You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة

أحكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة

 

الموجز : –

جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكررًا عقوبات. مناط تحققها؟ الزعم. هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية. توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 عقوبات. متى كان الجاني موظفًا عامًا. وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 106 مكررًا عقوبات. القصد الجنائي. تحققه: بالعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم. وبنوع المزية التي يعد بالحصول عليها. وأن الاختصاص بمنحها هو لسلطة عامة وطنية.

القاعدة : –

لما كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية تذرعًا بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة ، وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعومًا ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ، فإن كان الجاني موظفًا عموميًا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكررًا عقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن – وهو موظف عام – من طلب نقود من المجني عليه – وأخذها – بزعم تدخله لدى المسئولين بوزارة …. للعمل على إلغاء قرار إخضاع المدرسة المملوكة للمجني عليه للإشراف المالي والإداري للوزارة محققًا لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ، هذا فضلاً عن أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة يتحقق بالعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم ، والعلم بنوع المزية التي يعد بالحصول عليها أو محاولة ذلك وبأن الاختصاص بمنحها هو لسلطة عامة وطنية ، وهو ما استظهره الحكم فى حق الطاعن فإن كافة ما يثيره بشأن توافر أركان الجريمة يكون بعيدًا عن محجة الصواب .

(الطعن رقم 25067 لسنة 86 جلسة 2018/11/12)

 

الموجز : –

وقوع جريمة الرشوة نتيجة تدبير لضبطها . لا يؤثر فى قيامها . إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بشأن ذلك . لا يعيبه . علة ذلك ؟

القاعدة : –

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

(الطعن رقم 23766 لسنة 87 جلسة 2018/06/23)

 

الموجز : –

لأعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل الأمر بإجراء التسجيلات فى جناية الرشوة . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة : –

لما كانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة “143” من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القســـــــم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة “142” من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ” ، ونصت المادة 95 من ذات القانون ” لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والـطـرود لــدى مـكـاتــب البـريـد وجـمـيـع الـبــرقــيـات لــدى مكـاتب البـرق وأن يأمـر بـمـراقـبة الـمحـادثـات السلكية واللاسـلـكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ” ، ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خوَّل أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل ، صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة – خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – فإن تلك التسجيلات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، ويكون الدفع ببطلان الإذن الصادر بها قائم على غير سند .

(الطعن رقم 1827 لسنة 80 جلسة 2014/04/14 س 65 ص 279 ق 29)

 

الموجز : –

وجوب إيراد الحكم للأدلة التى استند اليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها . استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها . قصور . علة وأثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة رشوة .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم فى الدعوى الذى أورده فى قوله : ” وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التى انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعنى بذكر مؤدى التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الـــــذى تــــم فــــى كــل عـلى حدة ، فإنه لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

(الطعن رقم 157 لسنة 82 جلسة 2012/11/04 س 63 ص 599 ق 107)

 

الموجز : –

جريمة الرشوة . عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما.

القاعدة : –

من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشى والمرتشى أو الوسيط بينهما فى ذلك .

(الطعن رقم 2032 لسنة 81 جلسة 2012/02/06 س 63 ص 170 ق 22)

 

الموجز : –

الأصل أن الاذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق . شرط إصداره ؟

القاعدة : –

من المقرر أن الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحرمته الشخصية .

(الطعن رقم 2032 لسنة 81 جلسة 2012/02/06 س 63 ص 170 ق 22)

 

الموجز : –

المادة 107 مكرراً عقوبات . مؤداها ؟ اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 107 مكرراً عقوبات تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم إبلاغه عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون استظهاره كيفية اكتشافها قبل بلاغه . قصور . أثر ذلك ؟

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : ” إنه فى غضون عام …. تقدم المتهم الثاني / ….. الطاعن بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ….. حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن …… وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته فى ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبينة بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحى تعرف على المتهم الأول / …… رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي …… ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني …… أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بمأمورية حي ….. فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً ” ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه فى قوله : “… فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وكان يشترط فى الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته فى هذا الخصوص غير سديدة “. لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط فى الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لازالت فى طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل فى تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعنى باستظهار كيفية اكتشافها قبل بلاغ الطاعن ، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك ، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 19357 لسنة 73 جلسة 2010/11/10 س 61 ص 623 ق 78)

 

الموجز : –

جريمة الرشوة . لا يؤثر فى قيام أركانها وثبوتها أن تقع نتيجة تدبير سابق وأن لا يكون الراشي غير جاد فى عرضه . متى كان عرض الرشوة جدي ظاهر والمرتشي جاد فى قبوله منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي . جريمة الرشوة . تمامها : بمجرد طلبها من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ . تسليم المبلغ بعد ذلك . نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها فى جريمة رشوة .

القاعدة : –

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه فى قوله : “…. وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ، ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي ، وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله فى سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ، ومن ثم فإن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارة والمبلغ ليس فيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها……. الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سند من الواقع أو القانون تطرحه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية فى واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر فى قيام أركانها وثبوتها فى حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة ، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً فى ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .

(الطعن رقم 6904 لسنة 79 جلسة 2010/11/03 س 61 ص 609 ق 76)

 

الموجز : –

عدم ذكر النيابة العامة فى وصفها للتهم المسندة للطاعن طلبه للرشوة بنفسه وإنما بواسطة غيره . نعيه بشأن ذلك . غير صحيح .

القاعدة : –

لما كان البين من النيابة العامة فى وصفها للتهم التي أسندتها إلى الطاعن أنها لم تذكر فى أي منها طلبه للرشوة بنفسه وإنما كان ذلك بواسطة غيره ومن ثم يكون منعي الطاعن فى هذا الخصوص لا أساس له.

(الطعن رقم 11052 لسنة 79 جلسة 2010/05/20 س 61 ص 404 ق 53)

 

الموجز : –

نص المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات . مؤداهما ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة رشوة .

القاعدة : –

لما كان المستفاد من نص المادة 103 من قانون العقوبات ، أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف ومن فى حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً ، وكان نص الشارع فى المادة 104 من القانون سالف الذكر التي عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن فى حكمه بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع فى النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ” رئيس محكمة جنح مستأنف ……. و ……. ” وأنه طلب وأخذ وقبل وعداً من سائر المتهمين بمبالغ مالية وعطايا مباشرة أو عن طريق وساطة بعضهم على سبيل الرشوة مقابل إصداره أحكاماً فى القضايا الخاصة بهم أو ذويهم على النحو المتفق عليه بينه وبينهم وتأكد للمحكمة تقاضى الطاعن المقابل على سبيل الرشوة ودانه على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون علىواقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون منعاه فى هذا الشأن لا أساس له .

(الطعن رقم 6202 لسنة 79 جلسة 2010/02/21)

 

 

 

1- جريمة الرشوة. يكفي لتحققها أن تكون الأعمال
المطلوب آداؤها داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة.
تحقق جريمة الرشوة
في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرطه. أن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته.

(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق – جلسة 15/1/1997)

 

 

2- القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
مناط تحققه ؟
استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في إستظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة.

(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق – جلسة 15/1/1997)

(والطعن رقم 21148 لسنة 64ق – جلسة 22/4/1997)

(والطعن رقم 3708 لسنة 65ق – جلسة 25/5/1997)

 

 

3- جريمة عرض
الرشوة. لا يؤثر في قيامها. وقوعها نتيجة
تدبير لضبطها. كون المجني عليه جاداً في قبولها. غير
لازم.

(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق – جلسة 15/1/1997)

 

4- الزعم
بالاختصاص توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده
للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه.

(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق – جلسة 15/1/1997)

 

5-
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام
جريمة الرشوة.

(الطعن رقم 21148 لسنة 64ق – جلسة 22/4/1997)

 

6- إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة
وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقق العذر المُعفى من عقوبة جريمة الرشوة. علة ذلك ؟

(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق – جلسة 25/5/1997)

 

7- نعي الطاعن على الحكم المطعون
فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد. مادام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه
مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.

(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق – جلسة 25/5/1997)

 

8- جريمة الرشوة.
عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير
المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية من العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع. انعقد بينهما. قصور.

(الطعن رقم 9240 لسنة 65ق – جلسة 2/7/1997)

 

9- الفرق بين نص
المادة 103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون
؟
لجوء المبلغ
إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير
إجراءات التأسيس.
إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص
المادة 103 عقوبات.
صحيح.

(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق – جلسة 21/7/1997)

 

10- جريمة الرشوة
لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده
المختص
بجميع العمل المتصل
بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.

(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق – جلسة 21/7/1997)

 

11- مجرد وضع
الطاعن مبلغاً من المال أمام الموظف. غير دال
بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. مادام أن مأمور
الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما قبل الضبط. علة ذلك ؟

(الطعن رقم 8915 لسنة 65ق – جلسة 19/11/1997)

 

12- توافر الاتفاق
بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل
مقابل الجعل : مناط انطباق المادة 103 من قانون
العقوبات . العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك .

(الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق – جلسة 13/3/1984 )

 

13- اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية
سواء أكانوا منتخبين أو معينين . في حكم الموظفين
العموميين في مجال جريمة الرشوة مادة 111/2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة .

(الطعن رقم 5605 لسنة 53 ق – جلسة 2/1/1984 )

 

14- متى تتحقق
جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في
حكمه ؟
تنفيذ الغرض
من الرشوة. ليس ركناً في الجريمة.
تسوية الشارع
بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.

(الطعن رقم 2308 لسنة 54 ق. جلسة 3/1/1985)

 

15- جريمة الرشوة.
لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير
لضبطها. ولا أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها.
مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه.

(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)

 

16- كفاية كون
الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض
من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.

(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)

 

17- جريمة عرض
الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم
لقيامها ؟
انصراف قصد
المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه. ينتفي معه الركن
المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق. جلسة 21/11/1985)

 

18- مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب
من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
يكفي أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

(الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق. جلسة 19/12/1985)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,