You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى تسجيل التنبية بنزع الملكية

أحكام محكمة النقض فى تسجيل التنبية بنزع الملكية

 

 

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية ” عقد ” العقد غير المسجل ” . ملكية ” الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار . من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين و تلك لا تنفذ في حقهم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ في حقهم .

 

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية ” عقد ” العقد غير المسجل ” . ملكية ” الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته للمحل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في تاريخ سابق على تنبيه نزع الملكية مدللا على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعواه استنادا إلى عدم ثبوت ملكيته لمحل النزاع لعدم تسجيل عقد شرائه العرفى رغم استدلاله بهذا العقد على تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . فساد وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته للمحل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في تاريخ سابق على تنبيه نزع الملكية المشهر برقم …. لسنة ٢٠٠٢ ودلل على ذلك بعقد شرائه المؤرخ .. / .. / ١٩٨٤ وإيصالات سداد الثمن وخطاب تسلم المحل فأغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع والرد عليه برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على عدم ثبوت ملكيته لمحل النزاع لأنه لم يسجل عقده العرفى المشار إليه برغم أنه لم يستدل بهذا العقد على ملكيته للمحل وإنما على تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها المكسبة للملكية بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفاسد في الاستدلال .

 

الطعن رقم ٤٦٣١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١
العنوان : إيجار . تنفيذ ” تنفيذ جبرى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . رهن . إيجار .
الموجز : الحائز في التنفيذ الجبرى . ماهيته . من إكتسب ملكية عقار مرهون أو حق عينى عليه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن .
القاعدة : إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحائز في التنفيذ الجبرى وفقاً لنص المادة ١٠٦٠ / ٢ من القانون المدنى هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ودون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن .

 

الطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٦٩ )
العنوان : تنفيذ عقاري “تنبية نزع الملكية ” . تسجيل . حجز .
الموجز : نفاذ التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه او عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بايقاع البيع عليه . العبرة فيه بشهر التصرف او عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله . م ٦١٦ مرافعات سابق والتي تقابلها م ٤٠٥ مرافعات الحالي وجوب حصول التسجيل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار . م ٦١٣ / ٣ مرافعات سابق والتي تقابلها م ١ / ٤٠٢ مرافعات حالي . تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب . لا يحاج به من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل .
القاعدة : مفاد المادة ٦١٦ من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ في ظله – والتى تقايلها المادة ٤٠٥ من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل – وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة ١ / ٤٠٢ من القانون القائم – في مكتب الشهر الذى يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذى يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذى يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم ١٩٤٦ / ١١٤ بعد ما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقره الثالثة منها على أنه ” ولا يكون للشهر الذى يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع في دائرة اختصاصه ” .

 

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” تنبيه نزع الملكية “. تسجيل . بيع . حجز .
الموجز : تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين والمحكوم بإيقاع البيع عليه . هو مايكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين او يرتب حقاً عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية . مؤداه . تسجيل التنبيه حد فاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التى لاتنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف مدنياً او حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . م ٤٠٥ مرافعات .
القاعدة : نص المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تصرف المدين الذى لا ينفذ في حق الحاجزين عموماً والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقاً عليه ولم يتم شهره فبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً دون تفرقه بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.

 

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” تنبيه نزع الملكية “. تسجيل . بيع . حجز .
الموجز : تسجيل التصرف الصادر إلى الطاعن بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية , أثره . عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها وخلفها الخاص دون اعتداد بعد تسجيل حكم ايقاع البيع . القضاء بعدم نفاذ ذلك التصرف اعمالاً للمادة ٤٠٥ مرافعات دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية . صحيح في القانون .
القاعدة : لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم في تاريخ ١٩٧٦ / ١٢ / ١٧ بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن بالتالى لا ينفذ في حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقاً لنص المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف في سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة ٤٠٥ المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها في المواد من ٢٣٧ إلى ٢٤٣ من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” تنبيه نزع الملكية “. تسجيل . بيع . حجز .
الموجز : عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة ٤٠٥ مرافعات . مناطه . تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أى اعتبار آخر . عدم توقفه على غش او سوء نية المتصرف إليه من المحكوم بإيقاع البيع عليه أو حصول تواطؤ بينهما على الإضرار بمن تصرف إليه المدين . علة ذلك .
القاعدة : المناط في عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة ٤٠٥ من قانون المرافعات ينحصر في مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أى اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة ٤٠٥ المشار إليها ورد عاماً غير معلق على أى أمر آخر.

