You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى البلاغ الكاذب
لموجز:
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب فى التبليغ . مقتضى ذلك ؟ توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مناطه وجوب بيان حكم الادانة بجريمة البلاغ الكاذب _ للقصد الجنائى بعنصريه .
القاعدة:
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .
(الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _ س 49 _ ص 1151 ) .
الموجز:
قوة الامر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية . مناطها : صيرورة الأحكام النهائية باتة . متى توافرت شرائطها الأخرى . قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها . لا حجية له فى جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً . البحث فى كذب البلاغ أو صحته . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى ، ومن ثم فليس للقيد الذى انتهت اليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً ، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك انما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى اليه اقتناعها .
(الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق _ جلسة 1998/10/25 _س 49 _ ص 1151 ) .
الموجز:
اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى . دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الاضرار ، وبيان فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى _ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى دليلا على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه فضلا عن أنه لم يبين فحوى المستندات التى أشار اليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بركنيها المادى و المعنوى كما هى معرفة فى القانون فانه يكون قاصر البيان .
( المادتان 305 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12080 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151) .
الموجز:
جريمة البلاغ الكاذب مناط تحقيقها .
القاعدة:
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والاضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .
(الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069) .
الموجز:
الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب . عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . ثبوت كذب البلاغ . لا يكفى وحده للإدانة .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لا يكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق الإيجار على سبيل خلو الرجل و المحرر عنها الجنحة رقم 25 لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه ضد الطاعن وعدم إنتوائه السوء و الإضرار به للأسباب التى أوردها و إطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر و للأسباب التى بنى عليها لا يكون له محل .
( المادتان 267 ، 454 إ . ج ـ المادتان 303 ، 305 عقوبات )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069)
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب . توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها . وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الامور من شأنه محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها
(الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _ جلسة 1998/10/13 _س 49 _ص 1069 ) .
الموجز:
عدم التزام المحكمة فى حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفونوغرافية للاوراق . متى اطمانت اليها . الجدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
ما كانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الاتهام ، لان فى اغفالها التحدث عنها مايفيد انها اطرحتها ولم تر فيها ماتطمئن معه الى ادانه المتهم . كما ان لها الستشهاد بالصور الفوتوغرافية للاوراق ، متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها الى انها مطابقة للاصول التى اخذت عنها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحه مانسب الى المطعون ضده ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 42478 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/14 س 49 ص 96 )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن باقي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1069 )
الموجز:
جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها . الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذب أثناء ادلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده اليه وأن يكون المبلغ منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده ، كما يشترط ان يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، فلا تتحقق تلقائية الاخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاما كاذبا ذلك انه لم يفض باخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد .
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17902 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/8 _س 48 _ ص 43) .
الموجز:
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه . إذا لم يتضمن أمر مستوجب لعقوبة فاعله . كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . اثر ذلك . العبرة فى كذب البلاغ أو بصحته . بحقيقة الواقع . الأمر الصادر من الجهة الادارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه . ليس دليل على عدم صحة الوقائع المبلغ بها . أثر ذلك . خلو الحكم من بيان الوقائع المبلغ عنها و الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية واستناده فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و أن الجهة الادارية أمرت بحفظ البلاغ . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بانه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الادارية بحفظ بلاغ قدم اليها أو بحفظ التحقيق الادارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الالفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما اذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الادارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فانه يكون معيباً بالقصور المبطل له .
( المادة 305 عقوبات)
( الطعن رقم 17855 لسنة 61 ق جلسة 1996/2/6 س 47 ص 175 )
الموجز:
براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ . متى يكون التبليغ خطأ مدنيا يستوجب التعويض ؟ قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائى دون استظهار ما اذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه . يعيبه .
القاعدة:
من المقرر أنه اذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أاى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والاساءة الى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب الى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها و نية الاضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا .
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29196 لسنة 59 ق جلسة 1995/6/11 س 46 ص 904 )
لموجز:
الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى محلا للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث فى هذه التهمة غير مقيدة بأى قيد. مثال .
القاعدة:
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه . واذا كان ، وكان هذا القيد محله ان يكون الحكم قد قطع فى صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فان الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلا للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ او بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورد الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التى كانت محلا للجنحة رقم ……… أمن دولة المنتزه والتى أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على اطمئنان المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ _ فى دعوى البلاغ الكاذب _ إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب _ وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة _ مما يعنى أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن . ولما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم اثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب فى بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها فى حقه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 63353 لسنة 59 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 141)
لموجز:
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .
القاعدة:
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة فى حق الطاعن من أنه أسند الى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ………….باستخدام عصا واتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك الى فقد مبلغ نقدى كان بتلك السيارة فى حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجنى عليه فى واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الموقع على ثانيهما وانه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود اصابات ظاهرية به ، وكذا الى أن الشرطى الذى استشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه والى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذى لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده الا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلاً والى ما أظهرته معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التى وجدت بسيارة الطاعن قديمة ، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك الى أن الطاعن لم يراع فى بلاغه الحيطة وأنه امتد به الى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للاضرار بالمطعون ضده ، فانه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يضحى معه نعيه بالقصور فى التسبيب فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادة 305 من قانون العقوبات المادتان 302 ، 310 إجراءات)
( الطعن رقم 8643 لسنة 59 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ص 907)
الموجز:
الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب فى التبليغ وان يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها . وأنه أقدم على الابلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ عنه . مثال لتسبيب معيب فى جريمة بلاغ كاذب .
القاعدة:
إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، أورد بعض المبادئ القانونية فى جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة فى حق الطاعنة بقوله : – الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إدارى قسم الدقى إن وكيلة المتهمة قد ابلغت بأن المدعى دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها ، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التى تقع بها شقة المتهمة نظيفة . . . وذلك فى الوقت الذى كان متواجداً المدعى فيه بقسم شرطة الدقى على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقى . . . إذ ان القاء القاذورات أمر فى حد ذاته يعاقب عليه القانون ، كما أن المتهمة تعلم سلفاً قبل ابلاغها بكذب الواقعة وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى – . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن بلغ فى حقه ، وأن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً ، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات ، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والاضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله .
( المادة 305 عقوبات ـ الماده310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 12864 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/6 س 45 ص 484 )
الموجز:
عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدى بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم القاضى ببراءة المتهم من تهمة الاتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراة على كذب البلاغ و انما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها (المطعون ضدها ) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الاتلاف ، بما لايتوافر معه ثبوت سوء القصد فى جريمة البلاغ الكاذب ، وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأى قانون مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وانما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة الى هذا البحث الموضوعى للفصل فى تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بامكانية صحتها ، واذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة الى ما افترض اذ هو قرين الظن لا القطع فانه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ فى شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالى ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ، وانما تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فان قضاءها يكون معيبا .
( المواد 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق جلسة 1993/11/21 س 44 ص 1032 )
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .
( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .
( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .
( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ – فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه – و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .
( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .
( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها .
( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون – فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .
( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .
( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية .
( الطعن رقم 682 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، و إصطنع آثاراً لها ، و دبر أدلة عليها ، عمل بمحض إختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ و نائب العمدة بأن إستغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم ، و لما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة ، فلما وصل وكيل النيابة إدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن إتهمه فيها ، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صورها .
(الطعن رقم 1094 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1829 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه بإسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة إدعى حصولها و إتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر إسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، و كان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه .
( الطعن رقم 765 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة .
( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . و إذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، و الأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الإعتبارات المجردة .
( الطعن رقم 596 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة و لو لم تقم دعوى بما أخبر به . و هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على إتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه .
( الطعن رقم 1140 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب و سوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه و عائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعرة السرية و أن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، و إلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس و تسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )
مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .
( الطعن رقم 998 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .
( الطعن رقم 61 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ – لكى ينجو من العقاب – أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ – الذى عجز عن إثبات ما بلغ به – بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة فى مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب .
( الطعن رقم 874 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ . فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء إستجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس و سمعت أقواله فيها كمجنى عليه .
( الطعن رقم 1342 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .
( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية – فى مقام الدفاع عن نفسه – فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/22 )
لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه .
( الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )