You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى النقل البحرى 

أحكام محكمة النقض فى النقل البحرى 

 

 

الموجز : –

الإمتياز الوارد على السفينة . إنقضائه بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد فتنقضى بمضى ستة أشهر . المادتين 29/6 ، 38/1 ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 .

القاعدة : –

حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها ( من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 بمضى ستة أشهر .

(الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)

 

 

الموجز : –

إلتزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها . أثره . اعتبار مقاول التفريغ فى مركز التابع للسفينة .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فالأصل أن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة .

(الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

 

الموجز : –

انقضاء إلتزام الناقل البحرى . شرطه . تمام التسليم الفعلى للبضاعة . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عـن البضاعـة المشحونـة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها .

(الطعن رقم 6872 لسنة 85 جلسة 2017/03/26)

 

الموجز : –

اعتداد المشرع بأحكام الاتفاقية التى أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع فى ق 8 لسنة 1990 . مفاده . سريان أحكامها على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه . شرطه .

القاعدة : –

استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 – فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها فى قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها .

(الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)

 

الموجز : –

نظام جارى الاستلام . غايته . سحب البضائع من المخازن . نطاق سريانه . الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف والمتماثلة من حيث العبوات . شرطه . عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل . استفادة البضائع التى يتم سحبها تحت هذا النظام . مناطه . م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن ، ويسرى على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف ، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك فى حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل ، فإن مناط استفادة البضائع التى يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالى للإفراج الجمركى عنها ، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل .

(الطعن رقم 772 لسنة 69 جلسة 2009/04/14 س 60 ص 477 ق 79)

 

الموجز : –

اتفاق الناقل البحرى مع المرسل إليه على نقل بضائع له من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ . إثبات الأول أن الشحن لم يتم لخلاف بين الثانى والمورد وأنه اتخذ من جانبه ما يلزم لإتمام عملية النقل . أثره . للأول مطالبة الثانى بقيمة نولون عن هذه البضائع . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر . خطأ .

القاعدة : –

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التى طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الاسكندرية ، وذلك وفقاً للمواصفات والحمولة التى تلقتها من المورد ، ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن فى التاريخ الذى حدده ميعاداً للشحن والذى امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونية سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التى أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التى لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر ، وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها _ بلا خلاف بينهما _ ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذى لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهى وشأنها فى الرجوع على المورد ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .

(الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

 

الموجز : –

تواجد السفينة التابعة للطاعنة فى الميناء والتاريخ المحددين من الشركة الموردة لاستلام البضائع المطلوب شحنها لصالح المطعون ضدها . إثبات الطاعنة بالمستندات أن مغادرة سفينتها بدون شحن مرده خلاف وقع بين الموردة والمطعون ضدها . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات والرد عليها بأسباب خاصة . قصور مبطل .

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن – أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد …… من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الاسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة فى إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول وكانت الطاعنة قد استندت فى إثبات التاريخ الذى حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها فى ميناء الشحن – باعتباره واقعة مادية – إلى أصل الفاكس المرسل من شركة …… إلى وكيل الطاعنة …… بالارتباط النهائى على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونيه سنة 1989 ميعاداً للشحن ( المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992 ) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونية سنة 1989 وهو التاريخ الذى أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة ( المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990 ) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذى يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونيه سنة 1989 حتى27 من يونية سنة 1989 والتى خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن ( حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990 ) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

(الطعن رقم 423 لسنة 65 جلسة 2007/11/27 س 58 ص 735 ق 129)

 

الموجز : –

مسئولية الناقل البحرى . ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن بما لا يزيد عن ستة كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة . م 233 ق 8 لسنة 1990 . أى العددين أعلى . تحديد مقدار التعويض مقوماً بالعملة المصرية . أثره . امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى . مثال .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوزألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع فى 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أى فى تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرى رقم 8 سنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض فى أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود أو وحدة الشحن أى الوزن الإجمالى للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

 

الموجز : –

انقضاء إلتزام الناقل البحرى . شرطه . تمام التسليم الفعلى .

القاعدة : –

عقد النقل البحرى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم .

(الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

 

الموجز : –

إلتزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة . شرطه . تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها . م 205 ق 8 لسنة 1990 . إخلاله بهذا الالتزام . أثره . التزامه بتعويض الناقل البحرى عن الأضرار التى قد تنشأ. علة ذلك . م 206 ق 8 لسنة 1990 .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 205 , 206 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها فى سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التى قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .

(الطعن رقم 3593 لسنة 73 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 698 ق 121)

 

الموجز : –

التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . عدم تنفيذه هذا الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية .

القاعدة : –

أن التزام الناقل البحرى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير .

(الطعن رقم 331 لسنة 72 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1233 ق 217)

 

الموجز : –

التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة . التزام بتحقيق غاية . قيام مسئولية الناقل البحرى حتى تمام التسليم الفعلى . التحلل من مسئوليته عن ذلك . وسيلته . إقامة الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف يرجع إلى عيب فيها أو قوة قاهرة أو خطأ مرسلها . إطراح الحكم المطعون فيه دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع إذن الإفراج الجمركى دون الإفصاح عن وجه التعارض بينهما . قصور .

القاعدة : –

التزام الناقل البحرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريق المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن (1) ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر دلالة وجود العجز فى الرسالة والمستمدة من تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع على سند من وجود تعارض فى بياناته مع ما ورد بإذن الإفراج الجمركى دون أن يفصح عن ماهية البيانات المتعارضة فى هذين المستندين ووجه التعارض بينهما بما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 11409 لسنة 65 جلسة 2002/12/26 س 53 ع 2 ص 1287 ق 247)

 

الموجز : –

التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية .هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم.

(الطعن رقم 4837 لسنة 65 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 2 ص 1170 ق 229)

 

الموجز : –

التجاوز عن النقضفى وزن البضائع المنفرطه أو فى الطرود فى حدود 5% من وزن الرساله وعدم استحقاق رسوم جمركيه أو غرامات عنها .المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعى الصادر اليه فى قانون الجمارك رقم 66 1963 . نطاقه .العلاقه بين مصلحه الجمارك وربابنه السفن . لا شأن لذلك بعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على نحو مغاير.

القاعدة : –

ما أوردته المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالا للتفويض التشريعى الصادر مإليه فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص فى وزن البضائع التى ترد منفرطه أو فى الطرود فى حدود نسبه قدرها 5 %من وزن الرساله فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركيه أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقه بين مصلحه الجمارك وربابنه السفن فى شأن نظر تهريبهم العجز فى البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركيه عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على يغاير القوانين الداخليه للدوله والاتفاقات الدوليه .

(الطعن رقم 566 لسنة 62 جلسة 1999/06/29 س 50 ع 2 ص 929 ق 182)

 

الموجز : –

التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليه فى العقد . انتفاء مسئوليته اذا اثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبى لا يد له فيه . الطرد كأساس لتحديد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها ماهيته .لا عبرة بعدد الأوعية التى تجمع فيه الطرود .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، وأن كلمة طرد تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ما شابهه أو بوضعها فى صندوق ولا تعتبر الحاوية بحسب الأصل طرداً وإنما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الأوعية التى قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد دونت فى سند الشحن عدد صناديق الرسالة “الطرود” التى تعهدت بنقلها فضلاً عن وصف البضاعة مشمولها وإذ استخلصت محكمة الاستئناف – فى حدود سلطاتها الموضوعية – من محضر تفريغ البضاعة المؤرخ1980/12/19 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند الشحن وأن هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل إليه ” المطعون ضدها ” الرسالة ورتبت على ذلك مسئولية الناقل “الطاعنة” وألزمتها بما ارتأته مناسباً من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 2043 لسنة 59 جلسة 1996/02/01 س 47 ع 1 ص 278 ق 57)

 

الموجز : –

التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كامله وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليتة لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية .

القاعدة : –

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.

(الطعن رقم 6278 لسنة 63 جلسة 1995/11/27 س 46 ع 2 ص 1235 ق 241)

 


 

الطعن رقم 135 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 300

بتاريخ 07-01-1967
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اعمال الشحن و التفريغ
فقرة رقم : 2
تعتبر عملية تفريغ حمولة السفينة ، على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارى البحرى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى .

 

 

الطعن رقم 369 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 214

بتاريخ 15-01-1979
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اعمال الشحن و التفريغ
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى أن المشرع حظر مزاولة أعمال الشحن و التفريغ بطريق مباشر على غير المقيدين فى السجل ، إلا أن ذلك لا يحول دون الإتفاق مع متعهد التخليص و التحميل و النقل على أن يتولى كذلك الإشراف على عملية التفريغ و الإلتزام بنفقاتها فيعهد عندئذ بهذه العملية إلى إحدى الشركات المقيدة فى السجل الخاص و يؤدى لها الرسوم المقررة .

 

الطعن رقم 177 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1548
بتاريخ 26-06-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اطراف سند الشحن
فقرة رقم : 2
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ظرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ أرتباط الأخير به ، و إذ كانت الطاعنة لم تنازع فى إنعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص – فى حدود سلطته الموضوعية – قبول الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن – سواء كانت شروط عادية أو إستثنائية – من قرينة إستلامه السند دون أى أعتراض و من قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ و إستخلص علم و قبول الطاعنة – المرسل إليها – بشروط سند الشحن المشار إليه بما فى ذلك شرط التحكيم – الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن – من إستنادها إليه و مطالبتها بتنفيذه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم 203 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1553
بتاريخ 26-06-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اطراف سند الشحن
فقرة رقم : 1
قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه – و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن بتكافأة مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن و إنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن إلا أنه لا يحتج عليه بالشروط التى يتضمنها سند الشحن – سواء كانت عادية أو إستثنائية – إلا إذا ثبت إرتباط الشاحن بسند الشحن و قبوله ما إحتواه من شروط إما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً كما يستفاد من الظروف و الملابسات ، ذلك أن عقد النقل البحرى لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بتطابق إرادتى الناقل و الشاحن على أن يتولى أولهما نقل البضاعة للثانى و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم فإن المعول عليه فى إنعقاد هذا العقد و الإلتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذى يبدأ به إرتباط المرسل إليه بسند الشحن و يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن منذ إرتباط الأخير به .

 

الطعن رقم 304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اطراف سند الشحن
فقرة رقم : 2
من الجائز لطرفى عقد النقل – إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها – أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط “بارامونت ” .

 

الطعن رقم 601 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1691
بتاريخ 28-11-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : اجور طاقم السفن البحرية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون 76 لسنة 64 هو أن الشارع قصد إيضاح أن الأجر المحدد بقرار وزير الحربية رقم ” 1 ” لسنة 1957 بشأن أفراد أطقم السفن البحرية التجارية إنما هو أجر شامل لإعانة غلاء المعيشة و أن وضع حدا لأنزعتهم نحو المطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم دون مساس بحجية الأحكام النهائية ، ذلك أن مرتباتهم و أجورهم منذ نظمت – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – و هى شاملة لإعانة غلاء المعيشة ، و لم يحدث أبداً أن طبقت القواعد العامة لإعانة غلاء المعيشة عليهم ، و السبب فى ذلك أنهم لا يعملون فى دولة واحدة . و أنه روعى من تحديد المرتبات أن تكون شاملة لإعانة غلاء المعيشة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه لم يطبق قواعد الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم 272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : الاثبات فى النقل البحرى
فقرة رقم : 6
للتقرير البحرى الذى يحرره ربان السفينة ، وفقاً لأحكام المواد 57و58و59و62 من القانون البحرى ، حجيته فى الإثبات إلى أن يثبت العكس متى قدم فى اليوم التالى لوصول السفينة وتم تحقيق ما جاء به ومطابقته على دفتر يومية السفينة بمعرفة الجهة المقدم إليها.

 

الطعن رقم 231 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 783
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة
و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة ” الطاعنة ” فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى ” المطعون عليه ” بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية
و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء فى بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو ” سيف ” C.I.F . و كان من أحكام البيع ” سيف ” أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول ، و كان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها – الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم 344 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1026
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 4
البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

 

الطعن رقم 261 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 791
بتاريخ 19-05-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 3
لئن كان البيع ” سيف ” و هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالى شامل لقيمة المبيع و أجرة النقل و التأمين ، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة . إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين و المودع ملف الطعن – مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس ” سيف ” الإسكندرية – قد نص صراحة فى البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة فى ميناء الوصول – الإسكندرية – فى مواعيد محددة بواسطة لجنة نثبت فى محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، و كان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسليم البضاعة فى ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع فى هذه الحالة وصف “سيف” و لا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أى أثر على تحديد وقت إنتقال ملكية البضاعة . و إذ كان مقتضى ذلك أن رسم إستيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لإلتزامه بتحلية المبيع بحيث يتمكن المشترى من إستلامه فى ميناء الوصول دون عائق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الإستيراد يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

 

الطعن رقم 210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع سيف
فقرة رقم : 2
المشترى فى البيع ” سيف ” هو الذى يتحمل تبعة الهلاك الذى يصيب البضاعة أثناء الطريق متى إنتفى غش البائع و إصابة البضاعة بعيب خفى .

 

الطعن رقم 283 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 699
بتاريخ 13-11-1958
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم فى ميناء الشحن بشحن البضاعة ، إلا أن هذا التسليم المادى الذى يحصل فى ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشترى فى التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول . و إذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما . فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم فى الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله .

 

الطعن رقم 64 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1979
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 1
مفاد التعاقد بين البائع و المشترى على بيع البضاعة F.O.B أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام و تنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق ، و يقع على عاتقها عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول و التأمين عليها ، إلا أن تنيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحتها بوصفه وكيلاً عنها .

 

الطعن رقم 64 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1979
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 2
إذا كان التعاقد بين البائع و المشترى قد تم على أن يكون البيع F.O.B و على أن يتم دفع ثمن البضاعة عند إستلام سندات الشحن بميناء الوصول ، و لم يكن البائع وقت تسلم البضاعة بميناء الشحن إلى المشترى – و إلى ما بعد هذا التسليم – قد قبض ثمنها ، و كان له بسبب إستحقاق الثمن إمتياز على الشىء المبيع ، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذى تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين – على البضاعة التى قام بتسليمها فعلاً إلى المشترى – تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخصية إعمالا لحق الإمتياز ، و تتمثل هذه المصلحة فى ضمان إقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية . و تسرى على هذا التأمين قواعد التأمين البحرى ، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشترى أيا كان سبب هذا الإعسار . فإذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقة التأمين و أحال إلى الشركة جميع حقوقه و دعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير ، فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالة على المشترى بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين ، و لأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى البائع ، و يقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة .

 

الطعن رقم 93 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 2
مفاد بيع البضاعة طبقاً للنظام المعروف فى الإصطلاح البحرى بإسم ” فوب ” – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتم تسليم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ من ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام بالتسليم ، و تنقل ملكية البضاعة إلى المشترى الذى يلتزم و حده بمخاطر الطريق و يقع على عاتقه عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول إلا أن ينيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحته بوصفه وكيلاً عنه .

 

الطعن رقم 205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 1
متى كان التعاقد قد تم بين الطاعن – البائع – و الشركة المطعون عليها الأولى – المشتريه – على بيع كميات الفول السودانى F.O.B ، و كان تنفيذ إلتزام البائع بالتسليم فى البيع F.O.B لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة فى ميناء القيام ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بشحن البضاعة على ظهر السفينة بالنسبة لما زاد على الخمسين طناً المسلمة ، لأن الحجر الزراعى لم يصرح بتصديرها بسبب مخالفة الشروط التى يتطلبها ، و من ثم فليس للطاعن و قد ثبت عجزه عن شحن البضاعة أن يحتج قبل الشركة بأن العقد لم يتضمن نصاً على ما يشترطه الحجر الزراعى من ضرورة خلو البضاعة من بذرة القطن أو أن هناك تعسفاً من الحجر الزراعى فى رفض التصريح بالتصدير .

