You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى توقف مزاولة النشاط
الطعن رقم ٨٤٥٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” ” بطلان الحكم وإنعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بدفاعه في دعوى المطعون ضدهم بطلب الزامه بريع أرباح مكتب المحاماة القائم بادارته بتوقفه عن مزاولة نشاطه بالمكتب وتدليله بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بالريع ملتفتاً عن ذلك الدفاع . قصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في الدعوى أنه غير متواجد بعين النزاع وأنه توقف عن مزاولة نشاطه بمكتب المحاماة من تاريخ وفاة مورثة المطعون ضدهم عام ٢٠٠٠ واستدل على ذلك بماورد بالحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٤ ايجارات جنوب القاهرة والقاضى بطرده من عين النزاع من أن خبير الدعوى الذى ندبته تلك المحكمة أثبت بالمعاينة وشهادة الشهود الذين سمعهم الخبير أنه غير متواجد بعين النزاع منذ عدة سنوات ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بمبلغ الريع عن كامل المدة المطالب بها حال أن هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ولا يغير من هذا النظر ما أورده الحكم الصادر في دعوى الطرد سالفة البيان بأسبابه تبريراً لقضائه من أن الطاعن حائز لإحدى غرف المكتب أخذاً من وجود لافته عليها باسمه ، ذلك أن تلك الحيازة بهذه الصورة وإن كانت كافية لطرده من عين النزاع إلا أنها لا تدل بذاتها على استمراره على وجه الجزم واليقين في مزاولة نشاطه بالمكتب واستحقاق المطعون ضدهم للريع عن ذلك النشاط بما يعيب الحكم .
الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٨
العنوان : اختصاص ” اختصاص ولائى ” . دعوى . ضرائب ” الضريبة على المبيعات ” ” التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” .
الموجز : إلغاء التسجيل . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف عن مزاولة النشاط . المادتين ١٩، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩٩ ، م ١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التسجيل من تاريخ التوقف . خطأ .
القاعدة : النص في المادة ١٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة على المبيعات أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، كما أن النص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، وإذ نصت في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” ، كما نصت المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلوصاً مما أورده بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى نهائياً بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٩ بحل الشركة وتأجيرها لآخر وتنازل عن عداد الإنارة الخاص بها بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٩٩ وأخطر المأمورية المختصة بهذا التوقف وفقاً للقانون وقام بتسليمها البطاقة الضريبية لذلك النشاط ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف ، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط ، إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” ” التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل ” حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” .
الموجز : إلغاء التسجيل . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف عن مزاولة النشاط . المواد ١٨ / ١ ، ١٩، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩٩ ، م ١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التسجيل من تاريخ التوقف . خطأ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل أعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ وتنازل عن المنشأة لأخرى وأخطر بهذا التوقف المأمورية المختصة في الميعاد القانونى ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٧٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
العنوان : ضرائب ” الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الإعفاء الضريبى للمشروعات المقامة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة . سريانه على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المشروع الرأسمالية بشرط أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه . مؤداه . التصرف بقصد التصفية ينتفى معه موجب الإعفاء . علة ذلك . م ٢٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – على أن ” ….. تعفى أرباح المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها …. وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . ” يدل على أن المشرع قد قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع لأصوله الرأسمالية – الثابتة أو المنقولة – وأن كانت – من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها ، أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهاءه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة إن نص المادة ٢٤ سالف البيان ( من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ ) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينة من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة “… التى تزاول نشاطها … ” الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفية المشروع وانقضاءه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه
الطعن رقم ٣٢٧١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الإعفاء الضريبى للمشروعات المقامة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة . سريانه على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المشروع الرأسمالية بشرط أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه . مؤداه . التصرف بقصد التصفية ينتفى معه موجب الإعفاء . علة ذلك . م ٢٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
القاعدة : النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – على أن ” ….. تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ……… وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . ” يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية – الثابتة أو المنقولة – هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة ٢٤ سالف البيان ( من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة “… التى تزاول نشاطها …” الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه .
الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٧٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢١
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعنين باستعمالهم العين المؤجرة عقب وفاة مورثهم في ذات النشاط الذى مارسه الأخير وتدليلهم على ذلك بتقرير الخبير وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار بعد أن استخلص توقف الورثة عن استعمال العين من إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الصادر للمورث عقب وفاته . فساد في الاستدلال حجبه عن بحث الدفاع آنف البيان والدلائل المؤيدة له .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار عين النزاع تأسيساً على أن الطاعنين لم يستعملوها في ممارسة ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلى قبل وفاته استناداً إلى صدور قرار من الجهة الإدارية بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الصادر للمورث عن العين المذكورة للتوقف عن ممارسة النشاط بها لمدة عامين في حين أن تاريخ إلغاء رخصة مزاولة النشاط لعين النزاع في ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ بعد وفاة المورث في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ أى بعد مرور حوالى تسع سنوات على الوفاة وهو التاريخ الذى يعتد به في امتداد عقد الإيجار للطاعنين وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين من أنهم قد استعملوا العين عقب وفاة المورث في ذات النشاط الذى كان يمارسه وما قدموه من دلائل على ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٢ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على المبيعات : ربط الضريبة : الأقرار الشهرى ، توقف المنشأة عن العمل ” .
الموجز : توقف المنشأة عن العمل . ماهيته . المواد ٩ ، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية له . وجوب التبليغ في الميعاد القانونى عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة . وسيلته . الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبى . لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة . علة ذلك .
القاعدة : النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه ” في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها …… ” وفى المادة ٢٢ من ذات القانون على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – ….. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . ٣ – ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل ” يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ” ” تسبيب الحكم ” . ضرائب “توقف المنشأة عن العمل : الإخطار عن التوقف ” ” التوقف النهائى” “التوقف النهائى ” ” التوقف العارض : صوره ” .
الموجز : التوقف الجزئى . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً دون التوقف العارض . اعتبار ظروف العرض والطلب وقبول عرض للممول في مناقصة أو مزايدة من صور التوقف العارض .
القاعدة : المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل في مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسمياً أو خاضعاً لظروف العرض والطلب أو متوقفاً على قبول الجهات التى يتعامل معها عروضه في المناقصات والمزايدات التى يعلنون عنها.
الطعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ” ” تسبيب الحكم ” . ضرائب “توقف المنشأة عن العمل : الإخطار عن التوقف ” ” التوقف النهائى” “التوقف النهائى ” ” التوقف العارض : صوره ” .
الموجز : التوقف الذى يلتزم الممول بإخطار المأمورية به . شرطه . أن ينقطع نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض .
القاعدة : التوقف الذى يلتزم الممول بإخطار المأمورية به هو ذلك الذى يقصد به الممول الانقطاع نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض .
الطعن رقم ٤١١٥ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٥
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم : أثر الطعن ” .
الموجز : قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه .
القاعدة : المقرر أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم تقادم سنة ١٩٨٠ واعتبار تاريخ توقف النشاط اعتباراً من ٣٠ / ٤ / ١٩٨٢ وتعديل قرار اللجنة عن فترة سنة ١٩٨٢ وتأييده بالنسبة لسنتى ١٩٨٠ / ١٩٨١ ، فاستأنفته الطاعنة واقتصر استئنافها على ما قضت به محكمة أول درجة من تحديد التوقف عن مزاولة النشاط في عام ١٩٨٢ استناداً إلى تقرير الخبير وإذ تصدت محكمة ثانى درجة لبيانات النموذج ١٩ ضرائب وقضت ببطلانه وما ترتب عليه من آثار ، بما يعنى ذلك من إهدار التقديرات والتى سبق أن ارتضتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر الطاعنة بطعنها
الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨
العنوان : ضرائب”الضريبة العامة على المبيعات : التسجيل الإجبارى والاختيارى :إلغاء التسجيل ” . قانون ” تفسيره ” ” التفويض التشريعى ” ” اللائحة التنفيذية ” . خبرة ” تقرير الخبير”. حكم ” ما لا يُعيب تسبيبه ” ” الطعن في الحكم ” .
الموجز : التسجيل الإجبارى والاختيارى للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . شرطه . م ١٨ ، ١٩ ق ١١ لسنة ١٩٩١ . إلغاء هذين التسجلين . شرطه . م ٢٢ من ذات القانون . مفاده . عدم المغايرة أو التمايز بينهما في هذا الخصوص . مغايرة م ١٧من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بين شروط إلغاء التسجيل الإجبارى والاختيارى . مؤداه . مجاوزتها النطاق المحدد لها بقانون التفويض.أثره . تجردها من قوة القانون .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” وفى المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (٩) ، (٢٢) من القانون يراعى ما يلى :١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . . . ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ٣ – . . . ٤ – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة (١٩)من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل . .” مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون : تسجيل إجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته وكل مؤدى لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الإثنى عشر شهراً مبلغ ٥٤ ألف جنيه ، وتسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى أو معنوى لم تبلغ جملة مبيعاته أو الخدمات التى يقدمها للغير خلال تلك المدة المبلغ سالف الذكر . وأجاز إلغاء هذين التسجيلين – دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص – وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وإذ جاءت صياغة المادة ١٧ من هذه اللائحة الصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٢٢ من القانون آنف الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أو توقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة ، في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً . فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في الشروط اللازمة لإلغاء كل منهما ومجاوزةٍ للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفٍ لمؤدى نصه ومقتضاه . ومن ثم تضحى اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد التسجيل الإجبارى في خصوص طلب الإلغاء .
الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” توقف المنشأة عن العمل “.
الموجز : التوقف الجزئى . ما هيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً دون التوقف العارض . صورة . م ٢٩ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مثال . لوجوب التفرقة بين الانقطاع والتوقف العارض .
القاعدة : مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل في مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسمياً .
الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات :إلغاء التسجيل .” قانون” اللوائح والقرارات ” .
الموجز : التسجيل الإجبارى أو الاختيارى للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . شرطه . المواد ١٨ / ١ ، ١٩ ، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١ إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . شرطه . عدم المغايرة أو التمايز بينهما . مغايرة المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون بين إلغاء التسجيل الإجبارى والاختيارى بقصر إلغاء التسجيل الأخير على حالة واحدة هى عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً دون الحالات الأخرى المتعلق بالتسجيل الاجبارى . أثره . تجاوز اللائحة النطاق المحدد لها بقانون التفويض . أثره . تجردها من قوة القانون . مؤداه . خضوع إلغاء التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجبارى .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن (على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك كل مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير وفى المادة ١٩ منه على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وفى المادة ٢٣ منه على أنه “يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن في تطبيقه أحكام المادتين ٩و٢٢ من القانون يراعى ما يلى: – ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى حدد فيها قرار الإلغاء ٢ – على كل مسجل يتوقف كليه عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . . .٤ – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة ٧٩ من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل ” .مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته وكل مؤدى لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الأثنى عشر شهراً مبلغ ٥٤ ألف جنيه ، وتسجيل اختياري لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ جملة مبيعاته أو الخدمات التى يقدمها للغير خلال تلك المدة المبلغ سالف الذكر ، وأجاز إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمييز بينهما في هذا الخصوص – وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وإذ جاءت صياغة المادة ١٧ من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٢٢ من القانون آنف الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أو توقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً ، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبيل إلغاء كل منها وتجاوزا للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ، ومن ثم تضحى اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص مجرده من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الاجبارى بما يحق معه للممول الذى تقدم طواعيه وبإرادته بتسجيل منشأته اختيارياً،إلغاء هذا التسجيل بذات إرادته متى لم تبلغ مبيعاته أو الخدمات التى يؤديها حد التسجيل الإجباري
الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٨٠١ )
العنوان : ضرائب ” توقف المنشأة عن العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع .
الموجز : التوقف الجزئى . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً . م ٢٩ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديلها بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . الانقطاع العارض . صوره . قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر أو انقطاع تسلسله واستمراره . خروجه عن مفهوم التوقف الجزئى .
القاعدة : النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه ” إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه ، وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عنسنة كاملة ، وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ….. ” ، مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل في مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته ، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته .
الطعن رقم ٣٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٣٨٤ )
العنوان : ضرائب ” توقف المنشأة عن العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . نقض .
الموجز : التوقف الجزئى . ماهيته . انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً دون التوقف العارض . التوقف العارض . صوره . م ٢٩ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : مفاد المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل في مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسمياً .
الطعن رقم ٤٠٦٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٠ )
العنوان : ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “توقف المنشأة عن العمل”.
الموجز : توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. م٢٩ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وجوب التبليغ في الميعاد القانونى عن توقف النشاط وتقديم اقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. علة ذلك.
القاعدة : يدل النص بالمادة (٢٩) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ – على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تُؤدَى الضريبة على أرباحه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، وأن مناط تطبيق حكم المادة (٢٩) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان هو وجوب التبليغ عن توقف النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار مبين به نتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد التسعين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب.
الطعن رقم ٤٠٦٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٠ )
العنوان : ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “توقف المنشأة عن العمل”.
