You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى تكييف العقد

أحكام محكمة النقض فى تكييف العقد

 

 

الموجز : –

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض .

القاعدة : –

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 980 لسنة 70 جلسة 2012/06/27 س 63 ص 959 ق 151)

 

الموجز : –

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض .

القاعدة : –

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

(الطعن رقم 9502 لسنة 77 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 137 ق 23)

 

الموجز : –

تكييف العقود . العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما . محكمة الموضوع . سلطتها فى التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانونى الصحيح . خضوعها لرقابه محكمة النقض . علة ذلك .

القاعدة : –

إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية ، متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و أنه و إن كان التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منها للتكييف القانونى الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

(الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141)

 

الموجز : –

تكييف العقد . العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين .

القاعدة : –

المناط فى تكييف العقد هو بالوقوف على نيتها المشتركة دون الإعتداء بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ماتبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه.

(الطعن رقم 4257 لسنة 62 جلسة 1993/12/29 س 44 ع 3 ص 578 ق 387)

 

الموجز : –

تكيف العقد . مناطه . عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف و عبارات متى خالفت حقيقة التعاقد . مثال بشأن تكييف عقد إيجار .

القاعدة : –

المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، لما كان ما تقدم و كان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثانى للأخير من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره المفلس من الطاعن على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل إلتزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة و أربعون جنيها علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل و مرتبات الموظفين و أجور العمال و الضرائب و قيمة إستهلاك المياه و الأضاءة ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة و مدة و أجرة ، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف فى العقد بأنه جعل ، كما لا يؤثر فى هذا الإستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه إستغلال تجارى .

 

(الطعن رقم 989 لسنة 44 جلسة 1978/10/25 س 29 ع 2 ص 1621 ق 313)

 

الموجز : –

عقود التسليف بضمانه الأسهم وحوامظ أيداع الأسهم بصفه رهن . تكيفها عدم خصومها لرسم الدمغه على أتساع الورق .

القاعدة : –

عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلاً من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين ، ومن ثم فهو لا يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق المقرر فى الفقرة ” ط ” من المادة الثانية من الجدول رقم 44 لسنة 1939 .

 

(الطعن رقم 422 لسنة 30 جلسة 1966/12/07 س 17 ع 4 ص 1787 ق 258)

 

 


 

الطعن رقم 0073 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152 
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد بيعاً باتاً منجزاً بثمن مقبوض على ما إستخلصه إستخلاصاً سليماً من عبارات العقد و من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره مفنداً زعم الطاعن فيه بأنه وصية مستنداً فى ذلك إلى أن الشرط الوارد به و الذى يمنع المشترين من التصرف إلا بموافقة البائع لا يفيد أن التمليك مضاف إلى ما بعد الموت بل المقصود منه أن يوافق البائع كتابة على هذا التصرف بإعتبار أنه والد المشترين بما له من حق مراقبة هذا التصرف و موجبه ، و أن هذا الشرط لم يكن موجوداً فى العقد الإبتدائى بل ذكره فى العقد النهائى الذى صدق عليه أثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه و ذلك لتفادى الإستمرار فى التقاضى ، فإن هذه الأسباب تتضمن الرد على طلب التحقيق بالبينة الذى قدمه الطاعن فى العقد لإثبات أنه وصية . [/rtl]

( الطعن رقم 73 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 )

 

الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289 
[rtl]بتاريخ 02-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لا تثريب على المحكمة إذا هى إستخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينة لها وزنها فى الإستدلال على أن نية المورث كانت منصرفة إلى الإيصاء لا البيع ، كما أن إستخلاص نية الإيصاء من رهن المورث بعض الأطيان السابق بيعها منه لأولاده بعد أن كان قد إستأجرها منهم لمدة سنة ، هو إستخلاص سائغ . كذلك يصح إستنتاج هذه النية من تأجير الأرض محل هذا العقد من الصادر منه العقد إلى غير من صدر له العقد و ضمانة المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن هذه الأرض بتوقيعه إستمارة السلفة التى لم يثبت تزوير توقيعها . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-04-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه إستعارة إسم الزوجة فى الشراء ، فإذا إستخلصت المحكمة إنعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى إشترته زوجته و أنه إنما إستعار إسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها و من كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها و طوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا إستخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع.[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0122 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 340 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]مادام الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفى لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على مايتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع فى نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم فى الدعوى . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 122 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0126 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 362 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقدين المتنازع عليهما متضمنين بيعاً صحيحاً منجزاً بناء على أسباب إستخلصتها إستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى و من التحقيقات التى أجريت فيها و أطرحت ورقة الضد لما إستنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها إذ شهد الشهود بأنه سلمها عقب تحريرها مباشرة مع العقدين إلى من صدرا لهما كان حكماً سليما .ً [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 126 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0132 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 365 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-03-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]مادامت المحكمة قد إستخلصت من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى و من الشهادتين الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض المورث أنه كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوى و أن هذا المرض إشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه ، ثم فندت الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد فإنها تكون قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 132 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كان من حرر العقد محل النزاع و وقعة بوصفه شاهداً قد إشترى ممن صدر منها هذا العقد قدراً من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية فى القدر المبيع لزوجها الذى توفى فإستخلصت المحكمة من ذلك علم هذا المشترى بأن ذلك العقد إنما كان يخفى وصية بطل أثرها بوفاة الموصى إليه قبل الموصى فذلك إستخلاص سائغ . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم القاضى بإعتبار العقد محل الدعوى وصية قد إتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل مما ينفى أن البيع كان له مظهر خارجى ينم عنه ، فذلك منه إستنباط سائغ لقرينة فى الدعوى فلا معقب عليه لمحكة النقض . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 01-06-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]الأصل أن تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث و حملها على المعنى الذى يستقيم مع الواقع . فإذا كانت المحكمة فى سبيل إستظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة إلى زوجها قد أوردت الظروف و المناسبات التى إستمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع فى مواجهة الكافة بعد صدور هذا التصرف منها معززة وجهة النظر التى ذهبت إليها بما إستخلصته من تصرفات الزوجة بالبيع فى حصة من المبيع أزيد مما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته ومن تصرفها بالبيع فى حصة أخرى ، مما يدل على أنها ما كانت تقيم وزناً للعقد الصادر منها لزوجها بإعتباره عقد بيع منجز ، فذلك منها سائغ و لا شأن لمحكمة النقض به . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 05-04-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى حصلت محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق المقدمة إليها و من أقوال الخصوم فيها وجب عليها أن تبحث عما يجب تنزيلـه مـن أحكام القانون على هـذا الواقع غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم فما يعيبه الطاعـن على الحكـم من أنه وصـف العقـد الصادر إلى المطعون عليها الأولى بأنه هبة مع أنها بهذا الوصف يكون فى غير محله . [/rtl]
[rtl] ( رقم الطعن 177 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/5 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0189 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 124 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1950[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم إذ قضى بإعتبار عقود البيع الصادرة من مورثة الخصوم إلى زوجها مورث الطاعنين أنها إنما تخفى وصية فهى باطلة و أنها ليست هبات مستترة فى صورة عقود بيع لأنها منجزة ، قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من بقاء هذه العقود بغير تسجيل زمناً طويلاً بعد تحريرها بصفة رسمية و من إستمرار وضع يد المورثة على الأعيان المبيعة و ظهورها بمظهـر المالكة لها لغاية وفاتها ، و من علاقة الزوجية و عدم وجود نقود لدى المورثة عند وفاتها ، الأمـر الدال على عدم دفع ثمن خصوصاً و قد ذكر فى العقود أن الثمن دفع خارج مجلس العقد و مـن أن العقود صدرت متتابعة من المورثة إلى زوجها و تناولت كل ما تملكه المورثة – متى كان الحكم قـد أقام قضاءه على ذلك فإن هذا منه تكييف صحيح ، و ليس فيما إستخلصه عيب . و من ثم فإن مايثيره الطاعنون فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 189 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-01-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا طعن فى عقد بيع بأنه فى حقيقته وصية فأثبت الحكم بأدلة سائغة أن الثمن المسمـى فى العقد هو ثمن جدى دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف فى حقيقته هو بيع منجز فإنه لم يكن يعوز الحكم بعد ، الرد على كل ماتمسك به الطاعنون – بعض ورثة المتصرف – من حجــــج لإثبات أن هذا الأخير إستمر واضعاً يده علىالعين المتصرف فيها بعد صدور التصرف منه ولبث يظهر لدى الغير بمظهر المالك ذلك لأن فيما أورده من أدلة ما يفيد أنه لم ير الحجج التى يتمسك بها الطاعنون وما يغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم فإن الطعن عليــــه بالقصور يكون على غير أساس . [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 34 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0074 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 26 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-11-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف الرابطة بين المطعون عليها و مورث الطاعنين بالنسبة إلى توريد الأغذية للمدارس الإضافية تكييفا قانونيا صحيحا بأنها رابطة عقدية حوت قائمة المناقصة شروطها عدا الإتفاق على الثمن و من هذه الشروط أن يكون من حق المطعون عليها توقيع غرامات معلومة عند التأخر فى الوفاء ، فإنه إذا ما قضى هذا الحكم بأحقية المطعون عليها فى توقيع الغرامات يكون قد طبق شروط العقد وهو قانون المتعاقدين ، و لا غبار عليه فى ذلك .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 74 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-12-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إن تكييف العقود الدائرة بين البيع والإجارة منوط بما تستخلصه محكمة الموضـــــوع من ظروفها و قصد المتعاقدين فيها . فإذا كانت المحكمة بعد بحثها ظروف الدعوى و ملابسات العقد الخاص بالمحالج المتنازع على الضريبة الخاصة بها قد كيفت مركز الممول بالنسبة إلى هذه المحالج فى نطاق تقدير الأرباح الإستثنائية فقررت أنه ليس له أن يطالب بتقويم هذه المحالج بإعتباره مالكاً لها و أن وعاء الضريبة هو ما دفعه من أقساط أجرة هذه المحالج مضافاً إليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة ، فهذا التكييف يتفق مع القانون رقم 60 سنة 1941 الذى يقتضى فرض ضريبة الأرباح الإستثنائية على الأرباح الناتجة من إستثمار الأموال التى قام الممول فعلاً بدفعها . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-11-1951[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]ليس صحيحاً القول بأن شرط إسترداد العين المبيعة يجب أن يثبت بعقد البيع نفسه و إلا إعتبر وعداً بالبيع ، فإن المادة 339 من القانون المدنى القديم تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً و إنما هو على خلاف نصوصه يستر رهنا حيازيا ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتبرت تلك البقايا من الورقة المشار إليها فيما سلف مبدأ ثبوت بالكتابة و إستخلصت من شهادة الشهود و القرائن ما يثبت أن العقد و إن كتب فى صوره عقد بيع بات هو فى حيقته يخفى رهنا . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 197 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0053 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 406 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-01-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قررت المحكمة فى حكمها أن إشتراط البائع على المشترية عدم التصرف فى العين المبيعة ما بقى حيا ليس من شأنه أن يجعل العقد وصية و إستخلصت من التحقيق الذى أجرته أن المطعون عليها وضعت يدها على العين المبيعة عقب صدور البيع لها وأنها دفعت الثمن و إنتهت من كل ذلك إلى القول بأن العقد يعتبر بيعا منجزاً لا وصية فإنها [/rtl]