 

الطعن رقم 205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 2
مقتضى بيع البضاعة . F.O.B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة ، و لا تغنى عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، و من ثم فلا محل للتحدى من جانب البائع – بما تنص عليه المادة 1/435 من القانون المدنى من أن التسليم يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع .

 

الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 2
الأصل فى البيع البحرى ” فوب F . O . B ” أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التى يتعاقد معها المشترى ، و أن يكون لهذا الأخير الحق فى تسلم سند الشحن من الناقل ، إلا إذا إتفق على تسيلمه للبائع و عندئذ يقوم الأخير ــ و هو غريب عن عقد النقل ـ بدور الشاحن فى عقد النقل الذى يثبته سند الشحن .

 

الطعن رقم 751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : البيع فوب
فقرة رقم : 2
لما كان الإتفاق على أطالة مدة السنة التى بإنقضائها تسقط دعوى ضمان العيب الخفى و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقود البيع الثلاثة المؤرخة 1956/6/14 تضمنت الإتفاق صراحة على أطالة مدة ضمان العيب الخفى إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليم المبيع ، و كان البيع فوب لا يمنع هذا الإتفاق و لا يتعارض مع حق المطعون ضدها الأولى – المشترية – من التحقق من مطابقة المبيع عقب وصوله إلى ميناء الوصول للمواصفات المتفق عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ أعتد بالإتفاق على أطالة مدة الضمان لا يكون قد خرج بتفسيره له عن مضمونه .

 

الطعن رقم 209 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 863
بتاريخ 05-12-1957
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 1
إن معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت مرسوما بنفاذها فى 31 من يناير سنة 1944 ـ هذه المعاهدة خاصة بمسائل النقل البحرى و أحكامه و لا شأن لها بالتأمين البحرى ، و القانون الواجب التطبيق فى النزاع الخاص بهذا التأمين هو قانون التجارة البحرى .

 

الطعن رقم 397 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 418
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى تشترطان لقبول دعوى المسئولية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن بخصوص تلف البضاعة أن يقوم المؤمن له بعمل إحتجاج فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسلم البضاعة على أن يتبع ذلك برفع الدعوى فى خلال واحد وثلاثين يوما من تاريخ هذا الاحتجاج ، إلا أنه من المقرر أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى ، ولا يستأنف الميعاد سيره إلا من تاريخ حبوط المفاوضات بإفصاح المؤمن بشكل قاطع جازم عن عدم مسئوليته عن تلف البضاعة .

 

الطعن رقم 110 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1128
بتاريخ 28-12-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقاً لما تقضى به المادة 243 من قانون التجارة البحرى ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد فى المائة من قيمة الشىء الحاصل له الضرر ، إلا أنه إذا وجد شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف ، فإنه يجب إعماله ، ذلك أن القاعدة الواردة فى المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمر ، بل يجوز الإتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيضها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مشارطة التأمين البحرى .

 

الطعن رقم 352 لسنة 45 مكتب فنى 33 صفحة رقم 251
بتاريخ 17-02-1982
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 1
مناط حلول الخلف محل سلفة فى عقد التأمين على شىء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشىء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له فى تقاضى مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة فى تلك المركب و إنما إشترى حصة فى أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم 1114 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 244
بتاريخ 04-12-1989
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن طرفيه قد إتفقا على أن السفينة غير مسئولة عن أى فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين .

الأمر الذى يكتشف بوضوح عن إنصراف إرادة المتعاقدين ضمناً إلى عدم إعمال أحكام القانون البحرى السورى الذى يبطل فى المادة 212 منه شروط الإعفاء من المسئولية ،
و هو إتفاق صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام .

 

الطعن رقم 500 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1103
بتاريخ 13-05-1991
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى عقد التأمين البحرى أن يكون تداول وثيقة التأمين الأذنية بطريق التظهير ، إلا أنه لما كان إبرام العقد يبن مالك البضاعة و شركة التأمين لصالح آخر بقصد إفادته من آثار العقد هو من قبيل الإشتراط لمصلحة الغير ، فإنه يكون لذلك المالك ” المشترط ” الحق فى نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين أو الإستئثار بالإنتفاع لنفسه منها ، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته . و هو المحرر لإذنه الوثيقة – إلى المؤمن أو المالك ” المشترط ” قبوله أو رغبته فى الإفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .

 

الطعن رقم 500 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1103
بتاريخ 13-05-1991
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التأمين البحرى
فقرة رقم : 5
يجوز للمؤمن و المؤمن له الإتفاق فى وثيقة التأمين على أن يضمن أولهما الأخطار التى تلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ أو من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلى وقت دخولها فى مخازن المرسل إليه بما يعرف بشرط ” من المخزن إلى المخازن ” .

 

الطعن رقم 1259 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1416
بتاريخ 13-06-1983
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التحكيم فى سند الشحن
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج فى سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين فى ” مرسيليا ” و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع فى شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الفرنسى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 22 من القانون المدنى بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام فى مصر

 

الطعن رقم 61 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1088
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أمامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .

 

الطعن رقم 124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137
بتاريخ 11-02-1960
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
بعد أن أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من معاهدة الشحن على الناقل أو الربان أو وكيل الناقل بعد إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود [ أ،ب،ج] من تلك الفقرة ، نصت على ما يأتى ” و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيهاعلامات أو عدد أو كمية أو وزن إذا توافر له سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ” ، و مؤدى ذلك أن مثل ، هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشحن ، أو لا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات على عاتقه ، فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ ، فإذا كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات شىء مما سبق ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة سالفة الذكر تنص على إنه ” يعتبر سند الشحن المحرر بهذه الكيفية [ المبينة فى الفقرة الثالثة فى المادة الثالثة ] قرينة على أن ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها طبقا للفقرة الثالثة “أ،ب،ج” من هذه المادة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ” ، فإن الطاعنتين لا تفيد من شرط التحفظ المدون فى سند الشحن .

 

الطعن رقم 320 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 627
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ، بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .

 

الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
الناقل يلتزم فى حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من مكسب ، و يقتضى ذلك حساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة أو الهالكة فى ميناء الوصول إذا كانت هذه القيمة تزيد على سعر شراء البضاعة ، على ألا يجاوز التعويض الذى يلتزم به الناقل الحد الأقصى المقرر فى البند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن .

 

الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 4
لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلا فى السوق الحرة فى ميناء الوصول و جود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء إذ فى إمكان المحكمة تحديد هذه القيمة بالأستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن و تماثل ظروفه ميناء الوصول مع ملاحظة أن الدائن يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء للوزارة بالتعويض عما فاتها من كسب أن تثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له .

 

الطعن رقم 355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172
بتاريخ 04-02-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
لم يبين القانون البحرى طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة و هلاكها . كما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و الصادر بها مرسوم بقانون فى 31 -1- 1944 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن الهلاك و التلف اللذين يلحقان البضائع التى يتضمن سند الشحن بيان جنسها و قيمتها ، لما كان ذلك فإنه يتعين تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، على أن يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن .

 

الطعن رقم 145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 6
يلتزم الناقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى حالة فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ، إلا أن حساب هذا التعويض إنما يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول إذا كانت القيمة السوقية تزيد على سعر شراء البضاعة و المقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و من ثم لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، و قد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائه ربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه .

 

الطعن رقم 145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 7
يجب لإعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب أيضاً توقع مقداره و مداه ، و إذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين ” الطاعنة ” نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه و ما يطرأ عليها من تغيير ، فإنه لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، و إنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها ، و لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فى السوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، إذ فى الإمكان تحديد هذه القيمة بالإستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، و تماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هو الذى يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، و أغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب إذ أثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له ، فإنه يكون مخطئاً فى القانون و مشوباً بالقصور .

 

الطعن رقم 288 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 503
بتاريخ 27-02-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و إن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . و إذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير ، و على أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذى تقول بقيامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك و المستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة ، و دون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير و مداه و ما إتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها و أثر ذلك على الدعوى ، خاصة و أن هذا التأخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .

 

الطعن رقم 721 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 444
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ اليضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد فى السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة فى بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة فى ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ فى ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد فى عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ فى ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيبا قاصر البيان .

