You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن بطلان لوائح الشركات إذا وضعت حدا اقصى لرصيد الاجازات
واستقرت فيها على مبدأ واحد هو ان وضع لائحة الشركة حدا أقصى لرصيد الاجازات يتعارض مع إعتبارات النظام العام ويجعلها باطلة بطلانا مطلقا ......
سبق لمحكمة النقض وان قضت فى العديد من أحكامها بان الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام .... وبالتالي يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذي أوجبها غير جائز ولا ينتج أثرا.... وكانت لائحة العاملين بالشركه قد نصت فى المادة ۹۷ منها على ان” يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد اجازته الاعتياديه عند انتهاء خدمته بحد اقصى ۱۸۰ يوما ...) ومفاد ذلك ان هذه الماده وضعت حدا اقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ويجعلها باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام
( الطعن رقم ٦٦۲ لسنة ۷۱ ق جلسة ۱۳/٦/۲۰۰۲ )
لما كانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد نصت في المادة ۱۱۲ منها على أنه “يجوز صرف مقابل نقدي يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقيم بها وذلك بحد أقصى أربعة أشهر ....” ومفاد ذلك أن المادة ۱۱۲ من لائحة نظام العاملين المشار إليها ....وضعت حداً أقصى لمقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً في هذا الشأن. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه اللائحة تنص على أنه “وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه” وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ المحال إليه لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تطبيق أحكام المادة ۱۱۲ سالفة البيان وطبق أحكام قانون العمل فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
[الطعن رقم ۱۱۲۲ - لسنة ۷۱ - تاريخ الجلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۰۳ - مكتب فني ۵٤ رقم الصفحة ٤۸٤ ]
وذات المعنى
[الطعن رقم ۳٦۷ - لسنة ۷۲ - تاريخ الجلسة ۲۲ / ۵ / ۲۰۰۳ ]
لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذا لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ قد نصت في المادة “۷۰” منها على أنه “ويصرف مقابل نقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب على أساس ....وبحد أقصى أربعة أشهر” ومفاد ذلك أن هذه المادة وضعت حدا أقصى للمقابل النقدي للأجازات التي لم يحصل عليها العامل بأربعة أشهر فقط وحرمته من المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته أيا كان السبب في عدم القيام بها وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكانت المادة ٤۸ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ قد نصت على أنه “... كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بِشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له”. وكان قانون قطاع الأعمال العام لم يرد به نص بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون العمل سالف الذكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تطبيق أحكام المادة “۷۰” سالفة البيان وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
[الطعن رقم ۱۹۱۲ - لسنة ۷۲ - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۱۲ / ۲۰۰۳ ]
وهذا المعنى
[الطعن رقم ۹۳۹ - لسنة ۷۰ - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۰۲ - مكتب فني ۵۳ رقم الجزء ۱ رقم الصفحة ۳۵۸ ]