You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى جريمة إتلاف مستندات
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۱
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .
( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۱۵٤۳ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۵۵ )
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۲
إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .
( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ مكتب فنى ٦ صفحة رقم ۱۵٤۳ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۵۵ )
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۳
العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ۱۵۲ من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
( الطعن رقم ۸۳٦ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۱۲/۲٦ )
=================================
الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۷ صفحة رقم ۱۱۸۵
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۱
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة ۱۵۲ من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى “تمزيق” على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها
و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .
=================================
الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۷ صفحة رقم ۱۱۸۵
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۲
يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة ۱۵۲ عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .
=================================
الطعن رقم ۰۷۸۸ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۱۸۵
بتاريخ ۲۷-۱۱-۱۹۵٦
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۳
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة ۱۵۱ من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .
( الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۱/۲۷ )
=================================
الطعن رقم ۰۲۷۹ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۲٦
بتاريخ ۲۱-۱۱-۱۹۳۲
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۱
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ۳۱۹ من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
( الطعن رقم ۲۷۹ لسنة ۳ ق ، جلسة ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ )
=================================
الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹٦۱
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۱
محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة ۱۵۱ من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم ۱٤۷۸ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۸
بتاريخ ۱٤-۰۲-۱۹٦۱
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : ۲
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .