You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة الإستيلاء على المال العام ( الاستيلاء على الأموال الاميرية )

أحكام محكمة النقض فى جريمة الإستيلاء على المال العام ( الاستيلاء على الأموال الاميرية )

 

 

الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

العنوان : استيلاء على أموال أميرية.
الموجز : جناية الاستيلاء بغير حق على المال العام المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها ؟ عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها وعدم بيان مضمون ومؤدى تقرير فحص ذاكرة الكاميرات حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى . قصور .
القاعدة : كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها ، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، فضلاً عن أنه عول على تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور فى البيان .

 

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٥٤ )

العنوان : استيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . غرامة . ضرر . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : إدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة والقضاء بتغريمه ‏دون بيان ما إذا كان مبلغ الغرامة يمثل قيمة الضرر المترتب على جريمة الإخلال‏ وسنده فى تقديره أم أنه قيمة ما استولى عليه بغير حق أم الاثنين معاً . قصور . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٦ مكرر (ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجبة فى هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً فى المادة ١١٨ من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ ٤٠٦.٥٢٧.١٨٠ جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة فى أمر الإحالة – ورغم منازعته فى قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضي بعقوبة لم يقررها الشارع مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فيما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .

 

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦ – صفحة ١٠١ )
العنوان : ارتباط . قانون ” تفسيره ” . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” ” الإعفاء منها ” ” تطبيقها ” . رشوة . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : مناط الارتباط فى حكم المادة ٣٢ عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة . لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟ إدانة المطعون ضده بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وإعفاؤه من العقاب عن الجريمة الأولى دون توقيع عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالأولى ذات العقوبة الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة : أن مناط الارتباط فى حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها فى التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني سالف الذكر بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على مال عام وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات ، ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة تقديم الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة جريمة الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام التي أثبت وقوعها منه ودلَّل عليها ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر ، وأعمل فى حق المطعون ضده المذكور حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

 

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . إضرار عمدي . جريمة ” أركانها ” . إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن “. اشتراك . حكم ” بيانات التسبيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله ” أنه بتاريخ …. تقدم المتهم الثانى – الطاعن الثانى – رئيس مجلس إدارة شركة …. بخمسة طلبات للمتهم الأول – الطاعن الأول – بصفته وزير …. لتقنين وضع يد شركته وتأجير مساحة ٤٥٠٠ فدان بناحية …. وأشر المتهم الأول بصفته سالفة الذكر على الطلبات بتأشيرات مؤداها البدء فى اتخاذ الإجراءات وبتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تمهيداً للتملك فجاوز بذلك حدود سلطاته ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة ودون وجود أى معاينة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد زراعة الأرض محل الطلبات وبتاريخ …. تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزارعية لمعاينة الأرض محل الطلبات وانتهت فى محضر معاينتها إلى رفض الطلب لعدم جدية الشركة الطالبة فى أعمال الاستصلاح ، وبتاريخ …. تم إعادة المعاينة وانتهت إلى رفض الطلب لأسباب حاصلها عدم وجود زراعات بالمساحة وضع يد الشركة قبل صدور القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بتقنين وضع اليد ، الموقع المحدد على الخريطة المقدم من الشركة مغاير تماماً لموقع المساحة التى تم الإرشاد عنها بالطبيعة ، مساحة الطلبات ٤٥٠٠ فدان بينما المساحة التى تم الإرشاد عنها ١٠١٠٥ أفدنة ، وجود مقترح مقدم من محافظة …. لإنشاء مدينة …. على ذات المساحة ، وبتاريخ …. تم إخطار المتهم الثانى برفض طلباته للأسباب آنفة البيان وعلى الرغم من ذلك قام بالتصرف بالبيع فى الأرض المشار إليها للعديد من المنتفعين استناداً واستغلالاً لتأشيرات المتهم الأول على الطلبات المقدمة منه بشأن تقنين وضع يده ورغم أن هذه التأشيرات لم تنفذ من الهيئة صاحبة الولاية طبقاً للقانون ورفض جميع الطلبات وعدم تحرير عقد إيجار له وأن الأرض مازالت فى ملكية الدولة ولم يتم تأجيرها أو ترخيص أى وضع قانونى لها وفقاً لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ، كما أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإزالة التعديات على الأرض كما هو متبع واستند الحكم فى إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات والتى أورد مؤداها وحصل دفاع الطاعنين وأورد بعض المبادئ القضائية وانتهى إلى إدانة الطاعنين فى قوله : ” وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتأخذ بها وتبين منها أن ما نسب إلى المتهمين قائم فى حقهما من قيام المتهم الأول بإصدار تأشيرات على طلبات مقدمة من المتهم الثانى إليه خارج حدود اختصاصه تعتبر فى مضمونها الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع يده على الأرض محل الجريمة استغلها المتهم الثانى وتمكن من عقد صفقات بيع وتصرفات أخرى لمشترين حسني النية ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بني عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل جلى بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر – أيضاً – أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ من قانون العقوبات لا تقوم طبقاً للمادة ١١٣ من هذا القانون إلَّا إذا كان الجاني موظفاً عاماً وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً لإحدى الجهات المشار إليها وأن يستغل الموظف سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التى تبيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل عن طريقه العقبات التى كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الجهة بقصد حرمانها من ملكها نهائياً مع علمه ببقية عناصر الجريمة ، كما أن جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة ١١٥ من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا إذا استغل الموظف العام بالمعنى الذى حددته المادة ١١٩ مكرراً من القانون ذاته وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك أثناء تقرير العمل أو المداولة فى اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ويقتضى قيامها أن تتجه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وأنه إذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة ” الأول ” صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الذى حددته المادة ١١٩ مكرراً من القانون ذاته . ” الثاني ” أن يصدر عن الجاني فعل يحقق به الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصي له . ” الثالث ” القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بالأموال أو المصالح السالف بيانها والعمل من أجل إحداثه مع علمه ببقية عناصر الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن بوضوح وتفصيل – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – الأفعال التى قارفها الطاعن الأول لارتكاب جرائم التسهيل للطاعن الثانى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك لأرض الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية والحصول بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال تلك الهيئة ، وكيف أن وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الطاعن الثانى بغير حق – أى خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح – على أراضى أملاك الدولة وأن تظفيره بالربح كان من خلال استيلائه على تلك الأراضى ، سيما وأن تأشيرات الطاعن الأول على طلبات الطاعن الثانى والتى أفصح الحكم المطعون فيه عن مضمونها – فى مدوناته – لا تفيد بذاتها ارتكاب الجرائم التى دين بها ، يضاف إلى ذلك أنها لا تكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي لها إذ لا تعدو أن تكون حديثاً عن الأفعال التى قارفها دون أن يدلل الحكم على أنها كانت مصحوبة بنية ارتكابه الجرائم المسندة إليه ـ هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية الوقائع والأفعال التى قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكابهما جريمة الاشتراك – معاً – بطريق الاتفاق والمساعدة فى تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار به والتربح ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته واتحاد نيتهما على ارتكابهما الفعل المتفق عليه ، كما لم يورد الدليل على أن الطاعن الأول كان يعلم علم اليقين بانتواء الطاعن الثانى لارتكاب جريمة الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والإضرار به والتربح منه ، إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن الأول كان على علم باستغلال الطاعن الثانى للتأشيرات على الطلبات المقدمة منه بتقنين وضع يده ببيع جزء من تلك الأراضى لأشخاص آخرين أو أنه كان على علم مسبق برفض الجهة لتلك الطلبات أو أنها طلبت منه إصدار قرار بإزالة وضع اليد ، إنما اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصد الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٢٢ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير” أوراق رسمية ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة . يعيبه بالتناقض والتخاذل . مثال لاستخلاص متعارض لصورة الواقعة فى جريمة تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير فى محررات رسمية .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى – فى صدر أسبابه – بقوله : ” أن العميل ….. قد أودع مبلغ ….. لدى المتهم بصفته ….. وذلك فى تاريخ ….. ولم يتم توريدها إلى خزينة البنك بل قام المتهم فى تاريخ ….. بفتح حساب توفير باسم ذلك العميل وأودع فيه مبلغ ….. وقام بعمل كارتة مزورة أثبت فيها مبالغ تعادل المبلغ المستولى عليه من قبله وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى الذى وقع على إيصال الصرف رقم ….. بتاريخ ….. بمبلغ ….. والتى قام العميل المذكور بصرفها من خزينة البنك ودون فى هذا الإيصال على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل مازال دائناً بمبلغ ….. ووقع على ظهر الإيصال بما يفيد قيده بدفتر الكنترول حال أن الثابت بدفتر الكنترول بعد الصرف الأخير أن الرصيد ( صفر ) ثم قام العميل بتاريخ ……… بصرف مبلغ ….. كما قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ ….. من العميل ….. ووقع المتهم على إيصال الإيداع رقم ….. بتاريخ ….. باعتباره الصراف الذى تسلم المبلغ من العميل إلا أنه لم يقم بتوريده لخزينة البنك ثم قام بالتوقيع منفرداً على كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور مضافاً إليه الأرباح ” ثم عاد الحكم وأورد فى موضع آخر ” وحيث إنه جماع على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم سهل الاستيلاء والتزوير فى المحررات الرسمية لأنه فى خلال المدة من ….. حتى ….. بصفته ….. سهل لـ ….. الاستيلاء بغير حق على مبلغ ….. من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة فى محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم الثانى بذلك بأن قام بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ….. ” ثم انتهى إلى عقابه بمقتضى المواد ١١٣ ، ١١٥ ، ٢١١ من قانون العقوبات التى تجرم أفعال الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك والتزوير فى المحررات الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المتقدم – من أن الطاعن اختلس مبلغ ….. تخص العميل ….. ومبلغ ….. جنيه من العميل ….. ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة فى حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ….. على مبلغ ….. من أموال البنك والتزوير فى محررات رسمية ، ثم إشارته أخـيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة ١١٥ من قانون العقوبات – المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهليه الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة – يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة .

