You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة التعذيب

أحكام نقض فى التعذيب طبقا لنص المادة 280 والفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات 

 

الموجز :  –

القبض . ماهيته ؟ عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فى التعذيبات البدنية . تقديرها . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة قبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .

القاعدة :  –

لما كان الحكم المطعون فيه – على ما سلف – قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشي ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية فى حقهما المنصوص عليها فى المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي فى بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثار فى هذا الصدد فى غير محله .

(الطعن رقم 71 لسنة 71 جلسة 2008/10/09 س 59 ص 406 ق 74)

 

الموجز : –

القبض دون وجه حق . ماهيته ؟ التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف مسكنهم ، وجرى تعذيبها بتعذيبات بدنية أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية والاحتجاز وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها فى المواد 236 ، 280 ، 282/2 من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين أركان الجريمتين اللتين دانهم بارتكابهما ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثار فى هذا الصدد فى غير محله . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله : ” …. ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز فى مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته فى التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوى إيداع المجني عليه فى سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبره بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم فى هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه فإن ما رد به الحكم سائغ وكان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد فى غير محله .

(الطعن رقم 20640 لسنة 67 جلسة 2007/03/25 س 58 ص 311 ق 59)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله بقالة إنه أسقط حقه ضمناً فى المطالبة بالتعويض حال حياته منذ الإفراج عنه حتى وفاته رغم عدم اعتبار سكوت المورث بذاته دالاً على توفر إرادته الضمنية فى التنازل عن الحق وعدم صلاحية ذلك سبباً لرفض دعوى الطاعنين الشخصية بالتعويض . خطأ وقصور وفساد .

القاعدة :  –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) فى شقيها الذاتى والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً فى المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به فى شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16)

 

الموجز : –

التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي . تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .

القاعدة : –

من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدى إلى إصابة المجنى عليه والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى , كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكونالأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .ومن حيث إن المحكمة ترى فى مجموع الأدلة التى سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث …..) قام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه فى المحاضر أرقام …. ، …. ، …. لسنة …. جنح …. و ….. ، ….. لسنة ….. جنح ….. فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ومناظرة النيابة للمجنى عليه فى المحضر رقم ….. لسنة ….. جنح ….. ، ولا ترى فى إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر فى سلامة معتقدها فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 15220 لسنة 75 جلسة 2005/12/28 س 56 ص 844 ق 114)

 

الموجز : –

المتهم المقصود فى الفقرة الأولى من حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان أثناء البحث والتحرى عن الجرائم . قيام مأمور الضبط القضائي بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة .مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات . أياً كان الباعث على ذلك . لا فرق فى ذلك بين ما يدلى به بمحضر تحقيق أو فى محضر جمع الاستدلالات . أساس ذلك ؟ القول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف . لا محل له . علة ذلك ؟ مثال مثال .

القاعدة : –

من المقرر أن المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها ، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

(الطعن رقم 36562 لسنة 73 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 164 ق 19)

 

الموجز : –

النعى على الحكم بالقصور بشأن جريمة الحجز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية . غير مجد . مادام قد دان الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .

(الطعن رقم 21724 لسنة 69 جلسة 2003/12/01 س 54 ص 1136 ق 156)

 

الموجز : –

المادة 126 من قانون العقوبات . مفادها : ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام إضافة لباقى شروط النص . إيراد الحكم وصفين متعارضين بشأن توجيه الاتهام إلى المجنى عليهبارتكاب جريمة معينة . تناقض يعيبه .

القاعدة :  –

لما كان نص المادة 126 من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ” ، مما مفاده ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام إضافة إلى باقى شروط تطبيق النص القانونى سالف الإشارة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده علي السياق المتقدم قد تشابهت عليه الأوصاف فبينما أورد فى مجال تحصيله لواقعة الدعوى اتهام المجنى عليه فى ارتكاب واقعة سرقة ، أورد عند رده على دفاع الطاعن الثانى بأن المجنى عليه قد أحاطت به الشبهات فى مساهمته فى واقعة سرقة ، وهناك فارق بيّن بين التعبيرين ، مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام إلى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة ، ويدل على اختلال صورة الواقعة لدىالمحكمة وعدم استقرارها فى عقيدتها بما يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالى محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة 126 من قانون العقوبات سالفة الإشارة ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

(الطعن رقم 44817 لسنة 72 جلسة 2003/01/08 س 54 ص 85 ق 6)

 

الموجز : –

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكب التعذيب والجهات التي يتبعونها. علة ذلك. م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.