[rtl]لا تكون قد خرجت فى تفسيره عن ظاهر مدلوله ويكون النعى عليها بالخطأ فى تكييف العقد لا مبرر له مادامت قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية وفى إسـتخلاص لاعـوج فيه أن التصرف لم يكن تبرعا وأنه قصد به التمليك المنجز . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 53 سنة 20 ق جلسة 1952/1/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0162 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]ان تفهم نيه العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات الواردة فى التعهد هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه فيها على إستخلاص سليم . و إذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن من ضمن الأسباب التى أقيم عليها ماقررته المحكمة من أن الشىء الذى كان يقصده الطاعن بذاته وكان الدافع له على التعاقد هو صابون للغسيل رقم 1 زنة القطعة منه 50 جراما ، وأنه عندما قبل عطاء المطعون عليه نظر إلى نوع الصابون ورتبته وزنة كل قطعة منه أكثر مما نظر إلى العينة المقدمة من المطعون عليه ، يؤيد ذلك ما يبين من كتابه بقبول العطاء من أنه إهتم بذكر هذه المواصفات دون أن يذكر شيئاً عن العينة وأنه يؤخذ من دلالة هذه الظروف أن العينة ، و إن كان أشير إليها فى التعهد الموقع عليه من المطعون عليه ، إلا أنها مثلاً من أمثلة الصابون المطلوب وأن البيع لم يكن بيعاً بالعينة بحقيقة معناه حتى يكون المطعون عليه مسئولا عن مطابقة الصابون المورد للعينة فى كل شىء وأنه بحسبه أنه ورد صابوناً يتفق مع المواصفات الآنف ذكرها ومع المواصفات التى يشترطها القانون فى مثل هذا الصابون ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو استخلاص سليم و لا يمنع من قبوله ذكر العينة فى التعهد المحرر بين الطرفين متى كانت تحتمله بقية أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها على الصورة المبينة فى الحكم ويكون ما نعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة حكم العقد على غير أساس . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 162 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0331 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 21 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-10-1952[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]متى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين الطاعن و المطعون عليها أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونى الصحيح إذ إعتبرته عقد شركه و تحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة محل النزاع كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيداً بهذا الجهد و بأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح و كانت المحكمة قد إعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون عليها حصة قانونية بالاضافة الى ما تتمتع به من سمعة تجارية فان القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون ، أما ماينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد و إن التصاريح صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيراً سائغاً و هذا بعد تقدير موضوعى . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0011 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 548 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التى أوردتها والتى تؤدى إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفى الخصومة وإن كان فى ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه فى حقيقته يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ، فهو وصية لاتنفذ فى حق المطعون عليها الوارثة بالنسبة لنصيبها فى الميراث إلا إذا أجازتها وفقا للقانون الذى كان يحكمها ، و كانت المطعون عليها قد قصرت نزاعها على نصيبها الشرعى فى المنازل الورادة بعقد البيع ، فإن الوصيه لا تعتبر نافذة بالنسبة إلى هذا النصيب ، و يبقى العقد صحيحا فيما لم يطعن عليه فيه و يكون ما أورده الحكم فى هذا الخصوص لا خطأ فيه و لا يناقض ماقرره من أن العقد صدر صحيحا متوقفا على الإجازه ، كما لا يكون للطاعن مصلحة فى النعى على الحكم بأنه لم يقض للمطعون عليها بطلب بطلان عقد البيع موضوع النزاع متى كان هو قد نازعها فى هذا الطلب متمسكا بصحة العقد . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كان الحكم إذ نفى عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة و كذلك وصف الرهن التجارى و اعتبره عقدا من نوع خاص و قرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن المسلم إليها من الطاعن دون الحصول على أمر من القاضى بالبيع إنما اقام قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته و ظروف التعاقد ، و كان فى ذلك لم يخرج عن مدلول عباراته ، و كانت إشارته الى العرف التجارى لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة و انما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع دون أن يكون فى ذلك ما يخالف القانون ، لما كان ذلك فان النعى على هذا الحكم بالخطأ فى التكييف ومخالفة القانون يكون على غير أساس . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1061[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-05-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم بعد أن أورد فى أسبابه نصوص عقود الاتفاق المبرمة بين الطرفين و بين الأدلة التى اعتمد عليها فى عدم اعتبار المعاملة بينهما رهنا تجاريا منها أنه وردت فى هذه العقود عبارات البيع و الثمن عدة مرات كما ورد بها أن الطرفين اتفقا على عمولة للشركة المطعون عليها مقابل عمليات البيع وعلى أن تكون الأقطان التى تورد على درجة معينة من الجودة و على التزام الطاعن بالغطاء إذا انكشف مركز البضاعة بالنسبة لسعر البورصة . ومنها أن الطرفين من تجار الأقطان وأن الطاعن حرر عن المبالغ التى سحبها وصولات بالاستلام لاسندات مديونية وانه قد ذكر فيها صراحة أن ما تسلمه من مبالغ هو من أصل ثمن الأقطان ، وأنه فوض الشركة بالبيع فى خطاب أرسله اليها و إن تمسك الطاعن بما ورد فى العقود من حق امتياز الشركة على الأقطان بالنسبة للمبالغ المسحوبة و تأويله هذا النص بأنه يدل على أن المعاملة رهن مردود بأن النص المشار اليه لا يفيد اعتبار المعاملة رهنا لأن الوكيل بالعمولة له أيضا حق الامتياز وفقا للمادة 85 من قانون التجارة فان هذا الذى قرره الحكم من نفى وصف الرهن عن المعاملة بين الطرفين ليس فيه خروج عن نصوصها التى تفيد كما أثبت الحكم بالأسباب السائغة التى أوردها أن نية الطرفين قد انصرفت منذ البداية إلى بيع القطن المورد من الطاعن إلى المطعون عليها لا إلى رهنه ويؤكد هذا النظر احتفاظ الطاعن بحق التصرف فى الأقطان الموردة منه و تفويضه الشركة فى بيع هذه الاقطان نظير عمولة متفق عليها و أنه تصرف فعلا فى بعضها بالبيع لآخرين قبل أن يوفى بما تسلمه من المطعون عليها من مبالغ وهذا الحق لايتأتى للمدين الراهن إذ ليس من حقه فى عقد الرهن الحيازى أن يخرج الشىء المرهون من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا كما أن العقود المبرمة بين الطرفين افترضت أن لايقوم الطاعن بتوريد الاقطان حسب الاتفاق فنص فيها على إلزامه بتعويض معين عن كل قنطار لا يكون قد ورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار التعامل رهنا حيازيا ولا يؤثر على سلامة النتيجه التى انتهى اليها الحكم وصف العقود بأنها وكالة بالعمولة مع أنها فى الحقيقة عقود من نوع خاص لايسرى عليها حكم المادة 78 من قانون التجارة التى توجب على الدائن المرتهن استصدار إذن من قاضى الأمور الوقتية بالبيع إذا حل ميعاد دفع الدين و لم يوفه المدين . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0329 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 7 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم قد إنتهى فى تكييف عقد ايجار سفينة إلى أنه مشارطة نقل لزمن موقوت أخذا بعنوانه ونصوصه و المبادىء الفقهية فى شأنه فى يكون الحكم قد أخطأ فى تكييف العقد و لا فى القانون متى كان لم يخرج عن عبارات العقد و نصوصه و الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه وكان هذا التكييف متفقا مع مؤدى هذه النصوص – و لا يؤثر على سلامة هذا التكييف التمسك بأن السفينة كانت فى حيازة المالك أثناء مدة الإيجار و الإستدلال على ذلك بما أصدره المالك لربان السفينة من أوامر خاصة بتوقفها عن السير بسبب عدم إستيفاء الأجرة ما دام ذلك من لوازم حق الفسخ المقرر للمالك اتفاقا و بنص العقد [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 329 لسنة 21 ق ، جلسة 1956/2/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0436 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 963 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-04-1953[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها فى ظل القانون المدنى القديم صحيح ، ذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بالقانون المدنى المختلط ( م .33 ) وقد قضى القانون المدنى الجديد فى المادة 131 منه على ما كان من خلاف فى هذا الشأن بين القانونين الوطنى والمختلط . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0203 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1480[/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-11-1955[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد وتحديد حقوق طرفيه هى بما تضمنه هذا العقد و ما حواه من النصوص ، فاذا وصف عقد استغلال مقصف إحدى محطات السكك الحديدية بأنه عقد إيجار ، وكان يتضح من مجموع نصوصه وما فرضه من التزامات أن المصلحة المتعاقدة لم تكن تنشد استغلال محل للتجارة ، وإنما تبغى من وراء ذلك أولا وبالذات تحقيق مصلحة عامة هى خدمة المسافرين فى قطاراتها لتوفير ما يحتاجون إليه فى أسفارهم من طعام وشراب بأسعار معتدلة ، فانه لايجوز اعتبار هذا العقد بأنه عقد إيجار بل التزام بأداء خدمة عامة . ولئن كان من آثار ذلك أن يتوافر المال للمصلحة الملتزم لها سواء باقتضاء الجعل المحدد أم بزيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك فانه ليس من شأنه أن يغير من صفة العقد ، ولا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجارى . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 203 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0321 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 553 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-04-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الحاصل من المورث لم يكن بيعا منجزا و أن المقصود به هو الوصية فلا يغنى عن ذلك أن يكون العقد قد صدر من المورث و هو فى تمام أهليته و فى غير مرض الموت . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 321 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0054 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 730 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-06-1956[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق الطرفين فيه إنما هو بما حواه من نصوص ، فإذا كان يبين من نصوص العقد محل النزاع الذى رخصت به بلدية الإسكندرية لأحد الأفراد فى إستغلال كازينو النزهة أنه و إن وصف بأنه عقد إيجار إلا أنه تضمن من القيود الواردة على حق المتنفع ما ينافى طبيعة الإيجار و تخرج التعاقد عن نطاقه كما تبين من هذه القيود أن البلدية فى تعاقدها لم تكن تنشد إستغلال محل للتجارة و إنما تبغى من وراء ذلك أولا و بالذات تحقيق مصلحة عامة ، فإنه لا يصح إعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية بل إلتزاما بأداء خدمة عامة . و لا يغير من هذا النظر كون البلدية تقتضى من ذلك جعلا محددا أو تطلب زيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من صفة العقد و لا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجاري . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0300 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 770 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-11-1957[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة و أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود و من القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصا سائغا فلا وجه للنعى عليها بالخطأ فى التكييف و لا للقول بأن الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم تكليف المحكمة له بذلك ـ إذ بحسب المحكمة بعد أن اقتنعت من الأدلة التى أوردتها فى حكمها بحقيقة العلاقة بين الطرفين أن يقوم قضاؤها عليها . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0244 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 220 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-03-1960[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين الطاعن و المطعون عليه على أساس أن هذا العقد و إن وصف فى ظاهره بأنه عقد شركة إلا أنه فى حقيقته و فى قصد المتعاقدين عقد بيع يعتبر باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لأحكام قانون الصيدليات رقم 5 لسنة 1941 ، و كان هذا التكييف الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه لم يكن محل نعى من الطاعن ، فإنه لا محل للنعى على الحكم فيما رتبه من آثار على ذلك البطلان و هى إعادة الطرفين إلى حالتهما الاولى قبل التعاقد برد المبيع إلى البائع و الثمن إلى المشترى . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-01-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إستخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته و أن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . و أن النص فى العقد على إلتزام البائع – خلال ميعاد محدد – بتحرير العقد النهائى و إلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . [/rtl]