 

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٢٢ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . تزوير” أوراق رسمية ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود بعبارة بيان الواقعة ؟ جناية الاستيلاء بغير حق على مال عام مما نص عليه فى المادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها ؟ تحقق جريمة التزوير فى أوراق رسمية أو الاشتراك فيها . شرطه ؟ شروط صحة الحكم بالإدانة فى جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير فى محررات رسمية ؟ مـــثال لــــتسبيب مــــعيب لادانة الــــطاعن فــــى جــــريمتى تـــسهيل الاســــتيلاء عــــلى مـال عام والتزوير فى محررات رسمية .
القاعدة : من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ، كما أن التزوير فى الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح – سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت – عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما فى حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً – خاصة وقد نازع الطاعن فى كل ذلك – ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق ، ولم يكشف عن أوجه مخــــالفة الطاعن للأصول المصرفية والتـــــى من شأن عدم إتبــــاعها تمـــــــكن العميل ….. من الاستيلاء على مبلغ ….. من أموال البنك ، ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام فى صدد جناية التزوير فى الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى تلك الجناية إذ اكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً ، الأمر الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

 

الطعن رقم ٤٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١ – صفحة ٩٧ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . قصد جنائي . جريمة “أركانها ” .
الموجز : تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمتي الاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام . غير لازم . شرط ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى هاتين الجريمتين إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .

 

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : استيلاء علي أموال أميرية . تزوير ” أوراق عرفية ” . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . موظفون عموميون . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الأركان القانونية لجناية الاستيلاء علي مال عام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها ؟ القصد الجنائي فى جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ استخلاص القصد الجنائي فى جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم . مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمتي الاستيلاء علي مال عام والتزوير فى محرر عرفي .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ” إنه فى غضون الفترة من عام …. حتى ….. سنة …. وعلى أثر إسناد عمليات غسيل كلى للمرضى المعالجين على نفقة الدولة بمستشفى المتهم قام المذكور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مديرية الشئون الصحية ….. وذلك حيلة بقصد إضاعة المال على ربه والذى يعمل فى ذات الحين موظفاً عاماً كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام بمستشفى الكلية التعليمى جامعة …. فقد هداه تفكيره إلى القيام بمطالبة مديرية الشئون الصحية والاستيلاء بغير حق على تلك الأموال وساند طلبه بكتابات مزورة أثبت بها على خلاف الحقيقة القيام بإجراء عمليات غسيل كلوى وصرف دواء لعدد من المرضى بأن أثبت بهذه المحررات قيامه بإجراء عمليات غسيل كلى وصرف دواء لعدد …… مريضاً من المرضى الصادر لصالحهم قررات وزارية بالعلاج على نفقة الدولة على الرغم من وفاتهم فى تواريخ سابقة على تواريخ تلك المطالبات واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة …… محتجاً بصحة ما أثبت بها زوراً وصرف مبالغ قدرها …….. وشروعه فى الاستيلاء على مبالغ أخرى قدرها ……… وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو وقف صرف المطالبات عقب ضبط الواقعة ، كما أن المتهم أضر عمداً بأموال مديرية الشئون الصحية بمحافظة …. بلغت قيمته ……. بأن قام بالاستيلاء على مبلغ ……. بغير حق مما أضاع على الجهة المشار إليها سلفاً المبلغ وفوائده كما أنه استعمل مواد فاسدة تنفيذا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين مديرية الشئون الصحية بمحافظة ….. التابعة لوزارة الصحة حال كونه غير عالم بفسادها وذلك بأن قام باستخدام مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية فى الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوى ” . وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال ….. عضو الرقابة الإدارية و……. و…… وأعضاء اللجان المشكلة ومما أثبت بملاحظات النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم للقصد الجنائي لدى الطاعن فى قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بانتفاء القصد الجنائي فمردود بما هو مقرر قانوناً أن القصد الجنائي العام فى جناية الاستيلاء بعنصريه عن علم وإرادة وهو أن يعلم المتهم بصفته كموظف عام وأن المال الذى استولى عليه مال عام أو أنه تحت يد إحدى الجهات التى نص عليها القانون ويتعين أن يعلم بماهية فعله وأن من شأنه الاعتداء على ملكية المال وعلى الأقل إخراج المال من حيازة الجهة العامة التى تحوزه . لما كان ذلك ، وكان المتهم موظفاً عاماً كبير أطباء البشريين عالماً تمام العلم بهذه الصفة وقام وهو عالم بهذه الصفة بالاستيلاء على أموال مديرية الشئون الصحية …… باستخدام طرق احتيالية من خلال قيامه بتزوير مطالبات تضمنت على – خلاف الحقيقة – قيامه بمعالجة مرضى تبين وفاتهم فى تواريخ سابقة على تحرير تلك المطالبات وأوهم الجهة الحائزة للمال بأحقيته فى هذا المال بمقر عمله فى علاج المرضى واستولى بهذه الطريقة من الاحتيال على مبلغ ……. جنيهاً وشرع فى الاستيلاء على مبلغ ……. جنيهاً وهو ما تأيد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وما قرره شهود الإثبات التى تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وما أقر به المتهم بالتحقيقات بقيامه بتحرير المطالبات المزورة والتوقيع عليها ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد يستوجب الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات يكفى لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها فى الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه ، وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

