You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل
العنوان : إضراب .
الموجز : متي تتحقق جريمة التوقف عن العمل ؟
القاعدة : إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة، إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل، كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود اتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه في الإضراب، إذ يكفي قانوناً مع توافر باقي أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها.
( الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٩/٠٢/١٣ )
العنوان : إضراب عن العمل
الموجز : توقف عمال عن أداء عمل ذى منفعة عامة .عمال تابعون لمقال . عقاب.
القاعدة : إن المادة ٣٢٧ ع المكررة تحظر على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة وتفرض على هؤلاء المستخدمين والأجراء إذا أرادوا التوقف عن العمل أن يقوموا بإجراءات خاصة في موعد معين؛ وذلك كله حرصاً على المنفعة العامة أن لا تضار بهذا التوقف. فمثلاً عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة السكة الحديدية وتفريغها إذا أعطيت بطريق الامتياز لمقاول جاء بعمال ليقوموا بها وتوقف هؤلاء العمال عن العمل كانوا هم ومن حرضوهم واقعين تحت طائلة العقاب بمقتضى المادة ٣٢٧ المكررة. ولا يحميهم من ذلك كونهم تابعين للمقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة، إذ هذه المادة إنما وضعت لمثل هذه الصورة وهي صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة – كالمقاول مثلاً – حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة، وإلا فلو أنهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة السكة الحديدية لانطبقت عليهم المادة ١٠٨ ع المكررة؛ كما لا يحميهم كونهم يتقاضون أجورهم يومياً، إذ هذا ليس معناه أن لهم حق التوقف جماعات في أي وقت بدون إخطار وبكيفية يتعطل معها سير العمل، ولا كونهم لم يقصدوا الإضرار مباشرة بالمصلحة العامة فذلك لا يهم ما داموا قد توقفوا فجأة عن علم وإرادة، وهذا التوقف من شأنه تعطيل سير العمل وقد تعطل.
( الطعن رقم ٢١٨١ لسنة ٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٢/٠٦/٢٠ )
العنوان : جريمة . ” أركانها “. عمل . ” إضراب عن العمل “.
الموجز : عدم تحقق جريمة الإضراب عن العمل . إذا ما وقع الإضراب دون تقديم طلب التوفيق . المادة ٢٠٩ ق ٩١ لسنة ١٩٥٩ .
القاعدة : لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٠٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ – الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه “يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة ١٨٩ أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم” فإنها بذلك تكون قد دلت – وبمفهوم المخالفة – على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.
( الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٦/٠١/١٨ )
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٠ )
العنوان : جريمة . ” أركانها “. عمل . ” إضراب عن العمل “.
الموجز : طلب التوفيق اللازم لتحقق جريمة الإضراب عن العمل هو ما كان مقدما وفق المادتين ١٨٩ و ١٩٠ من قانون العمل فحسب .
القاعدة : إن العبرة في الطلب الذي بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الإضراب ليست بمطلق الشكاوى وإنما هي بطلب التوفيق الذي يقدم، من الأشخاص وبالأوضاع المبينة في المادتين ١٨٩ و١٩٠ من قانون العمل السالف الإشارة إليه، إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حل النزاع بالطرق الودية.
( الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٦/٠١/١٨ )
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٠ )
العنوان : إضراب . جريمة التحريض على ترك العمل الفردى .
الموجز : إضراب . جريمة التحريض على ترك العمل الفردى . القصد الجنائي فيها . عدم اشتراط القانون قصدا جنائيا خاصا لقيامها . تحدث الحكم عن هذا الركن بعبارة مستقلة . غير لازم .
القاعدة : لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجاني و علم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانوناً و إن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة في الحكم .
( الطعن رقم ٤٩ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٠ )
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٤٣٠ )
العنوان : إستئناف . ميعاده .
الموجز : استئناف. ميعاده. إضراب الأمة في يوم الجزائر. اعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليوم التالي.
القاعدة : متى كان الحكم المستأنف قد صدر في ١٨ / ١٠ / ١٩٥٦ وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم ٢٨ / ١٠ / ١٩٥٦ الذى وافق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ استأنف الحكم في يوم ٢٩ / ١٠ / ١٩٥٦ أي في اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى.
( الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥١/٠٤/٢٨ )
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٤٤١ )