You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة الخطف

أحكام محكمة النقض فى جريمة الخطف ( نص المادة 288  289 290 عقوبات )

 

جريمة خطف الأنثى بالتحيل أوالإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟

(الطعن رقم 44597 لسنة 85 جلسة 2017/09/30)

 

 

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات . حماية الأنثى نفسها . مناط التفرقة بينها وبين جريمة خطف الأطفال ؟ مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة عن جرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها فى أعمال الخدمة المنزلية قسراً عنهاحال كونها طفلة .

(الطعن رقم 44597 لسنة 85 جلسة 2017/09/30)

 

 

اعتبار الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة . معاقبتهم عليها بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة السرقة بالاكراه . لا مصلحة لهم فيما يثيرونه فى جريمة القبض والحجز بغير حق.

(الطعن رقم 23256 لسنة 86 جلسة 2016/12/14)

 

 

الموجز : –

نعي الطاعنين على الحكم بشأن تدليله على جريمة الاحتجاز . غير مجد . ما دام قد أعمل فى حقهما حكم الارتباط واعتبر الجرائم المسندة لهما جريمة واحدة وأوقع العقوبة المقررة لأشدها وهي الخطف بالتحايل .

القاعدة : –

لما كانت مصلحة الطاعنين فى النعي على تدليل الحكم على جريمة الاحتجاز منتفية ؛ ذلك أن الحكم قد أعمل فى حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليهما جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهي جريمة الخطف بالتحايل والتي لا يماري الطاعنان فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقهما ؛ ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه على تدليله على جريمة الحجز وهي الجريمة الأخف .

(الطعن رقم 2189 لسنة 84 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 775 ق 99)

 

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة الخطف . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي فى جريمة الخطف واطراح الدفع بانتفائه .

القاعدة : –

أن القصد الجنائي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290/1 من قانون العقوبات يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه فى ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن نية الطاعنين فى الخطف بقوله : ” أن المتهمة الثالثة …. لا تنجب ولديها رغبة فى تبني طفلاً وفشلت فى ذلك لعدم توافر الشروط لتبني أحد أطفال دور الأيتام فلجأت لشقيقها المتهم الرابع الذي استعان بالمتهم الثاني ” محامي العائلة ” لتحقيق رغبتها واتفق معه على احضار طفل بأي وسيلة لقاء مبلغ خمسة آلاف جنيه فاستعان الأخير بالمتهمة الأولى والتي تعمل فى أحد دور الأيتام واتفق معها على أن تحضر له طفلاً ووعدها بمبلغ ألف جنيه ” ، ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعنان من دفع بانعدام القصد الجنائي لديهما واطرحه فى قوله : ” أن جريمة الخطف المؤثمة بالمادة 290 عقوبات لا تستدعي قصداً جنائياً خاصاً بها بل يتوافر القصد بتعمد ستر المخطوف عن رؤية الذين لهم حق ضمه ورعايته وكل ما يجب لتوافر القصد الجنائي فى جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جدياً -لا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة فالجريمة تقع ولو كان غرض الجاني رعاية الطفل المخطوف وتربيته بعيداً عن ذويه ، والمقرر أن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه كما سوى القانون فى تلك الجريمة بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض) واعتبر كليهما فاعلاً أصلياً وتقوم جريمة الخطف على عنصرين انتزاع المخطوف من بيئته قسراً أو غشاً أو خديعة إلى محل احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكل من قارف شيئاً من الفعلين أعتبر فاعلاً أصلياً ومن ثم فاحتجاز المتهم المجني عليه بمسكنه يتحقق به الجريمة فى حقه وهو ما تم بالفعل فى دعوانا من خلال تحريض المتهمين الثالثة والرابع للمتهم الثاني على خطف الطفلة المجني عليها وأن الثاني قد لجأ إلى الأولى وحرضها على خطف المجني عليها مقابل جعل مادي وبذلك تلاقت إرادة المتهمين الثالثة والرابع مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة خطف الطفلة المجني عليها وقد ثبت ذلك يقيناً من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمة الأولى بالتحقيقات وأن المتهمين ( الثالثة والرابع ) قد تحققا علمهما يقيناً بأن المجني عليها مختطفة وذلك من تحريض المتهم الرابع للمتهم الثاني على احضار الطفلة بأي وسيلة رغم فشله هو وشقيقته المتهمة الثالثة فى تبني طفل بالطريق الذي رسمه القانون لعدم توافر شروط التبني فيها ولقبولهما الطفلة من المتهم الثاني دون إجراءات رسمية تفيد التبني يعلمانها والكافة واحتجاز المتهمة الثالثة للطفلة بمسكنها حتى تم ضبطها فضلاً عن أن الطفلة المختطفة وصلت إلى مرحلة سنية ( أربع سنوات ) وتعرف أهلها جيداً وتجيد التحدث وهو ما ثبت من خلال التحقيقات من تعرفها على المتهمين وهو ما يقطع بأن المتهمين قد اقترفا الجرم المسند إليهما عن علم وإرادة . ” وكان ما رد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغاً ؛ فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 2189 لسنة 84 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 775 ق 99)

