You cannot copy content of this page
جريمة التهرب الجمركى فى ضوء أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ١٦٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات ” . عقد ” عيوب الإرادة : الإكراه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تحرير محضر تهرب جمركى ضد الشركة المطعون ضدها وممثلها القانونى . أمر مشروع . أثره . لا يصح اعتباره إكراهاً دفع الشركة المطعون ضدها إلى التصالح مع الجمارك . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان مجرد تحرير الجمارك محضر تهرب جمركى – وهو أمر مشروع – ضد الشركة المطعون ضدها وتوجيه الاتهام إلى الممثل القانونى لها من قبل النيابة العامة لا يصح اعتباره إكراهاً مبطلاً للصلح الذى أبرمته مع الطاعنة ، وكان البين أن رسالة التداعى مشمول البيان الجمركى رقم ٢٩١٢ كان مفرجاً عنها قبل تحرير ذلك المحضر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد اتخاذ الإجراءات القانونية – سالفة الذكر – ضد المطعون ضدها بمثابة إكراه وقع عليها دفعها إلى التصالح مع الجمارك ورتب على ذلك بطلان هذا الصلح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .
الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )
العنوان : جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي . ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” ” العقوبة التكميلية ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز : نشوء جريمتي جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتين دين الطاعنين بهما عن فعل واحد . يوجب تطبيق عقوبة جريمة الجلب فقط باعتبارها الأشد . توقيع الحكم المطعون فيه بالإضافة إليها العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
الطعن رقم ١٥٧٢٩ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٧/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٥٩٣ )
العنوان : تهريب جمركي . إثبات ” قرائن ” . محكمة دستورية . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب المقررة لها . لازمه : إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب . النعي على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من الاتهام القائم على تلك القرينة . غير مجد . ما لم يدع الطاعن بصفته أن هناك دليلاً آخر يثبت أن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة في الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ التي افترضت العلم بالتهريب في حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب القانونية المقررة لها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بتاريخ ٢ / ٢ / ١٩٩٢ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٢ بعدم دستورية المادة ١٢١ من قانون الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم … فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن … ” مما لازمه أن يكون هذا الحكم وهو متعلق بنص جنائي مترتباً عليه بالضرورة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها ، ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعن بصفته بات لا جدوى منه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ؛ لأن الطاعن بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه بأن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة .
الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )
العنوان : تهريب جمركي . مواد مخدرة . جلب . ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” ” العقوبة المبررة ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
الموجز : نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة .
القاعدة : لما كان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم .
الطعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٥٨١ )
العنوان : تهريب جمركي . شروع . قانون ” إلغاؤه ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” ” الطعن للمرة الثانية ” .
الموجز : صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . أثره : إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير مقبول موضوعاً . وجوب التقرير بذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : ” يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره … ” ، كما نصت المادة ٤٧ من ذات القانون على أنه : ” تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ” . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – والذي عُمِل به اعتباراً من يوم ٢١ يونيه سنة ٢٠٠٥ – والذي ألغى المادة ١٢٤ مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين ١٢٢ ، ١٢٤ مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم ٩٥ سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .
الطعن رقم ٢١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٧٠ )
العنوان : دعوى مدنية ” نظرها والحكم فيها ” . تهريب جمركي . نقض ” نطاق الطعن ” ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام “.
الموجز : رفع دعاوى الحقوق المدنية للمحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية . استثناء . شرطه ؟ الطعن بالنقض . غير عادي . لأطراف الحكم المطعون فيه فيما يختص بحقوقهم التي فصل فيها . طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض . غير جائز إلا فيما يختص بقضاء المحكمة ضده بشأن دعواه المدنية . طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالنقض استناداً لارتكاب المطعون ضدهم لجريمة التهريب الجمركي رغم عدم إسناد النيابة العامة تلك الجريمة لهم أو تعرض الحكم المطعون فيه لحقوق مالية لمصلحة الجمارك . غير جائز .