 

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : شروع . استيلاء علي أموال أميرية . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” . تزوير ” أوراق عرفية ” .
الموجز : نعي الطاعن علي الحكم بالقصور فى استظهار أركان جريمتي الشروع فى الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي . غير مجد . مادامت المحكمة طبقت حكم المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد . نعي الطاعن علي الحكم بشأن جريمة التزوير . غير مجد . طالما عاقبته بعقوبة تدخل فى حدود المقررة لجناية الاستيلاء علي المال العام التي دانه بها مجردة من الظروف المشددة بارتباطها بجريمة تزوير محرر عرفي أو استعماله .
القاعدة : لما كان ما يثيره الطاعن بصدد جريمتى الشروع فى الاستيلاء على مال عام والإضرار العمدى لا يجدى به نفعاً لأنه بفرض قصور الحكم فى استظهار أركان تلك الجرائم فإن ذلك يوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد . هذا إلى انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التى دانه الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر أو استعماله.

 

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها بالمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جناية استيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ عقوبات .
القاعدة : من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف عام يعمل رئيس قسم الإنارة بشركة توزيع الكهرباء فرع ….. شرع فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء وتستخدم هذه الموصلات التي لا تتداول فى الأسواق وذلك بعد أن وردت معلومات لضابط الواقعة معاون المباحث عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الموصلات المذكورة التي لا تتداول بالأسواق ليلاً من سيارة نقل إلى سيارة نقل أخرى ، وإذ بادر بالانتقال إلى المكان المحدد بسيارة الشرطة ، وما إن شاهده الطاعن وابنه الذي كان يقوم بمعاونته ومعهما آخران وسائقا السيارتين بادروا بالهرب ، إلا أنه تمكن من ضبطهم وأقروا له بالواقعة ، وكان الطاعن لم يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، وقد أثبت الحكم أن الموصلات محل الاستيلاء مملوكة لشركة تتبع وزارة الكهرباء ، ومن ثم فإن ما وقع منه من أفعال تتوافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة ١١٣ سالفة الذكر ، وكان الحكم قد أثبت مع ذلك فى تدليل سائغ توافر كافة العناصر القانونية للجريمة سالفة الذكر فى حق الطاعن ورد على دفاعه بعدم توافر صفة العمومية فى الموصلات الكهربائية المضبوطة واطرحه فى تدليل سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٨٧ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . اختلاس أموال أميرية. تربح. رشوة . اشتراك . تزوير ” أوراق عرفية ” . استعمال محرر مزور . قصد جنائي . إثبات ” بوجه عام” . حكم ” تسبيبه. تسبيب معيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” . موظفون عموميون . جريمة “أركانها”.
الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها . المادة ٣١٠ إجراءات. وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٢ عقوبات . مناط تحققها ؟ العقاب فى المادة ١١٢ عقوبات . شرطه ؟ جناية الاستيلاء أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات . ماهيتها ؟ وجوب بيان الحكم فى جريمة الاستيلاء أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير صفة المتهم وكونه موظفاً عاماً وكون الوظيفة طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات المتخذة بما تتوافر به أركان تلك الجريمة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام . غير لازم . شرط ذلك ؟ اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله لنفسه أو لغيره أياً كان نصيبه فيه . ركن أساسي فى جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . أثر ذلك ؟ وجوب تعيين الحكم بالإدانة فى جرائم تزوير المحررات المحرر المقول بتزويره وبياناته وإلا كان باطلاً . علة ذلك ؟ اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه . ركن فى جريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادتين ١٠٣،١٠٣ مكرراً عقوبات .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على تحصيل ما ورد بقرار الاتهام لجميع المتهمين ، ثم حصل مضمون الأدلة التي عول عليها فى الإدانة ، وانتهى فى مجال الإسناد إلى ارتكاب الطاعن الأول لجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير، والتزوير واستعمال محررات مزورة وارتكاب الطاعن الثاني لجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه وأعمل فى حقهما أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أوقع على الطاعن الثاني عقوبتين عما أسند إليه من اتهام ، كما أسند للطاعن الثالث جريمة طلب والحصول على رشوة وأوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١٢ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وقد فرض الشارع العقاب فى المادة المار ذكرها على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف فى المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي فى جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة ١١٥ من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره ، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، ومن المقرر أيضاً أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً فى جريمة الارتشاء المنصوص عليها فى المادتين ١٠٣ ، ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، وخاصة عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه كما سبق البيان قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير ، والتزوير فى محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه ، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف فى هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها، كما أنه تناقض فيما أثبته فى مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة فى منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين ، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول فى جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها . هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني ، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير ، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك فى التربح إذ لم يستظهر الحكم اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظَفّر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول فى جريمة التربح وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات الحكم من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بياناً أو توقيعاً وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه ، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة ، إذ اكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت – كذلك – فى حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن فى جريمة الرشوة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

 

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . شريك . عقوبة ” الإعفاء منها ” . فاعل أصلي . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : قصر الإعفاء الوارد فى المادة ١١٨ مكرراً (ب) عقوبات علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده إلى الفاعلين الأصليين . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المادة ١١٨ مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ نصت على أنه ” يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ، ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٢، ١١٣، ١١٣ مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ، ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها ” ومفاد هذا النص فى صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة باستثناء المحرضين منهم ، ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين الأصليين ، وذلك لحكمة تغياها من تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن فى حكمهم فى هذا الخصوص ، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه بقولها : ” لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جُناتها أن توضع المادة ١١٨مكرراً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة ، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة ، وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها ..”.