 

 

الموجز : –

بيان كيفية استظهار الحكم المطعون فيه سن المجني عليها فى جريمة خطف أنثى بالتحايل . غير لازم .

القاعدة : –

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالتحايل والمؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون 214 لسنة 1980 ، فإن النعي على الحكم بدعوى عدم بيان كيفية توصله لسن المجني عليها لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم 2189 لسنة 84 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 775 ق 99)

 

 

الموجز : –

تقدير محكمة الموضوع ظروف الرأفة . يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قِبَل المتهم . اعتبار المحكمة جريمتي الخطف والاحتجاز قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبتها الطاعنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات كعقوبة مقررة للجريمة الأولى الأشد بعد إعمالها المادة 17 عقوبات دون أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه . مفاده : أنها رأت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة التي ثبتت لديها .

القاعدة : –

لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم ، فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما وهما جريمتا الخطف والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبتهما بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فهذا مفاده أنها أخذت فى اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 290/1 من قانون العقوبات وهي السجن المؤبد ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً ، وكان فى وسع المحكمة – لو كانت قد أرادت – أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ؛ ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 2189 لسنة 84 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 775 ق 99)

 

 

الموجز : –

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها وإسنادها للطاعنين أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة . مثال لتدليل سائغ فى حكم صادر بالإدانة بجريمتي خطف أنثى بالتحايل وحجزها دون أمر أحد الحكام المختصين .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : ” أن المتهمة الثالثة …. لا تنجب ولديها رغبة فى تبني طفل وفشلت فى ذلك لعدم توافر الشروط لتبني طفل من دور الأيتام عليها فلجأت لشقيقها المتهم الرابع الذي استعان بالمتهم الثاني محامي العائلة لتحقيق رغبتها واتفق معه على احضار طفل بأي وسيلة لقاء مبلغ خمسة آلاف جنيه فاستعان الأخير بالمتهمة الأولى والتي تعمل فى أحد دور الأيتام واتفق معها على أن تحضر له طفلاً ووعدها بمبلغ ألف جنيه فقامت الأخيرة عند مشاهدة المجني عليها تلهو مع ابنتها فكلفت الأخيرة باصطحابها بعيداً عن مسكنها وقامت بالتوجه إلى المتهم الثاني بمكتبه وأخبرته بأنها نفذت ما اتفقت معه عليه وأن الطفلة المتفق عليها صحبة نجلتها وحددت له المكان وانصرفت وانتظرته مع الطفلة المختطفة حيث حضر بسيارته إلى مكان تواجدهم واصطحبها هي ونجلتها والمجني عليها داخل السيارة ثم قام بإنزالها هي ونجلتها بعد مسافة وأخذ المجني عليها وطلب من المتهمة الأولى الحضور لمكتبه بعد ساعة لتقاضي ما اتفق عليه وتوجه بالطفلة المختطفة إلى منزل المتهمة الثالثة وسلمها الطفلة ثم توجه إلى المتهم الرابع وتسلم منه مبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل تنفيذ الاتفاق ثم توجه إلى مكتبه حيث حضرت المتهمة الأولى وأعطاها مبلغ ألف جنيه مقابل ما اتفق عليه وقد أقرت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة تفصيلاً باقترافها الواقعة على نحو ما سلف ، وقد تلقى النقيب …. معاون مباحث قسم …. بلاغ والدي الطفلة المجني عليها باختفاء نجلتهما المجني عليها من أمام مسكنها فى الساعة 2,30 صباح يوم …. فانتقل إلى مكان الواقعة وأجرى تحرياته حولها فأبلغه …. أنه شاهد الطفلة المجني عليها صحبة المتهمة الأولى فكثف تحرياته حول الواقعة فتبين له أن المتهمة الأولى هي من كانت الطفلة بصحبتها فقام باستدعائها فى ذات تاريخ تحرير المحضر …. الساعة 6,30 صباحاً أي عقب البلاغ بحوالي أربع ساعات فأقرت باتفاقها مع المتهم الثاني على خطف الطفلة على نحو ما سلف سرده وأرشدت الضابط عن المتهم الثاني حيث استدعاه وواجهه بأقوال المتهمة الأولى فأقر بالواقعة وأنه طلب من المتهمة الأولى طفل وأنه سلم الطفلة للمتهمة الثالثة وأرشده عن محل إقامتها فعثر على الطفلة لدى المتهمة الثالثة التي أقرت بالواقعة وسلمته الطفلة وبضبط المتهم الرابع أقر بارتكاب الواقعة وأن المتهم الثاني هو الذي أحضر الطفلة لشقيقته المتهمة الثالثة وأنهم جميعاً اتفقوا على ارتكاب الواقعة وأنه انتقل إلى المتهم الثاني وقام بضبطه فى ذات التاريخ التاسعة صباحاً ثم أتى بالطفلة المجني عليها من مسكن المتهمة الثالثة فى ذات التاريخ الحادية عشر صباحاً ” ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على النحو آنف البيان وإسنادها للطاعنين أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما قررت به المجني عليها بالتحقيقات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ؛ ويكون منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 2189 لسنة 84 جلسة 2014/11/01 س 65 ص 775 ق 99)

