You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة التظاهر
الطعن رقم ٣٩٧٢٥ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤
العنوان : حكم . ما يعيبه فى نطاق التدليل .
الموجز : إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفاؤه بسرد عبارات عامة دون بيان الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها. ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون وإجمالها على نحو مبهم لا يبين منه مدى تأييده للواقعة. قصور.
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان فى بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.
الطعن رقم ٤٦٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧
العنوان : حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون .
الموجز : نزول الحكم بالعقوبة بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات فى جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بقصد استعماله للإخلال بالنظام العام والمقرر لها عقوبة الإعدام وفقا للمادة ٢٦ / ٦ من قانون الأسلحة والذخيرة والمادة ١٧ من القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ . خطأ فى تطبيق القانون . عدم استطاعة محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة – على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات – باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٦ من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة ١٧ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون – أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
الطعن رقم ١٨٩٨٩ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨
العنوان : تظاهر
الموجز : صدور الأمر من القائد الميداني لقوات الأمن بالزي الرسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق وفقاً للمادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ . مناطه : أن تكون المظاهرة مخطر بها . مؤدى ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن مناط صدور الأمر من القائد الميداني لقوات الأمن – بالزى الرسمي – المعينين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق وفقاً لنص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ أن تكون المظاهرة مخطر بها ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن المظاهرة لم يتم الإخطار بها ، فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨
العنوان : تظاهر
الموجز : صدور الأمر من القائد الميداني لقوات الأمن بالزي الرسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق وفقاً للمادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ . مناطه : أن تكون المظاهرة مخطر بها . مؤدى ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن مناط صدور الأمر من القائد الميداني لقوات الأمن – بالزى الرسمي – المعينين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق وفقاً لنص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ أن تكون المظاهرة مخطر بها ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن المظاهرة لم يتم الإخطار بها ، فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
العنوان : تظاهر
الموجز : وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والاشتراك فى تظاهرة بدون إخطار . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
القاعدة : من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والاشتراك فى تظاهرة بدون إخطار وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
الطعن رقم ١٥٨٥٤ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : تظاهر
الموجز : مناط وجوب فض قوات الأمن للتظاهر بالزي الرسمي : أن تكون التظاهرة مخطر عنها . مناط إلزام المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر : أن تكون التظاهرات سلمية . انتفاء هاتين الحالتين فى الدعوى المطروحة . مؤداه ؟
القاعدة : لما كان المستفاد من نص المادة الحادية عشرة من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ أن مناط إعمال فقرتها الثانية ، التي توجب أن يكون فض التظاهر لأفراد قوات الأمن بالزى الرسمي وبأمر من القائد الميدانى ، هو أن تكون هذه التظاهرة مخطر عنها ، وأن مناط حكم المادة الخامسة عشرة منه ، التى تلزم المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر ، هو أن تكون هذه التظاهرات سلمية ، وهو الأمر المنتفي فى الحالتين – سالفتى البيان – فى الدعوى المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفاع ، ولا تثريب عليه فى الالتفات عنه ، إعمالاً لما هو مقرر من عدم إلزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحي دفاعه ، والرد على ما كان منها ظاهر البطلان ، فإن ما يثيره الطاعنون الرابع والثامن والثانى عشر فى هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب .
الطعن رقم ١٥٨٥٤ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : تظاهر
الموجز : بيان الحكم واقعة الدعوي بما محصله اشتراك الطاعنين فى تظاهرة لأغراض سياسية تعدادها يزيد على الألف شخص دون الإخطار عنها وقيامهم بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقهم . كفايته لبيان أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور . النعي بأن الواقعة مجرد تظاهر دون إخطار . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه فى يوم الحادث اشترك الطاعنون فى تظاهرة لأغراض سياسية ، بلغ تعدادها ما ينيف على الألف شخص ، دون الإخطار عنها أمام مسجد …. ، الكائن ب …. ، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بوضع ثلاث سيارات خاصة بنهر الطريق ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة ، استقاها من أقوال شهود الاثبات ، وإقرار الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسادس والعاشر والثاني عشر بالتحقيقات ،ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهم ، وكافية لبيان أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى حق الطاعنين ، ويجزئ فى الرد على دفاعهم بأن الواقعة مجرد تظاهر دون إخطار والمنصوص عليها بالمادتين الثامنة والحادية والعشرين من القرار بقانون – سالف البيان – فإن ما يثيره الطاعنون فى صدد ما تقدم ينحل إلي منازعة موضوعية فى الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والعناصر السائغة التي استقت منها معتقدها فى الدعوى ، ويرتد فى حقيقته الي جدل موضوعي فى تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها فى شأنه والخوض فيه أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ١٨٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧
العنوان : تظاهر
الموجز : المواد ٧ ، ١١ ، ١٤ / ٢ ، ١٩ من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . مفادهم ؟ حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق . كفايته لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع يزيد أفراده على عشرة وبدون إخطار الجهة المختصة وأن الطاعنين كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي منه وأن ما وقع من جرائم حصل أثناء اشتراكهم فيه محاطين بحشد من أنصارهم بقصد تنفيذ غرضهم الإجرامي وإيراده على ثبوت ذلك فى حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . كفايته لثبوت مسئوليتهم قانوناً عنها . الجدل الموضوعي فى تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ” أنه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٣ ورد للعقيد …. مأمور قسم شرطة …. معلومات من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مفادها اعتزام المتهم الأول المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم …. جنح …. بالحضور لمقر محكمة …. رفقة أنصاره من جماعة …. للعرض على نيابة …. الأمر الذي دعاه لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهم الأول رفقة الثاني والثالث محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة …. مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وانضموا لمجموعة أخرى كانت متواجدة أمام الباب الرئيسي للمحكمة وتسببوا فى إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة فتصدت لهم قوات الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات وأثاث المقهى المواجه للباب الجانبي للمحكمة الأمر الذي أدى لإصابة ثلاثة مجندين من أفراد الأمن وتمكن المتهم الأول من دخول مبنى المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء مواد القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن كل اجتماع عام يقام فى مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير فى مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابعة منه ، متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعرضيهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، هذا وقد يكون الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر المخطر عنه – بريئًا فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي ، لذا فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته أن يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الموكب أو التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، كما أجازت لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة ، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية والمحددة بفقرتها الأولى ، وحقت فى جميع الصور سالفة الإشارة على كل من شارك الموكب أو التظاهر العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشرة من هذا القانون , وكان من المقرر أنه يكفي فى حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذي يزيد أفراده على عشرة أشخاص وأن الطاعنين كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي – هو التأثير على سلطات التحقيق – وذلك بعد عزم الطاعن الأول المطلوب ضبطه وإحضاره لحضور مقر محكمة ….للعرض على نيابة …. ، وأن وقوع ما وقع من جرائم إنما حصل أثناء اشتراكهم فى هذا الموكب محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة …. لما سببوه من إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالي المنطقة ومحاولة اقتحام الباب الجانبي للمحكمة بقصد تنفيذ غرضهم الإجرامي مما توجب مسئوليتهم قانونًا عنها ، وأورد الحكم على ثبوت ذلك فى حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التي اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعي فى تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .