You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى تقدير التعويض

 سلطة المحكمة فى تقدير التعويض فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

الموجز : –

التعويض غير المقدر بنص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معاير معينة فى خصوصه

(الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

 

الموجز : –

فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض لانتفاء الضرر المادي الناشئ عن استغلالها حقوق الملكية الفكرية للمصنف المملوك للشركة الطاعنة فى حين أن ذلك يمثل تفويت الفرصة على الشركة الأخيرة فى استفادة وكيلها من تكلفة الدورات التي أعدتها المطعون ضدها لموظفيها تعظيماً لأرباحها حال كونها شركة تجارية وليست منشأة تعليمية أو جهة بحثية . فساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

القاعدة : –

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله فى أسبابه من أن ” الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج فى تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادى أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي ” فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه ، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه ، وليست جهة بحثية أو تدريسية ، كما أنه من المحال أن يُسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب ، فضلًا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى قد انتهت فى تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديًا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات ، وهو ما يُعد فى ذات الوقت تعظيمًا لأرباح الشركة المطعون ضدها ؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن مخالفته الثابت فى الأوراق يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

 

الموجز : –

تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر . شمول التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب .

القاعدة : –

أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب .

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

 

الموجز : –

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .

القاعدة : –

أن مخالفة الثابت فى الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

 

الموجز : –

قيام الطاعن الثاني مؤلف المصنف موضوع التداعي بمنح الشركة الطاعنة كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالمصنف بموجب ترخيص حصري أبدي حول العالم غير قابل للإلغاء . أثره . عدم أحقيته فى المطالبة بتلك الحقوق . انتهاء التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لمقدار التعويض المادي المستحق للشركة الطاعنة عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة استغلال الشركة المطعون ضدها للمصنف المملوك لها . لازمه . إجابة الشركة الطاعنة لطلباتها جبراً للأضرار المادية التي لحقت بها .

القاعدة : –

إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها ، مستغلة فى ذلك المصنف المملوك للطاعنين ، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيهًا ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي ، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به ، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء ، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومُعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له ؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية فى هذا الشأن – دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه – وتقضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه ، جبرًا للأضرار المادية التي لحقت بها ، وترفض ما عدا ذلك من طلبات .

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

 

الموجز : –

أداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة أو داخل المنشآت التعليمية . جواز مباشرته دون إذن اصحاب حقوق المؤلف ودون مقابل أو تعويض باعتبار أن هذا الأداء يخرج عن القيود والاستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف واندراجه ضمن الرخص والإباحات . علة ذلك . اعتباره من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني مع التوسع فى مفهوم الاستعمال إذا كان ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية . مناط إعمال الرخصة . تجرد الاستعمال من قصد الكسب المادي المباشر أو غير المباشر . تقدير توافر هذا القصد . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .

القاعدة : –

النص فى الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه فى إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع فى مفهوم هذا الاستعمال ، هذا فى حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وتحمل قضاءها .

(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائياً تأسيساً على عدم اختصام المطعون ضده فى الدعوى السابقة . خطأ .

القاعدة : –

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم فى التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة 47 ق بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته فى ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً.

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

 

الموجز : –

التعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادى قبيل وفاته . علة ذلك . مؤداه . انتقاله إلى ورثته . أثره . أحقيتهم فى مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه .

القاعدة : –

التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها.

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

 

الموجز : –

الوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير . انتصابه ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها . طلبه نصيبه فى التعويض الموروث . مقتضاه . طرح تقدير التعويض المُستحق للتركة على المحكمة . مؤداه . تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يحوز الحجية قبل باقى الورثة . أثره . امتناع من لم يكن ممثلاً منه عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .

القاعدة : –

المستقر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

 

الموجز : –

تقرير الحق فى التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر فى ذلك التقدير . مقتضاه . امتناع من لم يكن ممثلاً من الورثة فى ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .

القاعدة : –

ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق فى التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة بدعوى لاحقة .

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

 

الموجز : –

استخلاص الحكم المطعون فيه فى قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم إلى ثبوت مسئولية الطاعن بصفته عما قام به تابعيه من تعدى على مورثهم أثناء اعتقاله والأضرار التى لحقت بالأخير استناداً لأقوال شاهدى المطعون ضدهم . استخلاص سائغ . النعى عليه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة : –

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض (للمطعون ضدهم) على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدى عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلاً به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل فى إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التى بين الحكم كنهة عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

 

الموجز : –

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و الضرر وعلاقة السببية . من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما

(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

 

الموجز : –

دمج الضررين المادى والأدبى وتقدير التعويض عنهما دون تخصيص لمقدارهما . من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض ( لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى ) أن تدمج الضررين المادى والأدبى وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما

(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)

 

الموجز : –

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف و الملابسات فى الدعوى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون .

(الطعن رقم 2629 لسنة 84 جلسة 2015/03/03)

 

الموجز : –

تقدير التعويض. استقلال قاضى الموضوع به. شرطه. توافر شروطه. لازمه. مراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. م 170، 171، 221، 222 مدنى. وجوب اشتمال حكمه على الاسباب التى بنى عليها والاكان باطلا واستظهار عناصر الضرر والادله التى كون منها عقيدته وفحواها ومراعاة الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة. م 176 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. قصور. علة ذلك.

القاعدة : –

مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى فى تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضى الموضوع فى تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع فى ممارستها للمبدأ الأساسى المنصوص عليه فى المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى فى هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة . ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح فى أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً

(الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01)

 

الموجز : –

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه . قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بخطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول . اعتباره علماً حقيقياً بالإخطار . عرض تلك الكشوف لمدة شهر فى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية . اعتباره علماً حكمياً بها . مقصوده . حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بتلك الكشوف . شرطه . التزام الجهة القائمة على نزع الملكية بالإجراءات المذكورة . مخالفة ذلك . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن . العلم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . لا أثر له . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للنفعة العامة على أن ” تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع فى إعلان الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار , يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة … ” وفى المادة التاسعة من نفس القانون على انه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة ِأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض …. ” تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنهاتعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة , ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر فى الاماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان فى ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بها , مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة فى القانون والتى إرتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا فى توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبطاقة البيانات الواردة بها علماً كاملاً , فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

 

الموجز : –

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه باعتبار قبض الطاعنة للتعويض المقدر لها بمعرفة اللجنة المختصة وفقاً للمادة 6 ق 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بمثابة علم للطاعنة بعرض الكشوف وما حوته من بيانات وثبوت ميعاد الطعن من تاريخ القبض و ترتيبه على ذلك سقوط حقها فى الطعن0 أثره . خطأ 0 حجبه عن التحقق من قيام الجهة القائمة على نزع الملكية باتخاذ الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه سواء فى عرض الكشوف التى تتضمن بيانات العقار المنزوع ملكيته والتعويض المقدر فى الأماكن المنصوص عليها فى القانون أو فى إعلان الطاعنة بهذا العرض بالطريق الذى رسمه القانون وبالإجراءات التى حددها وبحث التزام الحكومة بالإجراءات القانونية فى الإستيلاء على أرض النزاع باعتبار أن التزامها بهذه الإجراءات يعد شرطاً لإلزام الطاعنة بوجوب التقيد بالمواعيد المحددة للطعن المنصوص عليها فى القانون. قصور . علة ذلك .

القاعدة : –

إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر قبض الطاعنة التعويض الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1990 يدل على توافر علمها بعرض الكشوف المذكورة وبما حوته من بيانات وآخرى ميعاد الطعن فى حق الطاعنة من تاريخ ذلك القبض ورتب على ذلك سقوط حقها فى الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وحجبه هذا الخطأ عن التحقق من أن الجهة القائمة على نزع الملكية قد سلكت الطريق الذى ألزمها القانون إتباعه سواء فى عرض الكشوف التى تتضمن بيانات العقار المنزوع ملكيته والتعويض المقدر فى الأماكن المنصوص عليها فى القانون أو فى إعلان الطاعنة بهذا العرض بالطريق الذى رسمه القانون وبالإجراءات التى حددها , وبحث ما إذا كانت الحكومة من جانبها قد التزمت بالإجراءات القانونية فى الإستيلاء على أرض النزاع باعتبار أن التزامها بهذه الإجراءات يعد شرطاً لإلزام الطاعنة بوجوب التقيد بالمواعيد المحددة للطعن المنصوص عليها فى القانون . وإذ أغفل الحكم بحث هذه المسائل التى تلتزم المحكمة بالتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار النزاع بين الخصوم لأن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام ويترتب على انقضائها سقوط الحق فى الطعن بقوة القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

 

 

الموجز  : –

نزع الملكية للمنفعة العامة . وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التى تنتهى بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته . شرطه . نشر هذه الكشوف والخرائط المحددة للعقار بالأماكن المخصصة لذلك لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بذلك . مؤداه . أحقية أصحاب الحقوق الاعتراض على تلك البيانات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء إعلان الكشوف . أثره . اعتبار البيانات المدرجة بالكشوف نهائية حال مرور المدة المخصصة دون اعتراض وأن التعويض المقدر لأصحاب الحق فيه مبرءاً لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة . علة ذلك . م5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 26 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .

القاعدة : –

مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . أن المشرع قد أوجب فى المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات فى الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها ، وأجازت المادة السابعة منه لذى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان ، وحرصاً من المشرع – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه – على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها – أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة اسمائهم فيها مبرء لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة – ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد . وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبى لأن حق أى انسان على العقارات المدرجة فى الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صُرفت لهم التعويضات ، بل يظل قائماً وخاضعاً للقواعد العامة التى تقرر للدائن الحقيقى حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق . ويؤكد ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون ” من أن ” دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها ، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض ” وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقى على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها ، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له فى أى من تلك الدعاوى وبين المطالبة بحقه فى التعويض عن نزع الملكية.

(الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

 

الموجز : –

ثبوت ملكية الأرض موضوع النزاع للطاعن بحكم قضائى نهائى بات بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وعدم ايراد اسمه فى كشوف بيانات النزع واخطاره بأى إجراء وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية بملكيته للأرض . مؤداه . احقية الطاعن فى التعويض الذى تقرر عن نزع الملكية من الجهة التى آلت إليها الأرض أو الشخص الذى قبضه دون وجه حق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعدم بحث آل إليه التعويض وأحقية الطاعن له . قصور وإخلال حق الدفاع .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 85 لسنة 62ق بتاريخ 14/5/1998 ، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل فى 27/5/1979 ، ولم يرد اسمه فى كشوف بيانات النزع ، ولم يخطر بأى من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمــــــــة عليه ــــــــ حسب الثابت بالأوراق ــــــــ بادعائه الملكية . مما يخوله ـــــــ وعلى ما سلف بيانه ـــــــــ الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذى تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض ، وذلك من الجهة التى تحت يدها أو من الشخص الذى قبضه دون وجه حق . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن فى الدعوى ، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر فى هذا التعويض فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 6163 لسنة 74 جلسة 2014/04/08)

 

الموجز : –

تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه . من سلطة قاضى الموضوع التقديرية .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه .

(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

 

الموجز : –

قضاء محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان حكم التحكيم بقالة أن نشر الحكم لم يجاوز اتفاق التحكيم. صحيح . النعى عليه . جدل موضوعى غير مقبول .

القاعدة : –

إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم فى الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)

 

الموجز : –

التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقل حتمياً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . أثره . تقدير القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله وقضائه بالتعويض علي هذا الأساس .

القاعدة : –

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ، وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس .

(الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتعويض المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادى لوفاة المورث استناداً لكونه العائل لهم دون التحقق من شروط الإعالة والمصدر الذى استقى منه تلك الإعالة . قصور وخطأ

القاعدة : –

لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه بالتعويض للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول وللرابع عن نفسه عن الضرر المادى على سند من القول أنه بوفاة المورث فاتت فرصة الإنفاق عليهم وإعالتهم مادياً فى الكبر والشيخوخة والتى كانت محققه دون التحقق من شروط هذه الإعالة وما إذا كان المورث يعول حتى وفاته أولاده البالغين على وجه مستمر ودائم ودون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الإعالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

 

الموجز : –

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات .

القاعدة : –

المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون .

(الطعن رقم 16199 لسنة 81 جلسة 2013/04/28)

 

الموجز : –

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات .

القاعدة : –

المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون .

(الطعن رقم 16199 لسنة 81 جلسة 2013/04/28)

 

 

 

 

 

الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب .

( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

 

الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .

( الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 ) 

 

 

الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91 بتاريخ 27-01-1959 )

 

الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 7
التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .

( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )

 

الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .

( الطعن رقم 716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721 بتاريخ 29-05-1967 )

 

=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .

 

=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعى غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير .

 

=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 321
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضى أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و إذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم بإعتباره صاحب اليد على الأرض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على أساس الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإعتداء المستأجر الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى شىء .

 

=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى المدنى بجميع طلباته فى حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعى من ضرر ، و أن يكون متناسباً مع الضرر – ذلك لا يكون له محل ، إذ أن حديث الزجر لم يجىء إلا منصباً على تقدير العقوبة .

 

=================================
الطعن رقم 1062 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ، فما دام الحكم قد أورد الإعتبارات التى من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و كان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 1062 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

 

=================================
الطعن رقم 23 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1139
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم ” الطاعن ” قد دفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقى بعد هذا الوفاء .

( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

 

=================================
الطعن رقم 871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية – تقدير التعويض
فقرة رقم : 3
إذا أثبتت المحكمة بالأدلة السائغة إعتداء المدعى عليهم إعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس على المدعين بالضرب و السب و الإيذاء الذى أخل بشرفهما .
و كان ذلك بذاته متضمناً حصول الضرر لمن وقع عليه الإعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم أنه لم يبين عناصر التعويض ، و إذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعى على الحكم أنه لم يبين أسس التقدير .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1