 

 

الموجز : –

جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه . مناط تحققها ؟ تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة خطف الأنثى . موضوعي . مثال لعدم ثبوت جريمة خطف أنثى .

القاعدة : –

لما كانت جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنها خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، وكان الثابت فى الدعوى الراهنة من إقرار المتهمة فى التحقيقات أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها لحملها على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها من تلقاء نفسها للعب لعدم تواجد صديقتها الطفلة/ …. شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك ، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثى تكون غير ثابتة فى حق المتهمة .

(الطعن رقم 13433 لسنة 82 جلسة 2014/06/07 س 65 ص 495 ق 59)

 

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه : تعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم الحق فى رعايته وقطع صلته به مهما كان غرضه . مثال .

القاعدة : –

لما كان القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة فى بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن الأول بها وبيَّن نيته فى اختطاف المجني عليها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دانه بها

(الطعن رقم 7457 لسنة 82 جلسة 2013/12/09)

 

الموجز : –

انتهاء المحكمة إلى معاملة الطفل بالرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات . أثره ؟ مثال لتطبيق المادة 17 عقوبات مع المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

القاعدة : –

من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . لما كان ذلك ،وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

(الطعن رقم 4803 لسنة 80 جلسة 2012/02/06 س 63 ص 165 ق 21)

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال . تحققه : بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى فى قوله : “.. إنه نظراً لوجود خلافات فيما بين المتهمة الأولى وزوجها قبل مغادرته للبلاد بسبب عدم إنجابها له أطفالاً ذكوراً مما حدا به إلى تهديدها بتطليقها فادعت له أنها حامل واتفقت مع باقي المتهمين على إحضار طفل حديث الولادة ذكر وتسليمه لها مقابل مبلغ نقدى يتحصلا عليه منها … وبتاريخ الواقعة صعدت المتهمة الثالثة إلى المستشفى وقامت بخطف الطفلة / …. التي وضعتها والدتها على أحد الأسرة لحين فراغها من عملها بالمستشفى حيث قاما بتسليمها عقب ذلك للمتهمة الأولى اعتقاداً منها بأنها ذكر …. ” . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديها على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين ، وهي أدلة كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة فى أن لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بقصد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة فى بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها وبيَّن نية الطاعنة فى اختطاف الطفلة وإبعادها عن ذويها ، مما يتوافر به القصد الجنائي ويتحقق به الجريمة التي دينت بها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 8753 لسنة 78 جلسة 2010/02/17)

 

الموجز : –

مساواة القانون بين الفاعل والشريك فى جريمة الخطف واعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . نعي الطاعنة على الحكم قصوره فى استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة الخطف . غير مجد . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة ساهمت مع المتهمين الآخرين فى الفعل المادي للخطف بوصفها فاعلاً أصلياً للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها ، وكان القانون يسوي بين الفاعل والشريك فى جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى ولا وجه لما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم بقالة القصور فى استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ولا يخرج منعاها فى هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 8753 لسنة 78 جلسة 2010/02/17)

 

الموجز : –

جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الركن المادى فى جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟ ركني التحيل والإكراه فى جريمتى الخطف وهتك العرض . تحققه . بارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليها وبعدم بلوغها سن التمييز . استظهار الحكم ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي فى جريمتي الخطف وهتك العرض . لا قصور .