 

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . عقوبة ” الإعفاء منها ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : لا إعفاء من العقوبة بغير نص . حالات الإعفاء . ورودها فى القانون علي سبيل الحصر . عدم جواز التوسع فى تفسيرها بطريق القياس . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة استيلاء على مال عام مملوك للهيئة القومية للبريد .
القاعدة : لما كان أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر ، فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه قد استولى على المال العام محل الجريمة والمملوك للهيئة القومية للبريد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون العقوبات – بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية – بقوله : ” …لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول الماثل ” الطاعن” هو الفاعل الأصلي لجريمتي الاستيلاء على المال العام والشروع فيه المرتبطة كل منهما بجرائم التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها والمعاقب عليها طبقاً لأحكام المواد ٤٥، ٤٦ / ١، ١١٣ / ١، ٢، ١١٨، ١١٨ مكرراً، ١١٩ / ب، ١١٩ مكرراً / ه من قانون العقوبات فمن ثم لا يجديه نفعاً الاحتجاج بالمادة ١١٨ مكرراً ” ب ” من قانون العقوبات ، ذلك أن الذى يستفاد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط ، ومن ثم يضحى الدفع قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ..” وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة ١١٨ مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها . فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : أسباب الإباحة وموانع العقاب ” الإعفاء من العقوبة ” . استيلاء على أموال أميرية. اشتراك . شريك . عقوبة ” الإعفاء منها “.
الموجز : الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء علي المال العام . قصره على الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين . المادة ١١٨ مكرراً (ب) عقوبات .
القاعدة : لما كان البين من استقراء نص المادة ١١٨ مكرراً (ب) سالفة الذكر أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء على المال العام على الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم فى بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة الاستيلاء على المال العام التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد .

 

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . رد .
الموجز : رد الجاني المال الذي استولى عليه . لا يؤثر فى قيام جريمة الاستيلاء على المال العام .
القاعدة : لما كان من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الاستيلاء على المال العام رد الجاني المال الذى استولى عليه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها . فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المستولى عليه لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . جريمة ” أركانها ” . قانون ” تفسيره ” . موظفون عموميون .
الموجز : جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها ؟ جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟ إثبات جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف العام العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها . لا يشترط فيه طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال .
القاعدة : من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي قام بالاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، كما أن جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف العام أو من فى حكمه بالإضرار عمداً بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ، ويشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو إضرار الموظف العام العمدي بأموال الجهة التي يعمل فيها المنصوص عليهما فى الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الشأن فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمةالمال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر الجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن منعاهما فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . موظفون عموميون . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة : من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى جنايتي تسهيل الاستيلاء وإضرار الموظف عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . موظفون عموميون . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي فى جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القاعدة : من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى جنايتي تسهيل الاستيلاء وإضرار الموظف عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . اشتراك . عقوبة ” توقيعها ” ” العقوبة التكميلية ” . رد . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن ما لا يقبل منها ” .
الموجز : النعي على الحكم بمخالفة القانون لقضائه بعقوبة الرد . غير مقبول . ما دام الحكم قد دان الطاعن الأول بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ودان الثاني بالاشتراك معه فى تلك الجريمة . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم قد دان الطاعن الأول بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ( أرض مملوكة للدولة ) المنصوص عليها فى المادة ١١٣ / ١ من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الثاني بالاشتراك معه فيها ، ومن ثم فإنه إذ قضى بالرد والغرامة عملاً بالمادة ١١٨ يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير” أوراق رسمية” . ارتباط . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : المصلحة . مناط الطعن . انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعي على الحكم تعديل جريمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك وطريقة حساب عقوبة الغرامة النسبية وعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير . ما دام أن الحكم عاقبهما بعقوبة الشروع ولم يقض عليهما بغرامة نسبية وما دامت العقوبة المقضي بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محررات واستعمالها .
القاعدة : لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت فى الطعن المرفوع من الطاعنين إلى تصحيح الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه وعاقبتهما بعقوبة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام مجردة من أي ظرف مشدد ولم تقض عليهما بعقوبة الغرامة النسبية ، وكانت المصلحة هي مناط الطعن فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعنان بخصوص تعديل محكمة الإعادة جريمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك رغم أن حقيقة الواقعة شروعاً وكذلك لا مصلحة لهما فى كل ما يثيرانه جميعه بخصوص عقوبة الغرامة النسبية وطريقة حسابها طالما أنه لم يقض عليهما بغرامة نسبية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعنين فى النعي على الحكم بعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير وعدم إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليهما وكذلك ما يثار جميعه فى شأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء دون غيرها من جرائم أخرى والتي دانهما الحكم بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محررات واستعمالها فإن كل ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . فاعل أصلي . اشتراك .
الموجز : جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام . مناط تحققها ؟ اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً فى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٣ عقوبات . مقتضاه : اعتبار الغير شريكاً له فى تلك الجريمة . ما لم يكن موظفاً عاماً وإلا سئل كفاعل أصلي فى جريمة الاستيلاء على مال عام . علة ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف فى هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام .

 

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . اشتراك . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ تبرئة المتهمين من عملاء البنك من تهمة الاشتراك فى جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح . عدم تعارضه مع إدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين . علة ذلك ؟ مثال .
القاعدة : من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه ببراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين من تهمة الاشتراك فى جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لانتفاء الدليل على قيام علم هؤلاء المتهمين وبالتالي القصد الجنائي لديهم وبما ينتفي معه أيضاً عناصر الاشتراك لا يتعارض مع إدانة الطاعنين بجريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لثبوت أركانهما فى حقيهما ، لأنه من المقرر أنه إذا كانت حيازة المال العام فى جريمة تسهيل الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء على هذا المال ليست للجانى ، فإذا قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له ، لذلك تدخل المشرع فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً فى جريمة خاصة تسمى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً متى توافرت فى حقه عناصر الاشتراك , وهو ما مؤداه أن لا يتأتى افتراض قيام هذه العناصر فى حق الغير – بداهة – لمجرد ثبوت أركان الجريمة فى حق الموظف العام ” الفاعل الأصلى ” بل يتعين التحقق من توافر أركان ذلك الاشتراك بأى صورة من صور الاتفاق أو التحريض أو المساعدة فى حق الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام ذلك الاشتراك فى حق المتهمين عملاء البنك والمقيمين على النحو المار بيانه وقضى ببراءتهم ودلل على ثبوت التهمتين فى حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً فإنه يكون بريئاً من قالة التناقض والخطأ فى تطبيق القانون . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد اعتنق تصويراً واحداً للواقعة حاصلها أولاً أن الطاعنين تواطئا فيما بينهما على تسهيل استيلاء المتهمين من عملاء البنك على أموال البنك المركزي وبنك … ولم يقل بحصول مثل هذا التواطؤ فيما بين الطاعنين وباقي المتهمين عملاء البنك والمقيمين على نحو ما ذهب إليه الطاعنان بأسباب الطعن وثانيهما ثبوت مغالاة فى قيمة مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع وأسهم شركة المتهم العاشر وهو ما اعتمد عليه الحكم فى إدانة الطاعنين ولم ينفيا هذه المفادة على نحو ما يدعيه الطاعنان بأسباب الطعن كسبب لبراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين وإنما أسس البراءة على عدم علم العملاء بها وعدم تعمد المقيمين لها . الأمر الذي تنتفي معه أيضا عن الحكم قالة التناقض فى هذا الشأن ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير سديد .

