You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة لعب القمار

أحكام محكمة النقض فى جريمة لعب القمار


” من المقرر أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله وحيث أن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط , وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط , ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2 أ . ج ” ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ……,…..,….,……..,…..,….,……, والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة , واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم من مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة , يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب  .

(الطعن رقم 8218 لسنة 63 جلسة 1999/03/11 س 50 ع 1 ص 171 )

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسى ، و يغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى ، و أنه يعطى اللاعبين فيشا و يتقاضى عن اللعب نقوداً – فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة . و لا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة المقررة للجريمة التى أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح .
( الطعن رقم 1175 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 )
اركان جريمة القمار
لا تدخل لعبة الطمبولا فى أى من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعنى الوارد فى القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و الأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية فى 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب .
( الطعن رقم 675 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/22 )
المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية – و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة – و لما كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أى شئ آخر يقوم بمال ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله فى المقهى و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و هو مما يعيبه بالبطلان و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 907 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة ” الكونكان ” و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شئ آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع
و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 961 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
لعبة الكومى من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 .
( الطعن رقم 1004 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات – المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 – أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1807 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
عقوبة جريمة لعب القمار
نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 – التى تؤثم لعب القمار فى المحال العامة – بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه و يحكم بمصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، كما نصت المادة 1/36 من هذا القانون على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 3 – التى تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص – و 10 و 12 يجب الحكم بإغلاق المحل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات و غيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده و التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1854 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
سباق الخيل
جرى نص المادة الأولى من القانون رقم 10 سنة 1922 فى شأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 على أنه : ” فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه : “أ” كل من عرض أو أعطى أو تلقى فى أية جهة بأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة … … و فى جميع الأحوال تضبط النقود و الأوراق و الأدوات المستعملة فى الرهان و يحكم بمصادرتها لجانب الحكومة ” . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه – فى شأن بيان واقعة الدعوى و أدلة الثبوت و التطبيق القانونى – بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة و تغريمة ثلاثمائة جنيه و مصادرة النقود و الأوراق المضبوطة ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتى الحبس و الغرامة و الإكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً و تأييده فيما عدا ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من تعديل لعقوبتى الحبس و الغرامة المقضى بهما بالحكم المستأنف ، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير  موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1410 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد أسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه فقد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثانى و أثبتها فى ” النوته ” الخاصة و أن الأخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقاً للمراهنات المدونة بالورقة المضبوطة . و هو ما لا يجادل الطاعن فى صحة معينة من الأوراق – فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعاً فيها . و لا يقدح فى هذا أن يكون مبلغ المراهنات قد ضبط فى حوزة المتهم الثانى ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين و لا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها .
(  الطعن رقم 1854 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1