القاعدة : –

لما كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك يتحقق بأى فعل مخل بالحياة العرضى للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي فى جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 14206 لسنة 72 جلسة 2008/11/15 س 59 ص 507 ق 94)

 

الموجز : –

استظهار الحكم سن المجنى عليها بوجه رسمى باعتباره ركناً جوهرياً فى جريمة هتك العرض . غير مجد . مادام قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي فى مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه فى استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمى باعتباره ركن جوهرى فى جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أى أثر فى تقدير العقوبة على الطاعن لأنه فى جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتى تندمج فى عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التى طبقها الحكم فى حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290/1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أياً كانت سنها بما نصت عليه من أن ” كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ……. ” .

(الطعن رقم 14206 لسنة 72 جلسة 2008/11/15 س 59 ص 507 ق 94)

 

الموجز : –

نعي الطاعن علي الحكم بشأن جريمة الشروع فى القتل . غير مجد . مادام قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل و أوقع عليه العقوبة المقررة لها .

القاعدة : –

من المقرر أن لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة الى جريمة الشروع فى القتل مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة الى أن ما أثاره الطاعن من مناعى فى الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التى ثبتت فى حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعى الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية .

(الطعن رقم 10604 لسنة 70 جلسة 2004/05/10 س 55 ع 1 ص 495 ق 68)

 

الموجز : –

جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات . مناط تحققها ؟

القاعدة : –

من المقرر أن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، والثانى نقله الى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى على الصورة السالفة تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمتى خطف طفل بالتحايل والشروع فى قتله والتى دين الطاعن بهما ، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً.

(الطعن رقم 10604 لسنة 70 جلسة 2004/05/10 س 55 ع 1 ص 495 ق 68)

 

الموجز : –

التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟ مثال لنفى قالة التناقض عن الحكم فى جريمتى خطف ووقاع أنثى بغير رضاها .

القاعدة : –

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته فى حقه من أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 21724 لسنة 69 جلسة 2003/12/01 س 54 ص 1136 ق 156)

 

الموجز : –

وجوب تحديد سن المجني عليه فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات. عله ذلك؟ تقدير السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضي بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية. قول الحكم أن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة وقت ارتكاب جريمة الخطف دون بيان الأساس الذي استند إليه تحديد السن وتاريخ ميلاده. قصور.

القاعدة : –

لما كان تحديد سن المجني عليه فى جناية الخطف المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات ركنا هاما فيها لما يترتب عليه من أثر فى توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه وإلا عد الفعل مكونا لجنحة القبض بدون وجه حق المؤثمة بالمادة 280 من القانون المذكور, والأصل أن القاضي لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية, وكان الحكم قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه فى تحديد سنه, مما يصمه بالقصور فى البيان.

(الطعن رقم 19015 لسنة 72 جلسة 2002/11/13 س 53 ص 1105 ق 184)

 

الموجز : –

جريمة خطف أنثى مقترنة بمواقعتها مناط تحققها ؟ ثبوت مساهمة الطاعن بنصيب فى الأعمال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها . كفاية لاعتباره فاعلاً أصلياً .

القاعدة : –

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو إكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع وكان الثابت – فى الدعوى الراهنة – من أقوال المجني عليها وزوجها. واعترافات المتهم الرابع فى التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقا احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على أبعادها عن مسكن…. الذي كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهرة المتهم الثاني الذي كان متشحا بزي أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع فى التحقيقات، وما ذهبت إليه فى أصولها من أنها قاومتهم لدى أقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتا تلوثه بحيوانا منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم، تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها فى المادة 290/1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعا ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف أنه أتى أعمالا داخله ماديا فى تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلا أصليا فيها، كما أن المتهم الأول أيضا انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل فى وظيفته وأجرى أعمالا إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفية بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات

(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 2002/06/06 س 53 ص 753 ق 127)

 

الموجز : –

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها .

القاعدة : –

من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني والمجني عليها يحقق مراد الشارع الذي استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها أو يحرفها عن مواضعه على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 29339 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 125 ق 23)

 

الموجز : –

كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة الشخص فى الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها اعتباره فاعلا أصليا فيها.

القاعدة : –

من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة أن يسهم فيما بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلا منهم قارف فعلا من الأفعال المكونة لها، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون سديدا.

(الطعن رقم 29339 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 125 ق 23)

 

الموجز : –

جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات. مناط تحقيقها؟ استظهار الحكم توافر الفعل المادي للخطف وركن الإكراه والقصد الجنائي استنادا إلى أدلة منتجة كفايته.

القاعدة : –

لما كانت جريمة خطف الانثى بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الانثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

(الطعن رقم 29339 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 125 ق 23)

 

الموجز : –

ركن الإكراه فى جريمة خطف أنثى . تقديره. موضوعي.

القاعدة : –

لما كان تقدير توافر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 29339 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 125 ق 23)

 

الموجز : –

إثبات الضابط بمحضر الضبط اعتراف الطاعنين بخطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول للضابط . تقديره موضوعى .

القاعدة : –

لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنين لم يسألوا تفصيلا فى محضر الضبط ولم يعترفوا بالجريمة المسندة إليهم – كما ورد بوجه الطعن – وإنما الثابت به التحريات التي أجراها الضابط وأنه واجه الطاعنين بها فاعترفوا بخطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وهو ما لا يعد اعترافا منهم بما أسند إليهم ولا يعدو ما أثبته الضابط فى هذا الشأن مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه فى هذا الشق ومن ثم يكون النعي فى غير محله.

(الطعن رقم 29339 لسنة 70 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 125 ق 23)

 

الموجز : –

جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه . مناط تحققها ؟ المادة 290 عقوبات .

القاعدة : –

لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها, وذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 431 ق 72)

 

الموجز : –

ركن التحايل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.

القاعدة : –

لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه فى جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليما.

(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 431 ق 72)

 

الموجز : –

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه. مثال.

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه, ومن ثم يكون الحكم – وعلى ما ورد بمدوناته – قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل ذلك لأن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة ……….. واعتراف المتهم الرابع فى التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المطعون ضدهم استعملوا طرقا إحتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم بأن توجهوا للمسكن الذي كانت به وادعى أولهم أنه ضابط مباحث واستغل ثانيهم ارتدائه الزي الرسمي لأمناء الشرطة وطلب منها أن تتوجه معهما إلى قسم الشرطة حيث تم التحفظ على زوجها لاتهامه فى سرقة فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم – ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لاستغاثتها أو إبداء اعتراضها فى تلك الظروف وكان قصدهم من ذلك العبث وهو ما تم بغير رضاها بدلالة ما ذهبت إليه فى أقوالها من أنها قاومتهم لدى مواقعتهم لها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها بها وحدثت إصابة بيدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك لدى نفيه لعنصر التحايل كما قعد عن بسط أوجه التناقض فى أقوال المجني عليها رغم ارتكانه إلى هذا التناقض فى نفي هذا العنصر, ولم يورد اسم شاهد النفي الذي أشار إليه فى هذا المقام ومضمون شهادته فإنه يكون قد تردى فى حومة القصور والفساد فى الاستدلال فضلاً عن عدم إحاطته بظروف الواقعة وعناصرها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها مما ينبئ عن عدم استقرار فكرته عن الواقعة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على مدى صواب الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى – فضلاً عما تبين مما تقدم – من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها فى تقدير براءة المطعون ضدهم أو مسئوليتهم وفي مدى صواب ما ذهبت إليه من سابقة الفصل فى التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 2001/04/19 س 52 ع 1 ص 431 ق 72)

 

الموجز : –

جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .

القاعدة : –

لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

(الطعن رقم 15870 لسنة 68 جلسة 2001/01/22 س 52 ع 1 ص 157 ق 24)

 

الموجز : –

جريمة الخطف. لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا. تساند الأدلة فى المواد الجنائية مؤداه؟

القاعدة : –

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الخطف طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

(الطعن رقم 3199 لسنة 68 جلسة 2000/09/19 س 51 ص 549 ق 108)

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال تحققه بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم. مهما كان غرضه من ذلك.

القاعدة : –

لما كان القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة فى بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنين بها وبين نية الطاعنين فى اختطاف المجني عليه وإبعاده عن ذويه مما يتوافر به القصد الجنائي وتتحقق به الجريمة التي دين بها الطاعنان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 3199 لسنة 68 جلسة 2000/09/19 س 51 ص 549 ق 108)

 

الموجز : –

التحيل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضا فى جناية الوقاع. يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.

القاعدة : –

من المقرر أن التحيل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان تتحقق بعدم بولغ المجني عليها درجة التمييز.

(الطعن رقم 17411 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ص 373 ق 68)

 

 

الموجز : –

جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزم وحدة الفاعل فى الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.

القاعدة : –

جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.

(الطعن رقم 17411 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ص 373 ق 68)

 

 

الموجز : –

جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضاها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل فى بقائها بموضع إخفائها. مواقعتها بغير رضائها حالة ذلك يتحقق به ظرف الاقتران. المادة 290 عقوبات. لا يغير من ذلك الوقاع بإيلاج غير كامل.

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، والاشتراك فى تزوير أوراق رسمية، اللتين دان بهما المحكوم عليه، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تعرف المجني عليها عليه ومن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي ومن معاينة النيابة للمكان الذي ارتكب فيه الحادث، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها” يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال فى الدعوى الماثلة.

(الطعن رقم 17411 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ص 373 ق 68)

 

الموجز : –

جريمة خطف انثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه . المؤثمة بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها ؟ تقدير توافر ركني التحيل والإكراه أو القصد الجنائي فى جريمة الخطف موضوعي . مادام سائغاً .

القاعدة : –

لما كان ذلك, وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ستة عشر سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان المكان بقصد العبث بها , وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها , أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما , كما هما معرفتان به فى القانون, كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي فى جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما. ومن ثم, فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 6338 لسنة 69 جلسة 1999/12/07 س 50 ص 636 ق 143)

 

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290/ 1 عقوبات . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي فى جريمة خطف أنثى .

القاعدة : –

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات فقرة (1) يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه فى ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية الطاعن فى الخطف بقوله ” ….. إن خطف المجني عليه كان بقصد مفاوضة أهليتها على إعادتها مقابل جعل معين ومساومتهم …. على ذلك وتهديدهم بقتلها إن لم يدفعوا ذلك الجعل وهي بهذا النحو ثابتة ثبوت القطع واليقين على النحو سالف البيان “. ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفع بانعدام القصد الجنائي ورد عليه فى قوله ” …..وغني عن البيان أن قول الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين فى تلك الجريمة وهو العبث بالمخطوفة فهذه جريمة أخرى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 290 من قانون العقوبات وجعل عقوبتها الإعدام لها جزاء عند اقتران جناية خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها ” . وكان ما ورد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 10696 لسنة 67 جلسة 1999/05/02 س 50 ص 264 ق 64)

 

 

الموجز : –

انتفاء مصلحة الطاعن فى النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بإكراه . مادام قد دانه بجريمة الخطف وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

القاعدة : –

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

(الطعن رقم 10696 لسنة 67 جلسة 1999/05/02 س 50 ص 264 ق 64)

 

 

الموجز : –

جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 1/290 عقوبات . يستوي فيها الفاعل والشريك . يعتبر فاعلاً فيها من إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . أثره : عدول المتهم عن إرتكاب الجريمة لا أثر له على مسئوليته الجنائية . ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل اثر لتدخله فى إرتكابها . علة ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

القاعدة : –

لما كان القانون قد سوى فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290/1 من قانون العقوبات بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلا فى هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره, ومن ثم فإن عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته فاعلا, ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للجريمة وعدوله بعد ذلك لا يفيد إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى ارتكاب الجريمة قبل وقوعها. ولما كانت جريمة الخطف التي ارتكبها الطاعن مع غيره قد وقعت فعلا, وكان ما أورده الحكم بمدوناته يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان, ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن.

(الطعن رقم 10696 لسنة 67 جلسة 1999/05/02 س 50 ص 264 ق 64)

 

 

الموجز : –

إكراه. سلاح . مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 22 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط موضوعي متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف و هتك عرض بالقوة و احتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه و حيازة سلاح أبيض .

القاعدة : –

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها , و أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصلة الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى و أدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى و قاما بهتك عرضها بغير رضاها و سرقا الأشياء المبينة وصفاً و قيمة بالتحقيقات و المملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواه المضبوطة و انتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة الى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد و مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة الخطف ، فإن الحكم لايكون قد خالف القانون و يضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم 19120 لسنة 66 جلسة 1998/12/01 س 49 ص 1353 ق 194)

 

 

الموجز : –

القصد الجنائي فى جريمة خطف الاطفال . مناط تحققه ؟

القاعدة : –

من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليه و حمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك .

(الطعن رقم 25338 لسنة 66 جلسة 1998/11/22 س 49 ص 1328 ق 189)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,