You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة أغتصاب سند بالقوة

أحكام محكمة النقض فى جريمة أغتصاب سند بالقوة

 

 

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . اغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير فى محرر رسمي والإكراه على توقيعه . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة : من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير فى محرر رسمي والإكراه وأورد على ثبوتهما فى حق الطاعنين أدلة لا ينازع الطاعنان فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ٤٤٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إغتصاب مستندات بالقوة .
الموجز : بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة على صحتها ومؤداها فى بيان واف. لا قصور .
القاعدة : من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه وإلى المحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على إيصال الأمانة موضوع الدعوى، وأورد مؤدى كل دليل منها فى بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلماما شاملا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا المقام لا يكون صائبا.

 

الطعن رقم ٥٣٥٢ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . اغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي .
الموجز : وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة ٣١٠ إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال
القاعدة : لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتواقر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الاثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدنة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .

 

الطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/١١/٠١
العنوان : اغتصاب سند بالقوة . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : المادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ استخدام الطاعن أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل دعوى صدر فيها أمرٌ بألا وجه لإقامة الدعوى بأن أقام جنحة ضد المجني عليه ثبت بتقرير الطب الشرعي أن توقيعه عليه قد حرر كرهاً عنه . دليل جديد لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت الأمر بألا وجه يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية . اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها استناداً لذلك . صحيح .
القاعدة : لما كانت المادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة ١٩٧ ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أنه وبتاريخ لاحق على ذلك قام الطاعن باستخدام أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل الدعوى الصادر فيها الأمر بألا وجه بأن أقام به جنحة ضد المجني عليه وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب للمجني عليه حرر كرهاً عنه وهو ما يعد دليلاً جديداً لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى ، ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها فى الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .

 

الطعن رقم ١٥٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٨٦٩ )
العنوان : اغتصاب سند بالقوة . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : الخطأ فى الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . مثال لما لا يعد خطأ فى الإسناد فى جريمة التوقيع على سند دين بالقوة .
القاعدة : من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان الخلاف حول كيفية فض غشاء بكارة المجني عليها لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، وليس ركناً من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان ، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ فى هذا الأمر ، فإنه لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إكراه الطاعنين للمجني عليها للتوقيع على المستندين ، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد فى هذا الشأن .

 

الطعن رقم ١٥٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٨٦٩ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . اغتصاب سند بالقوة . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟ مثال .
القاعدة : لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين فى بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة ، متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

 

