You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى بطلان العقد

أحكام محكمة النقض فى بطلان العقد

 

 

الموجز : –

الحق فى طلب ابطال عقد البيع . لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه . سقوطه . بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد . م 140 مدنى . عدم تحديد النص مدة سقوط الحق فى إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . أثره . إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمسة عشر سنة من تاريخ العقد .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض ــــ أن المشرع حدد فى المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد فى حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المــــــدة فى كــــــل حالـــــــــة . ( 4 ) ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق فى إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد .

(الطعن رقم 6788 لسنة 76 جلسة 2014/05/13)

 

الموجز : –

عقود المعاوضة التي تكون شركة المساهمة طرفا فيها . عدم جواز أن يكون من بين أطرافها أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .

القاعدة : –

أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – فى أى وقت – أن يكون طرفاً فى أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً .

(الطعن رقم 16903 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)

 

الموجز : –

وجوب انقضاء مدة استغلال الحق المالى للمصنف بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف . م20 ق 354لسنة1957 بشأن حماية حق المؤلف . تضمن عقد استغلال الحق المالى محل المنازعة مدة مؤبدة مدى الحياة وتمسك الطاعن برغبته فى تنفيذ العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالى فى العقد وفقا لتلك المادة . دفاع جوهرى . بحثه وتمحيصه وتحقيقه. مؤداه . انتفاء موجبات القضاء ببطلان العقد .لازمه. وجوب بحث شروط العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدته فى ضوء ظروف ابرامه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده فى الغلط فى القانون . قصور واخلال .

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالى فى عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التى توجب اقتضاء حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 من القانون المذكور بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التى وردت فى العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة وإذ كان هذا الدفاع جوهرى إذ أن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التى يراها القاضى مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن فى ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده فى الغط فى القانون فإنه يكون معيباً ( القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) .

(الطعن رقم 2888 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)

 

الموجز : –

العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم . سقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م 141 مدنى . المقصود به . امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان . لكل ذى مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم . للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك . صيرورة طلب البطلان فى تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .

القاعدة : –

إذ كان النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه : ” 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ” . وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حدفت عبارة ” دون الدفع به ” لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها ان الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يتقضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوما لا أثر له وان الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .

(الطعن رقم 653 لسنة 67 جلسة 2010/09/27 س 61 ص 856 ق 143)

 

الموجز : –

العقد الباطل لا يولد التزامات بين طرفيه . التقرير ببطلان العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد واسترداد كل منهما ما أداه للآخر . جواز رجوع المضرور منهما على الآخر المتسبب بخطئه فى البطلان بالتعويض عن الضرر استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية . سريانه على العقود الزمنية .

القاعدة : –

أن العقد الباطل – طبقاً للقواعد العامة فى البطلان – لا يولد أى التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعى فيعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد ، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء على هذا العقد الباطل ، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع على الآخر الذى تسبب بخطئه فى البطلان بتعويض هذا الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لا إلى العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التى يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها .

(الطعن رقم 15977 لسنة 76 جلسة 2008/11/23 س 59 ص 819 ق 143)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد النزاع وملحقه دون أن يورد ما يؤيده . إعماله بالرغم من ذلك آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعى . خطأ

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد فى قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها فى انعدام إرادة المطعون ضدهم ، منكراً توافر الصفة فى المطعون ضده الثانى فى التوقيع نيابة عن شركتى …… و……… رغم ثبوتها فى حقه كما ورد بصحيفة السجل التجارى المرفقة بالأوراق ، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك فى إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذى عول على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع – ، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التى قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك فى إجازة هاتين الاتفاقيتين – على فرض بطلانهما – مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفى البيان ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعى ، ومن ثم يضحى معيباً .

(الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22)

 

الموجز : –

تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدنى . أثره . زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه . أساس ذلك . أحكام رد غير المستحق . م 185 مدنى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 1/142 من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه – أى المال الذى أخذه تنفيذاً للعقد – ، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون .

(الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22)

 

الموجز : –

إجازة العقد الباطل . قد تكون صريحة أو ضمنا . ماهيتها . تصرف قانونى من جانب واحد . أثرُها . ملزمة لمن صدرت منه . مؤداه . عدم جواز العدول عنها . م 139/1 ، 2 .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادة 139 من القانون المدنى أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً ، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها.

(الطعن رقم 1092 لسنة 73 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 125 ق 22)

 

الموجز : –

بطلان العقد . وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمة لإنشائه . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونية المقصودة .

القاعدة : –

بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72 جلسة 2004/11/23 س 55 ع 1 ص 762 ق 140)

 

الموجز : –

عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142 من القانون المدني . عله ذلك إبطال عقد شركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل أثاره التي أنتجها من قبل قائمة . اعتبار العقد باطلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله . أثره . حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقا أو قضاء .

القاعدة : –

لئن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسب حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

(الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256)

 

الموجز : –

الحق فى طلب إبطال العقد للغلط الجوهرى أو التدليس. يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. المادتان 120، 125 مدنى .

القاعدة : –

المقرر وفقاً للمادتين 120، 125 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أو وقع عليه تدليس الحق فى طلب إبطال العقد وهو حق يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى .

(الطعن رقم 8240 لسنة 65 جلسة 1997/06/23 س 48 ع 2 ص 952 ق 184)

 

الموجز : –

إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى مرض الموت . خطأ وقصور .

القاعدة : –

إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون52لسنة1940ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور.

(الطعن رقم 1326 لسنة 57 جلسة 1996/03/26 س 47 ع 1 ص 554 ق 106)

 

الموجز : –

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 . طبيعته . بطلان نسبى . علة ذلك . أثره . ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان .

القاعدة : –

النص فى المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعى 178لسنة 1952و الرابعة من القانون 3 لسنة 1986بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة16 من القانون 178لسنة 1952مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق و الغاية من تقرير المنع و هو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة و حدها ، و يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

(الطعن رقم 4950 لسنة 62 جلسة 1993/10/26 س 44 ع 3 ص 70 ق 302)

 

 

الطعن رقم 159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
تقرير الحكم بأن الصفة التى اتخذها أمين النقل فى التعاقد من أنه مالك لسيارات و عربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب على عدم توافرها إبطال العقد هو تقرير موضوعى .

 

الطعن رقم 196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 3
ليس فى القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد فى صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان .

 

الطعن رقم 348 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 268
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى أهلية المتصرف بعد الإخفاق فى الإدعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الطعن بالتزوير على إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه فى حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذى أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية فى المتصرف . فإذا ماثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلاً لصدور التصرف منه كما أن الطعن بالتزوير لايتضمن فى ذاته إقرار الطاعن باهلية المتصرف و لايفيد نزوله عن حقه فى الطعن بعد ذلك فى التصرف لعيب فى هذه الأهلية .

 

الطعن رقم 355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 4
الإتفاقات التى تعتبر باطلة طبقاً للمادة 17 من الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 1941/7/15 الخاص بالإتجار مع الرعايا الألمان والإيطالين و بالتدابير الخاصة بأموالهم إنما هى الإتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها وفقاً للمادة 16 من الأمر المذكور و لم يقدم هذا بيان المواعيد المحددة أو التى وقع البيان بشأنها غير صحيح . و لم توجب المادة 16 تقديم ذلك البيان إلا عن الإتفاقات المبينة بها و التى تكون قد تمت بين أول يناير سنة 1940 و12يونية سنة 1940 ، أما الإتفاقات السابق تاريخها على أول يناير سنة 1940 فلا يلزم تقديم بيان عنها إلا إذا طلب ذلك وزير المالية أو من يندبهم لهذا الغرض .

 

الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 4
مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ؛ فلا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلا بطلانا مطلقا .

 

الطعن رقم 243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 5
يشترط لتطبيق نظريتى الإنتقاص و التحويل المنصوص عليهما فى المادتين 143 و 144 من القانون المدنى أن يكون العقد فى شق منه أو كله باطلاً أو قابلاً للإبطال . فإذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما فى شأنه .

 

الطعن رقم 58 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 918
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 2
التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهناً كما أن هذا التنازل يتضمن إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم .

 

الطعن رقم 407 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1420
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 2
تشترط المادة 144 من القانون المدنى لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافرفيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان و إذا كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد إنصرفت إلى الإرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الإلتزام بالحكم الذى يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا الحكم تحللا من مشارطة التحكيم .

 

الطعن رقم 464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213
بتاريخ 29-01-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 3
تحول العقد الباطل إنما يكون فى حالة بطلان التصرف مع إشتماله على عناصر عقد آخر تكون نية الطرفين الإحتمالية قد أنصرفت إلى قبوله دون إدخال عنصر جديد عليه ، و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد إنتهت إلى بطلان الإتفاق المبرم بين الطرفين على أساس أن الموقعين عليه لا يملكون التعاقد نيابة عن هيئة الإذاعة ، فإن القول بإمكان تحول عقد لم ينشأ يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم 160 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1176
بتاريخ 26-11-1970
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
فكرة تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح تفترض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفتهما التى أتصفا بها فىالعقد القديم ، فليس فى سلطه القاضى إجراء أى تغيير فى هذه الصفات لخروج ذلك عن نطاق التحول . لما كان ذلك فإن تحول العقد يكون ممتنعاً إذا كان يستلزم ذلك إدخال متعاقد جديد ليعقد العقد ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يقض بتحول العقد الأصلى الصادر من المطعون عليه بصفته ممثلا لغيره إلى بيع جديد صدر منه بصفته الشخصية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

الطعن رقم 270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71
بتاريخ 19-01-1971
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 114 من القانون المدنى قد واجهت حالة الحجز و صدور قرار به ، و فرقت بين الفترة السابقة على صدور قرار الحجر و الفترة التالية له ، و أقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على إنعدام أهلية المجنون أو المعتوه . و من تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذى لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبرتصرفاته صحيحية ، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرداة سليمة ، و إلا إنهار ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن عليه ببطلانه إذا ما ثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم للتمييز لحظة إبرام التصرف أخذاً بأن الإرادة تعتبر ركناً من أركان التصرف القانونى .

 

الطعن رقم 11 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649
بتاريخ 21-04-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 4
لم ير المشرع – و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى – محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً و العقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون يحول دون إنعقاده أو وجوده و يستتبع إعتبار العقد معدوماً ، و لئن كان المشرع قد إستبدل عبارة
” لا ينعقد ” فى المادة 101 من القانون المدنى بعبارة ” لا يكون صحيحاً ” فى المادة 150 المقابلة لها فى المشروع التمهيدى ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو – و على ما جاء فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون – مجرد تعديل لفظى فى صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائى للبطلان .

 

الطعن رقم 36 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أنكر توقيعه على عقد البيع موضوع الدعوى و لما حكم إبتدائياً بصحته و نفاذه إستأنف ذلك الحكم و تمسك بدفاعه السابق ثم إنقطع سير الخصومة بوفاته و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع الطاعنان الأول و الثانى ببطلان ذلك العقد لصدوره من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة بعلمها المطعون عليه الأول – المشترى – و من ثم فإن موضوع الدعوى على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لايتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن تمسك ببطلانه و يكون فى نفس الوقت صحيحاً بالنسبة لمن ترك الخصومة فى الطعن ، لما يترتب على الترك فى هذه الحالة من صيرورة الحكم النهائى بصحة العقد باتاً .

 

الطعن رقم 626 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 103
بتاريخ 29-11-1979
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 3
السبب غير المشروع الذى من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدنى يجب أن يكون معلوماً للمتعامل الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس فى إستطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية .

 

الطعن رقم 711 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 473
بتاريخ 10-02-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
مقتضى المادة 143 من القانون المدنى إنه إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً .

 

الطعن رقم 1003 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1587
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 2
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم فى الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و إختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التى نصت على أنه ” لا يجوز الإرتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الأقتصادية و الإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة ” . و نظم فى الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة و إقرارها فنص فى المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل فى ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره و على المؤتمر القومى العام للإتحاد الإشتراكى العربى ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . و تصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للإلتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون و ما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، و إذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 و كان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن إعتماد خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لعام 1976 و لا من اليبانات و الجدول الواردة فى التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام إتفاق التبادل التجارى بين جمهورية مصر و إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية الموقع فى 22 يناير سنة 1972 ، و أن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الإقتصادية للدولة ذلك أن إتفاق التبادل التجارى المشار إليه – و الذى تمت الموافقة عليه فى مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره فى أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به إعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 – نص فى المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين ” أ ” ، ” ب ” الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالإتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص إتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين فى 1962/6/23 و إتفاق المدفوعات الموقع فى ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التى أدخلت على هذا الإتفاق و الواردة فى الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد فى المادة 20 من إتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من إتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة فى تصدير السلع بين البلدين التى أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجارى المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة فى القائمتين الملحقتين بالإتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الإتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التى تضمنتها القائمتان الملحقتان بالإتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة فى تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة ” أ ” الملحقة بالإتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة فى 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن – أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان إتفاق التبادل التجارى تكون قد إمتدت إلى 1976/12/31 قبل إنقضائها و على نحو يغطى المدة المتفق عليها فى العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .

 

الطعن رقم 1691 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-06-1986
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 1
و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره و لنقص أهلية أحد الشركاء يتضمن الأقرار بجديته . و الطعن بصورية هذا العقد متضمن إنكاره مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد فى حقه .

 

الطعن رقم 956 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 58
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 6
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 – المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” يحظر إستيراد أو تصدير أوراق النقد المصرى أو الأجنبى على إختلاف أنواعها و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط و الاوضاع التى يقررها وزير المالية بقرار منه ” يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل إستيراد أو تصدير النقد المصرى أو الأجنبى و كذلك القراطيس المالية و الكوبونات و غيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها و أن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 ، لما كان ذلك و كان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثانى للسادس و بين المطعون ضده السابع من حلول المشترى محل البائع فى الإلتزام بدين الداين المرتهن الكويتى الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصرى أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد بأسم الدائن المرتهن الكويتى الجنسية ، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشترى لدين الرهن الذى حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 و ليس فى نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذى ينتفى معه القول ببطلان ذلك العقد .

 

الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 5
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/41 من القانون المدنى بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ،
و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة .

 

الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : بطلان العقد
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بشأن إيجار الأماكن – يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعرض محل الإلتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه و بين العقد السابق وفقاً لنص المادة 573 من القانون المدنى على أساس الأسبقية فى وضع يده ، و ذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد إيجار الطاعن على ما أورده بأسبابه من أنه ” لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من دليل على عدم صحة التاريخ المدون بعقد الإيجار الصادر للمستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – عن شقة النزاع
و كان إثبات تاريخه فى الشهر العقارى فى أى وقت لاحق لا ينهض بذاته دليلاً على عدم سلامة ذلك التاريخ و لا أثر له على أركان العقد و لا على شروط صحته و لما كان عقده قد حرر فى تاريخ لاحق فإنه يكون بذلك قد وقع باطلاً بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى و لو كان إثبات تاريخه بالشهر العقارى سابقاً على إثبات تاريخ العقد الآخر ” و كان هذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون و لا يغير من ذلك ما إشترطه المشرع فى المادة 24 من القانون المشار إليه من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة و إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من إشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة 24 سالفة الذكر فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاءاً لمخالفة الحظر الوارد فيها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله قصوره فى بيان سنده الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,