 

الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٦٧ )
العنوان : نصب . قانون ” تفسيره” .
الموجز : مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون ٥٥٧ لسنة ١٩٥٤ . لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .أساس ذلك ؟
القاعدة : إن القانون رقم٥٧٧لسنة١٩٥٤فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة – الذى نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه – لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق – وفقا لما نصت عليه المادة٩من ذات القانون – إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى.

 

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٥/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٣٩١ )
العنوان : تنفيذ عقاري . تقادم . ملكية .
الموجز : واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار . من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين و تلك لا تنفذ في حقهم .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ في حقهم.

 

الطعن رقم ٩٥٨ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٥٩ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ” . ملكية . تسجيل .
الموجز : العبره في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . لا يكفى ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . م ٤٠٥ مرافعات .
القاعدة : مؤدى نص المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا في حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى في حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ في حقهم .

 

الطعن رقم ٢٠٤٩ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٢٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى . تسجيل . بيع . حجز .
الموجز : العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بايقاع البيع عليه هى بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف مادام لم يشهر أو يؤشر بنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل التنبيه . علة ذلك .
القاعدة : مفاد المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسرى في حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، فالتصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ في حق الحاجز ، فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقة في هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الماكية إستناداً إلى القول بأنه مادام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً .

 

الطعن رقم ١٤٨٨ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٦/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٢٢ )
العنوان : ملكية ” أسباب نقل الملكية ” ضرائب ” ضريبة التركات ” .
الموجز : ملكية العقار الذى يباع جبراً . عدم انتقالها إلى المشترى بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع . م ٩ من قانون الشهر العقارى ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته . أثره . دخولها ضمن أصول التركة . لا يغير من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل الوفاة . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً – لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة ٩ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٦٧ في دعوى البيوع رقم … لم يتم تسجيله إلا بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٩٧٦ – بعد وفاة المورث – ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه .

 

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٩٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” تسجيل تنبيه نزع الملكية ” . تسجيل .
الموجز : نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الحاجزين و الراسى عليه المزاد . مناطه . شهر تصرفه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . مؤدى ذلك . عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف ما دام لم يشهر أو يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل التبيه.
القاعدة : النص في المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات على أن ” لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى في العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز في حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧ و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى في حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف في دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه.

 

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٤٩٥ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ جبرى “. بيع ” نفاذ التصرف ” ” تسجيل “.ّ
الموجز : نفاذ التصرف الصادر من المدين . رهين بشهرة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
القاعدة : مؤدى ما نصت عليه المواد ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤١٧ من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار في حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى في حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ في حقهم .

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٦٧٨ )
العنوان : تأمينات عينيه . تنفيذ ” تنفيذ عقارى ”
الموجز : للدائن المرتهن حق عيني علي العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له . الحائز في التنفيذ العقاري . ماهيته .من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق علي تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين .
القاعدة : مفاد نصوص المواد ١٠٣٠، ١٠٦٠، ١٠٧٢ من القانون المدني والمادة ٤١١ من قانون المرافعات المماثلة للمادة ٦٢٦ من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده.

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢٢ – صفحة ٢٣١٩ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ”
الموجز : الدائن بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . إعتباره طرفا في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقه الاخبار بايداع قائمة شروط البيع . م ٦٣٧ / ٣ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ . له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات . لهذا الدائن ان يستمر في إجراءات البيع دون حاجة الى استئذان القاضى . م ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى .
القاعدة : البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و أنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة ٣ / ٦٣٧ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ الذى يحكم واقعة النزاع ، و هو ما تخوله لهما المادة ٣ / ٤١١ من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و كذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة ، و من ثم فإن الطاعنتين بإعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة ٣ / ٦٣٧ السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع ، و لهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط و الأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه .

 

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤٩ )
العنوان : بيع “دعوى صحة التعاقد ” شهر عقاري .”تسجيل الافضلية ” .
الموجز : المفاضلة في التسجيل .شرط ثبوتها .تطابق المبيع في التصرف وإشهار التصرف . تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وقبل تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بالنسبة للمبيع .الحكم بأفضلية تسجيل التنبيه صحيح .
القاعدة : الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة ١٧ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد في صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار في كل من التصرف و إشهار التصرف ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعنين إستبدلا في تعديل طلباتهما في دعوى صحة التعاقد القطعة …… بالقطعة …… فإن مفاد هذا أن محل البيع المحدد في صحيفة تعديل طلبات الطاعنين في دعوى صحة التعاقد و الذى صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محل البيع في عقود البيع الصادرة لهما من المطعون عليه الثانى ، و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف أن تسجيل المطعون عليها الأولى لتنبيه و نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقاً على إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما في دعوى صحة التعاقد، و رتب على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنين في حق المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

الطعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ١٨٧٢ )
العنوان : ملكية ” أسباب كسب الملكية ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : تنبيه نزع الملكية . شموله أرضا أكلها النهر غير موجودة علي الطبيعة ، ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها النهر . أثره . عدم أحقية المدين المنفذ عليه أو الراسي عليه المزاد في امتلاكها ق ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ .
القاعدة : إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – الذى ظهر الطرح في ظله – و الذى ينص في المادة ١١ منه على أن أرضى طرح النهر تكون من الأموال الخاصة و في المادة ١٤ على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً ، و في المادة ١٥ على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل . و من ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها نزع الملكية كأرض النهر وغير موجودة في الطبيعة ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر و ظهرت ثانية على الطبيعة ، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه و لا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد إمتلاكها قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمى جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاوريين حسبما تنص على ذلك المادة ٩١٨ من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تملك تلك الأرض لعدم إشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٧٢ )
العنوان : بطلان . بيع . حكم . تنفيذ عقارى . صورية .
الموجز : الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع . حجة على دائن البائع . تسجيل صحيفة الطعن الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العين المبيعة . أثره . إعتبار المدين البائع غير مالك لها عند التنفيذ عليها .
القاعدة : إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد و نفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول بإعتبارهم دائنى المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهرى ، يكون – فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : بيع . تسجيل . تنفيذ عقاري . ملكية .
الموجز : التأثير بالحكم الصادر بصحة التعاقد علي هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تهمه نزع ملكية العقار المبيع . أثره . انتقال الملكية المشتري . عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع .
القاعدة : إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين ” المعترض ضده الثانى ” قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته و تحصل على حكم في الدعوى … … بصحة التعاقد عنه و كان قد سجل صحيفة الدعوى في ١٩٦٧ / ٤ / ١٩ و تأشر بالحكم على هامش تلك الصحيقة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه و الصادرة عن مكتب شهر عقارى شبين الكوم في ١٩٧٥ / ٤ / ٢٧ ، و كان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في ١٩٦٧ / ٤ / ١٩ ، فإن ملكية العقار تكون قد إنتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في ١٩٦٨ / ٣ / ٣١ و الذى إتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقارى كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ ١٩٦٨ / ٧ / ٢ ، و إذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثانى ” المدين ” و لا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقارى على ذلك العقار الذى خرج من ملك مدينها .

 

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨١ )
العنوان : تنفيذ عقاري . تسجيل . بيع ” دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار . أثره تسجيل الحكم الصادر فيها . ارتداء أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . تسجيل دائن البائع بتنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشتري صحيفة دعواه . لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسي المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد . ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦.
القاعدة : مفاد نص المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه ، و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من بأب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الأحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ ١٩٦٨ / ٣ / ٧ صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ ١٩٧١ / ٣ / ٢٠ ، فأرتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ ١٩٦٩ / ٢ / ٣٠ فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ١٩٤ )
العنوان : تنفيذ عقاري . دعوى ” الدعوى البويلصية ” . رهن .
الموجز : طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والإجراءات التالية له التي اتخذها دائن ضد المدين . لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن في حقه .
القاعدة : متى كانت الدعوى التى أقامها الطاعن – الدائن المرتهن للعقار – بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن في حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور .

 

الطعن رقم ١٩١ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٨٦ )
العنوان : تنفيذ عقارى .
الموجز : عدم تسجيل حكم نزع الملكية في خلال ١٦٠ يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . سقوط تسجيل التنبيه و كافة الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد . م ٥٤٠ من قانون المرافعات الاهلى . وجوب قيام مباشر الإجراءات بتحديد تسجيل التنبيه كلما أوشك على السقوط .
القاعدة : تقضى المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات الأهلى الذى إتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية ، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة و ستين يوماً و يؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه مما مؤاده أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره و ألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له ، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار ، و يتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذى يليه و هو رفع دعوى نزع الملكية ، لما كان الثابت من الأوراق أن مباشرة التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في ١٩٤١ / ٤ / ١٥ ثم أعادوا تسجيله بتاريخ ١٩٤١ / ١١ / ٢٢ كما أقاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في ١٩٤١ / ١١ / ٢٤ بتاريخ ١٩٤١ / ١١ / ٢٧ ثم قضى في ١٩٥٣ / ٥ / ٣١ بإيقاع البيع على مباشرة التنفيذ و لما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ ١٩٥٣ / ١٢ / ٢٧ ، و يبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل أكثر من مائة و ستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية ، و أن مباشرى الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه في خلال المدة المذكورة و من ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط و معه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد ، لا يغير من ذلك أن مباشرى الإجراءات إعادوا تسجيل التنبيه في ١٩٤١ / ١١ / ٢٢ بعد الميعاد ، لأن دعوى نزع الملكية و قد رفعت قبل هذا التسجيل الثانى إستناداً إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقى الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه .

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٧٥ )
العنوان : تنفيذ عقاري . تسجيل .
الموجز : نفاذ تصرف المدين في حق الحاجزين العاديين أو أصحاب الحقوق المقيدة . العبرة فيه بشهر التصرف قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . ليس بكاف ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه .
القاعدة : نص المادة ٦١٦ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ ، الذى تمت الإجراءات في ظله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح في أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الدائنين الحاجزين هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا أشهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء . أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى في حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً ، و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن عقد المطعون ضده لم يشهر إلا بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفاذ هذا التصرف في حق الطاعنة بوصفها دائنة عادية إستناداً إلى أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه – يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٦٧ )
العنوان : بيع . تنفيذ عقاري . تأمينات عينية . ملكية .
الموجز : تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لأخرين . عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع . م٥٧٤ مدني قديم .
القاعدة : ثبوت صحة تجديد حق إمتياز البائعين الضامن لدينهم و أنهم نفذوا بدينهم هذا و هو باقى الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية في ١٩٢٨ / ٧ / ٥ و الحجز العقارى في ١٩٢٨ / ٩ / ٢٥ و إذ رتب الحكم على هذا أن عقد الشراء الذى يستند إليه الطاعنون في تثبيت ملكيتهم – و المشهر سنة ١٩٤١ يعتبر باطلاً طبقاً للمادة ٦٠٨ مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم البائعون بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة ٥٧٤ مدنى قديم فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٤١ )
العنوان : تنفيذ عقاري ” تسجيل تنبيه نزع الملكية ” .
الموجز : وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل . هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري . خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير . لا أثر له .
القاعدة : توجب المادة ٦١٥ من قانون المرافعات السابق – الذى تم الإجراء في ظله – التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين و أربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل ، و توجب المادة ٦٣٦ من ذات القانون على المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقارى بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ، و يوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ، و يؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه ، و مفاد ذلك أن موظف الشهر العقارى هو الذى يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك ، و أن هذا التأشير يتم على أصل المسجل المحفوظ بالشهر العقارى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن ” الموظف المختص بالشهر العقارى قد تم إخطاره بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع و وقع بذلك بتاريخ … على أصل ورقة الأخبار ، و أن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم … و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما إدعاه من عدم التأشير بالأخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و من ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالأخبار يكون على غير أساس ” و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التى بنى عليها و التى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٨٤ )
العنوان : تنفيذ عقاري ” تسجيل ”
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لاتنفذ في حقهم أياً كان شخص المنصرف مدينا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا او من اصحاب الحقوق المقيدة .
القاعدة : تقضى المادة ٦١٦ من قانون المرافعات السابق – الذى إتخذت إجراءات التنفيذ في ظله – بأن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا في حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى في حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، ذلك أن ما إشترطه القانون المشار إليه لنفاذ التصرف في حق الدائن العادى الحاجز من أن يكون هذا التصرف مشهراً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلى مخالفة ما كان يجرى عليه القضاء في ظل قانون المرافعات السابق عليه من الإكتفاء بالنسبة لهذا الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه .

 

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٨٤ )
العنوان : تنفيذ عقاري ” تسجيل ”
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف مدينا او حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من اصحاب الحقوق المقيدة .
القاعدة : إذ كان قانون المرافعات – السابق – الذى يحكم واقعة الدعوى قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً في حق الحاجز ، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعه بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز عل تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية إستناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذى تستند إليه في دعواها – بثبوت ملكييتها له – لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته و نفاذه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن نازع الملكية لعدم شهره قبل تسجيل نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون في هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً .

 

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٨٤ )
العنوان : تنفيذ عقاري . تقادم . ” التقادم المكسب ” . تسجيل . ملكية .
الموجز : واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من أكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمس . وجوب أن يكون سندا مسجلا من شأنة نقل ملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقي .
القاعدة : لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه ٠ و على ما أورده في أسبابه – قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون في السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز في مفهوم المادتين ١٠٦٠ من القانون المدنى ، ٦٢٦ من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٦١ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧١/١٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١١٠١ )
العنوان : تنفيذ عقارى . تسجيل . ملكية . خلف .
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسى عليه المزاد . تسجيل حكم نزع الملكية . أثره . حفظ تسجيل التنبيه من السقوط . المادتان ٥٤٠ و ٦١٦ من قانون المرافعات السابق .
القاعدة : من المقرر سواء أثتاء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة ٦١٦ من قانون المرافعات السابق ، أنه ينبنى على تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز في وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره ، و هم الدائنون الذين تعلق حقهم بالتنفيذ ، و الراسى عليه المزاد باعتباره خلفا لهم . و قد رتبت المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات القديم على تسجيل حكم نزع الملكية ، حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط ، و من ثم فلا يجوز الاحتجاج على البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر منه مدينه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك ، رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استنادا إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا في ١٩٥٩ / ٤ / ١٤ بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من المطعون عليه الأول عن ذات العقار في ١٩٥٤ / ٣ / ٢٢ ، و حاج البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية و بإجراءات التنفيذ المتخذة – من المطعون عليه الأول – ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٣٠ )
العنوان : تنفيذ عقاري . ” معني الحائز ” . ” الاعتراض علي قائمة شروط البيع ” .
الموجز : ( أ ) الحائز هو من اكتسب حقا عينيا علي عقار مرهون بموجب سند سابق في تسجيله علي تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا عن الدين المضمون . الدائن العادي – مباشر الإجراءات – ينفذ في حقه تصرف المدين المسجل فبل تسجيل التنبيه . إنذار المتصرف إليه لا محل له . ( ب ) ملكية المدين للعقار المنفذ عليه شرط لصحة التنفيذ . جواز تمسك المدين بذلك بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع .
القاعدة : مفاد نص المادة ٢ / ١٠٦٠ من القانون المدنى و المادة ١ / ٦٢٦ من قانون المرافعات السابق ، أن الحائز في التنفيذ العقارى هو من أكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه و ذلك بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، و أن إنذار الحائز و ما يترتب على الإنذار و عدمه لا شأن له – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار في أى يد يكون ،أاما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف في العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن التصرف ينفذ في حق هذا الدائن العادى ، و لا يجوز له و هو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية ، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه .

 

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٣٠ )
العنوان : تنفيذ عقاري . ” معني الحائز ” . ” الاعتراض علي قائمة شروط البيع ” .
الموجز : ( أ ) الحائز هو من اكتسب حقا عينيا علي عقار مرهون بموجب سند سابق في تسجيله علي تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا عن الدين المضمون . الدائن العادي – مباشر الإجراءات – ينفذ في حقه تصرف المدين المسجل فبل تسجيل التنبيه . إنذار المتصرف إليه لا محل له . ( ب ) ملكية المدين للعقار المنفذ عليه شرط لصحة التنفيذ . جواز تمسك المدين بذلك بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع .
القاعدة : المنازعه في تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ ، هى كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده ، تعتبر بهذه المثابة من أوجه البطلان التى يجوز ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع ، و من حق المدين أن يتمسك بها و تؤدى أن صحت الى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبه لهذا الجزء من العقار الذى خرج من ملكية المدين و استمراره بالنسبة للجزء الباقى .

 

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٣ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” ” سقوط تنبيه نزع الملكية ” .
الموجز : التأشير الذى يعصم تنبيه نزع الملكية من السقوط لو تم في الميعاد والذى عنته المادة ٦١٥ / ٢رافعات هو التأشير بإخبار صحيح .
القاعدة : إذ قضى ببطلان الإعلان المتضمن إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع ، فإنه يترتب على ذلك أن التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الإخبار الباطل يعتبر كأن لم يكن ، ذلك أن التأشير الذى عنته المادة ٢ / ٦١٥ مرافعات و الذى من شأنه لو تم في الميعاد أن يعصم تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط ، هو التأشير بإخبار صحيح إذ به وحده يتحقق مراد الشارع من مضى إجراءات التنفيذ على العقارإلى غايتها من بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعلقة بها .

 

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٨٢٦ )
العنوان : تنفيذ عقاري . ” تسجيل تنبية نزع الملكية ” . ” التصرف الصادر من المدين ” . ” مناط نفاذه ” . ” تسجيل ” .
الموجز : العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموما و الراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . لا يكفي ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبية .تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف مدنيا أو حائزا ودون التفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة .
القاعدة : نص المادة ٦١٦ من قانون المرافعات القائم صريح في أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الحاجزين عموما والراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فإنه لا يسرى في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التى لا تنفذ في حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة .

 

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٨٢٦ )
العنوان : تنفيذ عقاري . ” تسجيل تنبيه نزع الملكية ” . ” الحكم بصحة التصرف الصادر من المدين ” . دعوي . تسجيل .
الموجز : عدم شهر التصرف قبل تسجيل تنبية نزع الملكية . صدور حكم بصحة التصرف علي المدين المتصرف ليس من شأنه نفاذ هذا التصرف مادام الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت . الحكم بصحة و نفاذ العقد قضاء بإقرار العقد صحيحاً و نفاذه بين طرفيه . لا يعطي لأيهما مزية المفاضلة مع حق سابق مشهر .
القاعدة : متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تنبيه نزع الملكية غير نافذ قانوناً في حق الحاجز والراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف في دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطى لأيهما مزية في المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه .

 

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٥٣٤ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” تنبيه نزع الملكية “. ” تسجيله ” . ” اثره ” . تسجيل
الموجز : مناط عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الدائن بالحاجز انحصاره في تاخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى اعتبار آخر. عدم تعليقه على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف اليه .
القاعدة : نص المادة ١ / ٦١٦ مرافعات الذى يقرر عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الدائن الحاجز الذى تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على توفر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هذا الأثر بصفة مطلقة على مجرد شهر التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و على ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب في ذلك إلا أنه ليس من شأنه أن يهدر حق مباشر إجراءات نزع الملكية الذى سجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشترى في الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه لأن المناط في عدم النفاذ ينحصر في تأخر شهر التصرف وكونه مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أى إعتبار آخر .

 

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )
العنوان : تنفيذ . ” تنفيذ عقارى ” . ” تنبيه نزع الملكية ” .
الموجز : سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا يتبعه تسجيل الحل بنزعها خلال ١٦٠ يوما . المادة ٥٤٠ مرافعات قديم . وجوب تجديده كلما أوشك على السقوط .
القاعدة : تقضى المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة و ستين يوماً ، و يؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه . و مؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد .

 

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٩ – صفحة ١٩٨٥ )
العنوان : تنفيذ . ” تنفيذ عقاري ” . ” تسجيل تنبيه نزع الملكيه ” . ” حائز العقار ” . شهر عقاري .
الموجز : الحائز في التنفيذ العقاري . من أكتسب ملكيه عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل تنبيه نزه الملكيه دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين . الأستناد الى عقود غير مسجله . عدم كفايته .
القاعدة : الحائز في التنفيذ العقارى هو من إكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية و دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن . و لا يكفى أن يستند مدعى هذه الصفة في ملكيته للمبانى المتخذ بشأنها إجراءات التنفيذ إلى عقود عرفية غير مسجلة ليس من شأنها أن تنقل الملكية .