 

الطعن رقم 277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 3
خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى يطلب الناقل إدراجها فى سند الشحن و لم تدرج به إستجابة لرغبته و التى يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسيلم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير – بإعتبارها حجة على عاقديها دون الغير – لا مخالفة فيها للقانون المصرى الذى يجيز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إثبات عكس ما ورد فى سند الشحن . كما أنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا مخالفة فيها أيضا لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكس طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن و لم تتضمن إتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية و لم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير أو إدخال الغش عليه عند تداول السند .

 

الطعن رقم 235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023
بتاريخ 25-12-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم لا ينقضى عقد النقل البحرى و تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وضعت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق ، أن الشركة الطاعنة قد أثبتت فى سند الشحن عدد و وزن صناديق الشاى التى تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التى وضعت بها فى سند الشحن و إذ إقتصر الإيصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاى عدداً و دون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة .

 

الطعن رقم 235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023
بتاريخ 25-12-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
لئن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إذاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه , لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع ما يدل على إنها تحفظت فى سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاى المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل .

 

الطعن رقم 713 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1832
بتاريخ 23-06-1980
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 3
عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى صحابها ، و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل و تحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى إختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، ففى هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سند الشحن – الذى كان مطروحاً على محكمة الإستئناف – أنه قد نص فى بنده العاشر على أن مقاول التفريغ و لو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ بإعتباره نائباً عن صاحب الشأن فى البضاعة و على نفقته ، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار يسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله .

 

الطعن رقم 832 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 355
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

 

الطعن رقم 456 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
مؤدى نظام ” تسليم صاحبه ” أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و إلى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقل و يكون مسئولاً عنها .

 

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 1
إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم .

 

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى
فقرة رقم : 2
ورود الرسالة تحت نظام ” FREE IN AND OUT ” – و بإفتراض صحة الإتفاق عليه – لا يعنى أكثر من أن الناقل فى مشارطة الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن و التفريغ و لا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول .

 

الطعن رقم 322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التصادم البحرى
فقرة رقم : 1
ميزت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المنعقدة فى 23 سبتمبر سنة 1910 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1941 و المعمول بها إبتداء من أول يناير سنة 1944 بين أربعة أنواع من التصادم البحرى فنصت المادة الثانية منها على أنه فى حالتى التصادم القهرى و التصادم المشتبه فى أسبابه يتحمل الضرر من أصابه ، كما نصت المادة الثالثة على أنه إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى السفن فتلتزم السفينة التى ارتكبت ذلك الخطأ بتعويض الخسائر ، و نصت فى المادة الرابعة على أنه إذا كان الخطأ مشتركاً تكون مسئولية كل سفينة بنسبة خطورة الأخطاء التى ارتكبتها ، و لما كان مؤدى هذه النصوص أن معاهدة بروكسل المشار إليها قد نظمت التعويض المستحق فى حالتى خطأ إحدى السفينتين أو الخطأ المشترك ، بما مؤاده تنظيم المسئولية عن الخطأ التقصيرى ، فإن أحكام هذه المعاهدة لا تسرى على التصادم الذى يحصل بين سفينة الإرشاد و السفينة التى استخدمتها أو بين سفينة القطر و السفينة المقطورة نظراً لإرتباط السفينتين بعقد سابق هو عقد الإرشاد أو عقد القطر الذى يحدد إلتزامات كل منهما .

 

الطعن رقم 322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التصادم البحرى
فقرة رقم : 3
نظم قانون التجارة البحرى المسئولية عن التصادم البحرى الناشىء بسبب خطأ تقصيرى ، و إذ كان ذلك القانون لم يتضمن نصاً مماثلاً لما ورد بالمادة الثالثة من معاهدة بروكسل عن تطبيق الأحكام الخاصة بالتصادم على الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى و لو لم يحدث بينهما ارتطام مادى ، فإن من المقرر أنه لإعتبار الحادث تصادماً بحرياً بالمعنى المقصود فى القانون البحرى المصرى أن يحصل ارتطام مادى بين المنشأتين العائمتين و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وجود علاقة تعاقدية بين النشأتين وأن سبب الحادث سرعة تحرك السفينة مما أدى إلى سحب القاطرة إليها فمالت على جانبها و غرقت بما مؤداه أنه لم يحصل ارتطام مادى بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد أحكام القانون البحرى و إنتهى إلى رفض الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادتين 274 ، 275 من هذا القانون ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

الطعن رقم 355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172
بتاريخ 04-02-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التعويض عن عجز البضاعة
فقرة رقم : 3
تقضى المادة 221 من القانون المدنى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام ، و مقتضى ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، دون السعر الذى تفرضه وزراة التموين للبيع ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد أو تلف بالسعر الجبرى الذى تفرضه ، ليس مما كان يمكن توقعه وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، علاوة على أنه قابل للتغيير فى أى وقت ، لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه .

 

الطعن رقم 355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172
بتاريخ 04-02-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التعويض عن عجز البضاعة
فقرة رقم : 4
يجب لإعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد . و لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت الطاعنة “وزارة التموين” نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة تلف البضاعة أو فقدها لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه و ما يطرأ عليها من تغيير ، لما كان ذلك ، فإن الناقل لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب المحدد بسعر جبرى ، و إنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة التالفة أو الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها .

 

الطعن رقم 1043 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 424
بتاريخ 14-04-1986
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : التوكيلات الملاحية
فقرة رقم : 3
لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة ” شركة القناة للتوكيلات الملاحية ” من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة و البحر الأحمر ، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحرى برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أى أحتكار فى الأعمال التى تباشرها .

 

الطعن رقم 110 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1128
بتاريخ 28-12-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : الخسارات البحرية
فقرة رقم : 2
المقصود بالعوارية فى البضاعة – الخسارات البحرية فيها – هو – و على ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحرى و وفقاً لقضاء هذه المحكمة – جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة . فيدخل فيها كل عجز أو تلف .

 

الطعن رقم 1043 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 424
بتاريخ 14-04-1986
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : القيد فى السجل البحرى
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحرى و رئيس لجنة القيد فى سجل النقل البحرى المؤرخ 1981/8/31 – المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة به و التى ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت فى 1981/8/19 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى فى سجل النقل البحرى تحت رقم 6 ، و لما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد فى مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو ” شراء و إستئجار سفن لشحن البضائع تعمل فى خطوط بحرية حول موانى العالم …. ” فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر فى حدود هذا الغرض و ذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها و المستأجرة لحسابها و القول بغير ذلك يجعل قيدها فى السجل البحرى عديم الجدوى .

 

الطعن رقم 43 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 472
بتاريخ 07-12-1944
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : الملاحة النهرية
فقرة رقم : 1
إن قواعد السير المذكورة فى القوانين و اللوائح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان المركب ذى المحرك بأن يتفادى الإصطدام مع المراكب الشرعية . كما أنها أبانت خطوط سير المراكب ذوات المحركات و كذلك المراكب الشراعية ، و ليس فيها السير إلى اليمين أو إلى الشمال ، بل هى نصت على أن المراكب النازلة تتخذ مجرى التيار ، و الصاعدة تتبع المياه الهادئة ، و فى حالة التقابل تكون الأولوية للمراكب النازلة . و قد أجازت تلك القواعد أيضاً للمراكب النازلة التى لا محرك لها أن تسير تحت الريح فى المياه الهادئة ” المياه المخصصة لسير المراكب الصاعدة ” إن كانت خالية ، و فى هذه الحالة يكون على المراكب الصاعدة السائرة فى المياه الهادئة أن تقف إنتظاراً لمرور المراكب النازلة . تلك هى قواعد سير المراكب البخارية و الشرعية فى مياه النيل . و هى الواجبة التطبيق فى الدعاوى المتعلقة بذلك . فإذا كانت المحكمة فى دعوى تعويض عن غرق مركب شراعى لم تتبع فى حكمها تلك القواعد و إعتبرت صاحب المركب الشراعى هو وحده المسئول عن التصادم الذى أدى إلى غرق مركبه ، بانية ذلك على أن سائق الوابور لم يكن ملزماً بأن يتجنب الإصطدام بالمركب الشراعى ما دام أنه كان يسير فى طريقه إلى اليمين ، بل رئيس المركب هو الذى كان عليه أن يتفادى الإصطدام من جانبه هو ، فإنها تكون قد أخطات .

