You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى بطلان القبض و التفتيش

أحكام محكمة النقض فى بطلان القبض و التفتيش

 

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

[ الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق جلسة 11/12/1990 ]

 

لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق جلسة 1/11/1990 ]

 

من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

[ الطعن رقم 46460 لسنة 59 ق جلسة 1/11/1990 ]

 

لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

[ الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 ]

 

و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور فى التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما وأنه أعتمد – بين ما أعتمد عليه – فى الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

[ الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 21/10/1990 ]

 

إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها .

[ الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 ]

 

لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر وإرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، وأطرحه فى قوله ” …………. فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت فى صحتها عن عقيدة واقتناع ، بما مفاده حصول الضبط والتفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته واستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8 . 15 صباحاً وصدر الإذن فى الساعة 8 . 30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ الإذن – وقد وثقت المحكمة فى أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض و التفتيش قد تما بعد صدور الإذن – هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات ” . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن ، على النحو المار بيانه ، هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وهو ما يترتب عليه لزوماً وحتماً رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .

[ الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق جلسة 10/ 5/1990 ]

 

لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع .

[ الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق جلسة 9/ 4/1990 ]

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها – وهو الحال فى الدعوى الماثلة – إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

[ الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق جلسة 5/ 4/1990 ]

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة – على السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اعتبارا بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة ، وهى مقبوض عليها قبضاً باطلاً ، يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه ، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل ، لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته ، فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وأن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا ، على الرغم من أنه أستند فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك ، وعلى أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ويوجب نقضه .

[ الطعن رقم 23784 لسنة 59 ق جلسة 15/ 3/1990 ]

 

إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً نتحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

[ الطعن رقم 23129 لسنة 59 ق جلسة 5/ 3/1990 ]

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج الاختصاص المكاني للشاهد بغير إذن من النيابة العامة ، كما لم يدفع أى من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولخلوه مما يكشف عن صفة وكيل النيابة الذى أصدره ومكان إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 ]

 

لما كانت التحريات وإذن التفتيش عن المتهمين الآخرين ، فلا صفة للطاعن فى النعي على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفاع لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه.

[ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 ]

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذى أوردته الطاعنة بأسباب الطعنها ، والذي يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه .

[ الطعن رقم 16059 لسنة 59 ق جلسة 10/12/1989 ]

 

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أقتصر على القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 ]

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .

[ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]

 

من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط بناء إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 ]

 

إن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة – لا يقبل من غير حائزها اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك ، وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يشره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها .

[ الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 ]

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس – كما سلف بيانه – عنصر جديد لاحق على الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

[ الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق جلسة 7/4/1988 ]

 

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعنه أى لحصول تفتيشها – دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه – غرفة المندرة – الخاصة بالمتهم والملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك الغرفة – المندرة – بعدم التنصيص عليها صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

[ الطعن رقم 4383 لسنة 57 ق جلسة 18/ 2/1988 ]

 

من المقرر إنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .

[ الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 ]

 

لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة .

[ الطعن رقم 3182 لسنة 57 ق جلسة 14/12/1987 ]

 

من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط ومع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب الطعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق جلسة 12/11/1987 ]

 

لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى والمدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به كما أن الطاعن الأول لم يثر بجلسات المحاكمة أن أقواله أو أقوال المتهم الحدث بالتحقيقات صدرت تحت تأثير الإكراه ، فإنه لا يكون له بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول .

[ الطعن رقم 2915 لسنة 57 ق جلسة 1/11/1987 ]

 

من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن وإن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن وإنما قام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التى يحوزها .

[ الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة 22/10/1987 ]

 

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى ، فإنه بهذه المثابة – لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة ، ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل . غير مقبول .

[ الطعن رقم 6261 لسنة 56 ق جلسة 18/ 2/1987 ]

 

لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن – فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر – مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .

[ الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 5/ 2/1987 ]

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

[ الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق جلسة 13/ 3/1986 ]

 

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 23/12/1985 ]

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله ” وحيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم …… وأن الضبط والتفتيش تما فى الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله ” . وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

[ الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق جلسة 26/11/1984 ]

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته والذي يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 ]

 

لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطا فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش – يفرض صحة ذلك – لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .

[ الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 ]

 

لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهله مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

[ الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة 4/ 1/1983 ]

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق بتحريات جدية ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يغدو غير مقبول .

[ الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق جلسة 8/12/1982 ]

 

لما كان من المقرر أن دخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما يشابهما من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه وإذ كانت محكمة الموضوع قد رأت فى نطاق سلطتها التقديرية أن صدور تلك الأحكام الثلاثة ضد المتهم – يمثل حالة ضرورة تبيح تعقبه أو دخول منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام ، وكان تقديرها فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تترتب عليها فى هذا الخصوص ، وإذ أطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما أثبته من توافر حالة الضرورة ضده التى تبيح دخول منزل الطاعن بمناسبة تنفيذ تلك الأحكام فصح بذلك دخوله منزله للقبض عليه .

[ الطعن رقم 2107 لسنة 51 ق جلسة 9/ 3/1982 ]

 

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها .

[ الطعن رقم 648 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 ]

 

لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجريه فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .

[ الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق جلسة 24/11/1980 ]

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها .

[ الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق جلسة 4/ 2/1980 ]

 

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه الطعنه ، وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك . وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

[ الطعن رقم 1158 لسنة 49 ق جلسة 13/12/1979 ]

 

إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه ” قد بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة ” إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل كل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فى معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه .

[ الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 ]

 

لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على أن المكان الذى تم فيه الضبط خاص به وأطرحه بقوله ” ومن حيث إنه فيما يتعلق بهذا الدفاع فإنه ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذى تم فيه الضبط مكان غير مطروق وأنه خاص بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابرى السبيل ارتياده دون إذن من حائزة بحيث تنطبق عليه الإجراءات والقواعد العامة بتفتيش المكان بل إن الثابت فى الأوراق يؤكد أن ذلك المكان مطروق لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لذلك المكان والتى أثبتت فيه أن ذلك المكان له فتحات متعددة على هيئة نوافذ وأبواب تفتح جميعها على الطريق العام وأن هذه الفتحات ليس لها من الأبواب والدلف حتى يمكن معه لأى عابر سبيل منه أن يرتاد ذلك المبنى كما أن له باباً يطل على عشش الرملة مما يمكن معه أيضاً لأى عابر سبيل أن يطرقه متى كان ذلك فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكناً له قول لا يسانده دليل فى الأوراق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما انتهت إليه المحكمة من عدم صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التى يحميها القانون فإنها تلك المنازل التى يصونها حائزوها أما تلك التى يتركها هؤلاء الحائزون مفتحة الأبواب والنوافذ سهلة الارتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء ذلك جديرة بالحماية . ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن دفاع المتهم لا يكون قائماً على أساس من القانون أو الواقع الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن معاينة النيابة ، وكان ما أنتهي إليه الحكم استخلاصا من تلك المعاينة – من أن المكان الذى تم فيه الضبط يرتاده الكافة وليس فى حوزة الطاعن – كافياً وسائغاً فى إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر ، فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 1900 لسنة 49 ق جلسة 22/11/1979 ]

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها – لما كان ذلك – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقواله وإلى ما جاء بمحضر المعاينة التى أجرتها بنفسها ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 591 لسنة 49 ق جلسة 1/10/1979 ]

 

لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله ” إن الثابت من الإطلاع على محضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ 29 / 6 / 1976 الساعة 9 . 55 دقيقة مساء وقد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذى قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة وأنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن أستصدر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه كما أنه بالإطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ فى 29 / 6 / 1976 الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء وبعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم وفتشه فعثر ملصقاً بساقيه لفافتين المخدر المضبوطتين ” وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

[ الطعن رقم 289 لسنة 49 ق جلسة 11/ 6/1979 ]

 

لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من شرطي سرى – وهو من غير مأموري الضبط القضائي – وببطلان ما تلاه من إجراءات ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به – وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

[ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 ]

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى استقاء تحرياته ولهفته فى استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/ 5/1978 ]

 

لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى الدفع ببطلانه – لما كان ذلك – فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى فى مرافعته أمام محكمة ثانى درجة أنه ” يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض ” إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 5 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/1978 ]

 

لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ومباشر نشاطه فى محل مرخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله فى قوله ” ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب ” ، وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة .

[ الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق جلسة 3/ 4/1978 ]

 

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

[ الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13/ 6/1977 ]

 

من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى أشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترناً باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة أسم المطعون ضده لا ” … … ” وإنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم عن عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن أسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .

[ الطعن رقم 209 لسنة 47 ق جلسة 5/ 6/1977 ]

 

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ فى 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع أقتصر على القول ببطلان تفتيش المتهمين فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 1168 لسنة 46 ق جلسة 28/ 2/1977 ]

 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة – وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة – أنها لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً مما تدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني ومن بطلان التفتيش للالتجاء إليه دون تحقيق دواعيه ، فإنه لا يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

[ الطعن رقم 511 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976 ]

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو رد عليه على الرغم من أنه أعتمد فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط الحديد موضوع الجريمة ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

[ الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 15/12/1974 ]

 

إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أستهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على ما مفاده أنه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذى يهدف دائماً إلى الوشاية ، فهى كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضاً ثم أستصدر إلى دفاعه الموضوعى وختم مرافعته – على ما جاء بذلك المحضر – بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه .

[ الطعن رقم 559 لسنة 44 ق جلسة 3/ 6/1974 ]

 

من المقرر أن قضاء محكمة النقض ، أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

[ الطعن رقم 559 لسنة 44 ق جلسة 3/ 6/1974 ]

 

إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 ق جلسة 9/12/1973 ]

 

لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وإذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة ولم تكن أية متهمة حائزة ليها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

[ الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 25/11/1973 ]

 

جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس .

[ الطعن رقم 335 لسنة 43 ق جلسة 21/ 5/1973 ]

 

إذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد اقتنعت بجديتها وأنها جاءت واضحة فى بيان أسم الطاعن ومحل إقامته وبعد مراقبته ، وأنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

[ الطعن رقم 248 لسنة 43 ق جلسة 6/ 5/1973 ]

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

[ الطعن رقم 226 لسنة 43 ق جلسة 29/ 4/1973 ]

 

إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السريين طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان.

[ الطعن رقم 89 لسنة 43 ق جلسة 25/ 3/1973 ]

 

إن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 1070 لسنة 42 ق جلسة 30/10/1972 ]

 

لا يقدح فى سلامة الحكم ما أستطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش وإجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع وقد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة .

[ الطعن رقم 448 لسنة 42 ق جلسة 4/ 6/1972 ]

 

مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية – عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وإذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه – من جذب يدى الطاعنة لا ينطوى على المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها – وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره – فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى .

[ الطعن رقم 344 لسنة 42 ق جلسة 21/5/1972 ]

 

يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة وإلى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فيها متحصلات وغسيل المعدة كانت خالية تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/1972 ]

 

لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال الضابط الذى قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى إنتهى إليها والتى عول فيها على ما هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلاً من جوهري الأفيون والحشيش ومتحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/1972 ]

 

مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هي التى أسقطت من يدها لفافة المخدر وأن الضابط إنما أصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شئ ، فإن النعي بخصوص عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/3/1972 ]

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . وإذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله ” وحيث إن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات قاطع فى أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار ” فإن الحكم يكون قد دل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/1972 ]

 

ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضاً لها بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس فى حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر و انبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/1972 ]

 

من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى الطعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

[ الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/1972 ]

 

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 1384 لسنة 41 ق جلسة 9/ 1/1972 ]

 

لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

[ الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 20/12/1971 ]

 

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته . ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .

[ الطعن رقم 1629 لسنة 40 ق جلسة 24/ 1/1971 ]

 

إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 1276 لسنة 38 ق جلسة 28/10/1968 ]

 

المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، فإن كان الثابت مما أستظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له .

[ الطعن رقم 259 لسنة 38 ق جلسة 4/3/1968 ]

 

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

[ الطعن رقم 1242 لسنة 36 ق جلسة 14/11/1966 ]

 

إذا كان الحكم قد أستظهر وجود الإمارات الدالة على مساهمة المتهم فى الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً عن إيراده الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس فى حقه بما أفصح عنه من ظهور الارتباك عليه ومحاولته التخلص من علبة السجائر التى كانت معه ومحاولة ابتلاع شئ فى فمه ، وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش لا يكون له محل .

[ الطعن رقم 93 لسنة 36 ق جلسة 21/ 2/1966 ]

 

إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه بحثاً عن أسلحة وذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس فى مظهرها ما ينبئ عن اشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر ولم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية واختيارا بل كان تلبية لأمر الضابط له لبسط قبضة يده ، ولم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه الطعن ولا من أى أساس آخر دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يغير من ذلك افتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا الدفع فى محضر سماع أقواله وأمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على أى وجه من الوجوه خلافاً لما يدعيه فى الطعنه أمام محكمة الموضوع .

[ الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق جلسة 15/11/1965 ]

 

إن كل ما يترتب على بطلان القبض والتفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، وهذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى – طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

[ الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق جلسة 6/4/1964 ]

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعي ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . وإذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

[ الطعن رقم 989 لسنة 33 ق جلسة 28/10/1963 ]

 

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك .

[ الطعن رقم 2755 لسنة 32 ق جلسة 8/ 4/1963 ]

 

الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، ومن ثم فإنه لا يقابل من الطاعن – الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه – أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها .

[ الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق جلسة 5/ 3/1963 ]

 

إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص ” والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس ” ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه – إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .

[ الطعن رقم 710 لسنة 31 ق جلسة 9/10/1961 ]

 

إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق اختصاص ضابط مباحث القسم – وهو أساس يختلف عما أثاره فى وجه الطعنه من بطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه وأنه ” أى الطاعن الثانى ” لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه – فإنه لا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة الإذن .

[ الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة 19/6/1961 ]

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .

[ الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق جلسة 4/ 3/1958 ]

 

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام .

[ الطعن رقم 294 لسنة 27 ق جلسة 29/ 4/1957 ]

 

لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .

[ الطعن رقم 928 لسنة 25 ق جلسة 2/ 1/1956 ]

 

متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير أسم المتهم ، و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .

[ الطعن رقم 236 لسنة 24 ق جلسة 12/ 4/1954 ]

 

الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه .

[ الطعن رقم 2370 لسنة 18 ق جلسة 31/ 1/1949 ]

 

ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان الحكم قد أثبت أن ” المقطف ” الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث ، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة ، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش .

[ الطعن رقم 499 لسنة 15 ق جلسة 26/ 2/1945 ]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,