You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة التشرد والاشتباه

أحكام نقض فى جريمة التشرد والاشتباه

 

 

الموجز : –

الحكم بالإدانة وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين . القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون تحديد مبدأ المراقبة و مدتها . يوجب تصحيح الحكم

القاعدة : –

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيح الحكم فى هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .

(الطعن رقم 1027 لسنة 64 جلسة 2003/03/02 س 54 ص 325 ق 34)

 

الموجز : –

التشرد .ماهيته ؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن فى التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية. قصور.

القاعدة :  –

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد ماديا بحالة ظاهرة للحس والعيان فى وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختيارا وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وسيلة الطاعن فى التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وما إذا كان يتوافر لديه أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 21621 لسنة 60 جلسة 2001/06/18 س 52 ص 555 ق 100)

 

الموجز : –

خلو حكم الإدانة فى جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التى بنى عليها قضاءه . قصور.

القاعدة : –

لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن إلى جانب جريمة الاشتباه تهمة التشرد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر عن تلك التهمة وكانت أحكام المواد 5، 6، 13، 15 الصادر فى شأنها حكم المحكمة الدستورية سالفة الذكر لا تسرى على جريمة التشرد وقد خلا الحكم من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بنى عليها قضاءه بإدانة الطاعن عن هذه التهمة فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه نقضه فى خصوص جريمة التشرد موضوع التهمة الثانية والإعادة.

(الطعن رقم 62550 لسنة 59 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 250 ق 35)

 

الموجز : –

الاشتباه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم . ماهيته ؟ الاشتهار والسوابق قسيمان فى إبراز حالة الإشتباه . السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر ، ولا تنشئه . جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم .

القاعدة : –

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم ، إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود ، و إنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الاشتهار – و السوابق – قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها ، و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه ، و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالاشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده – متى كانت قريبة البون نسبيا – و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لاقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

(الطعن رقم 264 لسنة 58 جلسة 1989/01/25 س 40 ص 122 ق 18)

 

الموجز : –

جريمة التشرد . مناط قيامها فى حق النساء ? تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد . لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه . متي توافرت موجبات ذلك .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه – قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد إستناداً إلى أنها تحوز ” شقة ” تؤجرها للغير مفروشة و تدر عليها دخلاً يفى بحاجتها و يفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد فى حق الطاعنة و التى لا تقوم فى حق النساء إلا أن كانت الوسيلة غير المشروعة هى دون غيرها مصدر معيشتها – و بالتالى فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة إعتيادها إرتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بما تقوم معه تهمة الإشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجنى مالاً من وراء ذلك أم لا – ما دام أن الحكم قد أفصح عن إطمئنانه بأنها تعول فى معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد ، و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى و إدانتها عن الثانية .

(الطعن رقم 6382 لسنة 53 جلسة 1985/03/19 س 36 ص 416 ق 71)

 

الموجز : –

الاشتباه . حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام . أساس محاسبة وعقاب المتصف به ? الاشتهار والسوابق . قسيمان فى ابراز حالة الاشتباه متعادلان فى اثبات وجودها . المادة الخامسة. مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . الاتجاه الخطر منشأ الاشتباه. السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه اسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد علي الاتهمامات المتكررة . شرط ذلك ؟ السوابق . تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار . جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة . شرط ذلك ؟

القاعدة : –

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

(الطعن رقم 6886 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ص 360 ق 77)

 

الموجز : –

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن علي ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار فى المواد المخدرة . ومن سبق اتهامه فى ثلاث قضايا من هذا القبيل كفايته لثبوت الجريمة .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه إشتهر عنه الإتجار فى المواد المخدرة بمحافظة القاهرة و الجيزة و من سبق إتهامه فى ثلاث قضايا من هذا القبيل فى الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1980 فإن فى هذا ما يكفى لثبوت جريمة الإشتباه فى حق الطاعن كما هى معرفة فى القانون و يكون منعاه على الحكم بخطئه فى القانون إذ قضى بالإدانة رغم عدم وجود سوابق له قائماً على غير أساس .

