You cannot copy content of this page
جريمة التهرب الضريبى فى ضوء أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ١٠٠١٨ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٦٤ )
العنوان : تهرب ضريبي . دعوى مدنية . محكمة مدنية . اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . عقوبة ” العقوبة التكميلية ” . نقض ” ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بشأن التعويضات المطالب بها عن جريمة التهرب من ضريبة المبيعات . منهي للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بالنقض . جائز . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه يعد منهياً للخصومة – على خلاف ظاهره ، وهو ما يسلم به الطاعن – ذلك أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها – التعويضات المطالب بها موضوع الدعوى المدنية – عقوبة تكميلية ، ولا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها ، دون المحكمة المدنية ، فإن الطعن في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
الطعن رقم ١٠٠١٨ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٦٤ )
العنوان : تهرب ضريبي . تعويض . عقوبة ” العقوبة التكميلية ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
الموجز : التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . سريان القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات عليها . الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . شموله عقوبة التعويض التكميلية . انقضاؤها بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ إجراءات . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم إحالته الدعوى المدنية بشأن التعويضات المطالب بها عن جريمة التهرب من ضريبة المبيعات للمحكمة المدنية المختصة . ما دام لا ينازع في صحة أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . علة ذلك ؟
القاعدة : أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها – باعتبارها عقوبة – القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك – ولأنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية ، إذ تنقضي بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – وكان قضاؤه في ذلك سليماً – فإن النعي على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقية للطاعن فيه ، ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ، ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية ، وبذات المدة المقررة لها ، فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها ، ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ، ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها .
الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١ – صفحة ١٤٠ )
العنوان : تهرب ضريبي . قانون ” القانون الأصلح ” ” تفسيره ” . محكمة دستورية .
الموجز : دخول واقعة التهرب الضريبي المنسوبة للمطعون ضده ضمن خدمات التشغيل للغير المقضي بعدم دستوريتها . مؤداه : عدم تأثيم الواقعة جنائياً . ولو ورد ذكرها في نص لاحق على ارتكابها . مادامت الواقعة غير معاقب عليها من قبل صدوره . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده . غير منتج . ما دام الفعل المنسوب إليه أضحى غير مؤثم . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة : لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن وزير المالية بصفته أن واقعة التهرب الضريبى محل الاتهام والتى جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها في واقعة أنه بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من آداء تلك الضريبة المستحقة على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات خلال الفترة من يناير سنة ١٩٩٣ حتى ديسمبر سنة ١٩٩٤ دون أن يقدم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة والمؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل وهى تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في ١٥ من إبريل سنة ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ قضائية دستورية بعدم دستورية ” عبارة خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ، وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف البيان والذى ينص على أنه ” مع مراعاه الأثر الكاشف لهذا القانون ” والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ من إبريل سنة ٢٠٠٧ . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ نصت على أنه ” فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .” فمؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الألتزام الذى بنى عليه اتهام المطعون ضده وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الواقعة قد ورد ذكرها في نص لاحق المادة الأولى من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً بفرض دستوريته والمادة الثالثة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١١) لسنة ١٩٩١ الذى صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ وبإضافة الخدمات التى تؤدى للغير للجدول رقم (٢) المرافق للقانون الأول (١١) لسنة ١٩٩١ ببيانها وتوضيحها إذ لا يضار المطعون ضده بهذين القانونين مادامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدورهما إذ لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمه قبل إصدارها ، فإن ما تثيره الطاعنة وزارة المالية بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الذى قضى ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم .
الطعن رقم ٢٤٥١٢ لسنة ٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١٠/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٧ )
العنوان : تهرب ضريبي . قانون ” القانون الأصلح ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لتبرئته المطعون ضده من واقعة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات استناداً لصدور حكم بعدم دستورية تأثيمها باعتباره أصلح له . غير صحيح . علة وأساس ذلك؟
القاعدة : لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في المقاولات ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ قضائية دستورية ، بعدم دستورية “عبارة خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم ٢ المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ” التى يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل الدعوى الراهنة ، وبعدم دستورية المادة ٢ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون”، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على المطعون ضده باعتباره أصلح له ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة سالفة الذكر على سند من أن الفعل المسند إليه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا – المار بيانه – أضحى غير مؤثم ، فإن رميه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون غير سديد .