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )
العنوان : اغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . إكراه . إثبات ” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟ الإكراه . مادي باستعمال القوة أو أدبي بطريق التهديد . تقديره . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين – فى بيان كاف – إقدامهما على ارتكاب جريمة التزوير فى محرر رسمي بطريق إكراه المجني عليه متوخين تعطيل إرادته عن طريق تهديدهما له وذلك بقوله : ” … أن ….. اتهم مع آخر بالسرقة ….. ولما قامت شرطة قسم ….. بضبطه وعذبه أفرادها تعذيباً بدنياً لحمله على الاعتراف والإرشاد عن المسروقات وألحق به إصابات حيوية حديثة من … أودت بحياته ….. ولما كان ذلك المتهم قد سقط فى نزعه الأخير بداخل قسم شرطة ….. حال قيام المقدم ….. رئيس مباحث القسم بمناقشته فى واقعة السرقة فسارع هذا الضابط بنقله لمستشفى ….. ب ….. ولكنه مات فى الطريق إليها وكان من الطبيعي أن يفكر من عذبه فى إخفاء جريمته قبل أن يصل خبرها إلى النيابة العامة بتزوير تقرير طبي يخفي ما لحق به من آثار تعذيب ومستبعداً شبهة جناية قتله ووقع الاختيار على مفتش صحة قسم ….. لإكراهه على إعداد ذلك التقرير المزور …. ووقع الاختيار أيضاً على النقيب ….. وأمين الشرطة …… للضغط على إرادة مفتش الصحة لحمله على تزوير التقرير الطبي باعتبار أنهما معاون مباحث قسم شرطة وبلوكامين المباحث بها ولهما صلة مباشرة بمفتش صحة قسم …. بحكم عملهما . فتوجه المتهمان فى ليلة ….. إلى منزل مفتش الصحة وطلبا منه الانتقال معهما إلى مستشفى ….. لتوقيع الكشف الطبي على جثة توفي صاحبها فى ظروف طبيعية فاستجاب لطلبهما بحكم علاقة العمل ولما وصل معهما للمستشفى أخذا فى بث الرعب فى نفسه لحمله على تزوير التقرير الطبي فأدخلاه إلى إحدى غرف المستشفى وقدما له أحد الجالسين على أنه نائب مدير الأمن الذي التزم الصمت وكتب له على قصاصة ورق من فارغ علبة تبغ العبارات التي يتعين عليه إثباتها فى تقريره وهي عدم وجود إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية مع نفي الشبهة الجنائية ولما طلب مفتش الصحة الكشف على الجثة قاده المتهمان إلى مشرحة المستشفى فوجد الإضاءة خافتة وكلما حاول فحص الجثة ونزع الملابس عنها منعاه من ذلك وتوعداه بالإيذاء وإلصاق التهم الباطلة به إذا لم يمتثل ويكتب التقرير الطبي على نحو ما أراداه رغم أنه شاهد بالجثة إصابات حديثة فى المناطق الظاهرة منها وتحت هذا الضغط على إرادته كتب تقريره مخالفاً للحقيقة وأثبت فيه عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة عدا بعض السحجات القديمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وأن الوفاة لا شبهة جنائية فيها ولما عرض ذلك التقرير على قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد استكتاب مفتش الصحة لعباراته انتهى الخبير إلى أن مفتش الصحة كتبه صلباً وتوقيعاً تحت إكراه واقع عليه ” . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به فى نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فانه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق – كالحال فى الدعوى – فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . اغتصاب سند بالقوة . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . ارتباط . نقض ” المصلحة فى الطعن ” .
الموجز : لا مصلحة للطاعنين فى النعي على الحكم بشأن جريمة تزوير محرر رسمي . ما دام قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الإكراه على تحرير مستند رسمي عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعنان بشأن جريمة تزوير محرر رسمي ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة الإكراه على تحرير مستند رسمي وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . اغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير فى محرر رسمي والإكراه على توقيعه . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة : من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير فى محرر رسمي والإكراه وأورد على ثبوتهما فى حق الطاعنين أدلة لا ينازع الطاعنان فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ١١٢٧١ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٠٠ )
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إغتصاب مستندات بالقوة .
الموجز : بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة على صحتها ومؤداها فى بيان واف. لا قصور .
القاعدة : من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه وإلى المحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على إيصال الأمانة موضوع الدعوى، وأورد مؤدى كل دليل منها فى بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلماما شاملا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا المقام لا يكون صائبا.

 

الطعن رقم ١١٢٧١ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٠٠ )
العنوان : إكراه . اغتصاب مستندات بالقوة . إيصال أمانة . شروع فى سرقة . قبض . حجز دون وجه حق . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء إيصال أمانة بما يثبت حقوقا للطاعنين قبله والشروع فى سرقة أمواله والقبض عليه واحتجازه كفايته لتوافر الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٤٥, ٤٦, ٢٨, ٣١٤, ٣٢٥ عقوبات.
القاعدة : لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر كانا يبغيان من إكراه المجني عليه توقيعه إيصال الأمانة موضوع الدعوى بما يثبت وجود دين لهما لديه وبما يمكنهما من سرقة أمواله، وقد قبضا عليه واحتجزاه تحقيقا لما ابتغياه، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلا كافيا يتفق مع العقل والمنطق فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقيق جرائم إكراه المجني عليه على التوقيع على سند الدين والشروع فى سرقة أمواله والقبض عليه واحتجازه بغية تحقيق مقاصد المحكوم عليهما وهي الجرائم المنطبق عليها نص المواد ٤٥، ٤٦ ٢٨٠، ٣١٤، ٣٢٥ من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية.

 

الطعن رقم ٣٤٤١٩ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٥٢ )
العنوان : إغتصاب مستندات بالقوة . إكراه . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء سند تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شانها تعطيل الاختيار أو المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة الإكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد. التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإنشاء أمور ماسة بالشرف إكراه أدبي.
القاعدة : لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن فى بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجني عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة فإنه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

الطعن رقم ١٢٤٠٧ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦٦٧ )
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . اغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي .
الموجز : وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة ٣١٠ إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال
القاعدة : لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتواقر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الاثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدنة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .

 

الطعن رقم ١٢٤٠٧ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦٦٧ )
العنوان : إغتصاب سند بالقوة . جريمة ” أركانها ” . إكراه . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل “. حكم ” تسبيه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : ركن القوة فى جريمة اغتصاب سند . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدى على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثا إصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة فى جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به فى نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم .

 

الطعن رقم ١٤٠٣ لسنة ٦٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٣/٠٧/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٥٥ )
العنوان : اغتصاب المستندات .جريمة “أركانها “.إكراه .حكم “تسبيبه .تسبيب معيب “. نقض “أسباب الطعن .مالايقبل”.
الموجز : ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة ٣٢٥ عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور
القاعدة : لما كان مفاد نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات أن ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا بأستعمال القوة والعنف، يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد اكراها أدبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشير إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.

 

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٣٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٥٣ )
العنوان : هتك عرض . قصد جنائى . ظروف مشددة . اغتصاب سند بالتهديد . “شروع فى اغتصاب سند بالتهديد” .
الموجز : جريمة هتك العرض . توافرها : بكشف الجاني عن جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الانظار , ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش . علة ذلك : لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه .
القاعدة : جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنسان و كيانه الفطرى .

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٣٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٠٩ )
العنوان : اغتصاب مال بالتهديد . جريمة . “أركانها” . قصد جنائى . حكم . “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . إثبات . “إثبات بوجه عام” .
الموجز : القصد الجنائي فى جريمة التهديد . تحققه . عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالا . ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك .
القاعدة : القصد الجنائي فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني إرتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه ، وأنه يريد تحقيق هذا الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة طلبه ، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ، ولا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد فى نفس المجنى عليه .

 

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٣٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٢ )
العنوان : جريمة . إغتصاب المستندات . ” أركانها : القوة . التهديد “. إغتصاب المال بالتهديد . محكمة الموضوع .
الموجز : ركن الإكراه المنصوص عليه فى المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون أدبيا بطريق التهديد .
القاعدة : جرى نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أن ” كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ” و مفاد ذلك أن ركن الإكراه فى هذه الجريمة كما يكون مادياً بإستعمال القوة و العنف يكون أدبياً بطريق التهديد – و يعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من حرية الإختيار لديه و يرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، و هذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة العقوبة التى يفرضها القانون لهما على حد سواء .

 

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٣٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٢ )
العنوان : جريمة . إغتصاب المستندات . ” أركانها : القوة . التهديد “. إغتصاب المال بالتهديد . محكمة الموضوع .
الموجز : إختلاف مجال تطبيق المادة ٣٢٦من قانون العقوبات عن مجال تطبيق المادة ٣٢٥ منه .
القاعدة : مجال تطبيق المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات هو الحصول على مال أو أى شيء من آخر غير المستندات المثبتة أو الموجدة لدين أو تصرف أو براءة مما ورد فى المادة ٣٢٥ من القانون المذكور .

 

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٣٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٢ )
العنوان : جريمة . إغتصاب المستندات . ” أركانها : القوة . التهديد “. إغتصاب المال بالتهديد . محكمة الموضوع .
الموجز : تقدير قيام التهديد . موضوعي .
القاعدة : تقدير قيام التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها و لا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٣٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٣/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٩ )
العنوان : هتك عرض . قصد جنائى . ظروف مشددة . اغتصاب سند بالتهديد . “شروع فى اغتصاب سند بالتهديد” .
الموجز : القصد الجنائي فى جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . يصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجنى عليه أو ذويه .
القاعدة : الأصل أن القصد الجنائي فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .

 

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٣٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٣/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٩ )
العنوان : هتك عرض . قصد جنائى . ظروف مشددة . اغتصاب سند بالتهديد . “شروع فى اغتصاب سند بالتهديد” .
الموجز : جريمة هتك العرض . توافرها : بكشف الجاني عن جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الانظار , ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش . علة ذلك : لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه .
القاعدة : جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنسان و كيانه الفطرى .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1