 

الطعن رقم ٢٦٠٠٦ لسنة ٦٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٨٧ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . دعوى مدنية ” نظرها والحكم فيه ” . محكمة النقض ” نظرها موضوع الدعوى ” .
الموجز : جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك . أساس ومناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .
القاعدة : من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك وهى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف أو من فى حكمه سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التى تتيح له اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من هذا القانون أو يزيل من طريقه العقبات التى كانت تحول دون ذلك ، وأن يعلم أنه يخرج المال من حيازة الجهة العامة التى تحوزه وتتوافر نية اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة , ولما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة والمتهم والمجنى عليهما أيضاً أن المتهم قد بادر فور اجتماع مجلس إدارة الجمعية مقترحاً أن تتحمل الجمعية قيمة الكفالات لكونها تتعلق بصفاتهم كأعضاء مجلس إدارة وبسبب أعمالهم وحرر مذكرة بالواقعة إلى الجهات الرقابية والإشرافية على أعمال الجمعية فوافقت تلك الجهات على ذلك ونفاذاً لذلك قرر مجلس الإدارة المختص صرف قيمة الكفالات واقتصر دور المتهم ( المستأنف ) على تنفيذ هذا القرار ولم تعترض الجهة الرئاسية للجمعية ( الاتحاد التعاونى بالمحافظة ) على هذا القرار ولم توقف تنفيذه , وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم ، فإن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير نية التملك المنسوبة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه ، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته والقضاء ببراءته مما أُسند إليه عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

الطعن رقم ٩٣١٣ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٩٠ )
العنوان : تزوير” أوراق رسمية “. استيلاء على أموال أميرية . ارتباط . عقوبة ” العقوبة المبررة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره “. حكم ” تسبيبه. تسبيب معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما يقبل منها “.
الموجز : دفاع الطاعن بانتفاء جريمة التزوير لعدم وجود العقد المقول بتزويره بالجهة المودع فيها . جوهري . وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً له ورداً عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلو الأوراق من دليل يقيني على أن ذلك العقد هو بعينه المودع بتلك الجهة . قصور. أثر ذلك ؟ كون جريمة التزوير هي الأساس ومنازعة الطاعن فى الواقعة بأكملها . أثره ؟
القاعدة : لما كان الثابت من محضر جلسة ….. والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء جريمة التزوير تأسيسا على عدم وجود عقد مودع فى الإدارة الهندسية باسم المشترى …… لما كان ذلك وكان هذا الدفع فى صورة الدعوى يعد دفعاً جوهرياً إذ من شأنه – إذا صح – أن تندفع به جريمة التزوير المسندة إلى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له وردا عليه كما لم يقم الدليل اليقيني على أن العقد المقول بتزويره هو بعينه العقد المودع لدى الإدارة الهندسية والذى صدر بموجبه تخصيص قطعة الأرض للمشترى ……. . فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مادام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التي اعتنقها بأكملها وبخاصة أن جريمة التزوير هي الأساس فى تلك الجريمة .

 

الطعن رقم ٣٠٩٥٠ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٩ )
العنوان : استيلاء علي أموال أميرية . تربح . تزوير . إضرار عمدي . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب “. نقض ” أثر الطعن “.
الموجز : خلو الحكم من استظهار أن وظيفة الطاعن سهلت له استيلاء الغير علي المال العام وأن نيته انصرفت إلي تضييع المال علي الجهة المجني عليها وعدم بيان تفاصيل أسعار الفوائد البنكية وتفاصيل الطلب المزور وموطن التزوير فيه والأفعال التي أتاها والملابسات التي تظاهر الاعتقاد بالاشتراك فى التزوير أو العلم بتزويره . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجنى عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء المادى والمعنوى لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذى سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجنى عليها وقيمتها على وجه اليقين .. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التى أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث فى تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق الطاعن والذى نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور . إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليه الثانى لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

 

الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )
العنوان : استيلاء . تسهيل استيلاء على مال عام . إثبات ” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل “.
الموجز : جريمتا الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير . لا يلزم لإثباتهما طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .
القاعدة : من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمتى الاستيلاء على المال العام والتسهيل للغير بارتكابها المنصوص عليهما فى الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال فى الدعوى المطروحة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت تسهيل الطاعن الأول للطاعن الرابع الاستيلاء على المبالغ التى أشار إليها الحكم فى مدوناته ، وعلى الاشتراك فى ارتكابها بحق الطاعنين الرابع والخامس ، فإن منعى الطاعنين بعدم توافر تلك الجريمة بركنيها فى حقهم لا يكون سديداً .

 

الطعن رقم ٣٧٠٢٨ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٧
العنوان : اشتراك ٠ استيلاء على مال عام ٠ حكم ” تسبيبه ٠ تسبيب معيب ” نقض ” أسباب الطعن ٠ ما لا يقبل منها ” أثر الطعن ” ٠
الموجز : إغفال الحكم بيان قصد الاشتراك فى الجريمة التى دان الطاعن بها وعلمه بها وقت وقوعها ٠ قصوروحدة الواقعة وحسن سير العدالة ٠ توجبان امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين والمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً ولو لم يقرر بالطعن على الحكم ٠ عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر الحكم غيابياً بالنسبة له محكمة الجنايات ٠
القاعدة : لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه – سواء فى تحصيله لواقعة لدعوى أو لأدلة الثبوت – قاصراً فى التدليل على أن الطاعن – الذى أقام معرضاً للسلع المعمرة لصالح العاملين بهيئة الأوقاف – كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان الموظفان بهيئة الأوقاف من تسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك ٠٠٠ وأنه قصد الاشتراك فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما فى الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بأن كشوف أسماء العاملين بهيئة الأوقاف والتفويضات المنسوب صدورها إليهم مزورة وأنه استعملها وهو عالم بذلك ، ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك فيها ، فإن ذلك يكون من الحكم قصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وباقى الطاعنين والطاعن ٠٠٠٠٠الذى لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهما ٠٠٠٠ ، ٠٠٠ اللذين كانا طرفا فى الحكم المطعون فيه ولم يقررا بالطعن بالنقض دون المحكوم عليه ٠٠٠٠٠ لصدور الحكم غيابياً فى حقه ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة٠

 

الطعن رقم ٣٧٠٢٨ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٧
العنوان : اشتراك ٠ استيلاء على مال عام ٠ حكم ” تسبيبه ٠ تسبيب معيب “٠
الموجز : وجوب استظهار حكم الإدانة فى جريمة الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة على قيامه من واقع الدعوى وظروفها ٠
القاعدة : من المقرر أنه متى دان الحكم الطاعن عن جريمة الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال بطريقى الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ٠

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٦٩ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . عقوبة ” تطبيقها ” ” العقوبة التكميلية “. نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها “.
الموجز : إدانة الطاعن بجرائم تسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإضرار العمدي دون إنزال عقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما فى المادة ١١٨ عقوبات خطأ فى القانون يوجب التصحيح. ليس للمحكمة تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه.
القاعدة : من المقرر إن المادة ١١٨ من قانون العقوبات تنص على أنه” فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرر فقرة أولى ، ١١٤، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه ….” لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال شركة توزيع كهرباء …… والاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة والإضرار بالجهة التي يعمل بها وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه وحيث أنه وكان ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله من عقوبة الرد إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن.