 

الطعن رقم 591 لسنة 39 مكتب فنى 31 صفحة رقم 388
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : الوكيل الملاحى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب على مالكها – سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً – فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية و يمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط و يعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات و تحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً فى جمهورية مصر العربية و تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحى عنها فى كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل لها فى مصر ، و إذا إختصمت تلك الشركة فى هذا النواع فى مواجهة وكيلها البحرى المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الإستئناف ، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذى أقامته ا لطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر .

الطعن رقم 9 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1151
بتاريخ 12-12-1963
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن ” كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة ” أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدى إلى تلف البصل يعتبر غشا اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 465 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1160
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 1
إن مفاد نص المادة 401 من القانون التجارى خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الإلتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها [180 يوماً].
أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تستند فى هذه الحالة إلى الفعل الضار و يكون إساسها هى المسئولية التقصيرية و تتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن بالات القطن – محل عقد النقل – قد سرقت أو بددت من أحد تابعى الطاعن – الناقل- فإن مسئولية هذا الأخير – على ماجرى به قضاء محكمة النقض – ليست مسئولية تعاقدية – بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع فى تقادمها إلى حكم المادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن مدة سقوط الحق فى رفع الدعوى هى خمسة عشر سنة يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم 376 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1669
بتاريخ 10-11-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 1
إذ تنص المادة 99 من قانون التجارة على أن ” إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهراً من خارجها “، فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لعدم قبول دعوى التعويض عن العيب الظاهر تحقق شرطين معا هما استلام المرسل إليه البضاعة ودفع أجرة نقلها وذلك لما يفيده هذان الأمران مجتمعين من رضاء المرسل إليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه . ولئن كانت عبارة ” دفع أجرة النقل ” قد وردت فى النص بصيغة عامة إلا أنه لما كان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على إفتراض تنازل المرسل إليه عن العيب الذى حدث أثناء عملية النقل وكان دفع الأجرة من المرسل عند تصدير البضاعة لا يمكن أن يفيد هذا التنازل لأن العيب لم يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التنازل عنه فإن دفع الأجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض عن العيب الظاهر هو دفعها من المرسل إليه عند إستلام البضاعة لأن دفع الأجرة فى هذا الوقت مضافا إليه استلام البضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما اللذان تتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طللب التعويض عن ذلك العيب .

 

الطعن رقم 72 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1403
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 104 من قانون التجارة تنص على أن ” كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير والضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة ” وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيا على وقوع غش أو خيانة منه ، وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل .

 

الطعن رقم 735 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1832
بتاريخ 19-12-1977
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت مسئولية أمين النقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، و من ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه .

 

الطعن رقم 142 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1985
بتاريخ 26-10-1981
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : امين النقل و الوكيل بالعمولة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، و بأن يحافظ عليها ، فإن قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة أو هلاكها ، و إلتزامه هو إلتزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بإلتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها

 

الطعن رقم 58 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-05-1959
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : بيع السفينة
فقرة رقم : 1
لم يعن قانون التجارة البحرى الصادر عام 1883 بتعريف السفينة إلا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى أحكام ذلك القانون التى يبين منها أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحة . وعلى ذلك إذا أطلقت عبارة السفينة فى بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التى تنص على أن ( بيع السفينه كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر أو فى أثنائه وإلا كان البيع لاغيا ) فإن مفاد ذلك هو اخضاع كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأيا كانت ادارتها المسيرة شراعيه أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة فى أعالى البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية أو الحدية وبغير التفات الى الغر ض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة .

 

الطعن رقم 351 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : بيع بضاعة مشحونة على ظهر سفينة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ إلتزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر فى إلتزام البائع بشحن البضاعة فاذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال فى الدعوى إعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل المتعاقد معه ، فان هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه لا خطأ فيه .

 

الطعن رقم 591 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1012
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تسليم البضائع
فقرة رقم : 2
مؤدى نظام ” تسليم صاحبه ” هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه فى الإستلام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه فى إستلام الرسالة لخلو عقد المقاولة من هذه الإنابة و رتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزء متمم لعملية النقل فلا تنتهى بها مسئولية الناقل . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس

 

الطعن رقم 255 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 222
بتاريخ 09-02-1987
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تسليم البضائع
فقرة رقم : 2
لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أن تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم أكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و سببها ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت شهادة رسمية صادرة من جمرك المحمودية تحت رقم 537 فى 1977/9/21 تضمنت أن الإجراءات الجمركية قد تمت بالنسبة لرسالة النزاع فى 1977/8/9 و أعطيت عنها شهادة قيمية بعد خصم قيمة عجز لم يرد بعدد 5520 جوال سماد بموجب إستمارة مصرفية فى 1977/3/13 و هو ما يدل على ثبوت العجز فى الرسالة بعد أقل من شهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 و ليس فى تاريخ تحرير الشهادة الجمركية و بذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود العجز بالرسالة ، و إذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها – الناقلة – ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة و لم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لا يد لها فيه ، فإنها تبقى مسئولة عنه و لا يغير من ذلك أن الرسالة وردت تحت نظام ” فرى أوت ” Free Out ذلك أن هذا النظام وبإفتراض صحة الإتفاق عليه يعنى أن الناقل لا يتحمل مصروفات التفريغ فحسب و لا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً تم على ظهر السفينة قبل التفريغ ، و إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن ورود رسالة النزاع تحت نظام ” فرى أوت ” يدل على أن إستلام المستورد لها داخل السفينة و إطراح دلالة الشهادة الجمركية فى إثبات العجز بمقولة أنه لا يستفاد منها أن الرسالة سلمت و بها هذا العجز بإعتبار أنها كانت فى 1977/9/21 بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 – رغم ما نقله عن تلك الشهادة من أن قيمة العجز قد خصمت فى 1977/3/13 و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الوافع فى الدعوى
و خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تسليم البضائع
فقرة رقم : 3
مؤدى نظام ” تسليم تحت الشكه ” أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه .

 

الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تسليم البضائع
فقرة رقم : 5
مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطاراً كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و ماهيته ، أو إذا جاء هذا الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه البضاعة يعتبر قرينة – إلى أن يثبت العكس – على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن .

 

الطعن رقم 1537 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تسليم البضائع
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة و إن كانت قد أودعت رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك إلا أن ذلك لا يعفيها من مسئوليتها عن فقدها داخل تلك المخازن بحسبان أنها مازالت فى حراستها القانونية ، و كان من المقرر فى هذه المحكمة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه ، و كان توقع فقد البضاعة أو تلفها كلها أو بعضها داخل المخازن الجمركية امراً متوقعاً و مألوفاً و من ثم فإنه لا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة و لا يعفى الطاعنة من مسئوليتها عن فقد البضاعة كما أنه يشترط فى فعل الغير كسبب للإعفاء من مسئولية الناقل أن يكون هو السبب الوحيد للحادث ، و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إخطار الطاعنة المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة عند إيداعها مخازن الجمارك فى 1976/2/24 مخالفة بذلك حكم المادة 2/13 من الإتفاقية المذكورة و حتى تاريخ إصدارها إذن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أى بعد أكثر من أربعة شهور و هو ما يعد منها خطأ تسبب فى بقاء الرسالة بمخازن الجمرك تلك الفترة الطويلة مما عرضها للفقد فإن فعل الغير المدعى به لا يعتبر السبب الوحيد للحادث الذى من شأنه إعفاء الطاعنة من مسئوليتها .