القاعدة : –

النص فى المادة 57 من الدستور على أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء”. وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب – التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/ 12/ 1994- ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 – على أن “تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي …” ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب …. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ….” وفي المادة الرابعة منها على أن “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي …. مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة”. وفي المادة الرابعة عشرة على أن “تضمن كل دولة طرف فى نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ فى تعويض عادل ومناسب” يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت فى ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأثرها.

(الطعن رقم 3619 لسنة 63 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 369 ق 68)

 

الموجز : –

التعذيبات البدنية . عدم إشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى .

الموجز : –

من المقرر انه لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

(الطعن رقم 16258 لسنة 66 جلسة 1998/07/02 س 49 ص 833 ق 107)

 

الموجز : –

عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فى التعذيبات البدنية . تقديرها . موضوعي . إثبات الحكم المطعون فيه اقتياد الطاعنين المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول وإيثاق يديه وقدميه بالحبال وتعذيبه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. مؤداه توافر جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية .

القاعدة : –

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجنى عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنه بتعذيبات بدنية المنصوص عليها فى المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو امساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لايشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لايكون له محل .

(الطعن رقم 11872 لسنة 66 جلسة 1998/06/01 س 49 ص 752 ق 99)

 

الموجز : –

التعذيبات البدنية . عدم إشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى .

القاعدة : –

من المقرر انه لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

(الطعن رقم 13081 لسنة 65 جلسة 1997/09/18 س 48 ع 1 ص 880 ق 133)

 

الموجز : –

التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدنى

القاعدة : –

لما كان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية – المنصوص عليها فى المادة 282 كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات – ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . وإذ كان الحكم قد أثبت استناداً إلى الأدلة التى أوردها قيام الطاعنين الثانى والثالث باستكمال حجز المجنى عليها فى المسكن المجهور الذى وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه ، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفى أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة نقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكى محدثين بها الإصابات التى بينها التقرير الطبى الشرعى وهى إصابات عديدة فى إماكن متفرقة من جسمها . ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهى فى حالة إعياء شديد فإن فى ذلك ما يكفى لتحقق أركان جريمة حجز المجنى عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها فى المادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 18953 لسنة 64 جلسة 1996/10/09 س 47 ع 1 ص 951 ق 137)

 

الموجز :-

المتهم المقصود فى حكم المادة 126 عقوبات . هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحرى عن الجرائم . قيام مأمور الضبط القضائي بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة . مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات أياً كان الباعث على ذلك .

القاعدة : –

لما كان المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات ، هو كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21،29 من قانون الإجراءات الجنائية ، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورين بجمع الاستدلالات فيها ، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات اذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يشق مع اطلاق النص .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات . تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم العمومى تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك . تقدير توافر ذلك القصد . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين فى جريمة تعذيب .

القاعدة : –

من المقرر أن القصد الجنائي المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات ، يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى الى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، وكان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليما مستمداً من أوراق الدعوى ، وكان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعنين بشأن انتفاء القصد الجنائي لديهما وإطراحه استناداً الى ما استظهرته المحكمة بأسباب سائغة من الظروف التى أحاطت بالواقعة ، والدليل المستمد من أقوال شهود الاثبات ، وما قرره المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أن تعديا وقع على المجنى عليه ، وأن الاعتداء لم يكن بقصد إيذائه ، وإنما تجاوز نشاطهما فى الاعتداء على المجنى عليه الى قصد اجباره وحمله على الاعتراف بالجريمة التى أتهم فيها ، ومن ثم يكون الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي للجريمة المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات فى حق الطاعنين.

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

عدم إشتراط حصول الإعتراف فعلاً لتطبيق حكم المادة 126 عقوبات . كفاية أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الإعتراف

القاعدة : –

من المقرر انه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً وإنما يكفى وفق صريح نصها أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

علاقة السببية فى المواد الجنائية مناط تحققها . تقديرها . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة .

القاعدة : –

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعنين توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى وقعت منهما وبين النتيجة التى أدت اليها هذه الافعال وهى وفاة المجنى عليه فى قوله : ومن حيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم توافر رابطة السببية بين الافعال التى بدرت من المتهمين وبين وفاة المجنى عليه ، فإن هذه الرابطة قد توافرت استنادا لما قطع به الدليل الفنى فى الدعوى وهو تقرير الصفة التشريحية من أن الاصابات الموجودة بجثة المجنى عليه تحدث على التصوير الذى قرره شهود الإثبات فى خصوص كيفية اعتداء المتهمين على المجنى عليه وعلى النحو وبالآلات التى ذكر الشهود أن المتهمين الخمس الاوائل استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليه ، وأن اصابات الحروق هى التى أدت الى اصابة المجنى عليه بالتسمم الدموى التوكسيمى وبالالتهابات الرئوية لتقيح بعضها مما أفضى الى موته ، الأمر الدال على أن ما ارتكبه المتهمون من خطأ تمثل فى تعذيب المجنى عليه واحداث اصابات به أثناء التعذيب هو الذى تسبب وأفضى الى موته ، وهو تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم فى شأن توافر علاقة السببية بين الأفعال التى اقترفها الطاعنان والتى نشأ عنها اصابة المجنى عليه بالحروق النارية التى أدت الى حدوث النتيجة وهو وفاته ، وبما يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

ايراد الحكم بيان الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعذيب التى دان الطاعنين بها والأدلة على ثبوتها فى حقهم . لا قصور

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أن المتهمين ……..،…….،………،……….،………. وقت عمل الأول والثانى ضابطى وعمل الثالث مساعد شرطة وعمل كل من الرابع والخامس جندى شرطة بسجن ………… ، قاموا بتعذيب المجنى عليه ………. أثناء حبسه احتياطيا بالسجن فى الجناية رقم………. جنايات مركز ………… ، وذلك لحمله على الاعتراف بأرتكاب الجريمة المسندة اليه وللادلاء بأسماء شركاء له ، وتم التعذيب بكيه بأسياخ حديدية قام المتهمان الرابع والخامس بتسخينها فى النار بمخبز السجن وبإطفاء لفافات التبغ المشتعلة فى مواضع مختلفة من جسده وبضربه بأجسام صلبة راضة فأحدثوا به حروق بالوجه والذراعين والبطن والظهر والاليتين والساقين من الدرجات الثلاث الأول ، وكدمات بالذراعين والفخذ الأيسر والقدمين وبأنسجة فروة الراس ، أدت الى حدوث تسمم دموى توكسيمى والتهاب رئوى مضاعف من جراء تقيح الأنسجة بمواضع هذه الاصبابات المتعددة وصاحب ذلك صدمة للمجنى عليه ، مما أدى الى موته وأن المتهم السادس ……….. طبيب السجن الذى وقع الكشف الطبى على المجنى عليه ارتكب تزويرا لدى تحريره تقريرا بنتيجة هذا الكشف بأن لم يثبت به اصابات الحروق النارية كما استعمل التقرير المزور بتقديمه لإدارة السجن مع علمه بتزويره وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة فى حق الطاعنين وباقى المتهمين أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم الخامس ……… بتحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بمعاينتها لمحل الحادث ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ، وما ورده بتقرير الكشف الطبى المحرر بمعرفة المتهم السادس لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى على السياق المتقدم يعد كافيا فى الالمام بها وبالظروف التى أحاطت بها ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وأن ما ساقه من أدلة للتدليل على ثبوتها فى حقهما هى أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى الى ما رتبه عليها ، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من ايجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى تطلبه القانون .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

لا محل للنعى على الحكم اشارته فى مدوناته أن دفاع المتهمين ناقش الطبيب الشرعى واضع تقرير الصفة التشريحية ولم تخرج أقواله عما أثبته ما دام لم يعول على تلك الأقوال .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه ولئن أشار فى مدوناته أن الدفاع عن المتهمين قام بمناقشة الطبيب الشرعى واضع تقرير الصفة التشريحية ، وأن أقواله لم تخرج عما أثبته بالتقرير الا أنه لم يعول على تلك الأقوال ، أو يحصل منها ما لا يتفق وما قرره الطبيب الشرعى بمحضر جلسة المحاكمة ، أو يتعارض مع نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية على النحو المار بيانه ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

الاتفاق تعريفه . وجه الاستدلال به موضوعى التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف متضامنين فى المسئولية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .

القاعدة : –

من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم يعد كافيا فى استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الآخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى الى موته ، ويترتب بينهم فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

الموجز : –

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.

القاعدة : –

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم ، أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة .

(الطعن رقم 5732 لسنة 63 جلسة 1995/03/08 س 46 ص 488 ق 75)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1