الموجز : الاخطار بالتوقف عن النشاط . لا يدل على إستيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغنى أحدهما عن الاخر.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة ١٩٨٢ / ٧٨ على ما أوردة الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ ١٩٨١ / ٩ / ٦ بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شان هذا الاخطار ومنازعتها في وجوده ومداه واثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب واورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ ١٩٨١ / ٩ / ٦ وبالتالى استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (٢٩) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغتى أحدهما عن الاخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كليًا أو جزئيًا والذى يقف عنده الإلتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٤٠٦٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٠ )
العنوان : ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “توقف المنشأة عن العمل”.
الموجز : الاخطار بالتوقف عن النشاط . لا يدل على إستيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغنى أحدهما عن الاخر.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن نشاط تجارة التجزئة في سنوات المحاسبة ١٩٨٢ / ٧٨ على ما أوردة الخبير المندوب في الدعوى من أن المطعون ضده أخطر المأمورية بتاريخ ١٩٨١ / ٩ / ٦ بالتوقف عن الاستمرار في مزاولة هذا النشاط ومن ثم أطرح دفاع المصلحة الطاعنة في شان هذا الاخطار ومنازعتها في وجوده ومداه واثره وإذ كان ما استخلصه الخبير المندوب واورده في تقريره المعتمد لأسبابه بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار المطعون ضده قد أخطر المصلحة الطاعنة بتوقفه عن نشاط تجارة الحبوب والبلح بالتجزئة بتاريخ ١٩٨١ / ٩ / ٦ وبالتالى استبعاد هذا النشاط من وعاء الضريبة باستبعاد النشاط من الضريبة ذلك أن ثبوت تقديم المطعون ضده إخطاراً للمصلحة الطاعنة بالتوقف عن النشاط لا يدل وحده على أنه قد استوفى البيانات والمستندات المقررة قانوناً لإعمال أثر المادة (٢٩) من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان، وذلك لاختلاف الأمرين إذ لا يُغتى أحدهما عن الاخر ولضرورتهما لتحديد تاريخ توقف المنشأة عن النشاط كليًا أو جزئيًا والذى يقف عنده الإلتزام بأداء الضريبة بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ٨٧٣ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية ” ” التوقف عن النشاط ” ” تأجير العين المفروشة ” .
الموجز : التوقف عن النشاط الواجب الإبلاغ عنه . ماهيته . تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله و استمراره بحسب طبيعته . لايؤدى بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة ٥٨ في القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ . علة ذلك .
القاعدة : النص في المادة ٥٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في الفقرة الأولى منها على أنه ” إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جرئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل ” وفى فقرتها الثانية على أنه ” ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك الضرائب، وأن يقدم إليها الوثائق والبانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنه كاملة ” يدل على أن التوقف الواجب الإبلاغ عنه هو التوقف عن مزاولة النشاط وهو لا يفترض وإذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة ٥٨ متقدمة البيان، ذلك أن شرط الانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك الأولى من تلك المادة هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات الدالة على ذلك لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف.
الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٢/٠٧/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٩٩٤ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” التوقف عن النشاط ” شركات ” تغيير الشكل القانونى ” .
الموجز : توقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة ٥٨ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ . مقصوده . التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها . مؤدى ذلك . وفاة أحد الشركاء في المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين . لا يعنى بمجرده توقف نشاطها و بدء نشاط جديد لها .
القاعدة : لما كان المقصود بتوقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة ٥٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، هو التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها، مما مؤداه أن وفاة أحد الشركاء في المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين لا يعنى – بمجردة – توقف نشاطها جديد لها.
الطعن رقم ٥٦٤٤ لسنة ٥١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٦٤ )
العنوان : امتناع عن الاتجار . توقف عن الانتاج . تموين . خبز . جريمة “أركانها” . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير العذر” . إثبات “بوجه عام “. عذر . قانون . تجاره . دفاع “الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره” . حكم “تسبيبه . تسبيب معيب” .
الموجز : الامتناع عن التجارة . علة تأثيمه ؟ نقل المشرع في القانون ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ عبئ اثبات قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع للتوقف عن التجارة على التاجر . العذر الجدى دون القوة القاهرة . توافر العذر الجدى . مؤداه ؟ الدفع بقيام العذر أمام محكمة الموضوع . وجوب تحقيقه . دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن انتاج الخبز لاجراء اصلاحات بمخبزه . جوهرى . اغفال المحكمة له قصور واخلال بحق الدفاع . لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلا . لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الانتاج . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كنت المادة ٣ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ، قد أضيفت بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥١ ، بأن ” يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد في السلع التى يحددها وزير التموين بقرار منه ، قاصداً بذلك عرقلة التموين ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ و إستبدل بالنص المذكور نصاً يجرى بأن ” يحظر على أصحاب المصانع و التجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين ، و يعطى هذ الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الإستمرار في العمل أما لعجز شخصى أو لخسارة تضربه من الإستمرار في العمل ، أو لأى عذر آخر يقبله وزير التموين ، و يفصل وزير التموين في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه . و يكون قراره في حالة الرفض مسبباً ، فإذا لم يصدر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة إعتبر ذلك ترخيصاً ” . لما كان ذلك و كان الواضح من المقارنة بين النصين و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما ، أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها ، و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية ، و محاربة الغلاء المصطنع ، و منع إتخاذ التوقف عن ممارسة النشاط و سيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعه مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم في الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذ أن القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونه إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار فأوجب في نص القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ سالف الذكر أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو لخسارة تصيبه من الإستمرار في عمله . و إذ كان البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من إستمرار في عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة و متى وجد أحدها بصورة جدية ، كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم ، و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين ، و إنتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه ، حتى إذا صح لديها قيامه ، وجب عليها تبرئه الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم إلى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة إنتاج الخبز حتى يتمكن من إجراء إصلاحات بمخبره بيد أن المحكمة لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه ، فلم ترد عليه بما ينفيه أو تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، إذ هو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون – فوق إخلاله بحق الدفاع – قاصر البيان بما يوجب نقضه و الإعادة . و لا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد منحت الطاعن آجالاً عدة لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج ذلك بأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى أو بمسلكه فيها .
الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٤/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٢٤ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الربط الحكمى ” .
الموجز : تطبيق قاعدة الربط الحكمى في القانون ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ . الاستثناء استحداث نشاط جديد يختلف نوعا من النشاط في سنة الأساس ، أو التوقف عن مزاولة نشاط مستقل . المقصود بالنشاط في هاتين الحالتين . التوقف عن الاتجار في بعض السلع التى يتكون منها نوع معين من النشاط لايعد توقفا عن نشاط مستقل .
القاعدة : نص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ على قاعدة الربط الحكمى باتخاذ الأرباح المقدره في سنة ١٩٤٧ بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم في السنوات من ١٩٥٢ إلى ١٩٥٤ ثم نص في المادة الثانية من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٥٥ على أن يستثنى من حكم تلك القاعدة الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساسا للربط ، وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد ، والممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل ، فيستمر العمل بالربط الحكمى لغاية تاريخ التوقف والمقصود بالنشاط في هاتين الحالتين – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٥ – هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلى ، ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل . وإذ كان الثابت أن نشاط المطعون عليه في تجارة الحدايد والبويات والزجاج في سنة ١٩٤٧ يمثل نشاطا مستقلا في نوعه عن أنشطته الأخرى ، فإن استمرار المطعون عليه في سنوات النزاع ١٩٥٢ ، ١٩٥٣ في مزاولة هذا النوع من النشاط ، وان قصره على تجارة الحدايد ، يستوجب تطبيق حكم المادة الأولى من القاعدة رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ باتخاذ الأرباح المقدرة عن ذلك النشاط في سنة ١٩٤٧ أساسا للربط في سنوات النزاع . ولا يغير من ذلك توقف المطعون عليه عن الاتجار في البويات والزجاج ، لأن التوقف عن الاتجار في بعض السلع التى يتكون منها نوع معين من النشاط لا يعتبر توقفا عن نشاط مستقل ، ولا يمنع بالتالى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى
الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٣/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠٨ )
العنوان : ضرائب . ‘‘ ضريبة الأرباح التجارية ’’. ‘‘ الربط الحكمى ’’.
الموجز : تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للنشاط المستحدث المختلف نوعا على نشاط الممول في سنة الأساس . شرطه . استمرار الممول في مزوالة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة . توقف هذا النشاط . أثره . إستبعاد قاعدة الربط الحكمى في حدود هذا النشاط .
القاعدة : مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للنشاط الذى يستحدثه الممول ، و يختلف في النوع عن نشاطه في سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة ، بحيث إذا توقف عن مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمى في حدود هذا النشاط ، و هو ما نص عليه صراحة القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ بعد تعديله بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٥ ، و الذى قضى بإستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من ١٩٥٢ إلى ١٩٥٤ ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٥ .