الطعن رقم ٣١٩٧٩ لسنة ٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧٠٨ )
العنوان : تهرب ضريبي . جريمة ” أنواعها ” ” الجريمة المستمرة ” ” الجريمة الوقتية ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . تقادم . قانون ” تفسيره ” . حكم . ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : وجوب تقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة من المسجلين بمصلحة الضرائب خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة . أساس ذلك ؟ جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب . جريمة مستمرة . لا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنها جريمة وقتية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة : لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى مايو سنة ٢٠٠١ ، بصفته مسجلاً خاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاته من نشاطه في تصنيع المنظفات وذلك بتقديمه النشاط دون الإقرار عنه وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد ٢ / ١ ، ٣ / ١، ١٦ ، ٣٢ / ١ ، ٣ ، ٤٣ / ١ ، ٤٤ / ٦ من الفقرة الثانية من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من قانون الضريبة العامة المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦ . فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بالضريبة المستحقة بمبلغ ١,٦١٢,٢٥٤ جنيهاً ، والضريبة الإضافية بواقع ١ / ٢% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وإذ استأنف المطعون ضده وهيئة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه أولاً: – بعدم قبول استئناف هيئة قضايا الدولة لرفعه من غير ذي صفة . ثانياً: – وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات وقدرها ٦٤٧٢٩١,١٩ والضريبة الإضافية بواقع ١ / ٢% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦ أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرائب أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة وكان النص المنطبق على واقعة الدعوى هو الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى …. ٢ – بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وكانت جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها لمصلحة الضرائب هي جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى أغسطس سنة ١٩٩٨ لمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقيق صدر في الدعوى على اعتبار أنها جريمة وقتية، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل المبلغ الذي يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الضرائب على مبيعاته خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى مايو سنة ٢٠٠١ مبلغاً قدره ١,٦١٢,٢٥٤ جنيهاً ( مليوناً وستمائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون جنيهاً ) ، بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخرى .
الطعن رقم ٧٤٢٧ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٧٠٤ )
العنوان : حكم “بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب”. تهرب ضريبي .
الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . عدم بيان الحكم واقعة الدعوى واستظهار طبيعة النشاط الذي نسب للمطعون ضده التهرب من أداء الضريبة المستحقة عنه والكشف عن الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة المقضي بها . قصور. يوجب نقضه .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى المطعون ضده أشار إلى بعض المبادئ القانونية واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول:” بأنه لما كان الثابت من مطالعة سائر أوراق الدعوى وطرحها على بساط البحث عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها ، فإن المحكمة تطمئن لإسناد التهمة في حق المتهم أخذاً بما جاء بتقرير الخبير الذي أثبت أن الضريبة المستحقة على المتهم مبلغ وقدره …. جنيه ، الأمر الذي تقضي المحكمة بإدانة المتهم وتأييد الحكم المستأنف” لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ، ولم يستظهر طبيعة النشاط الذي نسب إلى المطعون ضده التهرب من أداء الضريبة المستحقة عنه ، ولم يكشف عن الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة المقضي بها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٣٦١٧٢ لسنة ٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٥١١ )
العنوان : تهرب ضريبي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة في جريمة تهرب من أداء الضريبة .
القاعدة : لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون ١١ لسنة ١٩٩١ ، وبتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٩ قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للخزانة العامة وبتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : ” …. وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوى على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة …. وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨ ق دستورية بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٤٣ من قانون ضريبة المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة …. فإنه وفقاً لنص المادتين ١ ، ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية …. وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٩ لسنة ٢٨ ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة …. ” ، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف يتفق وصحيح القانون .
الطعن رقم ١٧٠٢١ لسنة ٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤١١ )
العنوان : تهرب ضريبي . دعوى جنائية ” انقضائها بمضي المدة ” . تقادم . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : المادة ١٣٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل . مفادها ؟ جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية . مستمرة . سقوطها من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار .
القاعدة : لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهم كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أنه بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة على الدخل تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على أرباحه المبينة من النشاط ( اتصالات ) والخاضع لتلك الضريبة خلال الفترة من ١٩٩٦ حتى ١٩٩٩ وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر ومستندات حقيقية أخفاها عن علم مصلحة الضرائب . ولما كان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الأولى والبند الثاني من الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل الذى يقول ” يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية : – ١ – …. ٢ – تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات او حسابات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أخفاها ” فإن الجريمة تكون جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها ، وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار.
الطعن رقم ١٧٠٢١ لسنة ٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤١١ )
العنوان : تهرب ضريبي . دعوى جنائية ” انقضائها بمضي المدة ” . تقادم . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكون جريمة التهرب من أداء الضرائب وقتية دون بحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزاماته والتاريخ الذي أوفى فيه بهذه الالتزامات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بناء على ما ذهب إليه من أن الجريمة وقتية على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ تقديم المطعون ضده الإقرار الضريبي وبين تاريخ مناقشته أمام لجنة الفحص دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتقديم الدفاتر والمستندات الحقيقية التي أخفاها والتاريخ الذى أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان من عدمه ، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية الهيئة العامة للمواد الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٥ )
العنوان : تهرب ضريبى . دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضى المدة” . تقادم.
الموجز : جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين ١٥ , ١٧ إجراءات . تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن وقد أضحت من الجنح تنقضىبمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات٠ لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها”. وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة ١٨٧ منه أردفت في فقرتها الثانية بقولها :” ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” وفى فقرتها الثالثة بقولها :” وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية ” ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ٠ ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع المصرى على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه القانون وتطبيقه، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على ١ – تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ٢ – على أن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه ١ – إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ٢ – أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى ٠ وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض لا نصاً ولا روحاً مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام وبالبناء على ذلك فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
الطعن رقم ٧٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٤٣ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . محكمة استئنافية . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . تهرب ضريبي .
الموجز : للمحكمة الاستئنافية القضاء بناءً على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق دون إجراء تحقيق . حد ذلك : مراعاة حقوق الدفاع المفروضة بالمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية . دفاع الطاعن بإقامته دعوى لم يفصل فيها بعد لإثبات نهائية الإقرارات الضريبية المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق ، إلَّا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة ٤١٣ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٢ مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاعبما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٥٨٥٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/٠٩/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٦ )
العنوان : تهرب ضريبي . عقوبة ” العقوبة التكميلية ” . تعويض . دعوى مدنية . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ” .
الموجز : التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة . تحديد مقدار هذا التعويض . تحكمي غير مرتبط بوقوع ضرر في الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود . علة وأثر ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التأخر في تقديم إقرار الضريبة على المبيعات وتهربه من سدادها وإحالة الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الضرائب على المبيعات إلى المحكمة المدنية المختصة . خطأ في تطبيق القانون . الطعن فيه بالنقض . جائز . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه تأخر في تقديم إقرار بالضريبة على المبيعات في المدة المحددة ، وتهربه من سداد الضريبة على المبيعات ، وكان الحكم الإبتدائي قد قضى بإدانة المتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول مصلحة الضرائب في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ، ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل – على سبيل الإستثناء – لمصلحة الضرائب أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل – وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصف مصلحة الضرائب بأنها مدعية بالحقوق المدنية – لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ، ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحال إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون على ما سلف بيانه يتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
الطعن رقم ٢٧٠٧٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٦٥ )
العنوان : تهرب ضريبي . قانون ” تطبيقه ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . صلح . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” . نظام عام .
