You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضائها
تنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان :- “لغة المحاكم هى اللغة العربية”
ومن أحكام محكمة النقض المتعلقه بهذه المادة : –
النص في المادة الثانية من الدستور على أن ” الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية…..” وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “لغة المحاكم هي اللغة العربية، …- يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله ”
( الطعن رقم 2333 لسنة 59 ق جلسة 16/1/1994)
– وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية. إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سندا لدعواها محرراً باللغة الأجنبية، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
[الطعن رقم 3888 – لسنة 62 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 249 ]
– المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن “لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود اللذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين” – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقوالهم إلى اللغة العربية, وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لأعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام. فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلي الذي قدمه الأخير متخذا منه ركيزة أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثاني الذي تنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتبارها مكتبا للمحاماة على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التي عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 2333 – لسنة 59 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 158 ]
– اذا كان الطاعنان لم يتمسكا امام محكمة الموضوع بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الايجار المقدم من المطعون عليهم وكانت الرسمية لاتشترط فى ترجمة المستندات الا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون امرها فلا على الحكم ان هو اعتد بها .
( الطعن رقم 643 سنة 48ق جلسة 2/5/1979س 30ص 253 ع2 )