You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى المقاصة القانونية والمقاصة الاتفاقية
الموجز : –
المقاصة القانونية . شروطها . م 362 مدنى .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مُستحق عليه لدائنه وما هو مُستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مُستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً .
(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة من ضرائب رغم تمسك المصلحة الطاعنة بإجراء المقاصة بينه وبين ما هو مستحق عليه من ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : –
إذ كانت الطاعنة (مصلحة الضرائب ) قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المسدد بالزيادة محل المطالبة تم ترحيله لحساب الممول – المطعون ضده – وقدمت للتدليل على هذا الدفاع صورة طبق الأصل من تسويات النموذج ” 9 أ حجز ” بحساب المستحقات الضريبية والتسديدات ثابت منها أنه تم إجراء المقاصة التلقائية بين ما تم سداده بالزيادة وما هو مستحق على المطعون ضده من مقابل تأخير عن السنوات 1993/2000 وضريبة أرباح تجارية ومقابل تأخير عن السنوات 2002/2004 وضريبة أرباح تجارية بصفته متنازلاً إليه وأن رصيده أصبح لا شيء وبناء على ذلك تم رفض طلب الاسترداد المقدم منه ، بيد أن الحكم المطعون فيه أجابه إلى هذا الطلب استناداً إلى تقرير الخبير الذى لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة سالف الذكر قد الذى يستند إلى أساس قانونى سليم والمؤيد بالمستندات الدالة عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جرّه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)
الموجز : –
وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء . م 168 ق 157 لسنة 1981 المقابلة للمادة 113 ق 91 لسنة 2005
القاعدة : –
3- إذ كان المشرع الضريبى ضماناً لتحصيل الدولة دين الضريبة نص فى قوانين الضرائب المتعاقبة على وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة تفرضها تلك القوانين وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وذلك على ما قررته المادة 168 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المقابلة للمادة 113 من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 .
(الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)
الموجز : –
المقاصة القانونية . شرطها . خلو الدين من النزاع وأن يكون معلوم المقدار . استقلال محكمة الموضوع بتقدير وجه الجد فى المنازعة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة : –
المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار ، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 1289 لسنة 74 جلسة 2007/04/23)
الموجز : –
تمسك الطاعن بتقاضى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن المطعون ضدهم مدينون له بما تقاضاه مورثهم منه بالزيادة . مؤداه . تمسكه بالمقاصة القانونية للحكم بالإخلاء . وجوب الفصل فى هذه المنازعة قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه بما لا يواجهه رغم جوهريته . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة 6 ق القاهرة – الذى اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً للتكرار – أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى من الطاعن لتأخره عن سداد الأجرة ، فنازع الأخير فيها إلا أن المحكمة التفتت عن الفصل فى تلك المنازعة اكتفاءً بتوقى الطاعن للحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عاد فى الدعوى الحالية للمنازعة فى قيمة الأجرة وطلب ندب خبير لتحديدها وتمسك بتقاضى مورث المطعون ضدهم مقدم إيجار مقداره عشرة آلاف جنيه متجاوزاً مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤهما قانوناً والذى تأيد بأقوال شاهديه فى التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم مدينين بالمبلغ التى تقاضاه مورثهم من الطاعن بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذى ينطوى على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل فى الدعوى ، وإذ اطرح الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا الدفاع على سند أنه إما أن يكون هذا الدفاع قد أثير فى الدعوى السابقة ومن ثم ليس له الحق فى إثارته فى الدعوى الراهنة أو أن تكون مجرد منازعة لا تستشعر المحكمة جديتها ولا تعتبرها مبرراً يجيز له التأخير فى سداد الأجرة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 2396 لسنة 76 جلسة 2006/12/06 س 57 ص 748 ق 139)
الموجز : –
المقاصة القضائية . سبيلها . دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه . م 125 مرافعات .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36)
الموجز : –
عدم سبق تمسك الطاعنة بالمقاصة بنوعيها . النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمالها . على غير أساس .
القاعدة : –
إذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 4862 لسنة 73 جلسة 2005/02/22 س 56 ص 201 ق 36)
الموجز : –
المقاصة القانونية أو القضائية . انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء . جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن . مقتضاه . وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل .
(الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)
الموجز : –
المقاصة القانونية توافر شروطها . أثره . وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها . جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . علة ذلك . تخلف أحد شروطها . أثره . وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة . علة ذلك . عدم جواز إبدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . مثال فى إيجار .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايراً لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين.
(الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)
الموجز : –
تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة مؤداه تمسكه بالمقاصة القانونية توقيا للحكم بالإخلاء وجوب الفصل فى هذه المنازعة فى ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل فى طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
القاعدة : –
إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به فى صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.
(الطعن رقم 1745 لسنة 70 جلسة 2001/06/14 س 52 ع 2 ص 880 ق 174)
الموجز : –
جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس. شرطه عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخير سبباً لانقضاء الدين.