 

الطعن رقم ٤٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٨ )
العنوان : إستيلاء على اموال أميرية . عقوبة ” العقوبة التكميلية ” . عزل . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” ” نظر الطعن والحكم فيه ” .
الموجز : إدانة المتهم بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة وجوب توقيت عقوبة العزل بضعف مدة عقوبة الحبس المقضي به المادة ٢٧ عقوبات مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على هذه المخالفة يوجب نقضه وتصحيحه أساس ذلك؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة فى حدود ما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ ٦٣٠.٧٢٠ جنيه ولم يؤقت مدة العزل المقضي بها عليه اتباعا لحكم المادة ٢٧ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنة أي ضعف مدة العقوبة المقضي بها إعمالا لما أوجبته المادة ٢٧ سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنة إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.

 

الطعن رقم ٤٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٨ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تطبيق العقوبة ” . عقوبة ” تطبيقها ” . ” استيلاء على أموال أميرية ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع استبدال عقوبتي الحبس والغرامة بالعقوبة الأصلية المقرة لجرائم الباب الرابع من قانون العقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه المادة ١١٨ مكررا. (أ) عقوبات.
القاعدة : لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول انتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد أخذهم بنص المادة ١١٨ مكرراً (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص فى المادة آنفة البيان على أنه “يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو استيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح” فقد دل فى صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأي جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص – وهو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذي فى أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك انحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات على غير أساس.

 

الطعن رقم ٢٢٧٦٧ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٩ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : حكم الإدانة. بياناته؟ عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء والتسهيل ووظيفة الطاعن وانصراف نيته إلى إضاعة المال قصور.
القاعدة : لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجني عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي.

 

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” . موظفون عموميون . اختلاس . استيلاء . عقوبة ” تطبيقها ” .
الموجز : مدلول المال العام والموظف العام فى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . ماهيته ؟
القاعدة : لما كان القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ نص فى مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام, واستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر” بما يحقق التوسع فى مدلولي المال العام والموظف العام, وأدخل من التعديلات على نص المادتين ١١٢, ١١٣ من قانون العقوبات بحيث يتسع مدلولهما للعقاب على اختلاس الموظف العام أو من فى حكمه للأموال والأوراق أو الاستيلاء عليها بغير حق, سواء كانت تلك الأموال والأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة ١١٩ من قانون العقوبات, أم كانت أموالا خاصة مملوكة للأفراد, متى كان هذا المال موجودا فى حيازته بسبب وظيفته, وذلك بالنسبة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ١١٢ من قانون العقوبات, أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الاستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١٣ من قانون العقوبات, وغلظ الشارع العقوبة المقررة فى هاتين الجريمتين إذا ما اقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما, كما أن المشرع أراد على ما عددته المادة ١١٩ مكرراً من القانون المشار إليه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به, لا فرق بين الدائم والمؤقت, وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا. ولما كان البند “ه” من هذه المادة قد نص على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة – طبقا للمادة السابقة – وكانت الفقرة “ب” من المادة ١١٩ من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

 

الطعن رقم ٢٦٠٨٧ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٠٤ )
العنوان : إستيلاء على مال عام . جريمة ” أركانها ” . حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات . ما يكفي لتحققها ؟ عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
القاعدة : لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام التي دان الطاعن بها، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب فى غير محله.

 

الطعن رقم ١٧٥٢٠ لسنة ٦٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٠ )
العنوان : تسهيل استيلاء على أموال أميرية . وصف التهمة . محكمة الموضوع “سطلتها فى تعديل وصف التهمة” شروع . نقض “حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون” .
الموجز : عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم حقها فى تعديله متى رات رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. اكتفاء الحكم المطعون فيه فى تبرئة المتهمين من تهمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أركانها وفي نفي جريمة الاستحصال بغير حق على أختام المصالح واستعمالها استعمالا ضارا بها بالقول أنها تشكل جريمة أخرى لم ترد فى أمر الإحالة دون تكييفه الواقعة وتطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحاً والتحقق من عدم وقوعها تحت أي وصف من أوصاف الجرائم المستوجبة للعقاب. خطأ فى تطبيق القانون حجب الخطأ للمحكمة عن تقدير أدلة الدعوى أثره أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض بعد ذلك إلى جريمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى المطعون ضدهم وخلص إلى أنه لما كان المال المقال بتسهيل الحصول عليه لم يدخل بعد إلى ذمة الدولة فلا تتوافر فيه صفة العمومية الأمر الذي يفتقد معه أحد أركان الجريمة وينتفي معه الاتهام عن المتهمين، ثم عرض الحكم بعد ذلك لجريمة الاستحصال بغير حق على أختام إحدى المصالح واستعمالها استعمالا ضارا بالمصلحة وانتهى إلى عدم توافر هذه الجريمة رغم توافر إحدى الجرائم الأخرى التي لم يشملها أمر الإحالة وكان عدم توافر ركن من أركان الجريمة – بفرض حصوله – فى التهمة المحال بها المتهمين للمحاكمة ليس من شأنه بالضرورة أن يجعل الفعل المنسوب إليهم بمنأى عن العقاب، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المتهمين من تهمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أحد أركان هذه الجريمة. كما اكتفى فى نفي جريمة الاستحصال بغير حق على أختام إحدى المصالح واستعمالها استعمالا ضارا بها بالقول أنها تشكل جريمة أخرى لم ترد فى أمر الإحالة ودون أن يكيف الواقعة ويطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً والتحقق من عدم وقوعها تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجب قانوناً للعقاب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فى شأن هاتين الجريمتين، لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

 

الطعن رقم ٢٣١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٨٣ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . عقوبة ” تطبيقها ” . غرامة ” الغرامة النسبية ” . موظفون عموميون . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” .
الموجز : جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة . تمامها . بإخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه . النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ١١٨ عقوبات بوصف الجريمة شروع فى جناية استيلاء على مال عام غير مقبول . مادام الحكم قد أثبت انصراف نية الطاعنين إلى تملك المال الذي استوليا عليه .
القاعدة : لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على المال تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال فى المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه , وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم قد دلت على أن الكابلات موضوع الجريمة ضبطت محملة فى السيارة بعد خروجها من باب المخزن , فإن الجريمة تكون قد تمت . ومتى كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت انصراف نية الطاعنين إلى تملك المال الذي استوليا عليه فقد أضحى ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون العقوبات بوصفها شروعا فى جناية الاستيلاء على المال العام غير سديد .

 

الطعن رقم ٢٣١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٨٣ )
العنوان : استيلاء على أموال أميرية . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . قانون ” تطبيقه ” . حكم “مالا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير . شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً . أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه ، وأياً كان نوع العمل المكلف به . الخفير فى هيئة مملوكة للدولة . فى حكم الموظفين العموميين . تحصيل الحكم فى مدوناته أن عمل الطاعن ينحصر فى مسئولية تأمين المحازن بما لا يخرج عن معنى الحراسة ثم إيراده فى وصف التهمة التي تمت الادانة عنها أنه أمين مخازن . خطأ مادي . لا يغير حكم القانون فى كفاية أن يكون المتهم فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة موظفاً عاماً وهي صفة تتحقق فى كونه خفيراً .
القاعدة : لما كانت المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب ( الباب الرابع , اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) أ – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية, وكان قانون العقوبات إذ عاقب – بمقتضى المادة ١١٣ منه – الموظف العام أو من فى حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به , ولما كان الطاعن الأول بحكم كونه خفيرا وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه . فى هيئة مملوكة للدولة يعد فى حكم الموظفين العموميين , وكان الحكم قد حصل فى مدوناته أن عمله ينحصر فى مسئولية تأمين المخازن وهو ما لا يخرج عن معنى الحراسة المكلف بها – فإن ما ورد بعد ذلك فى وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها من أنه مسئول ” أمين ” مخازن الهيئة القومية لا يعدو أن يكون خطأ ماديا أضاف فيه الكاتب نقطتين أسفل الكلمة ” أمين” هذا بالإضافة إلى أنه بفرض خطأ الحكم فى تسميته أمين مخزن , فإن ذلك لا يغير حكم القانون فى الواقعة التي يكفى فيها أنه موظف عام وهي صفة تتحقق أيضا من كونه خفيرا ومن ثم يضحى النعي على الحكم بخصوص ذلك غير مجد , لأنه لا يؤثر فى جوهر الجريمة وسلامة الاستدلال عليها .

 

الطعن رقم ٢٥٨٦ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٧ )
العنوان : إستيلاء على مال عام . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة ١١٣ عقوبات . ما يكفي لتحققها ؟ مثال .
القاعدة : لما كانت جناية الاستيلاء على للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام او من فى حكمه على مال الدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشأت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ١١٢ فى ذلك القانون من ان يكون مسلما للموظف بسبب الوظيفة . واذا كان مؤدى ما اثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ذكره عند بيان الواقعة ان الطاعن وهو عضو مجلس ادارة الجمعية المار ذكرها استولى واخرون معه على المبلغ باقى قيمة القرض الممنوح لها بعد ان قدمت المحررات الرسمية المزورة وقامت المتهمة الاخيرة بصفتها صاحبة الشركة الموردة للاجهزة المعمرة بأستلام الشيك بقيمة القرض وصرفته بالفعل ثم قامت الجمعية بسداد احد عشر قسطا ثم توقف السداد حتى اكتشاف واقعات الدعوى والابلاغ عنها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التى اثبتها الحكم من كونه موظفا عاما كما لم ينازع فى طعنه فيما اوزده الحكم بشان صرف قيمة القرض فعلا بما يقطع بأن المال موضوع الجريمة خرج من حوزة البنك المقرض وال الى الجمعية المقترضة ودخل حوزتها فعلا بما يسبغ عليه وصف المال العام وهو ما ذهب اليه الحكم فى رده عل ما اثير بشأن طبيعة المال المستولى عليه مما يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )
العنوان : فاعل أصلي . اشترك . استيلاء على أموال أميرية . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : مناط تحقق الصفة الجنائية فى فعل الاشتراك ؟ إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلي . عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام فى حق المتهمين وكيف أن الوظيفة طوعت تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة . قصور . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
القاعدة : من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها . ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي وإذ كان الحكم – على ما سلف بيانه – لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام فى حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة, وأكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )
العنوان : فاعل أصلي . اشتراك . استيلاء على اموال أميرية .
الموجز : عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة . لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة فى الفاعل الأصلي . شرط ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوما بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا, وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا فى جريمة تستلزم فى فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام, إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام فى حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهي ركن فى جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية, ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير .

 

الطعن رقم ٢٠٩٩٩ لسنة ٦٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ١٠٣٩ )
العنوان : استيلاء علي أموال أميرية. جريمة ” أركانها ” موظفون عموميون ” .
الموجز : جريمة الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة ١١٣ عقوبات. متي تتحقق أركانها ؟
القاعدة : من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات ، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم له الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.

 

الطعن رقم ٢٠٩٩٩ لسنة ٦٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ١٠٣٩ )
العنوان : اختلاس أموال أميرية استيلاء علي أموال أميرية . قصد جنائي . جريمة . أركانها ” .
الموجز : تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه .
القاعدة : لما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت استلام الطاعن للأوراق التى أشار إليها الحكم فى مدوناته ، وعلى توافر جريمتى اختلاس تلك الأوراق والاستيلاء بغير حق على المال العام فى حق الطاعن ، بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً على توافر القصد الجنائي فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه _ كما هو فى الدعوى الراهنة _ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

الطعن رقم ١٤٨٦٩ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٦٨٨ )
العنوان : رشوة . استيلاء . جريمة “أركانها “. موظفون عموميون . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : جريمة الوساطة فى الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام. مناط تحققها. مثال لتسييب سائغ للتدليل على الوساطة فى جريمة الرشوة وتسهيل الاستيلاء .
القاعدة : لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشى والمرتشى لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه للواقعة ولأدلة الثبوت أن المتهم الخامس ( الطاعن الثانى ) سعى لدى موظف عمومى هو المتهم الأول ( الطاعن الأول ) واتفق معه على أن يسهل للمتهم الثانى الاستيلاء من موقع عمل الأول على معدات مملوكة لجهة عمله فى مقابل رشوة يحصل عليها المتهم الأول مقدارها خمسمائة جنيه عن كل حمولة سيارة من تلك الأدوات وأن يحصل الطاعن فى مقابل سعيه هذا على مبلغ خمسين ومائتى جنيه عن كل حمولة ، وأن جريمتى الرشوة والتسهيل وقعتا نتيجة لهذا الاتفاق وذلك السعى فإن ما أورده الحكم من ذلك تتحقق به العناصر القانونية لهاتين الجريمتين ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الصدد غير سديد .

