You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة حيازة سلاح
الموجز : –
إرفاق جداول خاصة بتعديلات قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 . غير لازم. ما دامت نصوصه المستحدثة قد اندمجت بالقانون الأصلي منذ بدء سريانه .
القاعدة : –
لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون – بإلغائه – خلافًا لزعم الطاعن – وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج فى القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 24331 لسنة 86 جلسة 2018/11/14)
الموجز : –
الجرائم على اختلاف أنواعها . جائزة الإثبات بكافة طرق الإثبات . ومنها البينة وقرائن الأحوال. جرائم إحراز الأسلحة الآلية . لا يشملها استثناء . يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات. عدم ضبط السلاح . لا يمنع من المسائلة والعقاب . شرط ذلك ؟ مثال.
القاعدة : –
لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح ناري لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات وللمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضائها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شيء ولأن القانون لم يستثن هذه الجريمة ويقيدها بنوع خاص من الأدلة ، ومن ثم تصح المساءلة والعقاب ولو لم يضبط السلاح مادام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز سلاحاً وأنه كان من النوع المعين .
(الطعن رقم 17482 لسنة 87 جلسة 2018/05/10)
الموجز : –
إدانة الحكم الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن بدون ترخيص بإحدى وسائل النقل العام ومعاقبته بعقوبتها باعتبارها ذات الوصف الأشد . صحيح . انتفاء مصلحته فى النعي بشأن جريمة استيراده ذات الوصف الأخف لفعله . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن يتداوله وصفان قانونيان : استورد سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص وحيازته بدون ترخيص وكان ذلك بأحد وسائل النقل العام ، مما يقتضي – إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات – اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر دون عقوبة استيراد سلاح ناري مششخن (مسدس) المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون سالف البيان ، أصلية كانت أو تكميلية ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص يكون قد طبق صحيح القانون ؛ ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة استيراد سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ولا قصور الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية طرحه للتداول .
(الطعن رقم 38994 لسنة 85 جلسة 2017/11/01)
الموجز : –
جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. علة ذلك ؟
(الطعن رقم 17042 لسنة 85 جلسة 2017/07/31)
نعي الطاعن عدم اطلاعه على حرز السلاح المضبوط. لا يقبل ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى علة ذلك؟
(الطعن رقم 17042 لسنة 85 جلسة 2017/07/31)
معاقبة الطاعن بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن باعتبارها الأشد وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها . أثره : زوال العقبة المانعة لتطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر المفروض على القاضي بشأن استعمال الرأفة . إثبات جميع عناصر الواقعة فى مدونات الحكم . أثره : عدم نظر الدعوى موضوعاً . علة ذلك : لعدم وجود مبرر لممارسة سلطة القاضي فى تقدير الوقائع مرة أخرى . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة لنظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وإعمال المادة 17 عقوبات فى حق الطاعن والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها .
(الطعن رقم 6160 لسنة 85 جلسة 2017/07/05)
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحاً وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . عدم امتداد أثره إلى وقائع أخرى ولا يغل سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عنها . نعي الطاعن بأن استبعاد النيابة العامة تهمة مقاومة السلطات واعتبار صدور أمر بألا وجه ضمني فيها يستتبع صدور ذات الأمر بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة اللتين قصرت النيابة الاتهام عليهما . دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مادام لم يثره أمام محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 4718 لسنة 87 جلسة 2017/06/06)
تعاقب قانونين لم يكون الأخير أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله. امتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره . المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر. لا يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. مادام ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه سابق علي صدور القانون. إدانته بجريمة إحراز بندقية آلية ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. اساس ذلك؟
(الطعن رقم 27849 لسنة 86 جلسة 2017/05/23)
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها .
(الطعن رقم 13009 لسنة 85 جلسة 2017/05/14)
إدانة الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وتوقيع السجن كعقوبة مستقلة لها . صحيح . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ قضاء الحكم بالسجن المشدد عن جريمة القتل العمد . يجب كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد . إعمال الجب فى هذه الحالة واجب . تقييد سلطة القاضي بالنزول بالعقوبة وتعلقه بالعقوبات السالبة للحرية دون الغرامة . لا يقدح فى ذلك . علة وأثر ذلك ؟
(الطعن رقم 5471 لسنة 85 جلسة 2017/05/02)
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء الغرامة المنصوص عليها المادة 26/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل . خطأ فى تطبيق القانون . لا تسطيع معه محكمة النقض من تصحيحه . علة واساس ذلك ؟
(الطعن رقم 21619 لسنة 85 جلسة 2017/04/22)
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة السلاح المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . أساس ذلك ؟ مصادرة السلاح المضبوط . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي
(الطعن رقم 21619 لسنة 85 جلسة 2017/04/22)
ربط الحكم جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر تستعمل عليها ومفرقعات باعتبارها العقوبة الأشد وغيرها من الجرائم المرتبطة بالغرض من التجمهر . صحيح . مادامت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر لتنفيذ الغرض منه . ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذًا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه . المنازعة الموضوعية فى العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى . جدل موضوعي فى تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها . عدم جواز مصادرتها فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 15721 لسنة 86 جلسة 2017/03/21)
الغرامة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية والمفرقعات فى التجمعات السكنية . ذات صبغة عقابية بحتة ولا تعد من قبيل الغرامات النسبية . أثر ذلك : خروجها عن قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد . وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . قضاء الحكم بعقوبة الغرامة عن جريمة إحراز أسلحة نارية ومفرقعات فى التجمعات السكنية باعتبارها عقوبة الجريمة الأخف بعد توقيع عقوبة الجريمة الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
(الطعن رقم 15721 لسنة 86 جلسة 2017/03/21)
عقوبة الغرامة المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز سلاح أبيض . طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة . وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة السرقة بالإكراه وعدم الحكم بها بالإضافة الى جريمة السلاح الأبيض ذات الجريمة الأخف عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون . اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بالطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا. يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس وعلة ذلك
(الطعن رقم 17436 لسنة 85 جلسة 2017/03/11)
اطراح الحكم برد سائغ لدفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة . أثره ؟ الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحه . النعي فى هذا الصدد . غير مقبول . مثال .
(الطعن رقم 20834 لسنة 84 جلسة 2017/02/18)
تجاوز الحكم لعقوبتي السجن والغرامة المقررتين لجريمة الاتجار فى أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .
(الطعن رقم 20834 لسنة 84 جلسة 2017/02/18)
الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن حال إحرازه للمخدر . لا يتوافر به الارتباط . علة وأثر ذلك ؟
(الطعن رقم 19438 لسنة 84 جلسة 2017/02/12)
نعي الطاعن على جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام . غير مجد . ما دام الحكم المطعون فيه دانه عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بوصفها الأشد عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام .
(الطعن رقم 19438 لسنة 84 جلسة 2017/02/12)
الطعن رقم 143 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324
بتاريخ 20-04-1964
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : 1
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر على عقاب كل من أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2” و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم “3 ” . و نصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن ” تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة ” .
و مؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة و لا يمتد إليه العقاب للوارد فى المادة 28 من القانون .
=================================
الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 ، 3 المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده فى نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 – الذى يحكم واقعة الدعوى – من أنه ” تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه فى قانون الأسلحة و الذخائر – أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية فى مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها – بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها – فى وضوح لا لبس فيه – تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها فى نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية – طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى – عن علم و إدراك .
=================================
الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : 2
إشترط – القانون – لتحقق النوع الثانى – حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية – أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها .
=================================
الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248
بتاريخ 21-02-1983
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : 3
لم يكتفى القانون فى النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية ، بل إشترط أن تكون الحيازة و الإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح النارى و بقصد الإستعمال .
=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 117
بتاريخ 01-02-1960
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون
فقرة رقم : 1
قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً – بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا و جد فى هذه القوانين نص على غير ذلك ، و لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك فى الجرائم الوارده فيه ، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الإشتراك فى إحراز السلاح غير سديد .
( الطعن رقم 1461 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )
===============================
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : حيازة سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 6
جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .
( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )
================================
الطعن رقم 1611 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 414
بتاريخ 14-01-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،
و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )
=================================
الطعن رقم 470 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1094
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً
بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 968 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 141
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
=================================
الطعن رقم 268 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 567
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 554 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 652
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 145
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 4 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 640
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة
الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 108 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742
بتاريخ 04-04-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )
=================================
الطعن رقم 408 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1028
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )
=================================
الطعن رقم 473 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1151
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة
و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم 801 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1033
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .
( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 83 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1047
بتاريخ 22-10-1956
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1029 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 798
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .
( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص
و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
=================================
الطعن رقم 1286 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1098
بتاريخ 16-12-1958
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يكفى لتحقق – جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى – مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .
( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )
=================================
الطعن رقم 225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 2
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحته ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .
( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1786 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 506
بتاريخ 25-04-1961
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة ، من أن تمت منازعة جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة .
( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/25 )
=================================
الطعن رقم 672 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-11-1961
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
عبارة ” المشتبه فيهم ” الواردة فى الفقرة ” و ” من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة ” و” المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 834
بتاريخ 11-12-1962
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة إستناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 – وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و إنتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية مت .