الموجز : لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً . أساس ذلك ؟ المادة ٤٥ من القانون ١١ لسنة ١٩٩٧ . ثبوت تصالح الطاعن مع مصلحة الضرائب على المبيعات عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات بعد تقريره بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه . مقتضاه : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ولو لم يدفع به الطاعن . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كانت الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٤٣ ، ٤٧ / ٨ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥ من القانون المار ذكره تنص على أنه : ” …. ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى …. ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة … ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه ” . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين … والمؤرختين … على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات – مأمورية ضرائب مبيعات … – أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ … ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ….. – والمرفق بملف الطعن – حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
الطعن رقم ٣٤٥٩٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٧ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . تهرب ضريبي . مسئولية جنائية . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أثر الطعن ” ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات . عمدية . تطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكابها مع علمه بعناصرها . عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة ما لم ينص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون . أساس وعلة ذلك ؟ افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة لكونه شريكاً متضامناً بالشركة دون التدليل على ثبوت القصد الجنائي لديه . قصور . نقض الحكم المطعون فيه لأحد الطاعنين . يوجب نقضه للآخر . علة ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن المستفاد من نص المادتين ٤٣ ، ٤٤ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن ؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو بالامتناع الذي يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل ، وأن مؤدى نص المادة ٤٦ من القانون المار ذكره أن الذي يسأل عن أي فعل من أفعال التهرب الضريبي التي تقع من أحد الأشخاص المعنوية هو ممثل ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده الأول … ، وإنما أطلق القول بأن المذكور شريك متضامن بالشركة بما يوفر مسئوليته عن التهرب من أداء ضريبة المبيعات مع ما في ذلك من إنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المطعون ضده بالتهرب من أداء الضريبة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده …. ، وللمطعون ضده الثاني …. لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
الطعن رقم ١٧٦٥٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٠
العنوان : تهرب ضريبى . عقوبة ” تطبيقها ” ” العقوبة التكميلية “. تعويض . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : جواز ادعاء وزير المالية قبل وكيل المتهم في جريمة تهرب من ضريبة المبيعات المادة ٢٣٧ / ٢ أ.ج .
القاعدة : الإلزام بأداء الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض الذى لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة المنصوص عليها في المادة ٤٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية . ينطوى على التعويض . قضاء الحكم الابتدائي بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة جواز استئنافية من قبل مصلحة الضرائب العامة على المبيعات .القضاء بعدم جواز الاستئناف . خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١١٣٦٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٨٥٨ )
العنوان : تهرب ضريبي . استئناف ” ما يجوز استئنافه من الأحكام ” . دعوى مدنية ” نظرها والحكم فيها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . علة وأساس وأثر ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته للحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أنها ضريبة إضافية وعقوبة وعدم ادعائه مدنياً . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر الدعوى . وجوب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الجزئي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ، فقضت محكمة ثاني درجة بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بصفته يطالب بالضريبة الإضافية وهي عقوبة فضلاً عن أنه لم يدع مدنياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٣ من قانون ضريبة المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ،يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض …. ” ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ، ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك أن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود ، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ، فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة ١٥ من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه ، هذا ومن جهة أخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ، أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل – وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بأنها مدعية بالحقوق المدنية – لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ٢٠٢٦٢ جنيهاً قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ” ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٧٥٨ )
العنوان : قانون ” القانون الأصلح ” . تهرب ضريبي . محكمة النقض ” سلطتها ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” .
الموجز : صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم في جرائم التهرب الضريبي . أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . انقضاء الدعوى الجنائية بمرور أكثر من ثلاث سنوات قبل عرضها على محكمة النقض . لا أثر له . ما دامت تلك المدة لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة بموجبه جنحة .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه صدر في ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٦ ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام ١٩٨٤ حتى عام ١٩٨٩ باستعمال طرق احتيالية ، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات ، المعاقب عليها بالمواد ١٣ ، ٣٤ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٨٧ / أولاً ، ثانياً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل ،ولما كان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ ٨ من يونيه سنة ٢٠٠٥ بعد الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة ١٣٣ منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما أباحت المادة ١٣٨ منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة ١٩١ من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة ١٣٨ من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، وكان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف الذكر يكون قانوناً أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . ولا يغير من ذلك ، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات – وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح – دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءا من تاريخ صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .
الطعن رقم ١٨٧٧٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٧ )
العنوان : قانون ” صدوره ” ” تطبيقه ” ” القانون الأصلح ” . تهرب ضريبي . صلح .