 

الطعن رقم 491 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 633
بتاريخ 15-03-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تعويض ملاحى السفن عن الاصابة
فقرة رقم : 1
إذ تنص المادة 1/77 من قانون التجارة البحرى على أن ” كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك فى خدمة السفينة أو فى محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته و يعالج و تضمد جروحه ، و فى حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض ” فإن مفاد هذا النص أن المشرع و إن كان لم يفرق بين المرض و قطع العضو فيما يتصل بالأجر و العلاج ، إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصر التعويض على حالة قطع العضو دون حالة المرض ، و يشمل قطع العضو فى مدلول المادة 77 كل عاهة تنشأ عن الإصابة لا عن المرض ، و يترتب عليها بتر العضو أو فقد منفعته فقداً كلياً أو جزئياً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه و إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن – بالتعويض – إستناداً إلى أن العجز الذى تخلف لديه قد نتج عن المرض لا عن الإصابة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه لما يثيره الطاعن بالنسبة لقوانين إصابة العمل و أمراض المهنة طالما أن دعواه موجهة إلى المطعون ضدها – التى إلتحق الطاعن بخدمتها ملاحاً بسفنها – إستناداً إلى المادة 77 من قانون التجارة البحرى لا إلى هيئة التأمينات الإجتماعية الملزمة بتعويض العاملين فى مثل هذه الحالات .

 

الطعن رقم 523 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 862
بتاريخ 27-03-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تعويض ملاحى السفن عن الاصابة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحرى على أنه ” كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك فى خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته و يعالج و تضمد جروحه ، و فى حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض ” فإن مفاد هذا النص أن المشرع و إن لم يفرق بين المرض و قطع العضو فيما يتعلق بالأجر و العلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض ، و لما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة ، فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً و تساعد على حسن هضمه ، لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء و بسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه فى المادة 77 المشار إليها ، و لا يغير من هذا النظر إمكان الإستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها ، لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينف فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه و لا يحرمه حقه فى المطالبة بتعويض عن ذلك .

 

الطعن رقم 186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 2
المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان فى عدم سماع الدعوى على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان زوال الحقوق بمضى المدة ، مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعتيد الواردة فى كل من الفلصلين المشار إليهما ، و إذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظبيم إجراءات التقاضى عو مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزاماته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالإتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمنا عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتيون لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى ، و إن كاونت غير متعلقة بالنظام العام و يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

 

الطعن رقم 393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 23-03-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 2
المادتان 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى تتعلقان ، و على – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، ذلك أنهما وردتا دون سواهما فى الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحرى تحت عنوان ” فى عدم سماع الدعوى ” على خلاف المواد 269 و ما يليها ، و التى جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان ” زوال الحقوق بمضى المدة ” مما يقيم فارقاً بين نوعى المواعيد الواردة فى كل من الفصلين المشار إليهما . و إذ إستهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضى و مواعيد إتمامها و إلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته ، و ذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ إلتزامته ، فإن فى ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التى لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ، فتخضع بذلك لقانون القاضى فى معنى المادة 22 من القانون المدنى ، و لا يقدح فى ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار اليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالإتفاق فيه على المواعيد الواردة فى هذا الخصوص بقانون أجنبى أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين بالنظام العام ، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضى و إن كانت غير متعلقة بالنظام العام ، و يجوز الإتفاق على ما يخالفها .

 

الطعن رقم 468 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 594
بتاريخ 04-05-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 3
المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى قد ورد بشأن إنقضائها بالتقادم المادة 271 من قانون التجارة البحرى التى تنص على أن ” الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة ” كما ورد بشأنها المادة 6/3 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر ينطبق على العلاقة بين الناقل و الشاحن ذات العنصر الأجنبى إذا كان طرفاها ينتميان إلى إحدى الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها ، و هى تنص على أنه “فىجميع الأحوال ترتفع عن الناقل و السفينة كل مسئولية عن الهلاك أو التلف إذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . و هذان النوعان من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر من حيث أحكام و شروط إنطباقه ، فالتقادم الذى نصت عليه العاهدة يقتصر تطبيقه على مسئولية الناقل فى المرحلة البحرية فى الحالات تسرى عليها المعاهدة ، و تبدأ مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه ، أما التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فيسرى على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية فى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر ، و تبدأ مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من يوم وصول السفينة ، هذا إلى أن المادة 272 من التقنين البحرى قد أجازت عقد الدفع بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 السابق ذكرها لرافع الدعوى أن يطلب إلى القاضى تحليف الناقل على أنه سلم البضاعة و وفى كل إلتزماته ، فى حين أن التقادم المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل لا يتسع لتوجيه هذه اليمين ، لأنه لم يرد بها نص مماثل لنص المادة 272 المشار إليها . و إذ كان الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة – المطعون ضدها – قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالتقادم السنوى الوارد فى معاهدة سندات الشحن ، و إنتهت المحكمة إلى عدم إنطباقه على واقعة الدعوى ، و قضت من تلقاء نفسها بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الإستئناف أن تؤيد محكمة أول درجة فى قضائها ما دام أن المطعون ضدها لم تتمسك بالتقادم المقضى به ، و لم يتناضل طرفا الخصومة بشأنه ، و لا يغنى عن التمسك به التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ، و هو المنصوص عليه فى المعاهدة ، لأن لكل منهما شروطه و أحكامه على النحو السالف بيانه ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم 339 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1247
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 2
التقادم الوارد فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و التى تقضى بأن ” الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة ” إنما شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات المتأخرة بشأن تسليم البضاعة رغبة من المشرع فى إنهاء المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، و من ثم فلا يسرى هذا التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد الناقل البحرى و الناشئة عن إخلاله بإلتزامه بالتسليم . و إذ كانت الدعوى موضوع الطعن ليست موجهة إلى الناقل البحرى و لا تستند إلى إلتزامه بالتسليم و إنما هى مقامة من الناقل البحرى ضد الشركة الطاعنة ” الشاحنة ” يطالبها فيها بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضامن الذى أصدرته هذه الشركة مقابل حصولها على سند شحن نظيف و خال من التحفظات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى تسليم البضاعة التى تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى .

 

الطعن رقم 1276 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 65
بتاريخ 07-05-1990
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى
فقرة رقم : 2
مفاد – ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحرى من سقوط الحق فى الدعوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضى سنة على تاريخ وصول السفينة ، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الإلتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص ، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أن تابعيه غش أو خطأ جسيم يعاد له أو خيانة فتتقادم دعوى المضرور فى هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية .

 

الطعن رقم 1201 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1178
بتاريخ 21-11-1988
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : حقوق ضباط و مهندسى و ملاحى السفن
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى المادة 88 ” ج ” من قانون العمل الفردى رقم 91 لسنة 1959 على أن ” …….. ” و كان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل و المعمول به إعتباراً من 1981/8/7 قد وردت نصوصه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 59 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع فى إلغاء الإستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط و مهندسى و ملاحى السفن البحرية و خضوعهم لأحكام قانون العمل الفردى – و بالتالى خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977فى شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة ” ب ” من المادة الثانية منه .

 

الطعن رقم 366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام عملا بالمادة 134 من قانون التجارة . أما إذا كان تظهير السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه فى تسلم البضاعة ولا يخوّله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر .

 

الطعن رقم 366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 5
شرط الإعفاء الذى يتضمنه سند الشحن المباشر باعفاء الناقل الأول من المسئولية عن سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثانى يتوقف نفاذه على قيام الناقل الأول بتمكين المرسل إليه من استلام البضاعة من الناقل الثانى ومن الرجوع مباشرة عليه . فاذا كان الحكم قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن الناقل الأول لم يقم بتمكين المرسل إليها من حق مباشر قبل الناقل الثانى بأية وسيلة من الوسائل فلا يعيب الحكم ما قرره فى بادىء الأمر أن شرط إعفاء الناقل الأول من المسئولية لا يصح إلا بالوسيلة التى ذكرها و هى الحصول من الناقل الثانى على سند شحن باسم المرسل إليه و تسليمه إليه .

 

الطعن رقم 60 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220
بتاريخ 25-02-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
توجب الماده 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت الماده 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصليه يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت الماده 101 من هذا القانون مقرره أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها – أى فى المادتين 99 و 100 المشار إليهما – يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه الماده les parties ineteresse`es au chargement .أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن ، وإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحاله إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحاله أن يعتبر شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحاله أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة ” المرسل إليها ” لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسل إليها .

 

الطعن رقم 60 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220
بتاريخ 25-02-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
متى أعتبرت الطاعنه “المرسل إليها” طرفاً ذا شأن فى سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد إرتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك فى حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن هذه الشركة قد تصرفت فى شأن من شئون الطاعنة وهى لا تملك حق التصرف فيه .

 

الطعن رقم 60 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220
بتاريخ 25-02-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 4
إنه وقد إعتبرت الطاعنه “المرسل اليها” طرفاً ذا شأن فى سند الشحن وحده ، وهذا السند هو الذى يحدد إلتزام الشركه المطعون ضدها وفى الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لا يترتب عليها إلا المسؤلية العقدية ، وليس للطاعنة أن تلجأ إلى المسئولية التقصيرية إذ أساسها الإخلال بإلتزام فرضه القانون ، لم تدع أن العجز نتج عن إقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون .

الطعن رقم 245 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1249
بتاريخ 14-12-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 4/3 و 5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و أصدرت بها مرسوماً بقانون فى 1944/1/31 إنه و إن كان إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إزاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه . و هذا الذى قررته نصوص المعاهدة يتفق و ما إستهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة إئتمانية تسمح بتداوله و الحصول على الإئتمان بمقتضاه فى يسر و سهوله كما يتفق و ما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة إلتحقق من البيانات التى يقدمها الشاحن فإذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أى تحفظ منه فلا يقبل منه أى إثبات عكسى فى مواجهة المرسل إليه الذى إعتمد على هذه البيانات .

 

الطعن رقم 406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
توجب المادة 99 من القانون التجارى البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوى الشأن فى الشحن ، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيدأان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حين يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط فى حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى التحكيم .

 

الطعن رقم 406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
متى كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاملاً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفية من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة أصلا ، و كانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضا نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة فى سند الشحن ، فإن المطالة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسله إليها طرف ذو شأن فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها .

 

الطعن رقم 406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 4
الإحالة الواردة فى سند الشحن إلى الشروط الواردة فى مشارطة إيجار السفينة
إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن علىأن يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن فى البند العاشر قد نص على أن يكون محل التحكيم فى لندن ، فإن هذا الشرط هو الذى يجب إعماله دون الشرط الوارد فى مشارطة إيجار السفينة .

 

الطعن رقم 365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن ، و من ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاَ ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن سند الشحن قد أحال صراحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون، فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه – وهو طرف ذو شأن فى هذا السند – بهذا الشرط وذلك بإعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص فى هذا السند على وجوب تطبيقه .

 

الطعن رقم 365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوزارة الطاعنه لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة اليها طرف ذو شأن فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها ، و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تنفيذ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفينة من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً ، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً – هو نص المادة التاسعة منها – لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة فى سند الشحن ، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون .

 

الطعن رقم 272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة ج من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض قواعد
سندات الشحن المعمول بها فى مصر منذ عام 29 مايو سنة 1944 على أن يستثنى من أحكامها البضائع ” الذى يذكر فى عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفن وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة “. ومؤدى ذلك أنه إذا ما أثبت فى عقد النقل أن بضاعة نقلت على ظهر السفينة ، وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة ، فإن مسئولية الناقل وإلتزاماته عنها تخرج عن نطاق تطبيق المعاهدة فى هذا الخصوص .

 

الطعن رقم 272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
لئن كان إستبعاد أحكام معاهدة بروكسل ” بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن ” إذا ما توفرت الشرائط المقررة لذلك هو من مسائل القانون فى الدعوى ، إلا أن إستخلاص توافر هذه الشروط وتقدير ثبوتها من عناصر الدعوى ومستنداتها إنما هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون ما رقابة عليه من محكمة النقض .

 

الطعن رقم 246 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1713
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أنه ” يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة ” . وقد انضمت مصر إلى هذه المعاهدة وصدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944 . وإذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، وكان نص المادة السالفة الذكر إذ قرر حساب العملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ قد جاء عاماً مطلقاً ولم يفرق بين الوفاء الفورى والوفاء المتراخى لأجل كما لم يفرق بين الوفاء الاختيارى والوفاء الإجبارى وذلك بقصد وضع معيار ثابت لسعر الصرف يسهل تحديده وهو يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وإن مضت بينه وبين يوم الوفاء فترة طويلة ، فإن مؤدى ذلك أن تبرأ ذمة الناقل من إلتزامه إذا وفاه بنقود وطنية على هذا الأساس .

 

الطعن رقم 135 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 300
بتاريخ 07-01-1967
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما توجب المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان . و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من ذات القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها ” أى فى المادتين 99 و 100 المشار إليهما ” يكون معتمداً بين جميع المالكين ، و هم من عبرعنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة بعبارة les partis interesseess au chargements أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة و المادتين السابقين عليها يفيد – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن ، و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ إرتباط الأخير به . و مقتضى ذلك أن يلتزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد فى نسخة سند الشحن المرسل إليه فى حكم الأصيل فيه ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عنه فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن قد تصرف فى شأن من شئون المرسل إليه وهو لا يملك حق التصرف فيه .

 

الطعن رقم 186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحون من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبى ،
بما يؤدى إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى أو لا يفيد تذلك ، يعد من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام قد أقام قضاءهم فى هذا الخصوص على أسباب تحمله .

 

الطعن رقم 51 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
توجب المادة 99 من قانون التجاره البحرى ذكر أسم المرسل إليه فى سند الشحن كما أن المادة 100 من هذا القانون أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان ، و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقدرة أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين و هم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الاخيرة و المادتين السابقتين عليها يفيد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحه فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن – و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط الأخير به . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سندات الشحن قد تضمنت الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار ، فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة “المرسل إليها ” لوروده فى نسخ سندات الشحن المرسل إليها باعتبارها فى حكم الأصيل فيها .

 

الطعن رقم 393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 23-03-1971
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الإتفاق على تطبيق قانون أجنبى بما يؤدى إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى أو لا يفيد ذلك هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [3] – من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب تحمله .

 

الطعن رقم 93 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد 99 ، 100 ،101 من قانون التجارة البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن ، بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ إرتباط هذا الأخير به .

 

الطعن رقم 210 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 944
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و إنضمت إليها و أصدرت مرسوماً بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، فى مادتها العاشرة على أن تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة و مفاد هذا النص – و قد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر – أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . و لما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذى إستندت إليه الطاعنة ” وزارة التموين المرسل إليها ” قد حرر فى إيطاليا لنقل الشحنة من ميناء إيطالى إلى ميناء مصرى ، و أن كلا من الشاحنة و الشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية ، و كانت إيطاليا من الدول التى إنضمت إلى معاهدة بروكسل ، فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهده على واقعة النزاع . و إذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 450 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 535
بتاريخ 05-03-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
متى كان الشاحن هو مستأجر السفينة فإن التحدى بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم إلتزام الطاعن و هو المرسل إليه بالشروط الإستثنائية المحال إليها فى مشارطة إيجار السفينة لا يجدى ، لأن توقيع الشاحن – و هو فى نفس الوقت مستأجر السفينة – على مشارطة إيجارها بما إشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به بإعتباره مرسلاً إليه ، و طرفاً ذا شأن فى عقد النقل ، و يكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فى نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الإحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الإيجار و كان مقتضى هذه الإحالة إعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن بإعتباره فى حكم الطرف الأصيل فيه ، و إنتهى إلى إعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 639 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-05-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعنة الأولى – وزارة التموين – المقدمة أمام محكمة أول درجة ، و مذكرتها المقدمة أمام محكمة الإستئناف أنها ردت على دفع المطعون عليها الأولى – الشركة الناقلة – بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، بأن سند الشحن موضوع الدعوى يخضع لأحكام معاهدة بروكسل و تقضى المادة 6/3 منها بأن دعوى المسئولية عن الهلاك أو التلف تتقادم بمضى سنة من تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان يجب تسليمها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما إذا كان سند الشحن يتضمن إتفاقاً بين طرفيه على تطبيق أحكام المعاهدة سالفة الذكر ، و لا يعتبر ما أثارته الطاعنتان بهذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أنه إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة الدولية المذكورة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها ، فإن للطرفين أن يتفقا فى السند على خضوعه لأحكامها ، و لما كان سند الشحن مثار النزاع معروضاً على محكمة الموضوع فكان يتعين عليها و الطاعنتان تتمسكان بتطبيق أحكام المعاهدة على واقعة الدعوى أن تبحث جواز إنطباقها سواء لتوافر الشروط التى نصت عليها المادة العاشرة منها أو لوجود إتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و قضى بقبول الدفع ، و بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى تطبيقاً للمادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الإتفاق على أعمال ” شرط بارامونت ” فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .

 

الطعن رقم 173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن ببيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .

 

الطعن رقم 173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
إذ كانت المادة 221 من القانون المدنى تقضى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام ، فإن مقتضى ذلك ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب فى ميناء الوصول ، و من ثم فإنه و إن جاز الإتفاق على إعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل أو بعد الرحلة البحرية ، إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة ، فإن الإتفاق على إعفاء الناقل البحرى من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل و القواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون إتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يسوغ إعماله .

 

الطعن رقم 173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 4
متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين ، أما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة أو سعرها فى ميناء الوصول ، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها ، و لا يسوغ إعماله إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع أحكام معاهدة بروكسل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها أثناء الرحلة البحرية على أساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافاً إليه مصاريف للنقل ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .

 

الطعن رقم 252 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 981
بتاريخ 19-04-1976
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
إذ كانت المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تجيز للقوانين الوطنية الإحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية ، و كانت مصر قد إنضمت لهذه المعاهدة و صدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944 ، إذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، فإن شرط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى الموانى المصرية لا يكون مخالفا للقانون .

 

الطعن رقم 147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
سند الشحن و إن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول و هو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند إلا أنه أيضا أداة إئتمان . فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها و يقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فى سند الشحن و يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة و إن كانت هذه الحيازة رمزية تتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند .

 

الطعن رقم 147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
إذا كان أصل سند الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق فى إستلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله .

 

الطعن رقم 388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الإتفاق على إعمال ” شرط بارامونت ” فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد إرتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .

 

الطعن رقم 964 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 561
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن أنه إقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و أنها مشحونة فى طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار إليها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 1026 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 219
بتاريخ 09-02-1987
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924- المنطبقة على النزاع – أن التحفظ الذى يدرجه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به و المتعلقة بالبضائع المسلمه إليه لا يعتد به و لا يسرى أثره فى رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذى أدرج التحفظ من أجله .

 

الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152
بتاريخ 21-12-1987
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .

 

الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152
بتاريخ 21-12-1987
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 4
إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على برتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سندى الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 1978/1/24 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاها قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1978/2/2 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1978/4/4 و كان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون برتكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ .

الطعن رقم 1114 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 244
بتاريخ 04-12-1989
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 2
إعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن يتكافأ مركزه – حينما طالب بتنفيذ العقد – و مركز الشاحن فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شأنه حلوله محل الشاحن فى العقد بحيث يغنى إتنماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الإنتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها و إنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن و الناقل يحكمها سند الشحن وحده الذى يحدد إلتزام الأخير و فى الحدود التى رسمها لما كان ذلك و كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدده عمان – ينتمى بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة و من ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل إليه مصرياً .

 

الطعن رقم 3032 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 109
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 26 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بوتوكول لاهاى فى 1955/9/28 ، و التى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 ، إنه فى حالة إكتشاف تلف فى البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك إحتجاجاً فى شكل تحفظ على سند الشحن أو فى صورة محرر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة و أربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع و ذلك من تاريخ إستلامها ، فإذا لم يوجه الإحتجاج فى المدة المذكورة ، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا فى حالة التدليس من جانب الأخير .

 

الطعن رقم 15 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : سند الشحن
فقرة رقم : 1
إن النص فى المادة الخامسة من تذكرة النقل ” بوليصة الشحن ” على إعتبار أجرة النقل هى المقياس الذى تقاس به القيمة التى تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة فى الأحوال التى يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف . فإذا كانت البضاعة لها سعر رسمى – كالسكر – فإن حكمها يكون حكم الأقطان و الغلال و مثلها ، مما نصت المادة السادسة على إستثنائه من القاعدة العامة المتقدمة الذكر ، و يكون الضمان على أساس ذلك السعر .

الطعن رقم 20 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 140
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : طرق الشحن
فقرة رقم : 2
من المقرر أن وصف البضاعة بأنها مما تشحن منفرطة ” صباً ” أو فى طرود إنما يرجع إلى طريقة شحنها لا إلى نوعها ، فكما يجوز شحن السوائل صباً يجوز شحنها فى طرود و كذلك المواد الصلبة كما تشحن فى طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما أفصح عنه المشرع فى المادة 37 من قانون الجمارك المشار إليه من أن البضائع الصب هى البضائع المنفرطة أى التى تشحن سائبة EN VRAC فى السفينة دون أن يحتويها أى محتوى مثل الصناديق أو البالات أو الأحوله سواء كانت مواد سائلة أو مواد صلبا ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من أوراق الدعوى أن رسالة الأخشاب قد تم شحنها على السفينة ألواحاً منفرطة و غير مخرومة و إنتهى إلى إعمال حكم المادة 37 من قانون الجمارك و قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 فى شأن تلك الرسالة بنسبة السماح المقررة للعجز و قدرها 5 % فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 33 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 553
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد استخدام ملاحى السفن
فقرة رقم : 1
إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى إستخدم العامل لأدائه ، فإن هو فعل صح إعتباره مخلاً بعقد الإستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسئوليته .
فإذا كان الثابت أن عقد إستخدام ملاحى سفينة لم يرد فيه ما يفيد أن صاحبها معتزم تأجيرها لدولة محاربة ، و أن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علماً بهذا التأجير ، و كان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن يزيد فى أخطار عملهم ، فلا مخالفة للقانون إذا كانت المحكمة قد رأت أن قيام صاحب السفينة بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله يستوجب تعويضهم . و إذا كانت المحكمة قد رتبت على هذا الخطأ مسئوليته عن فقد ملاحى السفينة على إعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فرأيها فى ذلك هو رأى فى مسألة واقعية لا تراقبها فيها محكمة النقض

الطعن رقم 586 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-10-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد العمل البحرى
فقرة رقم : 1
عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى – و هى تجرى فى موسم الحج من كل عام – و لم يثبت أن المجهز قد إستبقاه فى العمل بعد أى منها و جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه ” يوجد فاصل زمنى بين كل عقد و آخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو بإعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول فى حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 ” فإنه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون .

 

الطعن رقم 583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد العمل البحرى
فقرة رقم : 1
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و إن كان قد شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، فإن النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ” و مع سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضى المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن إحتج به عليه أن يطلب تحليف من إحتج به ” يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذى يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بإلتزاماته قبله تحول عمل القاضى من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل فى الدعوى .

الطعن رقم 657 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1180
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد القطر
فقرة رقم : 2
عقد القطر و إن كان يعتبر من عقود النقل البحرى إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة و ربانها و رجال طاقمها تحت رقابة و توجيه الشركة المطعون ضدها – مالكة المنشأة المقطورة – و تابعين لها و من ثم تسأل عن خطئهم ، و لا يعد ذلك منهم إتفاقاً على نفى أو درء للمسئولية التقصيرية – و هو الأمر الذى حظرته المادة 3/217 مدنى – إذ أن مسئولية المطعون ضدها على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير مشروعة – و على ما سلف البيان – هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلى دون أن ينقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع إن شاء على المسئول الأصلى مباشرة أو على المتبوع ، فإذا إستأذى تعويضه من المتبوع كان للأخير الرجوع على تابعة محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما أن عدم الإتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البحرية أثناء القطر لا ينفى تبعية ربان و رجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها ، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر و التى تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة و الإشراف و التوجيه على ربان و بحارة القاطرة ، ذلك أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمنبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى إستطاعته إستعمالها .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,