القاعدة : لما كان الطاعن عن الحقوق المدنية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قد أقام طعنه على سند من أن الطاعنين المتهمين قد تهربوا من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إليهم ارتكاب جريمة التهرب الجمركي وكان المستقر عليه أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناءات للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . وأن الطعن بالنقض وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فقط ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا قضى له أو عليه فيما فصل فيه . فطعن المطالب بالحقوق المدنية لا يجوز إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضدهم ارتكاب جريمة التهريب الجمركي للسيارة المضبوطة . كما لم يتعرض الحكم لحقوق مالية لمصلحة الجمارك نفياً أو إثباتاً. ومن ثم فإن طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون غير جائز.
الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية الهيئة العامة للمواد الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )
العنوان : جمارك . تهريب جمركى . قانون ” تفسيره.
الموجز : التهريب الجمركى . ماهيته ؟ انقسام التهريب الجمركى من جهة محله إلى نوعين . ماهيتهما ؟
القاعدة : المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله – وهو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن .
الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤
العنوان : جمارك “تهريب جمركى” . حكم “ما يُعيب تسبيبه” . دستور “المحكمة الدستورية العليا” . رسوم “رسوم جمركية ” . قانون “دستورية القوانين ” “سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . نقض “الحكم في الطعن : التصدى للموضوع” .
الموجز : الحكم بعدم دستورية المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن قيام قرينة على أن النقص فيما هو مبين بقائمة الشحن يُفترض تهريبه إلى داخل البلاد . أثره . انحسار إعمالها عن الدعاوى التى تنظرها المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر ذلك الحكم .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ١٤من أغسطس سنة ١٩٩٧ بعدم دستورية المواد٣٧ ، ٣٨، ١١٧ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار أعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التى تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم.
الطعن رقم ٤٣٥٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات “. جمارك ” تهريب جمركى “. حكم ” ما يُعيب تسبيبه “. دستور ” المحكمة الدستورية العليا “. رسوم ” رسوم جمركية “. قانون “دستورية القوانين ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. نيابة عامة .
الموجز : الحكم بعدم دستورية المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ التى أقامت قرينة على تهريب الربان النقص في البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة . أثره . امتناع إعمالها على الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر ذلك الحكم . مؤداه . القضاء بإلزام ربان السفينة بأداء الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز الذى ظهر في الرسالة على هدى من تلك القرينة . خطأ .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ١٩٩٧ في الطعن رقم ٧٢ لسنة ١٨ ق (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ من أغسطس سنة ١٩٩٧ بعدم دستورية المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما أدرج في قائمة الشحن يُفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ومن ثم فقد انحسر إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على هدى من هذه القرينة التى امتنع إعمالها – وفقاً لحكم الدستورية سالف البيان – وألزم ربان السفينة بأداء الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز الذى ظهر في مشمول الرسالة لمجرد أنه لم يستطع تبريره مفترضاً أنه قد هربها إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٤٣٥٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات “. جمارك ” تهريب جمركى “. حكم ” ما يُعيب تسبيبه “. دستور ” المحكمة الدستورية العليا “. رسوم ” رسوم جمركية “. قانون “دستورية القوانين ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. نيابة عامة .
الموجز : الادعاء بتهريب ربان السفينة النقص في البضائع . ماهيته . ادعاء على خلاف الظاهر . أثره . وقوع عبء إثباته على من يدعيه .
القاعدة : إذ كان المقرر أنه على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه بما يسره قانون الإثبات من طرق فإذا عجز عنه كان ذلك كافياً لرفض دعواه وكانت مصلحة الجمارك لم تقدم الدليل على أن ربان السفينة قام بتهريب مقدار النقص في البضائع محل النزاع عما هو مبين بقائمة الشحن كما خلت أوراق الدعوى من تحققه ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد أُسس بدوره على أسباب قاصرة لا تكفى لحمله بما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
الطعن رقم ٢٨٠٧٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٣
العنوان : تهريب جمركى . جمارك . جريمة “أركانها” . قصد جنائى . حكم “تسبيبه . تسبيب معيب” . نقض “أسباب الطعن . مايقبل منها” .
الموجز : جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار . من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد الخاص فيها . إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركى دون استظهار ذلك القصد . قصور .
القاعدة : لما كان النص في المادة ١٢٢ من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ” و في المادة ١٢٤ مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه و تطبق سائر العقوبات و الأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة < ١٢٢ > ………. ” . يدل على أن مناط تطبيق المادة ١٢٤ مكرراً آنفة البيان أن يتوفر لدى الجاني – فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة ١٢٢ – قصد خاص هو قصد الإتجار ، إذ أن الشارع في تلك المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة ، حين إختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، و وازن بين ماهية القصود التى يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها ، و قدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، بما يوجب إستظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا يكفى إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركى أو الشروع فيه . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار و دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها و أعملت في حقهما المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ ، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبلهما ، و هو قصد الإتجار ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى يبطله و يوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٩٣ )
العنوان : جمارك ” تهريب جمركى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . نقض .
الموجز : الحكم بعدم دستورية المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في شأن قيام قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المفرغة عن المبينة بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة . أثره . امتناع إعمال هذه القرينة أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكون الطاعن بالنقض هو الذى طبقت بشأنه تلك القرينة . إقامة الطعن بالنقض من مصلحة الجمارك . عدم جواز تطبيق الحكم بعدم دستورية القرينة سالفة البيان في حقها . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣التى تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة بما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة في الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذى طبقت بشأنه القرينة ، ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاماً من خصمه ( مصلحة الجمارك ) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرينة أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها .
الطعن رقم ٣١٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٣٥ )
العنوان : مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . جمارك . تهريب جمركي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” .
الموجز : لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟ حق رجال الضبط القضائي العسكرى تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائي العسكرى في دائرة اختصاصهم من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التى يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها في نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتى قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند ” . وكانت الواقعة – كما صار إثباتها بالحكم – قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة ١٢ من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية رقم ٦ التابعة للقنطرة شرق وهى إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب …… من قوات حرس الحدود , فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان في هذا الصدد .
الطعن رقم 34171 لسنة 69 قضائية جلسة 26/2/2007
الموجــز : انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة .
مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟
القاعــدة : حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستيرادية ـ في حين أنه لا ينصب الا على الأولى دون الثانية وخلا من بيان ما يفيد ان وزير الإقتصاد قد طلب رفع الدعوى عن التهمة الثانية أو أنه افرج عن السلع المستوردة على النحو الذي خوله القانون اياه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد انبني على خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ارتباط بين كل من الجريمة الجمركية والجريمة الإستيرادية ذلك بان دعوى قيام الإرتباط ـ اياً ما كان وصفه ـ بين هاتين الجريمتين لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانوني الى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً .
الطعن رقم ١٨٧٧٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٧ )
العنوان : قانون ” صدوره ” ” تطبيقه ” ” القانون الأصلح ” . تهرب ضريبي . صلح .
الموجز : صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه صدر في ١٣ من يونيه سنة ١٩٩٦ ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد ١٣ ، ١٤ / ١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ١٣٣ / ١ ، ١٧٨ / ١ بندي ٢ ، ٦ ، ١٨١ ، ١٨٧ / ثانيا ورابعاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة …… … عن الأعوام من ….. حتى ….. وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركى عن الأعوام من ….. جنيه ….. لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ….. عن الأعوام من …. حتى ….. لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بتاريخ الثامن من يونيه سنة ٢٠٠٥ – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة ١٣٣ منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة ١٣٨ منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة ١٩١ من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة ١٣٨ من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥١٥ )
العنوان : تهريب جمركى . جريمة ” أركانها ” . جمارك . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ”
الموجز : المادة ١٢١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . مفادها ؟ التهريب الجمركى . ماهيته وأنواعه ومناط تحققه ؟ إخفاء الطاعن لقطع غيار الساعات المضبوطة وإنكاره حيازتها واجتيازه الخط الأخضر للدائرة الجمركية للإفلات بها . تتوافر به جريمة التهريب الجمركى .