(الطعن رقم 6886 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ص 360 ق 77)

 

الموجز : –

الأدله فى المواد الجنائية. إقناعيه: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسميه. شرط ذلك؟. الجدل فى تقدير الأدله و إستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي. مثال فى نعي بشأن إطراح تقرير البحث الإجتماعي.

القاعدة : –

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما إستخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إستناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن و الإتهامات المسندة إلى الطاعن و أطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بتقرير البحث الإجتماعى من أنه يعمل بالتجارة و أنه ذو دخل مناسب منها و الذى أراد به الطاعن التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .

(الطعن رقم 6886 لسنة 53 جلسة 1984/03/27 س 35 ص 360 ق 77)

 

الموجز : –

ماهية الاشتباه فى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبة فيهم ? الاشتهار والسوابق . قسيمان فى ابراز حالة الاشتباه السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر لا تنشئه جواز الاعتماد علي الاتهامات المتكررة لاثبات حالة الاشتباه متي كانت قريبة البون نسبيا وتكشف عن خطورة المتهم قضاء الحكم بالبراءة فى حريمة الاشتباه لعدم وجود سوابق دون أن يناقش باقي عناصر الاتهام قصور فى البيان .

القاعدة : –

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً – و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

(الطعن رقم 2006 لسنة 53 جلسة 1983/11/27 س 34 ص 1002 ق 202)

 

الموجز : –

التشرد طبيعته وشروط تحققه ؟ – الإشتباه طبيعته وشروط تحققه ؟ إغفال الحكم إستظهار الصفة التى لحقت بالمتهم وما إذا كانت تشرد أو إشتباه . قصور

القاعدة : –

لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامى و كلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى و ليس هناك أرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل – لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه و من ثم كان معيباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 6642 لسنة 52 جلسة 1983/05/02 س 34 ص 606 ق 119)

 

الموجز : –

التشرد . معناه . متي يتحقق ؟

القاعدة : –

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان فى وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933، فإن تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد.

(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)

 

الموجز : –

جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التسول . لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء . بل يلزم بالإضافة إلى شرطى السن والجنس – أن يحترف المتهم مهنة التسول . إقتران التسول بالتشرد . يجعل الجريمتين مرتبطتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة يوجب إعمال المادة 32 عقوبات .

القاعدة : –

إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم – بالإضافة إلى توافر شرطي السن والجنس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة – أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. وإذا اقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين وإن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.

(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)

 

الموجز : –

ضوابط معرفة العقوبة الأشد فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات . عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس مماثلة لعقوبة الحبس ارتباط جريمتى التشرد والتسول يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأولى فحسب باعتبارها الأشد . مخالفة ذلك . خطأ

القاعدة : –

من المقرر أن العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة 32 عقوبات، هي النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذي درج الشارع عليه فى المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هي بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هي الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 عقوبات.

(الطعن رقم 478 لسنة 46 جلسة 1976/10/10 س 27 ص 722 ق 164)

 

 

الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .

( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

 

تنص الفقرة ” و ” من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 فى شأن الأحداث المشردين على أنه : ” يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة فى الطرقات ” . و مقتضى ذلك أن الجريمة التى تقع بالمخالفة لهذا النص هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث فى الطرقات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

 

المناداة بوفاء النيل و تقبل المنادى ما يقدمه له الأهالى بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً .

( الطعن رقم 2066 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )

 

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم ، بعد أن أورد حالات التشرد و الإشتباه و غيرهما مما أورده و بين أحكام هذه الحالات ، نص فى المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء و لا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . و مقتضى هذا النص أن جريمة التشرد و غيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الإستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .

( الطعن رقم 1090 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )

 

إنه لما كان الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة1945 ينص فى المادة 7 منه على أن إنذار الإشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الإشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون ، و يجب – بناء على المادة 5 من قانون العقوبات – أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد إنقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .

( الطعن رقم 643 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )

 

إن الشارع إنما أراد بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن يوسع فى سلطة القاضى بعد أن نقل إليه ما كان قد عهد به فى القانون السابق للبوليس و النيابة من سلطة الإنذار و تقرير حالة الإشتباه ، و ذلك زيادة منه فى تقرير الضمانات للمتهمين . فإن إطلاق المادة الخامسة من المرسوم المذكور من القيود المتعلقة بالمدة و نوع الجريمة ، تلك القيود التى كانت مقررة فى المادة الثانية من القانون السابق عليه ، لا تعليل له إلا إطمئنان المشرع بعد وضعه زمام الأمر كله فى يد القاضى و تركه لتقديره . و إذن فإذا ما إستقرأ القاضى من حال الشخص و سوابقه ما يقنعه بقيام الحالة الخطرة و الإتجاه الإجرامى اللذين يجعلان من صاحبهما مشبوهاً يخشى شره عجل بمراقبته أو إكتفى بإنذاره تبعاً لدرجة خطورته ، و إن إستبان أنه برغم الحكم عليه أكثر من مرة لم يندمج فى زمرة الأشرار الخطرين ، أو إندمج ، و لكن أقلع و إستقام بعد عثراته الماضية ، أخلى سبيله ، كما هو الشأن فيمن يعد مشبوهاً بناء على الإشتهار ، لأن الإشتهار و السوابق قسيمان يتقاسمان إبراز حالة واحدة و يتعادلان فى الإستدلال على وجودها .

( الطعن رقم 1415 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )

 

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن وجوده و تدل عليه فهى و الشهرة بمنزلة سواء . و إذن فيكفى الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ تكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، و لا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/2 )

 

التشرد معناه القعود عن العمل و الإنصراف عن أسباب السعى الجائز لإكتساب الرزق . و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن ، و لو كن كبيرات صحيحات الأبدان ، لسن مطالبات بالتكسب و السعى إذ نفقتهن تلزم بعولتهن أو ذوى قرابتهن على الوجه المقرر بالقانون . و لا يغض من هذا النظر ما قضت به المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من أن أحكام التشرد تسرى على النساء إذا ما إتخذن وسيلة غير مشروعة للتعيش . فإن هذا لا يراد به إلزام النساء قانوناً بما ألزم به الرجال ، لا من جهة وجوب السعى و العمل فى ذاته و لا من جهة كون السعى أو العمل مما ينتسب به صاحبه إلى مهنة أو صناعة أو حرفة معروفة جائزة تكفى حاجته و تكفى الناس شر تبطله ، بل المراد به الضرب على أيدى النسوة اللاتى يرتزقن من الجريمة و يتخذنها وسيلة للتعيش ، فأولئك أجرى عليهن القانون أحكام التشرد من إنذار و مراقبة و حبس ، لا لأنهن عيال على سواهن فهذا قائم بالنسبة إلى الإناث كافة ، بل لأنهن إذ يتكسبن من مخالفة القانون بالسرقة أو التحريض على الفجور أو غير ذلك مما هو من هذا القبيل يتأذى بمسلكهن الأمن و النظام حتماً . و إذ كانت إباحة المرأة نفسها لمن يطلبها أمراً لا يمكن عده حرفة أو صناعة أو وسيلة إرتزاق بل هى مجرد إستعانة من جانب الأنثى فاسدة الخلق بوضعها الطبيعى على إرضاء ميلها إلى الراحة و التبطل و إستمرائها الكسل بالتعلق بأذيال رجل أو رجال إبتغاء المال فهى صورة منكرة من صور إعتماد المرأة فى معاشها على سواها إلا أنها فعل ليس معاقباً عليه لذاته و لا بإعتباره قعوداً عن العمل و السعى ، و لذلك فلا يمكن بسببه وحده أخذ المرأة التى تسقط فيه بأحكام التشرد .

( الطعن رقم 444 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/17 )

 

إذا كان الحكم قد أدان إمرأة بالتشرد إعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية و تسليمها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل ، و كان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها و مطلقها شهرياً ، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها .

( الطعن رقم 339 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )

 

إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1945 تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص ، فإنه لا تصح إدانة المتهمة بالتشرد إذا كان ما وقع منها هو أنها ساكنت رجلاً معيناً فى منزل واحد و إتصلت به و تكفل بالنفقة عليها .

( الطعن رقم 1905 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )

 

إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أى طريق آخر . فمن ضبطت متسولة فى الطريق العام ، و كان لها من يعولها و ينفق عليها ، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور و لو كانت بنيتها غير سليمة .

( الطعن رقم 474 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/26 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,