 

الطعن رقم ١٤٨٣١ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٧٥ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام “. اختلاس أموال أميرية . استيلاء علي مال عام . محكمة الموضوع ” سلطتها فى _تقدير الدليل “.
الموجز : جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات . لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
القاعدة : من المقرر أنه لايشترط لإثبات جريمتى الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما فى الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة _كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

 

الطعن رقم ٢٩٧٤٩ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٦٥ )
العنوان : إستيلاء – على المال العام .جريمة أركانها قصد جنائى إختلاس اموال اميرية – حكم تسبيبه .تسبيب غير معيب “.
الموجز : فعل الاستيلاء فى جرائم الاعتداء على المال العام . تحققه : بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه . سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن . جريمتا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه المنصوص عليهما فى المادتين ١١٢ ، ١١٣ عقوبات . مناط تحققهما . مثال .
القاعدة : لما كان فعل الاستيلاء، فى جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى إنتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان فى حيازته وإنتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ١١٢ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك إنحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال فى حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون فى حيازته فى مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من إئتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد إستعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة ١١٣ من قانون العقوبات لها دور تكميلى فى أحكام الحماية للمال العام، فهى تتناول بالعقاب الحالات التى لا تنطبق عليها المادة ١١٢ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.

 

الطعن رقم ٩٤٢٠ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٥٦ )
العنوان : إستيلاء على مال عام . جريمة ” اركانها ” محكمة النقض “نظرها الحكم فى موضوع الدعوى “.
الموجز : تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم لأحد الموظفين. أثره. نقل ذلك المال إلى حيازة الدولة واكتساب الصفة العامة منذ هذه اللحظة. سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره. جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام. مناط تحققها؟ مثال لحكم بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها الموضوع فى جريمة استيلاء بغير حق على المال العام.
القاعدة : من المقرر أن تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم إلى أحد الموظفين ينقل المال منذ هذه اللحظة إلى حيازة الدولة فيكتسب الصفة العامة سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره وتتحقق جناية الاستيلاء بغير حق على هذا المال بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياعه على ربه ومن ثم فإن ما أتته المتهمة من استلامها لمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات من ………… كرسم لتركيب محول كهربائي لمصنع طوب خاص به لتوريده لخزينة شركة ……… التابعة لوزارة …….. – والتي تعمل بها سكرتيرة لرئيس قطاع الشئون الفنية قد نقل المبلغ المشار إليه منذ لحظة استلامها له إلى حيازة الشركة العامة المذكورة وأكسبه الصفة العامة وآلت ملكيته لهذه الشركة وبالتالي فإن تحرير المتهمة – بمناسبة وظيفتها المشار إليها – لإيصال باستلامها لهذا المبلغ على محرر مطبوع لوزارة ……. مخصص لهذا الغرض وقيامها ببصمه بخاتم فى عهدتها لإيهام المذكور بأنها وردته لخزينة الشركة – رغم أنها لم تقم بتوريده لها وإضافته إلى ذمتها الخاصة يوفر فى حقها جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة ١١٣ من قانون العقوبات بمجرد حصولها عليه بطريق الحيلة – على النحو سالف البيان – بقصد ضياعه على ربه. ومن حيث أنه عن إنكار المتهمة وباقي ما أبداه الدفاع عنها من أوجه دفاع فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله لأنه لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها مما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمة فضلاً عن أنه مجرد دفاع موضوعي يكفى للرد عليه بما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان وما ذهب إليه دفاعها من القول بأن إكراها قد وقع عليها أنما جاء قولاً مرسلاً لم يحدد فيه ماهية هذا الإكراه وطريقة ومداه حتى يتبين للمحكمة – مدى تأثيره على مسئولية المتهمة خاصة أنها التزمت سبل الإنكار منذ فجر التحقيقات، ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن ……. (الطاعنة) فى يوم ١١ من ديسمبر سنة ١٩٨٨ بدائرة قسم ثان طنطا – محافظة الغربية بصفتها موظفة عمومية ” سكرتيرة بشركة توزيع كهرباء ……….” التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة استولت بغير حق على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والمسلم إليها من ……….. كرسم لتركيب الشركة المذكورة لمحول كهربائي بمصنعه، وذلك لتقوم بتوريده بمناسبة وظيفتها لخزينة هذه الشركة إلا أنها لم تقم بذلك واحتسبت المبلغ لنفسها بنية تملكه – الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بمقتضى المواد ١١٣ / ١، ١١٨، ١١٩ / ب مكرراً / ه عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٧٤٣ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١١٤٣ )
العنوان : إختلاس . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . استيلاء علي مال عام .
الموجز : تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي فى جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام . غير لازم . ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته .
القاعدة : من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي فى جنايتى الاختلاس والاستيلاء بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

 

الطعن رقم ١٦٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٥٤ )
العنوان : إستيلاء علي مال عام . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . تزوير ” أوراق رسمية ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ عقوبات. مناط تحققها ؟ اغفال الحكم تفاصيل الوقائع و الأفعال التى قارفها الطاعن والادلة على توافر اركان الجريمة فى حقه . قصور .لا يغنى عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المفررة . مادام لم يورد الأدلة التي صحت لدية علي ارتكاب الطاعن هذا التزوير
القاعدة : لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو أحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاسيتلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أو إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الواقائع والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التى يعمل بها ، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير فى مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها ، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً ، فلم يورد فى مدوناته الأدلة التى صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير فى المحررات – السالف بيانها – والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضى الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر ، سواء من واقع الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى عول عليه الحكم – ضمن ما عول – فى الإدانة ، أو من عناصر الدعوى التى كانت مطروحة على المحكمة .

 

الطعن رقم ٦٧٦٥ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٠٤ )
العنوان : استيلاء علي أموال أميرية . حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . اشتراك . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة ” بيان الواقعة ” الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التى قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وقصد المحكوم عليه الثانى منه . قصور . اقتراف الموظف العام فعل تسهيل الاستيلاء للحصول على جزء من المال يجعله فاعلاً أصلياً فى جناية الإستيلاء على مال عام بغير حق . مثال لتسبيب معيب لقضاء بالإدانة لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
القاعدة : لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ المذكورة هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمة كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعة فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها كل من المحكوم عليهما – الطاعن والمطعون ضده – واستظهار اتفاقهما على ارتكاب كل منهما فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفاً عن الأدلة المثبتة لارتكاب المطعون ضده – المحكوم عليه الثانى – جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق وقصده من ارتكاب هذه الجريمة ، إذ ما أورده الحكم من مجرد عدم حصول المطعون ضده على نصيب من المال محل جناية الاستيلاء لا ينفى عنه نيته فى تمليك المال للمحكوم عليه الأول ، بل إن هذه القالة التى اعتنقتها المحكمة فاسدة فى الاستدلال على انتفاء نية التمليك ، ذلك أن حصول الموظف العام – وهذا حال المطعون ضده الذى اقترف فعل تسهيل الاستيلاء – على جزء من المال يجعله فاعلاً أصليا فى جناية الاستيلاء على مال بغير حق .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,