[rtl]الطعن رقم 0289 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1140[/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-12-1962[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة الواقع و النيه المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الإعتداد بالألفاظ التى صيغت فى هذه العقود و بالتكييف الذى أسبغه الطرفان عليها . فإذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم بين رب عمل و عامل متفرغ لأداء خدمة هى معاونة رب العمل فى إدارة أعماله المبينه بالعقد مما يقتضى ـــ بطريق اللزوم تبعية العامل لرب العمل و إشراف الأخير عليه و توجيهه له فى مهمته و ذلك لقاء أجر معلوم محدد إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة كما أبانت عن حقوقه فى التعويض عن فسخ التعاقد قبل نهاية مدته و فى الأجازات على إختلاف أنواعها فإن كل ذلك ينبىء عن أن المتعاقدين قد إتجهت نيتهما إلى إبرام عقد عمل فردى وقد أفرغا فى العقد كل عناصره .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0267 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 67 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-01-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين استنادا إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم و الرد استقلالا على كل حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ما دام الدليل الذى ساقته وارد فيه التعليل الضمنى لتلك الأقوال . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 267 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0099 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 560 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالا على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0261 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 355 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت ـ من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية وكان هذا الاستخلاص سائغا يتفق مع مدلولها الظاهر و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أن العقد الذى لم يقدم صورته بملف الطعن ـ يحوى عبارات أخرى غير التى أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى تكييفها للعقد ، فإن النعى عليها الخطأ فى هذا التكييف يكون على غير أساس . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 261 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0262 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1081[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1963[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0253 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 213 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-02-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 254 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-02-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0498 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 956 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-07-1964[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطا إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 498 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0003 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 24-02-1965[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب مايباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منها عن الأخرى أو مختلفة وهو مايتعين إستظهاره والتحقق منه لإمكان تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه إنه كيف العلاقة بين طرفى الخصومة على إنها وكالة لا عقد عمل إستناداً إلى توكيلات عامة صرح فيها الموكل [ صاحب العمل ] للوكيل [العامل ] بحضور المزايدات الرسمية وغيرالرسمية والتزايد عنه فيها والشراء بإسمه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات أو المنقولات ودفع ثمنها وإدارة كافه أملاكه من الأطيان والعقارات وإجراء كل مايلزم لذلك وبيع المحصولات وقبض ثمنها وغير ذلك وشراء الأطيان والعقارات والمنقولات لحسابه ودفع ثمنها حسب مايراه . ورتب على ذلك [ إستبعاد تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل ] بينما هى تقريرات قاصرة ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه فإنه يكون قاصراً فى أسبابه متعيناً نقضه. [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 3 لسنة 31 ق، جلسه 1965/2/24 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885[/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]لقاضى الموضوع سلطة التعرف على حقيقة العقد والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن العقد موضوع النزاع يخفى وصية بعد أن استظهر فى أسباب سائغة قيام الشرطين اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة من نص المادة 917 من القانون المدنى وإنتهى إلى أن التصرف موضوع النزاع ساتر لوصية مرتكناً فى ذلك إلى ما اطمئن إليه من أقوال الشهود إلى قرائن أخرى باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما انتهى إليه من أن العقد يخفى وصية ، فإن مؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز التصرف . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0054 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 461 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود و الشروط مقيدة بأن يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه و كيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به و رجح أنه هو مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى قد إعتمد فى تأويله لها على اعتبارات معقولة يصح معها إستخلاص ما إستخلصه منها . [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( طعن رقم 54 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/23)[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833[/rtl]
[rtl]بتاريخ 07-12-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0397 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 684 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-03-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد بأنه عقد إدارى ، يخالف الوصف الصحيح له ، وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على هذا الوصف الخاطىء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 397 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/28 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها ، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 67 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0178 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1441[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون منه . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0178 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1441[/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-06-1967[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مقابل إلتزامه بأن يدفع للطاعن شهريا ما يعادل 3% من قيمة البضاعة التى يبيعها فى المحل علاوة على إلتزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه مرتبات الموظفين وإشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن . ولا يغير من ذلك القول بأن وصف المبلغ الذى تعهد المطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعا بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة فى المبيع وهى تقتضى أن يبيع الوكيل بالعمولة بإسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير فى بيعه وهى صورة مختلفة لما إتفق عليه فى العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته بإسمه ولحساب نفسه . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 13-02-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان يبين من أقوال الشهود التى أوردها الحكم و إطمأن إليها أن المطعون عليهما كانتا بعد التصرف الصادر إليهما من مورثتهما تظهران بمظهر المالك للأطيان المتصرف فيها وقد أتخذ الحكم من هذه الأقوال سنداً لما هو ظاهر فى نصوص العقد الصريحة من أن المورثة أرادت نقل ملكية الأطيان المتصرف فيها لهما حال حياتهما ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إنصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز يكون قد أقام قضاءه على أسباب لا خطأ فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمله . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0333 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 855 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-04-1968[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة – المتنازع على تكييفها – تتضمن بيعاً و ليست مشروع بيع أو وعدا بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه و قد تحدد فيها البائعون و العين المبيعة و الثمن و ما دفع منه و تعهد فيها المشترى بالوفاء بالباقى طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر بإستلام العين المبيعة بحالتها و إلتزامه بالأموال الأميرية و بدفع تعويض قدره مائتى جنيه إذا إمتنع عن تنفيذ إلتزامه و أن المبلغ المدفوع و الموصوف بأنه عربون إنما يوازى نصف الثمن تقريبا و قدم البائعون و المشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت فى التكييف القانونى للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع و شروط صحته توافر فى هذه الورقة . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 333 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لا تستطيع محكمة البت فى أمر صحة و نفاذ العقد الصادر من المورث سواء بإعتباره بيعا أو بإعتباره وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة و النفاذ ، و لايجوز للمحكمة حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصية .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-01-1969[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للعقد بحسب ما عناه العاقدان هو أنه وصية و ليس بيعا فإنه كان عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح و لا يعتبر ذلك منها تغييرا لأساس الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف الذى يعطيه المدعى للحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانونى الصحيح له و تطبق عليه حكم القانون . و إذا كانت الوصية بحسب أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 المنطبق على واقعة الدعوى سواء أكانت لوارث أو لغيره تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و كان المطعون ضدهن قد طلبن إعتبار التصرف وصية و هو ما يفيد عدم منازعتهن فى صحته و نفاذه على أساس هذا الوصف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها دون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل ، يكون مخطئا فى تطبيق القانون .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 550 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-01-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]متى كانت محكمة الإستئناف قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة بالعمولة [/rtl]
[rtl]، و أقامت قضائها فى هذا الخصوص على ما أستخلصته من شهادة أحد الشهود و من القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصاً سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما أختلفوا فيه و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة ، و أنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 483 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0516 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 951 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-06-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك ، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0560 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 358 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة الموضوع و هى فى سبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، سلطة تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و استخلاص ما تقتنع به منها ، متى كان استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق و هى إذ تباشر سلطتها فى تقدير الأدله تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0560 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 358 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-02-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ خلصت محكمة الموضوع إلى أن نية العاقدين قد اتجهت فى العقد إلى التنجيز و نقل الملك الفورى إلى الورثة المشترين على أساس البيع أو الهبة ، و دلل الحكم على ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ فى تكييف العقد استناداً إلى سبق إقرار المورث فى صحيفه دعوى أخرى أو طلب شهر عقارى بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه فى العقد بحق الإنتفاع بالعقار مدى الحياة ، ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالمبيع مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار التصرف وصيه و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متى كانت ادله الدعوى تفيد هذا التنجيز ، ولا وجه للتحدى بالاقرار الصادر من المورث فى شأن تكييف التصرف الصادر منه الى المطعون عليهم – الورثه المشترين – والقول بان هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك انهم فى خصوص هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له ، فلا حجيه لإقراره فى حقهم . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 560 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061[/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-06-1970[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف وصيه ، فان هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة ، و ذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 ،و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذها كلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 181 لسنه 36 ق ، جلسه 1970/6/16 ) [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-01-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تكييف العقد بعنوانه و نصوصه و الظروف التى لابسته ، و لم يخرج عن عبارته و لم يخرج عن عبارته و لم يجاوز الغرض الذى عناه الطرفان من إبرامه ، و كان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص و تلك الظروف ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تكييف العقد أو خالف القانون . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-01-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع بالنية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة العاقدين . و إذ كان مؤدى ما حصلته الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمى سند التنفيذ هو عقد فتح إعتماد مضمون برهن عقارى ، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة 2/460 من قانون المرافعات السابق ، و من شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن فى حد ذاته وبين الدين المكفول به ، و لا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية ، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد ، و إحتفظت بحقها فى الإمتناع عن ذلك وقتما تشاء ، ما دام أن العقد قاطع الدلالة فى أن هناك عمليات إئتمان صادفت محلها فعلاً عند التعاقد ، و من حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى مستقبلاً . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0292 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 125 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-01-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم إنطباق القانون 121 لسنة 1947 مستنداً فى ذلك إلى أن الإتفاق الذى تضمنه عقد الإيجار فى أحد بنوده يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر ، كما يشمل مقابل عملية أخرى ، خول المؤجر بمقتضاها المستأجر حق البناء بالأرض الفضاء الملحقة بالمبنى ، و التغيير فى شكله ، و إزالة مبان و أشجار ، و إقامة طابق علوى به إلى غير ذلك مما أثبته الخبير فى تقريره . و كان يبين من الحكم المذكور أنه إعتبر هذه العناصر متداخلة بحيث يتعذر التفرقة بينها ، و الفصل بين مقابل إيجار المبنى بالحالة التى كان عليها وقت التأخير و مقابل الإنتفاع بهذه المزايا ، لأن أجرة المثل قد إختلطت إختلاطاً لا يمكن فصله عن المقابل المالى للمزايا المشار إليها ، طالما أن الطاعن لم يثبت أن تقدير الإيجار على النحو الوارد بالعقد قد إتخذ ذريعة للتحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ثم رتب الحكم على ذلك أن الشرط الذى يدور حوله النزاع قد أخرج عقد الإيجار عن نطاق هذا القانون ، فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً ، وخلص إلى نتيجة صحيحة . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115[/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-12-1971[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها ، و تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ، و متى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها ، فإن عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 227 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 23-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن غيره من العقود – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العامل و إشرافه و رقابته ، و هو ما قررته المادة رقم 674 من التقنين المدنى ، و المادة الأولى من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 . و إذ يبين ما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها – فى حدود سلطتها الموضوعية – عدم توافر علاقة العمل بين الطاعن ” طبيب ” و الجهات سالفة الذكر ” شركات و مستشفى و مدرسة ” لعدم خضوعه فى تنفيذ عمله لإشرافها و رقابتها ، و لم تعتد بما تضمنته المستندات المقدمة من أوصاف و عبارات تخالف حقيقة وضع الطاعن ، و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0042 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 147 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة للأدلة السائغة التى أوردتها قد إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها فى حدود سلطتها الموضوعية أن صلة الطاعنين “الممولين” بالمؤسسة الأجنبية التى تعاقدت معهما ، ليست صلة مستخدم أو أجير ، بل كانا يعملان لحسابهما الخاص فيما يقومان به من تصريف منتجاتها دون رقابة أو إشراف من المؤسسة ، ورتبت المحكمة على هذا النظر أن العمولة التى حصلا عليها تعتبر ربحا تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإنها تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا . و لما كانت العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر ، لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف ، فلا يعيب الحكم إغفاله الإشارة صراحة إلى بنود العقد المبرم بين الطاعنين و بين المؤسسة سالفة الذكر ، ما دام أن فهمه الواقعى لمركز الطاعنين يتضمن الرد على سند العقد المشار إليه . إذ لا على المحكمة إن هى لم تتبع الخصوم فى مناحى حججهم و دفاعهم ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب صحيحة كافية لحمله .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 42 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/2/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0318 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 806 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-05-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ، و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 318 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0540 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 121 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 02-02-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد الوكالة و غيره من العقود – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته ، و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها [/rtl]
[rtl]” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدرارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” . و ما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ، و أنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . و إذ كان الطاعن – محام – قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستنداً فى ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها ، و أنه كان يعاونه فى العمل موظفون من قبلها و يستعمل مطبوعاتها ، و كانت القضايا توزع بينه و بين زملاء له آخرين و يحرر كشفاً بما يحكم فيه و ما يؤجل منها و يعرض الكشف على مدير الشركة ، و يتقاضى الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى فى خصوص طلب التعويض و قضى بأن علاقة الطرفين هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل إستنادا إلى ما قرره من أن الطاعن ” له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة و لا يحضر للشركة فى مواعيد ثابتة و أن عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التى تعهد إليه بها …. و لا يغير من هذا الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانونى قد تحددت سلفاً و شهرياً ” و هى تقديرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الإبتدائى فى قضائه ، و ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن و لم تتناول الرد على المستندات التى تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة ، و لو أن الحكم عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 540 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0143 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 376 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-03-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد ، و التعرف على حقيقة مرماه ، و تحديد حقوق الطرفين فيه هى بما حواه من نصوص ، و لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد 0[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158[/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1972[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف العقد بأنه عقد مدنى لعدم إحتوائه على شروط غير مألوفة ، و كان الطاعنان لم يقدما العقد الذى يستندان إليه فى تعييب هذا التكييف ، فإن النعى يكون عارياً من الدليل .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 367 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0234 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1119[/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-11-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقود ، هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع ، فمتى إستظهرت قصد العاقدين ، و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ، ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته ، و يتفق مع قصد العاقدين الذى إستظهرته ، فإنه لا يقبل من أيهم أن يناقش فى هذا العقد و يرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت فى تكييف العقد ليتوصل إلى نقض حكمها ، و لما كانت الورقة المختلفة على تكييفها هى ورقة عرفية موقع عليها بختم الموصى و معنونة بعبارة ” وصية شرعية ” ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من هذه الورقة ، أن نية المورث قد إتجهت إلى الإيصاء ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم تبرر قانوناً التكييف الذى كيف به المحرر المتنازع عليه ، لا يغير من ذلك أن الموصى قد صرح لمنفذ الوصية بشراء أو إستبدال قطعة أرض توقف للدفن من باب الصدقة الجارية ، و كذلك بناء مسجد ، ذلك أن مقتضى هذه العبارة أن ما يكون وقفاً ليس هو القدر الموصى به الذى صرح ببيعه أو إستبداله ، و إنما هو قطعة الأرض التى ستشترى أو تستبدل و تخصص للمدفن – أما بالنسبة لبناء المسجد فإن الوصية طبقاً للمادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 71 لسنة 1946 – بشأن الوصية – تصح لجهات العبادة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم – بشأن تكييفه للتصرف بأنه وصية و ليس وقفاً – يكون فى غير محله . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0443 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 260 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين – محام و شركة – بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة و ليست علاقة عمل بناء على ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد و تحديد الأتعاب ، و لما كان المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدى إليه عبارات تلك المكاتبات و ما إستخلصته المحكمة منها . إذ كان ذلك و كان من المقرر أن القيام بالعمل القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به و تابعة له ، و كان الواضح من سياق أسباب الحكم الإبتدائى أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائى إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء و الذى يندرج ضمن الأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة[/rtl]
[rtl]، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تكييف تلك العلاقة بأنها وكالة . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 443 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/17 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-03-1973[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل و ليس شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد و تؤدى إليه عباراته و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته ، مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، و كان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم يكن إلا إستطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه – بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل – يكون على غير أساس . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0533 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 467 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 19-02-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدون منها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل و ليس شركة لاخروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته ، و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده ” صيدلى ” لإشراف النقابة ” صاحبة الصيدلية ” و رقابتها مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح ، أو أن النقابة قد خولته بإعتباره مديرا للصيدلة فى تعيين العمال اللازمين لها و تأديبهم و فصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال – إذ قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح التجارية إستناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة – يكون على غير أساس . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 533 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19 ) [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-01-1976[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد تقرير مسئولية الطاعنة عن التعويض و خطئها إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، و كان هذا الحكم قد كيف العقد المبرم بين الطرفين بأنه عقد إرشاد و أقام قضائه على مسئولية السفينة – وفقاً لأحكام المادة 2/6 من القانون رقم 130 لسنة 1948 الخاص بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية – عن كل ضرر يصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .[/rtl]

rtl]الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]التصرف على ما عناه المتعاقدون فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض .[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1978[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، لما كان ما تقدم و كان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثانى للأخير من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره المفلس من الطاعن على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل إلتزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة و أربعون جنيها علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل و مرتبات الموظفين و أجور العمال و الضرائب و قيمة إستهلاك المياه و الأضاءة ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة و مدة و أجرة ، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف فى العقد بأنه جعل ، كما لا يؤثر فى هذا الإستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه إستغلال تجارى .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/10/25 )[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-12-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0626 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 103 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هو بما حواه من نصوص . و لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فى هذا التكييف . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0626 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 103 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-11-1979[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعى تكييفاً صحيحاً و لم يخرج فى تفسيره عما تتحمله نصوصه فلقد إستخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لإبنه الطاعن فى حق الإنتفاع بالأرض الزارعية التى سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعاً أى هبة و قد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بإنصرافه إلى تعامل فى تركة مستقبلة ، و كان من المقرر أن تعيين الورثة و أنصبتهم و إنتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً مما يتعلق بالنظام العام و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة بأى نتيجة لهذا الأصل فلا يحوز قبل وفاة إنسان الإتفاق على شىء يمس بحق الإرث و إلا كان الإتفاق باطلاً ، و كان الحكم قد إستدل على قيام ذلك السبب غير المشروع – و هو الباعث الدافع إلى التبرع – بما ورد فى الإتفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الإبن الطاعن – أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثاً عن أبيه الذى لم يزل على قيد الحياة و من إشتراط على هذا الإبن بعدم المطالبة بميراث أرض أخرى من بعد وفاة الأب ، و هو ما يعد إستدلالاً سائغاً له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالإتفاق الذى إنعقد بين الطرفين ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون فى تفسير الإتفاق و تكييف التصرف الثابت به الذى لحقه البطلان . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-03-1980[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، إلا أنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان إستناد محكمة الإستئناف إلى المادة 323 من القانون المدنى لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة – البائع و المشترى و البنك – لأنه لا صالح للطاعنين فى الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك فى دينه قبل البائع ، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً ، و كان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلى للبنك – المطعون عليه الأول البائع – و المحال عليه – الطاعنتين المشتريتين – على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع فى مقابل تطهير العقار من الرهن ، و مؤدى ذلك أن الدين الذى إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذى كان مترتباً فى ذمة المدين الأصلى و برئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن – البنك – قد قبلها و يكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1393 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 618 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العقد المبرم بين الطرفين [ شركة المعمورة للإسكان و التعمير و بعض المستأجرين ] بشأن إستئجار كبائن بشاطئ المعمورة ليس عقد إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1393 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 618 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 31-05-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسى الذى إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، إذ إلتزمت الشركة المطعون ضدها فى العقود المبرمة بينها و بين الطاعنين بأن تؤدى خدمات عديدة منها زراعة و رى و صيانة الحدائق التى تحيط بالكبائن بمصاريف و على حسابها و بأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن و لنظافة و إنارة الحدائق ، و هى خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها [/rtl]
[rtl]و بين مقابل إيجار المبنى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً و خلص إلى نتيجة صحيحة . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0193 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 75 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد هى بما عناه المتعاقدان ، و لا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده المتعاقدان منها .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0193 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 75 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1982[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]إذ كان التعرف على ما عناه الطرفان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 5 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيف هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0854 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 473 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 14-02-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان المناط فى تكييف العقد و إعطائه الوصف القانونى الصحيح هو ما عناه العاقدان منه ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن [/rtl]
[rtl]لا خروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته و يتضمن الرد الكافى على منازعة الطاعنين فى تكييف العقد ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطـأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إذ كان إدعاء الطاعنين فى الطعنين أن التصرف الصادر من …. إلى المطعون ضدها الأولى هو وصية و ليس هبة كما تدعى الأخيرة ، هو فى حقيقته منازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذا التصرف و هو ما تختص المحاكم العادية بالفصل فيه و لا ينال من ذلك صدور قرارين من مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فى 1966/4/6 و 1968/10/27 بإعتبار العقد وصية إذ لا يعدو ذلك منه أن يكون منازعة فى الملكية من جانب الجهة الإدارية بتكييف عقد يخضع لأحكام القانون المدنى و يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مركزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجها من عداد القرارات الإدارية و يجردها من الحصانة المقررة لها و يخضعها لإختصاص المحاكم ذات الولاية العامة بنظر كافة المنازعات دون القضاء الإدارى .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 04-01-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 6 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقه ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، و لئن كانت الهبة كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و لما كان من المقرر فى المادة 486 من القانون المدنى أن ” الهبة عقد يتصرف به الواهب فى مال دون عوض و يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين ” و من ثم تكون الهبة عقداً لابد فيه من إيجاب و قبول متطابقين و لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة كما فى الوصية و هى تصرف منجز و لا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلى ما بعد موته إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال فى الحال و يرجئ التسليم إلى ما بعد الموت ، و ليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين سواء كان هذا الإلتزام لمصلحة الواهب له أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة و العوض .[/rtl]

[rtl] ( الطعنان رقما 1459 و 1465 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/4 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-04-1983[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الإعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0363 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1627[/rtl]
[rtl]بتاريخ 12-06-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1074 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1700[/rtl]
[rtl]بتاريخ 20-06-1984[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد عليه إتفاقهما – إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت فى الأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمونها من عبارات فى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1952 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 963 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 30-10-1985[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان دون إعتداد بما أطلقاه عليها من تسميته متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف حقيقة التعاقد و قصد المتعاقدين ، و إن كان تعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع وصولاً منه للتكييف القانونى الصحيح إلا أن هذا التكييف لقصد المتعاقدين و إنزال حكم القانون على العقد هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 1952 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/10/30 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1763 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 215 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-02-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1543 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 911 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 27-11-1986[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق طرفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد . و ما قصداه منه .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1577 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 873 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-06-1987[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا إنتهت محكمة الإستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد و أنزلت عليه الحكم القانونى المنطبق عليه فإن ذلك لا يعتبر منها فصلاً فى طلب جديد مما لا يقبل أبداؤه لأول مرة امامها وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 1577 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 110 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-01-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]إذ كان تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-02-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 4 [/rtl]
[rtl]إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بندر الزقازيق الجزئية التى رفعت أمامها دعوى النزاع إبتداء ، حكمت برفضها ، و أن محكمة الزقازيق الإبتدائية بهيئة إستئنافية التى عرض عليها الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد عرضت لتكييف العلاقة بين طرفى النزاع و إعتبرتها علاقة إيجارية عن أرض فضاء و أن القانون المدنى هو الذى يحكم تلك العلاقة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 سنة 1977 فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم إختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بعدما تبين لها أن قيمة المبانى المقامة على العين المؤجرة التى أراد المؤجر أن يستبقيها لنفسه ، تجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و كانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءة مرتبطه بمنطوقة إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ، و كان هذا الحكم نهائياً و بالتالى فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى ، و تلتزم المحكمة المحال إليها بهذا القضاء و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 1978 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/25 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 2342 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1130[/rtl]
[rtl]بتاريخ 25-10-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين و إستنباط الواقع من عبارات العقد و إستظهار حقيقته على ضوء لظروف الملابسة ، إلا إنه يشترط أن يبين كيف أفادت هذه الظروف و تلك العبارات المعنى الذى إستلخصته منها ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1927 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 09-05-1988[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى تكييف العقد هو وضوح الإرادة و ما عناه العاقدان و ما قصداه من إبرامه ، و هذه مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ……….. لما كان ذلك و كان العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضده إعمالا للقرار رقم 29 لسنة 1983 الصادر من رئيس مجلس إدارتها و طبقاً لما ورد به من مزايا و شروط و يحسب ما عناه العاقدان و قصداه من إبرامه هو عقد تأمين مختلط على الحياة ، فإن الطاعنة لا تملك إلغاءه أو تعديله بإرادتها المنفردة .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 1927 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/9 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-02-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع و ليس بما بصفة به المتعاقدان .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 3070 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 167 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-01-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود ، هو توافر عنصر التبعية القانونية و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته – و هو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدنى بقولها ” أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل فى خدمته المتعاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ” . و ما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه ” العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ” .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-03-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقد إن و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1258 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-06-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لما كان القانون و إن لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وضعها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة فى إبرامها .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 1258 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 26-06-1990[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لما كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – [1] لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطاً إستئنافية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها و كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص [/rtl]
[rtl]و تكشف عن نية الإدارة فى إختيار وسائل القانون العام و هو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و ليخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من إشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يجوز الإتفاق عليه فى العقود التى يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 1258 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0055 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 161 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 29-12-1932[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الموضوع ، إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة المحكمة لا يكون حكمها خاضعاً لرقابة محكمة النقض .[/rtl]
[rtl]فإذا تنازع المؤجر و المستأجر على رفع أجرة الأطيان التى إدعى المستأجر عجزها من العين المؤجرة و أجرة الأطيان التى إدعى تخلفها شراقى ، و كانت نصوص عقد الإجارة المحرر بينهما مانعة من إجابة المستأجر إلى ما طلب ، فأعطتها المحكمة حكمها و رفضت طلباته ، فلا سبيل إلى الطعن على حكم المحكمة فيما قضى به .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0008 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 244 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1933[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 3 [/rtl]
[rtl]إنه و إن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود التى تطرح أمامها و إستخلاص قصد العاقدين منها ، إلا أن تكييفها لهذه العقود و تطبيق نصوص القانون عليها يكونان خاضعين لرقابة محكمة النقض . فإذا تعاقد تاجران على الإتجار فى القطن لمدة محددة بشروط محصلها أن أحدهما يدفع ثلثى رأس المال و الثلث الباقى يدفعه الآخر الذى تكون النقدية فى عهدته و يكون هو المسئول وحده عن رأس المال و المتولى القيام بالعمل من شراء و بيع و تخزين و حلج ، على أن يساعده الأول طبقاً لتعليماته هو ، و أن الربح يقسم بين الأثنين بنسبة الثلث لصاحب الحصة الكبرى نظير فوائد مبلغه و أجرة عمله و الثلثين للثانى نظير خبرته و رأس ماله ، أما الخسارة فلا يتحمل صاحب الحصة الكبرى فيها شيئاً ، بل يرد إليه نصيبه فى رأس المال كاملاً ، ثم نص فى هذا العقد على أنه ” معتبر بصفة إتفاق عن عمل معين فشروط الشركات التجارية غير منطبقة عليه ” – فهذا العقد إذا إعتبرته محكمة الموضوع عقد قرض و إستخدام كان لمحكمة النقض أن تتدخل فى هذا التكييف و أن تعتبره عقد شركة باطلة وفقاً لنص المادة 434 من القانون المدنى بالرغم من إشتماله على ذلك النص ، لأن صاحب الحصة الكبرى فى رأس المال لم يساهم فى الشركة بعمل فنى ، بل شريكه هو ، بمقتضى عقد الإتفاق ، القائم بالعمل كله .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0071 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 327 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-02-1934[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]تعرف نية العاقد من الواقع فى الدعوى مسألة موضوعية ، لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فيها ، متى كان ذلك التعرف مبنياً على أسباب منتجة له . فإذا ثبت لقاضى الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد المدعين وقت أن كان له ولد يحجب أحفاده الصادر لهم العقد ، و أنه لم يقبض ثمن الأطيان موضوع التعاقد بإقرار أحد أحفاده أولئك ، و أن ذلك الولد توفى فى حياة الجد ، فإحتفظ الجد لديه بالعقد الصادر منه حتى توفى ، دون أن يطلع عليه أحداً ممن صدر لهم أو يسلمه إلى أحدهم و دون أن يسجله لإظهاره ، و أن هذا العقد لم يظهر إلا بعد وفاة الجد ضمن الأوراق التى خلفها – إذا ثبت ذلك لقاضى الموضوع و إستخلص منه أن الجد لم يرد بذلك العقد غير أن يكون وصية ، فإن ما إستخلصه صحيح تنتجه الوقائع التى إعتمد عليها فيه .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 71 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0101 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 842 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 06-06-1935[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء و قبض الثمن و تسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت و تذكر القرائن التى إستدلت بها على ذلك و تعتمد على دلالتها و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تعتبر إلا أنها قد حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول ينتجه عقلاً و هى إذ تقوم بوظيفتها هذه لا رقابة عليها لمحكمة النقض .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0049 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 298 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 10-03-1938[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع فى تكييف العقود . فإذا أحالت المحكمة الإبتدائية الدعوى إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان العقد بيعاً أو هبة مستورة توافرت فيه شروط الصحة ، ثم حكمت – إستناداً إلى التحقيق الذى أجرته – بأنه عقد هبة ، و رفضت لذلك طلب المدعية < الواهبة > تثبيت ملكيتها للعين أو دفع الثمن إليها ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فتأولت الحكم الذى صدر بالتحقيق بأن الغرض منه لم يكن إلا إثبات دفع الثمن أو عدم دفعه ، و بناء على ذلك ، و على الثابت من عدم دفع ثمن ، لم تقر محكمة الدرجة الأولى على رأيها فى تكييف العقد بأنه هبة ، و إعتبرته بيعاً لم تقبض فيه البائعة الثمن و طبقت المادة 332 من القانون المدنى فحكمت للمدعية بتثبيت ملكيتها للأطيان المبيعة ، ثم رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق لم يكن المقصود منه – كما رأت محكمة الإستئناف – معرفة ما إذا كان الثمن دفع فعلاً أو لا ، و إنما كان تعرف ماهية العقد هل هو بيع أوهبة فى صورة بيع ، و تعرف أثر الورقة الصادرة بعد العقد التى تقر فيها المدعى عليها بأحقية المدعية فى الإنتفاع طول حياتها بريع ما بقى من الأطيان التى حرر عنها العقد بعد ما باعته هى منها هل هى تجعل العقد وصية لا تصرف منجزاً أو أنها لا تؤثر فيه إلا من جهة الإنتفاع بالعين ، و أنه على أساس ما ظهر من التحقيق الذى أجرى بناء على هذا الحكم كيفت المحكمة الإبتدائية العقد بأنه عقد هبة صحيحة ، فإن هذا يعتبر التكييف السليم للعقد . أما تكييف محكمة الإستئناف فقد جاء خاطئاً لقيامه على تأوّل خاطئ لحكم الإحالة على التحقيق . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 49 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/10 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0008 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 401 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-06-1938[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان إشترى فيما إشتراه من الدائن هذه الكمية ، و ذلك على أن يكون لهذا التأجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات و الإستداد بدينه على الدائن و فوائده من ثمنه إذا هبط سعره و لم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرر لبيع الأقطان ببورصة البضائع ، فإن هذا العقد ليس مجرد عقد بيع مدنى عادى يكون فيه المودع لديه أو المشترى ملزماً بنقل أسعار القطن شهراً شهراً حتى يأذن له البائع فى بيعه ، و إنما هو عقد يتضمن تكليف المشترى أو المودع لديه بيعه إذا لم يقم البائع بالتغطية الواجبة عرفاً عند هبوط السعر .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 8 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0047 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 444 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-12-1938[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن تكييف العقود ينبغى أن يراعى فيه مجموع الوثائق الصادرة من ذوى الشأن فيها و التى تقدم فى الدعوى . فإذا كان النزاع أمام محكمة النقض بين الطرفين فى الخصومة يدور حول تكييف التصرف الصادر من المورث هل هو وصية ، كما ذهب إليه الحكم الإبتدائى ، أو بيع منجز ، كما ذهب إليه الحكم الإستئنافى ، و لم تكن عقود هذا التصرف مثبتة نصوصها فى الحكمين فإنه يتعين – لكى تستطيع محكمة النقض تعرف التكييف الصحيح – أن تكون أمامها العقود و الأوراق الأخرى التى تكون قد صدرت من المورث و لها مساس بهذا التصرف و إلا وجب نقض الحكم و إعادة الدعوى .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 47 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/15 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0079 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 574 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 08-06-1939[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود . فإذا وصفت المحكمة عقداً بأنه وصية معتمدة على ما جاء فيه من أن البائع قد سامح المشترين فى باقى الثمن و أشترط عليهم ألا يتصرفوا فى المبيع ما دام حياً ، دون أن تعنى بما تمسك به المتصرف إليه من أن البائع صدر منه بعد العقد إقرار ملغ لهذا الشرط و مطلق له حرية التصرف فى الأرض المبيعة مع ما لهذا الإقرار الذى لم ينازع لا فى حجيته و لا فى دلالته من أثر حاسم فى تكييف العقد كان لمحكمة النقض أن تعطى العقد وصفه الصحيح و تعتبره عقد تمليك منجز ، يستوى فى ذلك أن يكون فى الواقع هبة أفرغت فى صورة عقد بيع أو عقد بيع حقيقى .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] ( الطعن رقم 79 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/8 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0033 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 11 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 16-11-1939[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد رأت أن العقد المتنازع عليه بين الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و ذكرت فى حكمها أنها قد حصلت ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، فلا شأن لمحكمة النقض معها متى كانت الدلالات التى أشارت إليها من شأنها أن تسوغ ذلك . و إذن فلا محل للطعن عليها إذا كان سندها فى قضائها بإعتبار العقد المذكور وصية هو عدم تسجيله ، و عدم دفع ثمن للمبيع المذكور به ، و عدم تنفيذه قبل وفاة المورث ، و بقاءه فى حوزته حتى وجد فى صندوقه الخاص بعد وفاته ، فإن كل ذلك جائز الإستشهاد به للنتيجة التى وصلت إليها . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 33 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/16 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0047 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 51 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-01-1940[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 2 [/rtl]
[rtl]لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييف عبارات العقود و المستندات التى أسست عليها حكمها . و لا يعتبر هذا منها تدخلاً فى الوقائع ، لأن العقد بإعتباره قانون الطرفين تكون مراقبة تطبيقه من سلطة محكمة النقض ، و كذلك الحال فى تصحيح ما يقع فيه من خطأ . و إذن فإذا إعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من المشترية ورقة ضد ، و رتبت على ذلك إنعدام أثر العقد الصحيح النافذ المسجل الصادر لها من زوجها و عدته عقداً صورياً لا تنتقل به ملكية الأرض المبيعة ، و كان هذا الإقرار ليس فيه ما يوجب حتماً رجوع الأرض المبيعة إلى البائع ، بل كل ما فيه أن ردها كلها أو بعضها إليه محتمل فقط و ذلك عند تسوية الديون المستحقة عليه و إستقامة أحواله بتقدير شخص مسمى حتى لا يجر عليه رجوع الملك إليه ديوناً جديدة ، فإن المحكمة تكون مخطئة فى تكييفها لهذا الإقرار . و التكييف الصحيح أنه هو و عقد البيع يكونان عقداً خاصاً إلتزمت فيه المشترية بأن ترد إلى البائع كل أو بعض الأرض المبيعة بشروط معينة ترك القول الفصل فى تحققها لغيرها هى و البائع لها ، و إذ كان رد الأطيان كلها أو بعضها غير محقق بل محتمل الوقوع فقط فإنها – إلى أن يتم الرد – تكون كلها فى ملك المشترية و يجرى عليها حكم أنها مملوكة لها . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 47 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0083 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 21-03-1940[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إن المناط فى تكييف العقود هو ما عناه العاقدون منها . و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع . فمتى إستظهرت قصد العاقدين ، و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ، ثم أنزلت عليه الحكم القانونى الصحيح ، فإنه لا يقبل من أى من العاقدين أن يناقش فى هذا القصد ، و يرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت فى تكييف العقد ليتوصل إلى نقض حكمها . و إذن فإذا إستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى أن عقد البيع الوفائى ليس إلا عقد رهن فلم تعتبر الثمن المذكور فيه إلا مجرد دين عادى فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك . [/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 83 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/21 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0069 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 69 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1943[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان العقد المختلف على تكييفه صريحاً فى نصه فى أنه تمليك قطعى منجز ، و لكن إستظهرت المحكمة من ورقة الضد الصادرة ممن له العقد فى ذات تاريخه المتضمنة ، فيما تضمنته ، تعهده بعدم المساس بملكية الأطيان الواردة فى العقد طوال حياة والديه البائعين له ثم بعد وفاتهما يكون لأخواته البنات نصيب معين فى تلك الأطيان ، و من عدم دفعه شيئاً من الثمن ، و من سائر ظروف الدعوى ، و من إقتناعها بأن السبب الذى صدر من أجله التصرف هو إستكمال المتصرف له النصاب القانونى اللازم للترشيح للعمودية – إستظهرت من كل ذلك أن هذا التصرف لم يكن عقد بيع منجز بل هو وصية ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها و لا معقب عليها فيه .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 69 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/3/11 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0044 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 567 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 15-02-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا تعذر على المحكمة تكييف العلاقة القانونية التى تربط طرفى الدعوى مع الأوراق المقدمة إليها لكون تلك الأوراق غير واضحة الدلالة بألفاظها على كنة هذه العلاقة هل هى بيع أم شركة ، فأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف العلاقة التى يدعيها ، ثم إستعرضت أقوال شهود كل منهما و وازنت بينها و رجحت منها ما وجدته مستقيماً مع ما يمكن إستخلاصه من أوراق الدعوى ، و خلصت من ذلك كله إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة شركة و كان إستخلاصها هذا مقبولاً فلا معقب عليها فيما فعلت . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0091 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 17-05-1945[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا قضت المحكمة بأن المحرر المتنازع على تكييفه عقد قرض لا شركة ، مقيمة ذلك على أن عبارة المحرر تفيد القرض لا الشركة ، و أن من يدعى أنه شركة قد كرر هو نفسه وصفه فى صحيفة إفتتاح الدعوى بأنه قرض و أكد هذا الوصف فى دفاعه أمام المحكمة الإبتدائية و تمسك فى صحيفة إستئنافية أيضاً بالدفاع الذى أبداه أمام المحكمة الإبتدائية القائم على أنه قرض ، هذا فضلاً عن القرائن التى إستند إليها فيما بعد قد فندتها المحكمة ، فإن هذه الأسباب التى أقامت عليها حكمها تبرر قانوناً التكييف الذى كيفت به المحرر المتنازع عليه ، و لا يكون ثمة محل للقول بمخالفة هذا الحكم للقانون . [/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0071 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 153 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 18-04-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة قد حصلت تحصيلاً سائغاً من ظروف الدعوى و بعد موازنة أدلة كل من الطرفين أنه ليس ثمة ما ينفى ما جاء بعقد البيع المتنازع عليه من حصول دفع الثمن ، فإن ما يكون بهذا العقد من إشتراط عدم إنتفاع المشترى بالعين المبيعة و عدم إمكانه التصرف فيها إلا بعد وفاة البائع – ذلك لا يجعل العقد وصية ، إذ الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت و لا تبرع هنا ، بل هذا العقد يكون بيعاً .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 71 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/18 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0088 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 178 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 22-05-1946[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل ثمن معين ، و كان منصوصاً فيه على أن البائع تبرع لولده المشترى بهذا الثمن و على أن المشترى إلتزم بتجهيز أختيه و بالإتفاق عليهما و على أمه بعد وفاة أبيه ، و إعتبرت المحكمة هذا العقد هبة مكشوفة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تكييفه . فإن مجرد النص على أن الوالد تبرع بالثمن يكفى لإعتبار العقد هبة مكشوفة . أما ما إلتزم به الموهوب له فى ذيل هذا العقد من تجهيز أختيه و من الإنفاق عليهما و على والدته بعد وفاة أبيه فلا يعدو أن يكون مقابلاً للهبة و لا يخرج عقدها عن طبيعته .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 88 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/22 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0051 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 03-04-1947[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافا ًلظاهره ، قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع ، مستخلصة هذه النية من ورقة الضد التى عاصرت تحرير العقد و من التحقيق الذى أجرته فى الدعوى و القرائن الأخرى التى أوردتها إستخلاصاً لم يرد عليه طعن الطاعن فى حكمها ، فيتعين رفض هذا الطعن .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 51 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )[/rtl]
[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 11-03-1948[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءاً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات و أنه منصوص فيه على سريان الفوائد و أنه كان فى حوزة الصادر لها ، فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها .[/rtl]

[rtl]=================================[/rtl]
[rtl]الطعن رقم 0013 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 764 [/rtl]
[rtl]بتاريخ 28-04-1949[/rtl]
[rtl]الموضوع : عقد [/rtl]
[rtl] الموضوع الفرعي : تكييف العقد [/rtl]
[rtl]فقرة رقم : 1 [/rtl]
[rtl]إذا كان قد صدر عقد من مورث لبناته فى اليوم السابق ليوم سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، ثم لما عاد من الحجاز سالماً أبقى العقد لديه و لم يظهره و لم يسجله ، و إستمر واضعاً يده على العقارات موضوع العقد حتى توفى ، و لم يذكر هذا العقد فى محضر حصر تركته الذى حرر بحضور أم بناته الصادر لهن العقد ، فإعتبرت المحكمة هذا العقد بيعاً منجزاً لا وصية مقيمة ذلك على أسباب ردت بها على القرائن المسوقة للتدليل على نية التبرع المضاف إلى ما بعد الموت ، و كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه حكم المحكمة ، فلا وجه للنعى على هذا الحكم بالخطأ فى تكييف العقد قانوناً .[/rtl]

[rtl] ( الطعن رقم 13 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/28 )[/rtl]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,