القاعدة : –
النص فى المادة 246 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس مادام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً فى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق فى الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ إلتزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 1988/8/29 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 1991/10/13 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع اجتزأ فى الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون قد شابه قصور مبطل له.
(الطعن رقم 2894 لسنة 64 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 667 ق 132)
الموجز : –
المقاصة القانونية أو القضائية. انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
القاعدة : –
المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل.
(الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109)
الموجز : –
المقاصة القانونية. توافر شروطها. أثره. وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها. للمدين التمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. تخلف أحد شروطها. أثره. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. “مثال لتسبيب معيب”.
القاعدة : –
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل فى هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي فى صورة طلب عارض فى الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.
(الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109)
الموجز : –
إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء ودون اعتراض منهم.اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم و لو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق فى استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.
القاعدة : –
من المقرر أن الأصل فى الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا فى حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم فى التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته.
(الطعن رقم 83 لسنة 60 جلسة 1994/12/07 س 45 ع 2 ص 1549 ق 291)
الموجز : –
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض عقار النزاع دون تعيين مقدار الدين وخلوه من النزاع . تكييفه . طلب مقاصة قضائية . وجوب إبدائها بعريضة الدعوى العادية أو فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة . إبداؤها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة . غير مقبول . م 235 مرافعات . عدم إستجابة الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن بالحبس ولطلبه إجراء المقاصة صحيح قانوناً . لا يبطله ما أشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . لمحكمة النقض صحيحها بغير أن تنقضه .
القاعدة : –
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الأستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى أنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
(الطعن رقم 574 لسنة 57 جلسة 1990/06/21 س 41 ع 2 ص 337 ق 231)
الموجز : –
المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو فى صورة طلب عارض م 125 مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
القاعدة : –
المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
(الطعن رقم 257 لسنة 58 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 591 ق 100)
الموجز : –
المقاصة القضائية . شرطها . وجوب طلبها بدعوى أصلية أو بطلب عارض يقدمه المدعى عليه .
القاعدة : –
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.
(الطعن رقم 688 لسنة 50 جلسة 1985/12/09 س 36 ع 2 ص 1097 ق 226)
الموجز : –
المقاصة القانونية . شروطها . م 362 مدنى .
القاعدة : –
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء .
(الطعن رقم 96 لسنة 51 جلسة 1984/12/16 س 35 ع 2 ص 2103 ق 398)
الطعن رقم 2 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة الاتفاقية
فقرة رقم : 2
إذا إتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار ” مقابل أتعاب محاماة ” ، و إقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه – بقدر ما يحكم به لدائن الدائن – من تاريخ الإتفاق لا من تاريخ الحكم . فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة إتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده ، و مع ذلك لم تعين تاريخ الإتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصة الإتفاقية التى أثبتتها ، و إعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون .
الطعن رقم 469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372
بتاريخ 03-03-1973
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 6
المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار .
الطعن رقم 644 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 779
بتاريخ 26-03-1977
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 4
لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .
الطعن رقم 429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم – البائع – نازع مورث الطاعنين – المشترى – فى قيمة المدفوع له من الثمن – بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه – و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية .
الطعن رقم 555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 10
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء .
الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 2
المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام .
الطعن رقم 87 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 402
بتاريخ 17-05-1934
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 2
إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و أصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول .
الطعن رقم 19 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167
بتاريخ 22-10-1936
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 1
المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا فى دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة .
الطعن رقم 28 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 50
بتاريخ 24-12-1936
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 1
يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما فى وقت إستحقاق الأخير .
فإذا كان أحد الدينين قد إستحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر فى آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضى المدة فيتقابل الدينان فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون .
الطعن رقم 122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422
بتاريخ 15-06-1944
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه فى شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها فى الدعوى و رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق فى محاسبة الوكيل عما دخل فى ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون قد أخطات .
الطعن رقم 91 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القانونية
فقرة رقم : 3
إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص فى المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه – إذ نص على هذا و ذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه فى الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية ديناً لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون المدنى .
الطعن رقم 362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 2
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية “م 152 من قانون المرافعات” وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم .
الطعن رقم 381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 3
يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن إستحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور .
الطعن رقم 555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936
بتاريخ 06-04-1977
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 9
إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصه ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد إكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتها لأول مرة فى مرحلة الإستئناف .
الطعن رقم 1041 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 737
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 1
يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .
الطعن رقم 96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 2
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .
الطعن رقم 688 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1097
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 7
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية .
الطعن رقم 257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 2
المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية
أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة .
الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 1
يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض .
الطعن رقم 574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 5
طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول بإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 4
المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
الطعن رقم 144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : مقاصة
الموضوع الفرعي : المقاصة القضائية
فقرة رقم : 3
إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين إستدانه الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى إستدانه ، فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، إذ أن إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الإستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف .