكفالة ولم يقدم نفسه للتنفيذ عليه مما يجدر معه القول بسقوط الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة عملاً بالمادة 412 أ . ج ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه : ” يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ” قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، أم أنها قعدت عن واجبها فى ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة فى جلستين متتاليتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 جلسة 2007/05/14 س 58 ص 415 ق 82)
الموجز : –
القاعدة : –
الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه . علة ذلك ؟ تقديم قضاة الحكم بلقب مستشار بدلاً من قاضى لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا أثر له فى النتيجة التي انتهى إليها . القانون لم يرتب البطلان . أساس ذلك ؟
(الطعن رقم 20182 لسنة 86 جلسة 2017/02/04)
* لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن محكمة ثاني درجة أن المحكمة قضت بجلسة …… بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فعاود المطعون ضده بالتقرير بالمعارضة للمرة الثانية في هذا الحكم، وبجلسة … قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة (401) الواردة في الباب الأول في المعارضة من الكتاب الثالث منه في طرق الطعن في الأحكام على أن “لا تقبل من المعارض بأية حال، المعارضة في الحكم الصادر في غيبته”، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه قد قضى بقبول معارضة المطعون فإنه يكون قد خالف حكم المادة آنفة البيان مما يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز المعارضة وذلك إعمالاً لنص المادة (39/1) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 17064 لسنة 64 ق جلسة 12/1/1999)
* من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عند الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور في جلسات أخرى ذلك بأن المادة (401/2) من قانون الإجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار المعارضة كلأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً، لما كان ذلك وكان بين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى الجلسات التي تحددت لنظر معارضته ولم يحضر الجلسة الأخرى التي أجلت إليها الدعوى وفيها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فغن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 4840 لسنة 64ق جلسة 26/1/2000)
* من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ـ أن المعارض “الطاعن” لم يحضر بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1992 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 2 من ديسمبر سنة 1992 لحضور الطاعن وفيها تخلف عن الحضور فتوالى التأجيل لجلسة 23 من ديسمبر سنة 1992 حيث قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض لم يحضر الجلسة الأولى للمعارضة. لما كان ذلك ومن المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إعلان المعارض بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة ـ فإنه ما كان يجوز الحكم في معارضة الطاعن بغير إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بتلك الجلسة التي تغاير المحددة لنظر معارضته في تقرير المعارضة ويكون الحكم فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها ـ لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلم رسمياً بصدوره ـ وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم 26 من إبريل سنة 1993 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه في 6 من مايو سنة 1993 فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإحالة.
(الطعن رقم 20722 لسنة 63ق جلسة 21/1/2003)
* من حيث أن البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت جلسة 7 من مايو سنة 1991 لنظر معارضته، إلا أن المعارضة لم تنظر بالجلسة المحددة لها وإنما نظرت بجلسة 5 من يناير سنة 1993 التي لم يحضر بها الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الإعلان الذي وجه إلى الطاعن لإخطاره بالجلسة التي نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً لينتج أثره، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، والتي تغاير تلك المحددة لنظرها في ورقة تقريره بالمعارضة ابتداء، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 22784 لسنة 63ق جلسة 24/3/2003)
* حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته وقضت محكمة ثاني درجة بسقوط الاستئناف فعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 وفيها أثبت حضور المتهم ومحاميه ثم تأجل نظر الدعوى إلى جلسة 21 من نوفمبر سنة 1992 حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً في الحكم بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضة فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة ـ ولو بغير إعلان ـ فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلستي المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارض في الجلسة الأخيرة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 16617 لسنة 63ق جلسة 11/11/2002)
* حيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة أول نوفمبر سنة 1994 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الاستئناف وقد عارض في هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 15 من مارس سنة 1995 فصدر الحكم فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فعاد الطاعن للمعارضة في هذا الحكم الأخير وبجلسة 5 من إبريل سنة 1995 المحددة لنظر معارضته الأخيرة حضر الطاعن فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة وهو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة ـ لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة (401) على أن “ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته” وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 5 من إبريل سنة 1995 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بحق بعدم قبولها، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم الغيابي الاستئنافي أو للحكم المستأنف ولا يكون لما يثيره ف يطعنه في هذا الخصوص محل.
(الطعن رقم 12446 لسنة 65ق جلسة 19/1/2004)
* عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم ولو بطريق النقض.
(نقض جلسة 15/11/1988 س39 ق161 ص1063)
* صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بدو عذر، قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة، ومحل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
(نقض جلسة 27/4/1987 س68 ق112 ص653)
* متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً، ويتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 13/6/1971 س22 ق111 ص455)
* لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في محل إقامته أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن يبني عليه الحكم بذلك.
(جلسة 8/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق42 ص674)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان العذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم يكن قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعطي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة.
(نقض جلسة 11/11/1981 النقض س32 ق150 س872)
* لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع الطاعن، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه وإن كان هذا التخلف يرجع إلى ذعر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن منه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه.
(نقض جلسة 5/6/1984 س35 ق126 ص556)
* جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالتين واحد.
(نقض جلسة 6/11/1978 س29 ق159 ص778)
* لما كان عدم حضور الطاعنة الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليها باسمها الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضورها بالجلسة مما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبتها باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(نقض جلسة 28/3/1977 س28 ق89 ص422)
* إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بسبب لا يد له فيه، وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي على ما يبين من مطالعة الأوراق فإن الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يكون قد شابه البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.
(26/11/1972 س23 ق 286 ص1275)
* إذا كان المعارض قد استحال عليه لسبب خارج عن إرادته حضور جلسة المعارضة لكونه ملحقاً بالجيش وبسبب فرض إجراءات الحجر الصحي على مركز التدريب الذي كان به، فإن الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون غير صحيح.
(نقض جلسة 15/10/1951 س3 ق27 ص65)
* إن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وإذا كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحاً فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل بذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد.
(نقض جلسة 17/3/1975 س26 ق54 ص240)
* يبطل الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان قد صدر في غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى، مادام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.
(نقض جلسة 26/12/1969 س20 ق304 ص1477)
* انقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار غزيرة يعتبر عذراً قهرياً يبرر التخلف عن الحضور، والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك فيه إخلال بحق الدفاع. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدمة من الطاعن عند استشكاله في التنفيذ يوجب نقض الحكم.
(نقض جلسة 7/5/1973 س24 ق127 ص621)
* إذا لم يكن الثابت بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد تأجيلها إدارياً بسبب العطلة وأن هذا التكليف حصل في الميعاد القانوني، فإن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً.
(نقض جلسة 2/4/1951 س2 ق327 2ص883)
* من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته على اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(نقض جلسة 27/2/1982 س33 ق55 ص270)
* لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر منعه من حضور جلسة المعارضة ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباب تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
(نقض جلسة 25/2/1973 س24 ق53 ص24)
* إن خلو الشهادة المرضية من بيان نوع المرض ومدة العلاج لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً، ولا يستقيم به وحدة للتدليل على أنها كان في مكنته حضور جلسة المعارضة حتى يصح للمحكمة أن تقضي في المعارضة في غيبته دون أن تسمع دفاعه، مما كان يقتضي منها حقيقة تستجلي به حقيقة الأمر للوقوف على مدى صحة هذا العذر القهري المانع من الحضور بالجلسة.
(نقض جلسة 28/3/1966 س17 ق74 ص375)
* تقديم المدافع عن المعارض شهادة بمرضه وتأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل في المدة المقررة بها، وقضاء المحكمة في الجلسة المحددة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذره بالمرض ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التي قبلتها، يكون مبنياً على بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في حكمها.
(نقض جلسة 12/1/1954 س5 ق80 ص242)
* إذا كانت المحكمة في قضائها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأن لم تكن قد أسست رفضها اعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتزم المفصلي لا يمنعه من الحضور، وذلك دون أن يتبين وجه استنادها فيما قالته ولا في إيجابها عليه الحضور محولاً كما ذكرت في حكمها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
(نقض جلسة 18/12/1950 س2 ق140 ص376)
* لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة بدون عذر، فإذا كان المحكوم عليه الذي أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن وتبين أنه كان مريضاً بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن مع قيام هذا الظرف القهري الذي حال دون حضوره قد حرمه من استعمال حقه في الدفاع، ولا يؤثر ذلك في عدم وقوف المحكمة وقت أن أصدرت الحكم على هذا العذر القهري، حتى كان يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها، وإذن فيجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض.
(نقض جلسة 5/12/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق89 ص368)
* المرض الذي يحول دون الحضور هو من الأعذار القهرية الواجب قبولها عند ثبوتها، فعدم الأخذ بالشهادة الطبية دون تعليل واعتبار المعارض غائباً بغير عذر، ثم الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن ذلك فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.
(نقض جلسة 3/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق144 ص139)
* إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه.
(نقض جلسة 15/2/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق51 ص50)
* إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل أن له أن يعرض بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
(نقض جلسة 6/6/1971 س22 ق106 ص431)
* من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد عدم قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه بما يستوجب نقضه.
(نقض جلسة 18/1/1979 س30 ق19 ص112)
* إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم بين أن محامي المتهم قدم برقية، وتبين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة ومؤشر عليها من المحكمة ومذيلة باسم المتهم وفيها يقول أنه مريض ويلتمس التأجيل ومع ذلك حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت إذا كان لزامااً عليها وقد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور أمامها أن تعني بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض. وإذ هي لم تفعل ذلك يعتبر ماساً بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض الحكم.
(نقض جلسة 20/11/1950 س2 ق69 ص175)
* إذا تخلف المعارض عن الحضور وكان لديه عذر قهري كاضطراره للسفر لإقامة شعائر مأتم قريب له لا عميد لعائلته غيره. فلا محل للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإذا حكم بذلك وجب نقض الحكم.
(نقض جلسة 3/2/1925 المجموعة الرسمية س27 ق39)
* إنه وإن كان للمحكمة بحسب الأصل أن تقبل طلب التأجيل أو لا تقبله، إلا أنه ينبغي عليها إذا ما رفضت الطلب في غيبة المعارض وحكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض.
(نقض جلسة 17/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق209 ص398)
* حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم قائم بذاته مختلف اختلافاً كلياً عن الحكم الغيابي المعارض فيه، أن هذا الحكم الغيابي إنما يقضي في الموضوع بعد بحثه، أما حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فيصدره القاضي بدون أي بحث في الموضوع بل لمجرد أن المعارض لم يحضر في الجلسة، فهو في الحقيقة عقاب للمعارض المهمل يحرمه من حقه في نظر معارضته أمام قاضيها.
(نقض جلسة 25/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق321 ص430)
* الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكفي في تسبيبه أن يذكر أن المتهم المعارض غاب عن الجلسة.
(نقض جلسة 3/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق107 ص124)
* إن السفر بإرادة المعارض بغير ضرورة ملحة ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور.
(نقض جلسة 12/5/1975 س26 ق95 ص414)
* متى كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي نظرت فيه معارضته أمام محكمة أول درجة وكان لا يدعي في أسباب طعنه أنه قام لديه عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً.
(نقض جلسة 29/5/1972 س23 ق186 ص821)
* إن تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بسبب تعطل السيارة التي استقلها إلى مقر المحكمة لا يصح في القانون اعتباره نتيجة قوة قاهرة فإذا حكمت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن صح حكمها.
(نقض جلسة 8/10/1951 س3 ق13 ص26)
* إن رفض المحامي المعارضة بناء على توكيل صحيح من المحكوم عليه ثم الفصل فيها ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.
(نقض جلسة 6/1/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق275 ص270)
* الحكم الغيابي الصادر في المعارضة ـ سواء في موضوعها أو باعتباره كأن لم يكن ـ لا يمكن أن يكون محلاً لمعارضة أخرى، فالمعارضة غير مقبولة من يوم صدوره.
(نقض جلسة 28/11/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق38 ص36)