You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة التزييف

أحكام نقض فى جريمة التزييف

 

 

الموجز : –

جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع فى تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً شرط ذلك المادة 205 عقوبات. دفاع الطاعن إعفاءي من العقاب عن الجريمة سالفة البيان تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الآخر. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة لا تعسف فيها. إغفالها ذلك. واكتفاؤها فى الرد عليه بالقول بأن طلب الإعفاء من العقاب لا ينطبق عليه. قصور القول بأن العقوبة المقض بها مقررة لجريمة حيازة أدوات مما تستعمل فى تقليد العملة. غير مقبولة علة ذلك؟

القاعدة : –

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الثاني، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه اقتصر فى الرد عليه بقوله: “أن طلب الإعفاء من العقاب لا ينطبق على المتهم”. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه “ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطور”. فإن دفاع الطاعن سالف البيان يشكل دفاعا جوهريا إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئوليته ويتغير به وجه الرأي فى الدعوى، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار فى مدوناته إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الثاني اتفقا على تقليد الورقة المالية فئة العشرين جنيها وأن المحكوم عليه الثاني سئل بتحقيقات النيابة العامة وأنكر ما أسند إليه، إلا أنه خلا تماما مما يشير إلى كيفية القبض على المحكوم عليه الثاني، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها، أما وهي لم تفعل، واكتفت فى الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها، وهي عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 25484 لسنة 67 جلسة 2000/02/21 س 51 ص 217 ق 40)

 

الموجز : –

الارتباط فى حكم المادة 22/2 عقوبات. مناطه كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى أحدها بالبراءة. انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع فى تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد. تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف.

القاعدة : –

من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي الشروع فى تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد ارتباطا لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع فى التقليد، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة الشروع فى التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد.

(الطعن رقم 25484 لسنة 67 جلسة 2000/02/21 س 51 ص 217 ق 40)

 

الموجز : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية . حد ذلك ؟ المراد بالعملة ؟ لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

القاعدة : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة, المعدنية والورقية سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية , والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها , ويستوي فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية , وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها , فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني فى مصر – بالمعنى المتقدم – فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية , وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها : ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج …..” وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية فى مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها , ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة ” ورقة من فئة المائة دولار أمريكي ” متداولة قانوناً فى الخارج , فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و 203 من قانون العقوبات , ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر , قد أصاب صحيح القانون . ولا عليه أن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي المتداول – على فرض إثارته – باعتباره قانونيا ظاهر البطلان .

(الطعن رقم 11286 لسنة 67 جلسة 1999/05/10 س 50 ص 290 ق 68)

 

الموجز : –

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة . وطنية وأجنبية . حد ذلك؟لا يعيب الحكم لاتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .

القاعدة : –

لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلاً عن ان العملة الاجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر بالمعنى المتقدم فيحدث التعامل بها او التحويل منها أو إليها بالشروط والاوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبي اتفاقية جنيف فى عام1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الاجنبية فى صدد الحماية ،وجاء القانون رقم 68 لسنة1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الاجنبية فأصبح نصها ” يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج_..”وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة إلى المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزيف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية هذا إلى ان القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الاجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التى اصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التى تملك السلطة اصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الاجنبية المزيفة المضبوطة “ورقة من فئة المائة دولارا امريكى” متداولة قانوناً فى الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين202،203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.

(الطعن رقم 7698 لسنة 62 جلسة 1993/07/12 س 44 ع 1 ص 667 ق 105)

 

الموجز : –

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه . ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل فى النقد الأجنبى . أساس ذلك .

القاعدة : –

من المقرر بمقتضى المادة الاولى من الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الحنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وأن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجا عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولارا امريكى مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202،203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من اى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الاجنبى، المنصوص عليها فى القانون رقم97 لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الاجنبى.

(الطعن رقم 7698 لسنة 62 جلسة 1993/07/12 س 44 ع 1 ص 667 ق 105)

 

الموجز : –

تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة الورقية الزائفه . شروع فى جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين .

القاعدة : –

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة – كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة – فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم .

(الطعن رقم 2603 لسنة 50 جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 ق 215)

 

الموجز : –

تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة . شروع فى جريمة تقليدها . متي كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة . عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين .

القاعدة : –

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها – إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم .

(الطعن رقم 1526 لسنة 45 جلسة 1976/04/04 س 27 ص 386 ق 82)

 

الموجز : –

جريمة تقليد العملة . رهن بكون العملة المزورة تشابة العملة الصحيحة . بما يجعلها قابلة للتعامل.

القاعدة : –

لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فىالتعامل .

(الطعن رقم 1526 لسنة 45 جلسة 1976/04/04 س 27 ص 386 ق 82)

 

الموجز : –

النعي علي تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة علي أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام النقض . أخذ محكمة الموضوع بالتقرير . مفاده : اطراح ما وجه إليه من مطاعن.

القاعدة : –

متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو فى حقيقته مجرد تشكيك منه فى قيمة الدليل المستمد من التقرير و أن أخذ المحكمة به و إطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس فى حدود سلطتها التقديرية و بما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض .

(الطعن رقم 1333 لسنة 41 جلسة 1971/12/27 س 22 ع 3 ص 842 ق 202)

 

الموجز : –

كفاية أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية الي ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة الي النتيجة التي انتهت اليها .

القاعدة :  –

الأصل أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .

(الطعن رقم 1333 لسنة 41 جلسة 1971/12/27 س 22 ع 3 ص 842 ق 202)

 

الموجز : –

انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة . دون الالتجاء إلى خبير . سليم . علة ذلك .

القاعدة : –

لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الإلتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو إستدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفنى و لم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به و لم يطلبا من المحكمة إتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1333 لسنة 41 جلسة 1971/12/27 س 22 ع 3 ص 842 ق 202)

 

الموجز : –

مثال لتسبيب غير معيب للرد علي دفاع المتهم بعدم علمه بتزييف الأوراق المالية المضبوطة.

القاعدة : –

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الأوراق المضبوطة و أشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار فى هذه الأوراق دون ذكر إسم هؤلاء التجار و لم يقدم دليلاً على هذا ، فلا على المحكمة إن هى دخلته فى عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة و ردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق و بما يستنتج عقلاً و منطقاً من عناصر الدعوى و مما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير .

(الطعن رقم 1333 لسنة 41 جلسة 1971/12/27 س 22 ع 3 ص 842 ق 202)

 

الموجز : –

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها . مادام ليس من المسائل الفنية البحتة . مثال لتسبيب غير معيب فى استخلاص على المتهم بتزييف أوراق مالية .

القاعدة : –

متى كان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة فى أوراق العملة المضبوطة التى لا تخدع الرجل العادى و عددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بما له أصله الثابت فيه ، و كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن و هو إستدلال سائغ سليم ، و كان الطاعنان لا يجادلان فى صحة ما أثبته الحكم نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و إنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه و من عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف ، فإن هذا الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ فى الإسناد أو الفساد فى الإستدلال .

(الطعن رقم 1333 لسنة 41 جلسة 1971/12/27 س 22 ع 3 ص 842 ق 202)

 

الموجز : –

شرط تطبيق الفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات : صدور الإخبار قبل الشروع فى التحقيق .

القاعدة : –

تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع فى التحقيق .

(الطعن رقم 1876 لسنة 36 جلسة 1967/03/27 س 18 ع 1 ص 430 ق 81)

 

الموجز : –

شرط انطباق الفقرة الثانية من المادة المذكورة : تمكين إخبار الجاني السلطات من القبض علي غيره من الجناة أو علي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها فى النوع والخطورة .

القاعدة : –

إنه و إن لم تستلزم الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة – المبادرة بالإخبار ، إلا أن القانون إشترط – فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار – أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة . فموضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإذا كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة و القبض عليهم من غير ذلك الطريق فلا إعفاء .

(الطعن رقم 1876 لسنة 36 جلسة 1967/03/27 س 18 ع 1 ص 430 ق 81)

 

الموجز : –

الفصل فى أمر تسهيل القبض علي باقي الجناة .موضوعي .

القاعدة : –

من المقرر أن الفصل فى أمر تسهيل القبض على باقى الجناه هو من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على أسباب تسوغه .

(الطعن رقم 1876 لسنة 36 جلسة 1967/03/27 س 18 ع 1 ص 430 ق 81)

 

الموجز : –

جريمة التزييف . استلزمها – فضلاً عن القصد الجنائي العام – قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول . على المحكمة استظهار القصد الخاص . عدم التزامها باثباته فى حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني .

القاعدة : –

جريمة التزييف و إن إستلزمت -فضلا عن القصد الجنائي العام – قصدا خاصا ، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها .

(الطعن رقم 1984 لسنة 34 جلسة 1965/10/18 س 16 ع 3 ص 710 ق 135)

 

الموجز : –

تقسيم القانون أحوال الاعفاء فى المادة 205 عقوبات المعدلة بالقانون 68 لسنة 1956 إلى حالتين مختلفتين : (الأولى) وتشترط فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة -أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . و(الثانية) فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون اشترط – فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار – أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . موضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة . تمكن السلطات من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق . لا إعفاء

القاعدة : –

تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : ” يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجناية قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة و قبل الشروع فى التحقيق . و يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ” . فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و إشترط فى الحالة الأولى – فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة – أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، إلا أن القانون إشترط – فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار – أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار – فى هذه الحالة – يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة و القبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره عقب القبض عليه و تفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن – و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحته – أن المتهم الثانى قد حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه و ترك العملة المزيفة المضبوطة و أن الشرطة داهمت منزله عقب عودته و أثناء إمساكه بالمضبوطات ، و كان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى و الطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما . و لما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثانى كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن و إدلائه بإقراره و أن الإقرار لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثانى حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية المشار إليها ، فضلاً عن أن مقالة الطاعن لا يتحقق فيها معنى الإخبار فى هذه الحالة و الذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه .

(الطعن رقم 1984 لسنة 34 جلسة 1965/10/18 س 16 ع 3 ص 710 ق 135)

 

الموجز : –

عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .

القاعدة : –

لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .

(الطعن رقم 1984 لسنة 34 جلسة 1965/10/18 س 16 ع 3 ص 710 ق 135)

 

 

الموجز : –

تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة . إعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .

القاعدة : –

من المقرر أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك الجاني و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

(الطعن رقم 1988 لسنة 34 جلسة 1965/05/10 س 16 ع 2 ص 441 ق 88)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1