You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى تفاسخ عقد البيع 

أحكام محكمة النقض فى تفاسخ عقد البيع 

 

 

۱ - إن استخلاص الرضا وشروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاض الموضوع . فإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع مع جميع المصاريف والملحقات عرضا حقيقيا على يد محضر فى ظرف أسبوع ، وكانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضا فى بحر الأسبوع كان شرطا للتفاسخ ، وكان الثابت بالحكم أن المشترى تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستندا فى ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملا الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل درن أية إثارة إلى شرط الإيداع فى الأسبوع ، فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد اخطأ إذ قال بصحة العرض فى حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم فى الأسبوع .

(الطعن رقم ۳٦ لسنة ۱۷ ق – جلسة ۱۵/٤/۱۹٤۸ )

 

۲ - التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين ، وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد. من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .

(الطعن رقم ۱۲۵ سنة ۱٦ ق – جلسة ۱٦/۱۰/۱۹٤۷ )

 

۳ - للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها ، وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن استعرض ظروف التفاسخ قالت أن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن المطعون علمه الأول إنما اضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره فى البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة فى التمسك بهذا العقد الذى سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائيا واستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخا وكأنه لم يكن ، فإنها لا تكون فى تقريرها هذا قد أخطأت فى القانون .

(الطعن رقم ۲۱۰ سنة ۲۰ ق – جلسة ۲٦/۳/۱۹۵۳)

 

٤ - إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع له القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ، وحصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا التفاسخ وإن كان يمكن أن يعتبر عائقا دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه بعد رفع دعواه للأضرار به ، فإنه يكون واجبا على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب ، ولا يعد ردا على الدفع بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .

(الطعن رقم ۱۰۲ سنة ۱۳ ق – جلسة ٦/٤/۱۹٤٤ )

 

۵ - متى كان الطرفان قد تراضيا على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ (التقايل ) لا يكون له أثر رجعى إلا إذا اتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق . والالتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه .

(الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ۳۲ ق - جلسة ۷/٤/۱۹٦٦)

 

٦ - التفاسخ ” التقايل ” كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وبحسب محكمة، الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .

(الطعن رقم ٦۱ لسنة ۳۳ ق - جلسة ۱٦/۲/۱۹٦۷)

 

۷ - لئن كان استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمنى وتحصيل فهم الواقع فئ الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فان عليها أن تورد من والوقائع الظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان فى حل العقد وأن يكون ما تورده من ذلك من انه أن يؤدى عقلا إلى ما انتهت إليه فإذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اتجاه نية طرفى العقد إن التفاسخ عنه يتنافى مع إصرار كل منهما على التمسك به فى الدعوى التى أقامها وطالب فيها بالتعويض على أساس إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة -عن العقد ومع استمرار كل منهما متمسكا بالعقد وبإخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عنه طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى دون أن يدعى أيهما حصول التفاسخ عنه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم ٤۷۲ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۲/۱/۱۹٦۹)

 

۸ - لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع . من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقابل منه ، وأيا، كان الرأى فى طبيعة هذا الاتفاق وهل يعد تفاسخا أو إبراما لعقد جديد ، فانه كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين بعدم تنفيذ العقد ، وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد . (الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۳/۳/۱۹۷٦) ۹ - انه لما كان الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بحيث لا يكون القصد منه هو إنشاء الحق فى ذمته ، بما لازمه أن يكون الحق المقر به قائما فى ذمة المقر من قبل صدور الإقرار ، وكان الثابت من إقرار التخالص المؤرخ ۲۳/۲/۱۹۷۱ . الصادر من المرحوم . . . مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول أن عباراته جرت بالآتى : ” أقر بأنى استلمت من السيد/ ۰۰۰۰ (الطاعن ) جميع مستحقاتى التى دفعتها نيابة عنه إلى السيد/ ۰۰۰۰ (المطعون ضده الرابع ) . . . . وقد استرديت منه جميع أوراق الرهنية من عقود وكمبيالات . . . وبذلك يصبح الوضع كما كان عليه قبل المبيع كما أنى استلمت منه جميع حقوقى نقدا منه وله حق وضع اليد والتصرف بالملكية الشرعية فى جميع مستحقاته شخصيا وأصبح أيضا المنزل الكائن . .. . ملكا له دون أى منازعة . .. وهذه مخالصة منى بذلك ” . وكان ما ورد بهذا المحرر من استرداد أوراق الرهن من المطعون ضده الرابع وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل البيع لا يدال على العدول عن عقد البيع الحاصل فى۱۵/۷/۱۹٦۸ لأنه صدر من أحد البائعين فى هذا العقد دون باقى أطرافه فلا يعد تفاسخا له لما يقتضيه ذلك من تقابل إرادات المتفاسخين ومن ثم فلا تأثير لذلك على صحة التعاقد المشار أليه .

( الطعن رقم ۹۱۲ لسنة ۵۲ ق جلسة ۲۲/۲/۱۹۸۷ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2