 

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٥/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٧٢ )
العنوان : تنفيذ . ” تنفيذ عقاري ” . ” تسجيل تنبيه نزع الملكية ” . ” سقوطه”. تقادم . ” تقادم مسقط ” . ” قطع مدة التقادم “.
الموجز : عدم ايداع قائمة شروط البيع خلال المائتي و اربعين يوما التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية .سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون و اعتبار التنبيه كان لم يسجل و بالتالي كانه لم يكن وفقا للمادة ٦١٣ مرافعات. فقدان هذا التنبيه اتاره القانونية و منها قطع مدة التقادم .
القاعدة : إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية فإن تسجيل هذا التنبيه يسقط بقوة القانون وفقاً للمادة ٦١٥ من قانون المرافعات وبسقوطه يعتبر التنبيه وكأنه لم يسجل. وإذ كانت المادة ٦١٣ من ذلك القانون ترتب على عدم تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه اعتباره كأن لم يكن فإن التنبيه يفقد بذلك كل أثاره القانونية ومن ضمنها أثره في قطع مدة التقادم. ولا يمكن القول بأن تنبيه نزع الملكية متى تم صحيحاً يبقى له أثره في قطع التقادم اعتباراً بأنه يتضمن تكليفاً للمدين بالوفاء ذلك أن هذا التكليف غير منفصل عن تنبيه نزع الملكية بل هو أحد بياناته ومشتملاته ومتى زال التنبيه فإنه يزول بجميع مشتملاته وآثاره.

 

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٠/٠٥/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٧٠ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” تنبيه نزع الملكية ” ” تسجيل التنبيه ” .
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية فعلا في ١٨ من يوليه سنه ١٩٣٣ عقب تقديمه في الدفاتر المعدة لذلك . يترتب عليه عدم الاحتجاج على الدائنين بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين والمسجل في سنة ١٩٤٣ . لايغير من ذلك استخراج شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه بسبب الخطا الحاصل في دفتر الفهرست . تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك . دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات ولكن لتلخيص التسجيلات التى تمت فعلا فهو مجرد تنظيم داخلى في افلام الرهون . الم ٧٥٠ – ٧٦٨ مدنى مختلط . الخطا في الشهادة لايترتب عليه إلامساءلة الموظف الذى تسبب فيه . اغفال تلخيص تسجيل التنبيه في دفتر الفهرست ليس من شأنه اهدار حق الدائنين في الاحتجاج بآثار تسجيل التنبيه .
القاعدة : نصت المادة ٦٠٧ من قانون المرافعات المختلطة على أن ” تسجل ورقة التنبيه بقيد صورتها في قلم الرهون ” ، كما نصت المادة ١ / ٦٠٨ من ذلك القانون على إنه ” لا يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه أن يتصرف في العقارات المذكورة في التنبيه و إلا كان التصرف باطلا بلا حاجة للحكم بذلك ” فإذا كان الثابت أن تنبيه نزع الملكية قد سجل فعلا في ١٨ من يوليه سنة ١٩٣٣ عقب تقديمه في الدفاتر المعدة لذلك فإن الطاعنين – الدائنين – يفيدون من الآثار التى رتبها القانون على هذا التسجيل و لا يحتج عليهم بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين إلى المطعون عليه الأول و المسجل في سنة ١٩٤٣ – لا يغير من هذا النظر إستخراج شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه بسبب الخطأ الحاصل في دفتر الفهرست ، ذلك لأنه يبين من نصوص المواد ٧٥٠ – ٧٦٨ من القانون المدنى المختلط أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك و أن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و إنما أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلا حتى يتسنى إعطاء كشف منها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى في أقلام الرهون ، كما يبين من نصوص المادتين ٧٦٩ و ٧٧٠ من ذلك القانون أن الخطأ في الشهادة لا يترتب عليه مساءلة الموظف الذى تسبب في هذا الخطأ – لما كان ذلك فإن إغفال تلخيص تسجيل التنبيه في دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الطاعنين في الإحتجاج بأثار تسجيل التنبيه – و إذا جاوز الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٣٥ )
العنوان : تنفيذ عقاري .
الموجز : تنفيذ عقاري . تسجيل تنبيه نزع الملكية في ظل قانون المرافعات القديم . أثره .
القاعدة : إن تسجيل تنبيه نزع الملكية في ظل قانون المرافعات القديم لا ينشىء للدائن نازع الملكية حقاً عينياً على العقار المنزوع ملكيته – على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استناداً إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها . فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٥٦٧ )
العنوان : تنفيذ عقارى.دائن عادى
الموجز : تنفيذ عقارى .دائن عادى . تسجيله تنبيه نزع الملكية عدم جواز الاحتجاج عليه بالعقود العرفية الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه
القاعدة : الدائن العادى إذا قام بالتنفيذ على أموال مدينه وسجل تنبيه نزع ملكية عقاره فإنه يصبح بهذا التسجيل على ماجرى به قضاء محكمة النقض ، في عداد من يشملهم نص المادة ٢٢٨ مدنى قديم فلا يحاج بالعقود العرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتا قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

 

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٢١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٥/٠٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٢٩ )
العنوان : تنفيذ عقارى .
الموجز : عدم نفاذ التصرف بعد تسجيل التنبيه . الأشخاص الذين يفيدون منه وفقا للمادة ٦٠٨ / ٢ مرافعات مختلط .
القاعدة : عدم نفاذ التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يفيد منه عملاً بالمادة ٢ / ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على واقعه الدعوى إلا الدائنون الذين يتعلق حقهم بالتنفيذ و هم الدائنون المباشرون للإجراءات و من أعلونا المدين بالتنبيه و أرباب الديون المسجلة و مشترى العقار باعتباره خلفا لهم .

 

الطعن رقم ٦٨ لسنة ١١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٢/٠٦/١١
العنوان : حكم نزع الملكية .
الموجز : حكم نزع الملكية . تسجيله . أثره . حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية . (المادة ٥٤٠ مرافعات)
القاعدة : إن حكم نزع الملكية لا يترتب عليه زوال ملكية المدين عن العقار إذ هو لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحكمة ببيع هذا العقار بشروط وإجراءات معينة. وإذن فإن كل ما يكون لتسجيل هذا الحكم من أثر هو حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٣٥/٠٦/٠٦
العنوان : نزع ملكية :
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية . لا يمنح الدائن العادى حقا عينيا . تضرف المدين الثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . يسرى على الدائن العادى . متى يجوز طلب إبطاله ؟
القاعدة : تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نازع الملكية حقاً عينياً على العقار يجيز له بإعتباره ” غيراً ” أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه بل كل ما في الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ” غيراً ” من المشار إليهم بالمادة ٢٢٨ من القانون المدنى الذين لا يصح الإحتجاج عليهم بالعقود العرفية إلا متى كان تاريخها ثابتاً رسمياً . و على ذلك فإذا تصرف المدين في العقار تصرفاً له تاريخ ثابت سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن هذا التصرف – و لو لم يكن قد سجل – ينفذ على الدائن العادى نازع الملكية و لا يجوز له طلب إبطاله إلا إذا ثبت حصوله بالتواطؤ بين المتصرف و المتصرف له إضراراً بحقوقه .

 

الطعن رقم ٧١ لسنة ٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٣٣/٠١/١٩
العنوان : نزع الملكية :
الموجز : تسجيل تنبيه نزع الملكية . دائن عادى . أثره .
القاعدة : تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نازع الملكية حقاً عينياً على العقار يجيز له بإعتباره غيرا أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه ، بل كل ما في الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ ” الغير ” الذين أشارت إليهم المادة ٢٢٨ من القانون المدنى فلا يصح الإحتجاج عليه بالعقود العرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتاً قبل تاريخ تسجيل التنبيه . فإذا كان للتصرف موضوع النزاع تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه الصادر من دائن عادى فإنه يعتبر تصرفاً نافذاً بالنسبة لهذا الدائن و مانعاً له من التنفيذ على العين المتصرف فيها . و لا يجوز له طلب إبطاله إلا إذا أثبت حصوله تواطؤا بين المتصرف و المتصرف له إضراراً بحقوقه هو . و هذا حتى على فرض أن تسجيل التنبيه يمنع المدين من التصرف في العقار الجارى نزع ملكيته .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,