You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة حيازة سلاح

أحكام محكمة النقض فى جريمة حيازة سلاح

 

الموجز : -

إرفاق جداول خاصة بتعديلات قانون الأسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ . غير لازم. ما دامت نصوصه المستحدثة قد اندمجت بالقانون الأصلي منذ بدء سريانه .

القاعدة : -

لما كان القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج فى القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم ۲٤۳۳۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱٤)

 

الموجز : -

الجرائم على اختلاف أنواعها . جائزة الإثبات بكافة طرق الإثبات . ومنها البينة وقرائن الأحوال. جرائم إحراز الأسلحة الآلية . لا يشملها استثناء . يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات. عدم ضبط السلاح . لا يمنع من المسائلة والعقاب . شرط ذلك ؟ مثال.

القاعدة : -

لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح ناري لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات وللمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضائها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شيء ولأن القانون لم يستثن هذه الجريمة ويقيدها بنوع خاص من الأدلة ، ومن ثم تصح المساءلة والعقاب ولو لم يضبط السلاح مادام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز سلاحاً وأنه كان من النوع المعين .

(الطعن رقم ۱۷٤۸۲ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۸/۰۵/۱۰)

 

الموجز : -

إدانة الحكم الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص بإحدى وسائل النقل العام ومعاقبته بعقوبتها باعتبارها ذات الوصف الأشد . صحيح . انتفاء مصلحته فى النعي بشأن جريمة استيراده ذات الوصف الأخف لفعله . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة : -

لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن يتداوله وصفان قانونيان : استورد سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص وحيازته بدون ترخيص وكان ذلك بأحد وسائل النقل العام ، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ من قانون العقوبات – اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة ۲٦/۲ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون عقوبة استيراد سلاح ناري مششخن (مسدس) المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ۲۸ من القانون سالف البيان ، أصلية كانت أو تكميلية ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص يكون قد طبق صحيح القانون ؛ ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة استيراد سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ولا قصور الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية طرحه للتداول .

(الطعن رقم ۳۸۹۹٤ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۰۱)

 

الموجز : -

جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. علة ذلك ؟

(الطعن رقم ۱۷۰٤۲ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۷/۳۱)

 

نعي الطاعن عدم اطلاعه على حرز السلاح المضبوط. لا يقبل ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى علة ذلك؟

(الطعن رقم ۱۷۰٤۲ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۷/۳۱)

 

معاقبة الطاعن بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن باعتبارها الأشد وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ۲٦ من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ۱۷ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها . أثره : زوال العقبة المانعة لتطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر المفروض على القاضي بشأن استعمال الرأفة . إثبات جميع عناصر الواقعة فى مدونات الحكم . أثره : عدم نظر الدعوى موضوعاً . علة ذلك : لعدم وجود مبرر لممارسة سلطة القاضي فى تقدير الوقائع مرة أخرى . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة لنظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وإعمال المادة ۱۷ عقوبات فى حق الطاعن والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها .

(الطعن رقم ٦۱٦۰ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۷/۰۵)

 

الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحاً وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . عدم امتداد أثره إلى وقائع أخرى ولا يغل سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عنها . نعي الطاعن بأن استبعاد النيابة العامة تهمة مقاومة السلطات واعتبار صدور أمر بألا وجه ضمني فيها يستتبع صدور ذات الأمر بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة اللتين قصرت النيابة الاتهام عليهما . دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مادام لم يثره أمام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم ٤۷۱۸ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۷/۰٦/۰٦)

 

تعاقب قانونين لم يكون الأخير أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله. امتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره . المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر. لا يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. مادام ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه سابق علي صدور القانون. إدانته بجريمة إحراز بندقية آلية ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. اساس ذلك؟

(الطعن رقم ۲۷۸٤۹ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۲۳)

 

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ۲٦ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ۱۷ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها .

(الطعن رقم ۱۳۰۰۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۱٤)

 

إدانة الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وتوقيع السجن كعقوبة مستقلة لها . صحيح . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ۲٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ۱۷ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ قضاء الحكم بالسجن المشدد عن جريمة القتل العمد . يجب كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد . إعمال الجب فى هذه الحالة واجب . تقييد سلطة القاضي بالنزول بالعقوبة وتعلقه بالعقوبات السالبة للحرية دون الغرامة . لا يقدح فى ذلك . علة وأثر ذلك ؟

(الطعن رقم ۵٤۷۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۵/۰۲)

 

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء الغرامة المنصوص عليها المادة ۲٦/۱ من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل . خطأ فى تطبيق القانون . لا تسطيع معه محكمة النقض من تصحيحه . علة واساس ذلك ؟

(الطعن رقم ۲۱٦۱۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰٤/۲۲)

 

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة السلاح المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . أساس ذلك ؟ مصادرة السلاح المضبوط . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي

(الطعن رقم ۲۱٦۱۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰٤/۲۲)

 

ربط الحكم جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر تستعمل عليها ومفرقعات باعتبارها العقوبة الأشد وغيرها من الجرائم المرتبطة بالغرض من التجمهر . صحيح . مادامت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر لتنفيذ الغرض منه . ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذًا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه . المنازعة الموضوعية فى العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى . جدل موضوعي فى تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها . عدم جواز مصادرتها فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم ۱۵۷۲۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۲۱)

 

الغرامة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية والمفرقعات فى التجمعات السكنية . ذات صبغة عقابية بحتة ولا تعد من قبيل الغرامات النسبية . أثر ذلك : خروجها عن قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد . وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . قضاء الحكم بعقوبة الغرامة عن جريمة إحراز أسلحة نارية ومفرقعات فى التجمعات السكنية باعتبارها عقوبة الجريمة الأخف بعد توقيع عقوبة الجريمة الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

(الطعن رقم ۱۵۷۲۱ لسنة ۸٦ جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۲۱)

 

عقوبة الغرامة المقررة فى المادة ۲۵ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ لجريمة إحراز سلاح أبيض . طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة . وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه وعدم الحكم بها بالإضافة الى جريمة السلاح الأبيض ذات الجريمة الأخف عند تطبيق المادة ۳۲ عقوبات . مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون . اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بالطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا. يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس وعلة ذلك

(الطعن رقم ۱۷٤۳٦ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۱۱)

 

اطراح الحكم برد سائغ لدفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة . أثره ؟ الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحه . النعي فى هذا الصدد . غير مقبول . مثال .

(الطعن رقم ۲۰۸۳٤ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۱۸)

 

تجاوز الحكم لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين لجريمة الاتجار فى أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

(الطعن رقم ۲۰۸۳٤ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۱۸)

 

الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن حال إحرازه للمخدر . لا يتوافر به الارتباط . علة وأثر ذلك ؟

(الطعن رقم ۱۹٤۳۸ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۱۲)

 

نعي الطاعن على جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام . غير مجد . ما دام الحكم المطعون فيه دانه عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بوصفها الأشد عملاً بنص المادة ۳۲/۲ من قانون العقوبات . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام .

(الطعن رقم ۱۹٤۳۸ لسنة ۸٤ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۱۲)

 




 

الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۳۲٤
بتاريخ ۲۰-۰٤-۱۹٦٤
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : ۱
نصت المادة ۲۸ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر على عقاب كل من أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “۲” و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم “۳ ” . و نصت المادة ۳۵ مكرر المضافة بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ على أن ” تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ و ۳٤ و ۳۵ من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى ۲ و ۳ و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة ” .
و مؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة و لا يمتد إليه العقاب للوارد فى المادة ۲۸ من القانون .

=================================

 

الطعن رقم ٦۲۹۱ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲٤۸
بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : ۱
لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى ۲ ، ۳ المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده فى نص المادة ۳۵ مكرراً منه المضافة بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ و المعدلة بالقانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ - الذى يحكم واقعة الدعوى - من أنه ” تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ۲ ، ۳ و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه فى قانون الأسلحة و الذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية فى مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها - فى وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها فى نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى - عن علم و إدراك .

=================================

الطعن رقم ٦۲۹۱ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲٤۸
بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : ۲
إشترط - القانون - لتحقق النوع الثانى - حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها .

=================================

الطعن رقم ٦۲۹۱ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲٤۸
بتاريخ ۲۱-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : ۳
لم يكتفى القانون فى النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية ، بل إشترط أن تكون الحيازة و الإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح النارى و بقصد الإستعمال .

=================================

 

الطعن رقم ۱٤٦۱ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ۱۱۷
بتاريخ ۰۱-۰۲-۱۹٦۰
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : ۱
قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا و جد فى هذه القوانين نص على غير ذلك ، و لما كان القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ بشأن إحراز الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك فى الجرائم الوارده فيه ، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الإشتراك فى إحراز السلاح غير سديد .

( الطعن رقم ۱٤٦۱ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹٦۰/۲/۱ )
===============================

 

الطعن رقم ۱۹۹۱ لسنة ۳۸ مكتب فنى ۲۰ صفحة رقم ٤۰۱
بتاريخ ۳۱-۰۳-۱۹٦۹
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : حيازة سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ٦
جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .

( الطعن رقم ۱۹۹۱ لسنة ۳۸ ق ، جلسة ۱۹٦۹/۳/۳۱ )
================================

الطعن رقم ۱٦۱۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ٤۱٤
بتاريخ ۱٤-۰۱-۱۹۵۲
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،
و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .

( الطعن رقم ۱٦۱۱ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱/۱٤ )
=================================

 

الطعن رقم ٤۷۰ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۱۰۹٤
بتاريخ ۱۰-۰٦-۱۹۵۲
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى ۸ أبريل سنة ۱۹۵۱ بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة ۱٦ من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً
بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .

( الطعن رقم ٤۷۰ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/٦/۱۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۹٦۸ لسنة ۲۲ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱٤۱
بتاريخ ۲٤-۱۱-۱۹۵۲
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .

( الطعن رقم ۹٦۸ سنة ۲۲ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱۱/۲٤ )
=================================

 

الطعن رقم ۲٦۸ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ۵٦۷
بتاريخ ۰٤-۰۵-۱۹۵٤
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة ۱٦ منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ ۱۰ من أبريل سنة ۱۹۵٤ ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .

( الطعن رقم ۲٦۸ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۵/٤ )
=================================

 

الطعن رقم ۵۵٤ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰۵ صفحة رقم ٦۵۲
بتاريخ ۱۷-۰۵-۱۹۵٤
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .

=================================

الطعن رقم ۱۰٦٦ لسنة ۲٤ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱٤۵
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۵٤
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .

( الطعن رقم ۱۰٦٦ لسنة ۲٤ ق ، جلسة ۱۹۵٤/۱۱/۱ )
=================================

الطعن رقم ٤ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ٦٤۰
بتاريخ ۱٤-۰۳-۱۹۵۵
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن أحكام القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .

( الطعن رقم ٤ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۳/۱٤ )
=================================

الطعن رقم ۱۰۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۷٤۲
بتاريخ ۰٤-۰٤-۱۹۵۵
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

( الطعن رقم ۱۰۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٤/٤ )
=================================

 

الطعن رقم ٤۰۸ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۰۲۸
بتاريخ ۳۰-۰۵-۱۹۵۵
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة ۳۱ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ الصادر فى ۸ من يوليه سنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة ۳۱ [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ بمقتضى القانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ الصادر فى ۳۱ من أكتوبر سنة ۱۹۵٤ على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

( الطعن رقم ٤۰۸ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/۵/۳۰ )
=================================

 

الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۲۵ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۱۵۱
بتاريخ ۲۰-۰٦-۱۹۵۵
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة ۳۱ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ الصادر فى ۸ من يوليه سنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة
و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة ۳۱ أ التى أضيفت إلى القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ بمقتضى القانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ الصادر فى ۳۱ أكتوبر سنة ۱۹۵٤ على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۵۵/٦/۲۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۸۰۱ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۰۳۳
بتاريخ ۱۵-۱۰-۱۹۵٦
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .

( الطعن رقم ۸۰۱ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۱۵ )
=================================

 

الطعن رقم ۸۳ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۱۰٤۷
بتاريخ ۲۲-۱۰-۱۹۵٦
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

( الطعن رقم ۸۳ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵٦/۱۰/۲۲ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۰۲۹ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۷۹۸
بتاريخ ۲۰-۱۰-۱۹۵۸
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إن القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم ۳ الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .

( الطعن رقم ۱۰۲۹ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۰/۲۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۲٤۸ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۰۳۹
بتاريخ ۰۸-۱۲-۱۹۵۸
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص
و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

=================================

 

الطعن رقم ۱۲۸٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۰۹۸
بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹۵۸
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .

( الطعن رقم ۱۲۸٦ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۲/۱٦ )
=================================

 

الطعن رقم ۲۲۵ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۰۳۸٦
بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹۵۹
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۲
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة ٤/۲٦ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحته ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .

( الطعن رقم ۲۲۵ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۳/۳۰ )
=================================

 

الطعن رقم ۱۷۸٦ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۵۰٦
بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹٦۱
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة ، من أن تمت منازعة جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة .

( الطعن رقم ۱۷۸٦ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۱/٤/۲۵ )
=================================

 

الطعن رقم ٦۷۲ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۸۹۵
بتاريخ ۰۷-۱۱-۱۹٦۱
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
عبارة ” المشتبه فيهم ” الواردة فى الفقرة ” و ” من المادة السابعة من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹٤۵ بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة ” و” المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة ۲٦ من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .

=================================

 

الطعن رقم ۱۱۷۰ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۸۳٤
بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹٦۲
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : ۱
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد ۱/۱ و ۷/ب و ۱/۲٦-۳ و ۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانونين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ و ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة ۱۷ عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة إستناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى ۱۹٤٦/۱۱/۱۹ - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و إنتهاء تنفيذها ، و كانت المادة ۵۵۰ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۵۵ قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية مت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2