You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الوكالة بالعمولة 

أحكام محكمة النقض فى الوكالة بالعمولة 

 

 

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

العنوان : وكالة تجارية ” وكالة العقود : ماهيتها ” .
الموجز : الوكالة بالعمولة ووكالة العقود . ماهيتهما .
القاعدة : أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : وكالة تجارية ” وكالة العقود : ماهيتها ” .
الموجز : الوكالة بالعمولة ووكالة العقود . ماهيتهما .
القاعدة : أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢
العنوان : وكالة “أنواع الوكالة” “وكالة بالعمولة” . قانون . عقد “عقد الوكالة : صفة الوكيل” .
الموجز : الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة . تعاقده مع الغير أصيلاً لحساب موكله . م٨١ من قانون التجارة .
القاعدة : النص في المادة ٨١ من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه .

 

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )
العنوان : وكالة – الوكالة بالعمولة:الوكاله باجر “عزل الوكيل .تعويض
الموجز : الوكالة بالعمولة . خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.
القاعدة : أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.

 

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٣٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ١٩٧٣/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٦٣ )
العنوان : وكالة . ” الوكالة بالعمولة “.
الموجز : الضمان في الوكالة بالمعمولة لا يفترض . وجوب النص عليه في العقد أو قيام قرائن قوية تدل على انصراف النية اليه أو ثبوت أن العرف جرى في مكان العقد وفى نوع التحارة عليه .
القاعدة : الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة في العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى في مكان العقد و في نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

 

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٩٢ )
العنوان : وكالة . ” وكالة بالعمولة ”
الموجز : تمييز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية بطبيعة الشئ محل الوكالة . اعتبار الوكالة وكالة بالعمولة متى كان محلها من عروض التجارة . سريان احكام قانون التجار عليها . جواز اعتبار الوكيل بالعمولة ضامنا تنفيذ العقد . شرطه .
القاعدة : إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى .

 

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٣/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٧٧ )
العنوان : وكالة . ” الوكالة التجارية ” . سمسرة .
الموجز : اختلاف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة . اقتصار عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة . الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية بتعاقد مع الغير باسمه حظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة . هذا الجظر ر يتناول أعمال السمسرة .
القاعدة : تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦١ الصادر في ٩ من يوليه سنة ١٩٦١ قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٣/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٧٧ )
العنوان : وكالة . ” الوكالة التجارية ” . سمسرة .
الموجز : اختلاف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة . اقتصار عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة . الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية بتعاقد مع الغير باسمه حظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة . هذا الجظر ر يتناول أعمال السمسرة .
القاعدة : تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦١ الصادر في ٩ من يوليه سنة ١٩٦١ قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٩
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٤٤١ )
العنوان : عقد . ” تكييف العقد ” . ” مناطه ” . اجاره . ” تاجير من الباطن ” . وكالة بالعمولة
الموجز : مناط تكييف العقود هو ما عناه العاقدون منها . لا يعتد باوصاف وعبارات المقدمتى خالفت حقيق التعاقد وقصد العاقدين . اشتمال العقد على شروط تجعل منه عقد ايجار من الباطن . لا يغير من ذلك وصف ما يؤديه المستأجر بانه عمولة عما يبيعه من بضاعة لحساب نفسه ولا يعد بيعا بالعمولة الذى لا يعرفه القانون . الوكالة بالعمولة تغاير هذه الصورة لأن الوكيل بالعمولة في البيع يبيع باسمه لحساب موكله.
القاعدة : إذا كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مقابل إلتزامه بأن يدفع للطاعن شهريا ما يعادل ٣% من قيمة البضاعة التى يبيعها في المحل علاوة على إلتزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه مرتبات الموظفين وإشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن . ولا يغير من ذلك القول بأن وصف المبلغ الذى تعهد المطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعا بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة في المبيع وهى تقتضى أن يبيع الوكيل بالعمولة بإسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير في بيعه وهى صورة مختلفة لما إتفق عليه في العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته بإسمه ولحساب نفسه .

 

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٦٧ )
العنوان : وكالة . وكالة بالعمولة . قانون .
الموجز : وكالة بالعمولة . قانون . ما تتميز به عن الوكالة العادية سريان قانون التجارة عليها بغض النظر عن صفة الموكل .
القاعدة : الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .

 

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٦٧ )
العنوان : وكالة بالعمولة . بيع .
الموجز : جواز اجتماع صفتي البائع والوكيل بالعمولة في شخص واحد . كون الوكيل بالعمولة لم يقبض أجره . لا يغير من الأمر شيئاً .
القاعدة : ليس ما يمنع في القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين في شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .

 

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٢٣ )
العنوان : بورصات .بورصة الأوراق المالية .
الموجز : وكالة بالعمولة . حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميلة في طلب تصفية العميلة .أساس هذا الحق . عدم قيام السمسار باستعماله .هبوط الأسعار . لا مسئولية على السمسار .علة ذلك .المادة ٧٧ من مرسوم ٣١ / ١٢ / ١٩٣٣
القاعدة : خولت الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من المرسوم الصادر في ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٣٣ بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله الحق في طلب تصفية العملية في يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو إنذار سابق أو تعليق إعلان ، و أساس هذا الحق إنما يرجع إلى ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر في المادة ٨٥ من القانون التجارى على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الأوراق المالية بإعفائه من الإجراءات التى تتطلبها المادة ٨٩ من قانون التجارة وهى ضرورة الحصول على إذن من القاضى بالبيع ، و لما كان هذا هو أساس حق السمسار و لو يكن أساس التنفيذ في البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه في فسخ عملية البورصة التى عقدها و في فسخ عقد الوكالة بينه و بين العميل بمجرد انتهاء المهلة التى يحددها في الخطاب الموصى عليه الذى يرسله إلى العميل طالبا فيه الوفاء و بغير حاجة إلى قضاء ، و كان للوكيل بالعمولة كأى دائن مرتهن الحق في التنفيذ على مدينه يوم استحقاق الدين أو بعده و متابعة التنفيذ الذى بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء دون أن يكون في ذلك مسئولا عن أى ضرر يلحق بالعميل المدين نتيجة لهبوط الأسعار بسبب مجرد التأجيل فحسب ، لما كان ذلك ، فان الحكم إذ قضى للسمسار بثمن الأوراق المالية محسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون قد أخطأ في القانون .

 

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : وكالة تجارية ” وكالة العقود : ماهيتها ” .
الموجز : الوكالة بالعمولة ووكالة العقود . ماهيتهما .
القاعدة : أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

الطعن رقم ٢٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٧
العنوان : وكالة ” أنواع الوكالة ” “وكالة بالعمولة. حكم .
الموجز : الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. ماهيتها. تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلا لحساب موكله. اختلافه عن الوكيل التجاري الذي يتعاقد مع الغير بإسم الموكل و لحسابه. خضوعه للقواعد العامة في الوكالة المنظمة بالقانون المدني. أثره. إنصراف أثار العقد إلي الموكل مباشرة.
القاعدة : أن الوكالة بالعمولة وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية , إلا أنها تتميز بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله , الذى قد يجهله المتعاقد الآخر , فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه , ويبقى الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يتعاقد مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الموكل , ويخضع في خصوص العلاقة التى تربطه بهذا الغير الذى تعاقد معه للقواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد الواردة في القانون المدنى , فيعد الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام العقد وتنصرف آثار هذا العقد إلى الموكل مباشرة , ولا تترتب في ذمة الوكيل أية حقوق أو التزامات في مواجهة الغير الذى تم التعاقد معه.

 

الطعن رقم ٢٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٧
العنوان : وكالة ” أنواع الوكالة ” “وكالة بالعمولة. حكم .
الموجز : محكمة الموضوع استقلالها باستخلاص توافر الصفة. شرطه.
القاعدة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها والذى تستقل به محكمة الموضوع , وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

الطعن رقم ٢٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٧
العنوان : وكالة ” أنواع الوكالة ” “وكالة بالعمولة. حكم .
الموجز : اقتصار دور المطعون ضده الأول علي تلقي رغبة الطاعنة في استيراد قطع غيار و إخطار المطعون ضدها الثانية بذلك. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها وكالة عادية تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني فلا ينصرف أثر العقد إلي شخص الوكيل. صحيح.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المركز المطعون ضده الأول لم يبرم عقد المفاوضة على التوريد المؤرخ في ١٧ من إبريل سنة ١٩٩٠ باسمه أو بصفته أصيلاً عن نفسه , وإنما الذي أبرم العقد نيابةً عن الشركة المطعون ضدها الثانية هو مندوبها المهندس الفنى ……….. , وإقتصر دور المركز في هذا الخصوص على تلقى رغبة الطاعنة في استيراد قطع الغيار وإخطار المطعون ضدها الثانية بذلك , وحضور مندوبه مع المهندس الفنى للشركة لمعاينة الماكينة وتحديد ما تستلزمه من قطع غيار وللمساعدة في التفاوض لإبرام عقد التوريد . واستخلصت المحكمة من ذلك أن وكالة المركز عن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تكن سوى وكالة عقد أى وكالة عادية تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى وليست وكالة بالعمولة , فلا ينصرف أثر العقد إلى شخص الوكيل وإنما يلتزم به الموكل وحده , ومن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الأول في الدعوى المقامة من الطاعنة بشأن التعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عما صاحب عملية التوريد من إخلال , ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة . وكان ما خلص إليه في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها , ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه في ذلك يكون على غير أساس.
الطعن رقم 14 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193

بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

 

الطعن رقم 110 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1061

بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .

 

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .

 

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .

 

 

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .

 

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر .

 

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

 

الطعن رقم 366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736

بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .

 

الطعن رقم 355 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 509

بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

 

 

الطعن رقم 464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213

بتاريخ 29-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1