You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة ازدراء الاديان

أحكام محكمة النقض فى جريمة ازدراء الاديان

 

 

الطعن رقم ٨٧٨٩ لسنة ٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦١ )
العنوان : ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجرائم المرتبطة ” . ازدراء الأديان . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز : تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات أو عدم توافره . موضوعي . شرط ذلك ؟ قضاء الحكم بعقوبة مستقلة لكل من جريمتي التعدي بالقول على أحد الأديان والتحريض على التمييز ضد طائفة من الناس . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة ٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً فى سلطة قاضي الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق به معنى الارتباط الوارد فى الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي التعدي بالقول على أحد الأديان والتحريض على التمييز ضد طائفة من الناس قد نشأتا عن فعل واحد ، وهو ما يقتضي إعمال أحكام تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة التعدي بالقول على أحد الأديان بعقوبة مستقلة عن جريمة التحريض على التمييز ضد طائفة من الناس ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضى به من عقوبة عن جريمة التحريض على التمييز ضد طائفة من الناس والاكتفاء بعقوبة جريمة التعدي بالقول على أحد الأديان .

 

 

الطعن رقم ٨٧٨٩ لسنة ٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦١ )
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إثبات ” بوجه عام ” . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . ازدراء الأديان . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” .
الموجز : بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور . عدم التزام المحكمة الأخذ بالأدلة المباشرة . حد ذلك ؟ استدلال الحكم على توافر ركن العلانية بما ينتجه . كافٍ . ورود طرق العلانية بالمادة ١٧١ عقوبات على سبيل البيان لا الحصر . إيراد الحكم صراحة سوء نية المتهم . غير لازم للحكم بالعقوبة . حد ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمتي التعدي بالقول على أحد الأديان الذي تؤدى شعائره علناً والتحريض على التمييز ضد طائفة من الناس بسبب الدين .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي قد ذكر فى مدوناته الألفاظ التي تلفظ بها الطاعن علانية على مرأى ومسمع من شهود الإثبات متعدياً على الدين الإسلامي ، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ، وكان لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل أن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الحكم قد استدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستنداً على ما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعن قد عمد إلى إذاعة وإعلان الوقائع موضوع الدعوى بصوت عال داخل مكتب أحد الشهود بالمدرسة فى وجود الشهود الآخرين وهو مكان يتواجد به أناس ، وهو ما يكفي للتدليل على توافر ركن العلانية ، ذلك أن طرق العلانية قد وردت فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد العبارات التي استظهرها فى مدوناته أمام عدة شهود وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه ، فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية ، كما هو معرف فى القانون ، وكان لا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده فى مدوناته يفيد ذلك – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – بما يتحقق به القصد الجنائي ، ومن ثم فإن دعوى القصور والتناقض فى التسبيب تنحسر عن الحكم المطعون فيه .

 

الطعن رقم ٤١٧٧٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ١٦ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . مايقبل منها ” .
الموجز : جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة ٩٨ ( و ) من قانون العقوبات . ما يتطلب لتوافرها ؟ اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدي مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون و طريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار وعدم استظهار أن القصد منها كان إثارة الفتنة و الإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و تعويله علي أقوال شاهد اخر دون إيراد فحواها . قصور .
القاعدة : لما كانت جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة ٩٨ ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين ,آخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى _ وهو الترويج أو التحبيذ _ فحسب ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ، وكان الحكم الابتدائى الغيابى بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن ( استغل الدين فى الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ) وطلبها عقابه بالمادة ٩٨ ( و ) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول , وحيث إن التهمة ثابته قبل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التى تطمئن إليها المحكمة ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة ٣٠٤ / ٢ أ.ج ) ثم قضى الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية – الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه – بتأييد الحكم الابتدائى الغيابى لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة فى حق المتهم أخذاً من أقوال المجنى عليه …… بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائة نقوداً إن هو اعتنق المسيحية ومن قول والد المجنى عليه بأن المتهم هو الذى أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله ( ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو ….. بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ركناً ودليلاً ) وإذ كان هذا الذى أجمله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، على المساق المتقدم ، لايكفى بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذى يتطلبة القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجنى عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج بأى طريقة من الطرق للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التى دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها كما هى معرفة فى القانون . هذا فضلاً عن أنه حين أورد الأدلة التى أقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن إلى أقوال الشاهد ………. ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها ، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1