You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى جريمة التسول
الموجز : –
جريمة التسول فى الطريق العام. مناط تحققها؟ تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون باين الواقعة ومؤدى الأدلة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد اتجهت إلى احتراف التسول وممارسته وإمكان إلحاقه بأحد الملاجئ قصور
القاعدة : –
لما كان البين من الاطلاع على صراحة نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق العام أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا فضلاً عن أن التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم بالإضافة إلى توافر شرط السن والجنس والذي يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون سالف الذكر تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة بالمادة السابقة متسولا فى مدينة أو قرى نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا”. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يبين واقع الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها فى الإدانة وما إذا كانت إرادة الطاعن قد انصرفت إلى احتراف التسول بممارسته بالفعل ومدى إمكانية إلحاقه بأحد الملاجئ إن وجدت من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 8974 لسنة 61 جلسة 2002/03/18 س 53 ص 481 ق 79)
الموجز : –
التشرد . معناه . متي يتحقق ؟
القاعدة : –
من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان فى وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933، فإن تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد.
(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)
الموجز : –
جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التسول . لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء . بل يلزم بالإضافة إلى شرطى السن والجنس – أن يحترف المتهم مهنة التسول . إقتران التسول بالتشرد . يجعل الجريمتين مرتبطتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة يوجب إعمال المادة 32 عقوبات .
القاعدة : –
إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم – بالإضافة إلى توافر شرطي السن والجنس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة – أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. وإذا اقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين وإن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.
(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)
الموجز : –
ضوابط معرفة العقوبة الأشد فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات . عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس مماثلة لعقوبة الحبس ارتباط جريمتى التشرد والتسول يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأولى فحسب باعتبارها الأشد . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة : –
من المقرر أن العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة 32 عقوبات، هي النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه فى المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هي بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هي الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات.
(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)
الموجز : –
تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير . الاحتراف ليس ركنا من أركانها .
القاعدة : –
تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير و لم يجعل القانون الإحتراف ركناً من أركانها .
(الطعن رقم 774 لسنة 42 جلسة 1972/10/08 س 23 ع 3 ص 1009 ق 223)
الموجز : –
كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة سندا للقضاء بالبراءة. متى أحاط الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. مثال علي عدم الاطمئنان إلى ما جاء بافادة الملجأ لتضمنها وجود مكان واحد خال به فى عدد من القضايا نظرت فى جلسة واحدة. القول بوجوب التحقق من وجود مكان خال بالملجأ عند الشك فى الافادة الصادرة منه. وبعدم صحة الحكم بالبراءة استنادا. إلى مقدم فى دعوى أخرى غير سليم .
القاعدة : –
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول ” أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة و أنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم ” و كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الإطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها و هى أسباب سائغة فى العقل و المنطق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنه الإفادة و عدم دقة محررها فى تقضى حقيقة ما تضمنته ، و من ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ – إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى – لا أن تقضى بالبراءة إستناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى ، يكون على غير أساس و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن .
(الطعن رقم 1433 لسنة 40 جلسة 1970/11/16 س 21 ع 3 ص 1105 ق 267)
الموجز : –
شرط العقاب على التسول فى الطرق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً و المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1933 بتحريم التسول . مثال .
القاعدة : –
المتسول فى صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو فى حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول – هو من وجد متسولاً فى الطريق العام أو فى المحال العمومية و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول فى الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً . و لما كان الغناء الشعبى قد أضحى فناً أصيلاً ينبع من بيئة تغذيه بأحاسيسها و مشاعرها و تسعى إليه و تعمل من أجله فلم يعد لهواً أو ترفيهاً أو ترفاً و مجوناً بل سما إلى نوع من الثقافة و الأدب الشعبى يتجاوب مع أهله فيعبر به الناس فى شتى المناسبات القومية و الأعياد الخاصة عما يجول بخواطرهم فى مجالاته الطبيعية فى سياج أمين من الآداب العامة و عادات القوم و تقاليدهم و العرف المستقر بينهم و فى ظل من رعاية الدولة التى أفسحت آفاق تذوق الناس له بوسائلهم الخاصة ثم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة و سبل التشجيع المتباينة دون أن تفرض عليه من القيود ما يقف فى وجه إزدهاره و إنتشاره . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على أن الأعمال التى قام المطعون ضدهم بها هى أعمال فنية صادقة مقصودة لذاتها و أنها وسيلة تعيش مشروعة و ليست إستجداءاً مستوراً ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 34 جلسة 1965/02/09 س 16 ع 1 ص 114 ق 27)
الموجز : –
الاعتراف الذي يعول عليه : هو ما كان نصاً فى اقتراف الجريمة . تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة فى تسول .
القاعدة : –
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 34 جلسة 1965/02/09 س 16 ع 1 ص 114 ق 27)
الموجز : –
فعل التسول لا يترتب عليه وحدة نتائج قانونية متعددة الأوصاف . اقترانه بجريمة التشرد . هما يكونان معا جريمتين متميزتين ، ولكنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما . المادة 32 / 2 عقوبات
القاعدة : –
فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .
(الطعن رقم 2123 لسنة 32 جلسة 1963/03/05 س 14 ع 1 ص 162 ق 35)
الموجز : –
جسامة العقوبة فى حكم المادة 32 عقوبات . العبرة فى ذلك هى بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الوارد فى المواد من 10 إلى 12 عقوبات . عقوبة الوضع تحت المراقبة طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . هي مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر . المادة 10 من المرسوم بقانون . عقوبة التشرد أشد من العقوبة المقررة لجريمة العود للنسول . وجوب إعمالها متي تحققت شروط المادة 32 عقوبات .
القاعدة : –
العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة 32 عقوبات هى بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه فى المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هى بحسب المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1933 الحبس مدة لا تجاوز سنة ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هى طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة ” البوليس ” مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، و كانت عقوبة الوضع تحت المراقبة التى يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات و قانون ” تحقيق الجنايات ” أو أى قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه ، و من ثم تكون العقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هى الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 .
(الطعن رقم 2123 لسنة 32 جلسة 1963/03/05 س 14 ع 1 ص 162 ق 35)
الموجز : –
الانذار المنصوص عليه بالمادة 3 / 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية ، بل هو من التدابير الوقائية .لا وجه لمقارنته بالعقوبات الاصلية فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .
القاعدة : –
الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .
(الطعن رقم 2123 لسنة 32 جلسة 1963/03/05 س 14 ع 1 ص 162 ق 35)
الموجز : –
تسول . صحة البنية . المراد منها . القدرة على القوت . شخص غير صحيح البنية . له ما يقتات منه . تسوله . جواز عقابه .
القاعدة : –
إن الشارع لم يقصد من قوله ” كل شخص صحيح البنية ” فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه و لو كان غير صحيح البنية . فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التى نصت عليها .
(الطعن رقم 387 لسنة 10 جلسة 1940/01/29 س عمر ع 5 ص 81 ق 54)
الموجز : –
المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدمه الأهالى له . لا يعتبر تسولا .
القاعدة : –
المناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدمه له الأهالي بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً.
(الطعن رقم 2066 لسنة 4 جلسة 1935/01/28 س ع ع 3 ص 416 ق 324)
الموجز : –
العقاب عليه ظاهرا كان أو مستترا .الغوص فى البحر لألتقاط النقود . تبرئة المتهم مع عدم بيان أن هذا العمل لم يتخذ ستارا للتسول .بطلان .
القاعدة : –
إن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان منع التسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ، و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول فى الطرق و المحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً . فلا يحول دون إعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور . و متى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الإستجداء و أن الأعمال الأخرى التى يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها و أنها تخفى وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها و ليست ستار للإستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فإذا إقتصر الحكم فى معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقوداً فى البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون فى المياه و ينتشلوها لأنفسهم ، و لم يبين سبب وجود المتهمين فى البحر و لا حقيقة موقفهم من الركاب و لا طبيعة العمل الذى قاموا به و هل قصدوا به إلى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، و لم يرد على ما جاء بالحكم الإبتدائى من إعترافهم فى محضر الواقعة بالتسول و ما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص فى بيان الوقائع يعيب الحكم . و لا يجدى مع هذا النقص ان يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص فى البحر لإلتقاط النقود هو من قبيل المهارة و نوع من الرياضة و ليس تسولاً ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان إتخاذ هذا العمل ستار للتسول .
(الطعن رقم 572 لسنة 4 جلسة 1934/03/12 س ع ع 3 ص 290 ق 220)