الموجز : صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه صدر في ١٣ من يونيه سنة ١٩٩٦ ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد ١٣ ، ١٤ / ١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ١٣٣ / ١ ، ١٧٨ / ١ بندي ٢ ، ٦ ، ١٨١ ، ١٨٧ / ثانيا ورابعاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة …… … عن الأعوام من ….. حتى ….. وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركى عن الأعوام من ….. جنيه ….. لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ….. عن الأعوام من …. حتى ….. لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بتاريخ الثامن من يونيه سنة ٢٠٠٥ – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة ١٣٣ منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة ١٣٨ منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة ١٩١ من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة ١٣٨ من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
الطعن رقم ١٨٧٧٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٧ )
العنوان : تهرب ضريبي . دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” ” انقضاؤها بمضي المدة ” . قانون ” القانون الأصلح ” . صلح . محكمة الجنح ” اختصاصها “. محكمة النقض ” سلطتها ” ” نظر الطعن والحكم فيه “.
الموجز : لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟ صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هوالواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ….. إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة …… دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .
الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٤٩ )
العنوان : دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . نيابة عامة . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . تهرب ضريبي .
الموجز : ثبوت قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية . أثره : زوال القيد الوارد على النيابة العامة . حقها في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالمخالفة لهذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية قِبل المطعون ضدهن على أن مصلحة الضرائب لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهن ، وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب سالف البيان أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية قِبل المطعون ضدهن ، وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه ، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهن عن الجريمة محل الاتهام يكون صحيحاً في القانون ويضحى قضاء الحكم بعدم قبولها استناداً إلى النظر الفائت معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٢٣٧٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٨٣ )
العنوان : تهرب ضريبى . قانون ” إلغاؤه ” ” تفسيره ” ” القانون الأصلح ” . عقوبة ” تطبيقها ” . محكمة النقض ” سلطتها “.
الموجز : صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائياً بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ واستبداله عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعقوبة السجن المقررة لجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة وتخفيضه مقابل التصالح عنها ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح . أساس ذلك ؟
القاعدة : لما كان القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص في المادة ١٧٨ منه على أن ” يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (١٣٣) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التى أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة ” كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة ١٩١ على أنه ” ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٠٠٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكماً نهائياً يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٥٠٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوعى المخالفة أو بسببه ، وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح .” إلا أنه لما كان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ ٨ من يونيه سنة ٢٠٠٥ بعد الحكم المطعون فيه ونص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، كما نص في المادة ١٣٣ منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ” ونص في المادة ١٣٥ على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص في المادة ١٣٨ على أنه ” للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٣٥ من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) ….. (ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٣٣ ، ١٣٤ بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .” وبذلك فقد استبدل القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التى كانت مقررة لجريمتى التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانونرقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بالقانون أصلح للمتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه .
الطعن رقم ٢٢١٧٢ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٧٥ )
العنوان : تهرب ضريبى . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبة وعدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجاري بالمخالفة لنص المادة ١٩١ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٨١ خطأ في القانون يوجب نقضه. أساس ذلك
القاعدة : لما كانت المادة ١٩١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩١ تنص على أن “تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل ١٠٠% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل ١٥٠% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ١٨٩ من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح”. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله ” وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول………… المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب”. وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بيانا بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحا قانونيا وفق ما عرفته المادة ١٩١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
الطعن رقم ١٤٢٤٨ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٨٦ )
العنوان : تهرب ضريبى .قانون “تفسيره””قانون أصلح “.
الموجز : حالات التهرب الحكمى من اداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة ٩ / ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الذى ألغى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الضريبة على الاستهلاك . قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (١) المرافق له . خلوه من السلعة موضوع الاتهام” شرائط كاسيت” . يوجب إعمال حكمه باعتباره – أصلح – أساس ذلك .
القاعدة : من المقرر أنه ولئن كان القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد ألغى بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى جرم في الفقرة التاسعة من المادة ٤٧ منه حالات التهرب الحكمى من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم “واحد” المرافق له والذى خلا من السلعة موضوع الاتهام “شرائط كاسيت” بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.
الموجــز :
لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 .
ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه “………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه ” ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 )
ـ الموجــز :
التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟
القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : “مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……” وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ” فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 )
ـ الموجـــز :
التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
(الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )