You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الهبة المستترة
الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : هبة ” هبة مستترة “.
الموجز : الهبة المستترة في صورة بيع . صحيحة . شرطه . توافر الأركان اللازمة لانعقاد البيع . ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة . لا أثر له .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض تخضع في شكلها للقواعد الخالصة بالعقد الذى يسترها ، والهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أي مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، وتحقق ذلك لا يغير منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .
الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤
العنوان : بيع ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . هبة ” الهبة المستترة في صورة عقد البيع ” .
الموجز : الهبة المستترة في صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع . م ٤٨٨ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٨٨ من التقنين المدنى تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، متى كان العقد الساتر للهبة مستوفياً الشروط المقررة في القانون ، مما مؤداه أن الهبة في صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده .
الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : هبة ” هبة مستترة “.
الموجز : كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفي الشروط المقررة له وتجيز هذه المادة حصول الهبة تحت ستار عقد آخر . م ٤٨٨ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل ما يشترطه القانون لحصة الهبة المستترة ونفاذها وفقا للمادة ٤٨٨ من القانون المدنى أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا كل الشروط المقررة له وتجيز هذه المادة حصول الهبة تحت ستار عقد آخر .
الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩
العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : استيفاء عقد البيع لاركانه القانونية ظاهرياً وصدوره من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة مع عدم دفع الثمن . أثره . اعتباره هبة مستردة في صورة بيع . مناطه . لا يجوز الرجوع فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة بين الزوجين لعدم سداد الثمن وإلزام الزوجة برد الشقة محل التداعى رغم أن صورية العقد صورية نسبية تمثلت في الهبة المستردة بين الزوجين ولا تؤدى إلى بطلان العقد . خطأ وفساد .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن ، وأنه صدر من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة فإن عدم دفعها الثمن لا يحول دون اعتبارها هبه مستترة في صورة بيع منه لها لا يجوز الرجوع فيما سيما وأن أقوال شاهديه انصبت على عدم دفع الطاعنة الثمن دون إنكار التصرف بالهبه فضلاً من أن الثابت من مدونات حكم أول درجة أن المطعون ضده الأول أقر أن حقيقة التصرف هبه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة لعدم سداد الثمن وإلزامها برد الشقة رغم أن العقد وإن كان صورياً إلا أن صوريته نسبية تناولت نوعه دون وجوده ليس من شأنها أن تؤدى إلى انعدامه أو يترتب عليه بطلان التصرف فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩
العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : الهبة المستترة في صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع . لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة . م ٤٨٨ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٨٨ من القانون المدنى تجيز حصول الهبه تحت ستار عقد آخر وهى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، والهيئة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لاركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، وتحقق ذلك لا يغير منه –لا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عنه حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى النزاع طالما توافر الشكل الظاهرى .
الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩
العنوان : بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
الطعن رقم ٦٨١٣ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤
العنوان : بيع ” صورية البيع “. هبة ” الهبة المستترة ” ” الهبة المكشوفة “.
الموجز : الثمن في عقد البيع . شرطه . أن يكون حقيقياً وجدياً لا صورياً . جواز أن يكون بخساً . الطعن فيه بالغين في الحالات التى يجيز القانون فيها ذلك . الثمن التافه إلحاقه بالثمن الصورى . الثمن المسمى في العقد صورياً وتافها . مقصودهما . أثرهما . صيرورة العقد هبة مستترة في عقد بيع . صحتها . مناطه . أن يكون العقد الساتر لها مستوفى الأركان والشروط القانونية . الهبة المكشوفة . شرط صحتها . إفراغها في محرر رسمى . تسمية الثمن في العقد وعدم صوريته أو تفاهته . أثره . انعقاد البيع صحيحاً ولو أبرأ البائع المشترى أو وهب إليه . عدم اشتراط تكافؤ الثمن المسمى في العقد مع قيمة المبيع .
القاعدة : يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً ، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً ، وإن كان يجوز أن يكون بخساً وأن جاز الطعن فيه بالغبن في الحالات التى يجيز القانون فيها ذلك ، ويلحق بالثمن الصورى الثمن التافه ، فإذا كان الثمن المسمى في العقد صورياً أى لم يقصد الطرفان أن يلتزم به المشترى ، أو كان الثمن المسمى تافها لا يتناسب مع قيمة المبيع إلى الحد الذى يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه ، كان العقد هبة مستترة في عقد بيع ، ومناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية ، فإن كان العقد الساتر بيعاً ولم ينص فيه على ثمن ما ، أو أبرئ المشترى من الثمن أو وهب له ، فإن العقد يكون هبة مكشوفة لا تصح قانوناً إلا إذا أفرغت في محرر رسمى ، أما إذا سمى الثمن في العقد وكان غير صورى أو غير تافه فإن البيع ينعقد صحيحاً ولو أبراً البائع المشترى من الثمن أو وهبهه إليه بعد ذلك ، ولا يشترط عندئذ أن يكون الثمن المسمى في العقد متكافئاً مع قيمة المبيع .
الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٦٤ )
العنوان : حكم ” ضوابط تسبيب الحكم : ما لا يعيب التسبيب “. دعوى ” الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به “. عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الهبة “. نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” . هبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : الهبة المستترة في صورة عقد بيع . صحيحة متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن . لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع في ورقة مستقلة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .
الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ١٨٣٣ )
العنوان : هبه . بيع
الموجز : الهبة المستترة في صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها ظاهريا الأركان اللازمه لانعقاد البيع .لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهبه المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لاركان البيع اللازمة لانعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بادلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .
الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٨٦ )
العنوان : هبة ” الهبة المستترة ” . بيع .
الموجز : الهبة المستترة في صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها ظاهريا الأركان اللازمة لانعقاد البيع . لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة .
القاعدة : تجيز المادة ٤٨٨ من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع في شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، أى مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .
الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٧٤ )
العنوان : إثبات . هبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : إقرار – الدائن – بتحفيقات شكوى إدارية بأن الدين في حقيقته تبرع . لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة . خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له .
القاعدة : إذ كان إقرار الموهوب له في تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين في حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر في صحة الهبة خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين في شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )
العنوان : هبة . ” هبة مستتره ” . عقد .
الموجز : جواز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر . شرطه . استيفاء العقد الساتر للهبة . الشروط المقررة له في القانون . المادة ٤٨٨ مدنى .
القاعدة : تجيز المادة ٤٨٨ من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له في القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى في أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن – التى إعتبرها هبات مستترة – قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم – على ما سجله ذلك الحكم – الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و في تأويله يكون على غير أساس .