القاعدة : لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة التهرب الجمركى موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس في أركان حقائبه ودون أن يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم المستحقة عليها , والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات المضبوطة وأن المتهم أجنبى – سورى الجنسية – وقصد تهريبها للبلاد للاتجار فيها وأنه اجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها , وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به قانوناً , ذلك أن المادة ١٢١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركى بنصها على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع ” وقد جرى قضاء محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركى هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة , وأن التهريب الجمركى ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن , وفى كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش , ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٤/١١/٠٩
العنوان : جمارك ” تهريب جمركى ” . تعويض ” العقوبة تكميلية : العقوبة المختلطة ” . ضرائب . تقادم ” تقادم العقوبة التكميلية : تقادم العقوبة المختلطة ”
الموجز : التعويض المنصوص عليه في م ٣ ق ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ . طبيعته . عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض . تقادمها . بمضى خمس سنين
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن تهريب التبغ – المنطبق على واقعة الطعن – يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر (١) ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسرى عليها باعتبارها عقوبة إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه وقواعد سقوط العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية
الطعن رقم ١٥٢٣٥ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٢١ )
العنوان : تهريب جمركي . جمارك . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : التهريب الجمركي. ماهيته ؟ المادة ١٢١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣.
القاعدة : لما كانت المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إذ نصت على أنه “يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة “فقد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد فرض الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن.
الطعن رقم ١٠٠٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )
العنوان : دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . نقد . تهريب جمركى . استيراد . نيابة عامة . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . ارتباط .
الموجز : صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانوناً في جرائم النقد أو التهريب الجمركي أو الاستيراد يخول النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحقيق الواقعة بكافة أوصافها وكيوفها القانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة. حد وأساس ذلك؟
القاعدة : من المقرر أنه متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط مادام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، وإذ كانت الجريمة الأولى التي أثبتها الحكم في حق المطعون ضده وهي جريمة تهريب بضائع لا مراء في صدور طلب كتابي ممن يملكه قانونا، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة تصدير ذات البضائع على خلاف النظم المقررة لا يكون له محل وإذا قضى الحكم المطعون فيه – بالنسبة للتهمة الثانية – بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني دون بيان الواقعة وظروفها أو الإحالة فيها لمحكمة أول درجة فإنه يكون فضلاً عن قصوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )
العنوان : جمارك . تهريب جمركي . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : جريمة التهريب الجمركي ذات قصد خاص وجوب أن يتعمد الجاني ارتكاب فعل التهريب وأن يكون ذلك بقصد الاتجار في البضائع الأجنبية المهربة المادة ١٢٤ مكرراً من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٢. إغفال الحكم بيان الأفعال التي قارفها الطاعن ومكان الضبط والتدليل على نية التهريب وتوافر قصد الاتجار لديه. قصور.
القاعدة : من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والمعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعا في التهريب الجمركي بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلا سائغا. ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبا أو شروعا إليه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلا عن ذلك فإن الحكم لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.
الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٩/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : تهريب جمركى . دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . نظام عام . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه . أساس ذلك ؟ وجوب اشتمال الحكم على ذلك البيان. إغفال ذلك. يبطله. ولو ثبت بالأوراق صدور هذا الطلب. مثال.
القاعدة : لما كانت المادة ١٢٤ مكرراً من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ والتي تحكم واقعة الدعوى – تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة “١٢٢” وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض واستثناء من أحكام المادة ١٢٤ من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن الحكم ما ورد بمدونات الحكم المستأنف الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى. ومن أن مصلحة ….. قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلا لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
الطعن رقم ٢٢٧٠٨ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٤٩٠ )
العنوان : تهريب جمركي . مواد مخدرة . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . مأمورو الضبط القضائي . دفوع ” الدفع ببطلان القبض و التفتيش ” .
الموجز : لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية . شرط ذلك . أن تقوم لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق . عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش هو نفسه مظنة التهريب . لا يكفي تلقي نبأها عن الغير . ماهية الشبهة المقصودة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه ؟ مثال . لتسبيب معيب للقضاء ببطلان التفتيش في جريمة تهريب مخدر .
القاعدة : لما كان البين من استقراء نصوص المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها، وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب لا تلقي نبأها عن الغير فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه على السياق المتقدم في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، إما خارج نطاق الدائرة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش الحاصل من ضابط الشرطة لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة المختصة دون أن يستجلي صفة من قام بالتفتيش وهل هو موظف الجمارك أم ضابط الشرطة أو أن الأخير قد أجراه تحت إشراف الأول، وما إذا كان الإذن الصادر من رئيس قطاع الجمارك قد تضمن تكليفا للأول بالتفتيش أم لا، كما لم يستظهر أن أياً من رئيس القطاع المذكور والموظف القائم بالمراقبة والتفتيش وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق المطعون ضده أم أنه تلقى نبأها عن الغير وأثر تحريات الشرطة في قيامها لديه، وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أم خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن بما يعيبه بالقصور في البيان .
الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٤/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٢٤ )
العنوان : تهريب جمركي . جريمة “أركانها”. قصد جنائي . دستور . محكمة دستورية . قانون ” إلغاؤه”. إثبات ” بوجه عام “.
الموجز : عدم دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٢ / ١٢١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها . أساس ذلك ؟ انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة مادام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعى وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقة العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .
القاعدة : لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم ١٣ لسنة ١٢ ق دستورية بتاريخ ٢ من فبراير سنه ١٩٩٢ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ من فبراير ١٩٩٢ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من قانون الجمارك بادى الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وكانت المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على ان ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى ، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن …..” ومؤدى ذلك ولازمة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التى قام اتهام المطعون ضده على أساسها . لما كان ذلك وكان المدعى بالحقوق المدنية بصفته لا يدعى أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة ، فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من نقض التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا .
الطعن رقم ١٨٦٧٩ لسنة ٦١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٤/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٨٨ )
العنوان : تهريب جمركي . جمارك. قانون “تفسيره”. إستيراد وتصدير .
الموجز : التهريب الجمركى في مفهوم المادة ١٢١ من قانون الجمارك. مايرد عليه ؟
القاعدة : من المقرر أن المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إذ تصت على انه ” يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع ” فقد دلت بذلك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة – على أن التهريب الجمركى ينقسم من جهة محلة إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن .
الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )
العنوان : استيلاء . دعوى جنائية ” تحريكها ” . دفوع “الدفع ببطلان إذن التفتيش” “الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى”. رشوة . نيابة عامة . شروع .
الموجز : جرائم الرشوة والشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام القانون . لا يستلزم القانون الحصول بشأنها على إذن برفع الدعوى ومباشرتها من مصلحتي الضرائب أو الجمارك . أساس ذلك وعلته ؟
القاعدة : الدفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم وجود طلب جمركى أو ضريبى باعتبار أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة تهرب من سداد الرسوم الجمركية والضريبية حسبما ورد بقرار الإحالة ، فإنه أيضاً مردود بأنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا في الأحوال الاستثنائية التى نص عليها القانون ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المتهمين بعد أن باشرت إجراءات التحقيق فيها عن جرائم الرشوة والشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام المواد ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١١٣ ، ٢٠٧ من قانون العقوبات ، وكان هذا القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في تلك الجرائم وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى والضريبى مما لا يستلزم لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها الحصول على إذن من مصلحتى الجمارك أو الضرائب ، وكان ما أورده الدفاع من أن أمر الإحالة قد أورد في وصف التهمة الأولى أن المشغولات الذهبية المضبوطة مهربة من الرسوم الجمركية والضريبية ، فإنه قول مردود بأنه لما كان الجدول المرافق للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد حدد رسوم دمغ المشغولات الذهبية المحلية ، وضاعف هذا الرسم على المشغولات الأجنبية الواردة من الخارج مما استلزم من سلطة الاتهام تحديد الرسوم المستحقة على المشغولات المضبوطةتحديداً لعناصر التهمة الثانية .
الطعن رقم ١٥٢٣٥ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٢١ )
العنوان : تهرب جمركي . جمارك . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المشغولات الذهبية من البضائع الممنوعة. القضاء بالبراءة لكون المطعون ضده لم يتعمد إخفاءها. خطا في القانون.
القاعدة : لما كانت المادة ١٥ من القانون المذكور قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بأنها “تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة”. لما كان ذلك، وكانت البضاعة التي نسب للمطعون ضده الشروع في تهريبها “مشغولات ذهبية” وهي من بين البضاعة التي وضع الشارع قيدا على استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة – فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة، ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها وفقا للمادة ١٢١ من قانون الجمارك سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الشروع في تهريبها وقضى بالبناء على ذلك برفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن المشغولات الذهبية كانت ظاهرة للعيان، ولم يتعمد المطعون ضده إخفائها بما ينتفي معه القصد لديه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن هذا القول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلف من أداء الضريبة، فإنه لا يستقيم بالنسبة للنوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها المخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ويتفهمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوعها، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.