You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ( جريمة الاغتصاب )
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : تحصيل الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والمجني عليها وإقرار المتهم بالتحقيقات وتقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي وبيانه مضمون ملاحظات النيابة العامة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة . مثال لتدليل سائغ فى حكم صادر بالإدانة بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة حال كون الطاعن من المتولين تربيتها وملاحظتها .
القاعدة : لما كان الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ حَصَّلَ وَاقِعـَّـة الدَعْوى فِي قَوْلِهِ : ” إن المتهم …. والبالغ من العمر أربعة وستون عاماً وقد كسا الشيب شعره ولحيته واتخذ من هذه الهيئة ما اكتسب به ثقة جيرانه وادعى أَن الله سبحانه وتعالى قد مَنَّ عليه ووهبه قراءة القرآن الكريم وتدريسه فائتمنه جيرانه على تحفيظ القرآن الكريم لنجلتهم المَجْني عَلْيها …. ، وَهى صبية صغيرة لم تبلغ من العمر عامها الثالث عشر لكسو البراءة وجهها ، فبدأت المجني عليها وشقيقتها الصغرى فى التردد على مسكن المتهم والقاطن بذات العقار أسفل مسكنها لتلقي دروس القرآن الكريم تارة واللعب بمسكنه تارة أخرى كونها طفلة صغيرة ، وأَن المتهم يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته ،وكون المتهم رجل طاعن فى السن وليس محل شك من المجني عليها أَو والديها بل كانت المجني عليها تثق به فروت له عن صداقتها بزميل لها فى المدرسة فى براءة لتستأنس برأيه ، فخاب ظنها به ولم تكن براءتها على علم بالشيطان الكائن بداخل المتهم فلم يشفع قراءته للقرآن الكريم فِي أَنه يتغلب على شيطانه ولم تشفع طفولة المجني عليها وبراءتها فى أَن يرفق بها ، فبدأ فِي تهديد المجني عليها فى فضح السر الذي ائتمنته عليه لوالدها وصولاً إلى أغراضه الدنيئة منها ، فبدأ فِي طلب المجني عليها أَن تخلع سروالها عنها ومداعبة مواطن العفة منها تارة وأَخرج عضـوه الذكــــــــــرى ويداعب تلك الأماكن ، ثم أغراه شيطانه فانتفض منــــــه داخله هذا الشيطان مزين له سوء عمله ، فلم ينظر إلى الشيب الذي كسا رأسه ولحيته وعمره الذي تجاوز الستين وإلى ما يحمله بيـــده من المصحف الشريف ، ولم يراع ثقة أهل المجني عليها به وروابط الجيرة وما يترتب عليها وأوصى بها سيدنا نبي الله صلـى الله عليه وسلم ، بل لم ينظر إلى طفلة بريئة فِي الثانية عشر من العمر وصغر سنها وبراءتها وما ينتظرها من مستقبل تتطلع إِليه كل فتاة فِي مثل عمرها ، فأجبرها تحت تهديده الدائم لها على خلع بنطالها وملابسها واِنـقض عليها كالبهيم بعد أَن استدرجها بعيداً عن شقيقتها إلى داخل غرفة نومه لينفرد بها وواقعها وأَمنى بها فقتل طفولتها وقضى على براءتها ، وكرر فعلته مع المجني عليها مولجاً عضوه الذكرى بها وأمنى بها فصور له خياله المريض وشيطانه أَن فعلته وجرمه قد مرا وأَن كونه قد ارتكب مثل هذا الفعل بعيداً عن الأعين إلا أَن عين الله لا تغفل ولا يستر الله دنيئاً فأراد الله أَن يفضح من حباه القرآن الكريم ، فبعد عدة أشهر لاحظت والدة المجني عليها انتفاخ بطنها وكبرها فأوجست خيفة عليها فقامت باصطحاب المجني عليها إلى أحد الأطباء المختصين بأمراض النساء ، فوقع الخبر عليها كالصاعقة حين أخبرها الطبيب أَن نجلتها الصغيرة حامل فى الشهر الخامس فهرولت إلى والد المجني عليها لتخبره فواجه المجني عليها فقصت عليه ما كان من الشيخ …. وما جناه عليها ومواقعته لها بمسكنه ، فسارع إلى المتهم وواجهه بالأمر فأنكر قيامه بذلك وقرر لوالدها أَنه صاحبها دون إيلاج فسارع والد المجني عليها للإبلاغ عن الواقعــة ، فقامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها وإِحالة المجني عليها والمتهم للطب الشرعي لإِجراء التحاليل اللازمة وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها ، وقد أَورى تقرير الطب الشرعـــــــــي أَنَّهُ بالكشف عَلْى المَجْني عَلْيهِا تبين وُجْــــــود جنين بالرحم إكلينيكياً وَأَنَّ أعضائها التناسلية بشكل وَحجم بداية البلوغ وَالشفران غليظان بقوام متماسك وغشاء بكارتها مِنْ النوع اللحمي ذو فتحة ضيقة لَا تسمح بإيلاج ذكر بالغ دونتمزقه وَتبين بِهِ تمزقاً مقابلاً للساعة السابعة عَلْى قرص الساعة يصل لجدار المهبل وَحوله تفاعلات التهابية مع زيادة إفرازات المهبل وَأنه لَا يوجد آثار إصابية تدل عَلْى حدوث عنف أَوْ تعدي جنسي وَأنها ثيب منذ تاريخ يتعذر تحديده عَلْى وَجه الدقة ، إِلا أَنَّهُ لَا يمنع حدوث وَاقِعـَّـة الإيلاج عَلْى النحو الوارد بمذكرة النيابة وَفي تاريخ قد يعاصر التاريخ الوارد بالأَوْرَاق ، اِسْتناداً إلى فترة حمل المَجْني عَلْيهِا ، وَبمعرفة الأطباء بقسم طب وَتشخيص أمراض الجنين بالمركز القومي للبحوث تَمَّ أخذ عينة مِنْ السائل الأمينوس الخاص بالجنين داخل رحم المَجْني عَلْيهِا …. ، كما تَمَّ أَخذ عينة مِنْ المُتَّهَم …. لإجراء فحوص البصمة الوراثية عَلْيهِا وَمقارنتها بالبصمة الوراثية بالعينة الجينية داخل رحم المَجْني عَلْيهِا ، وَإرسالها إلى الإدارة العامة لتحقيق الأَدِلـَّـة الجنائية ، المعامل الجنائية ، إدارة الفحوص المعملية ، قسم الفحوص البيولوجية وَالبصمة الوراثية ، وَقد ثبت بالتقرير بعد إجراء ذَلِك الفحص أَنَّهُ قد تبين تناصف البصمة الوراثية لعينة السائل الأمينوس الخاص بالجنين مع البصمة الوراثية لكل مِنْ المُتَّهَم …. وَالمَجْني عَلْيهِا …. ، وَحَيْثُ إِنَّهُ مِنْ الثابت علمياً أَنَّ البصمة الوراثية للإنسان مميزة لشخصه لَا تتغَيْر مِنْ لحظة تكوينه إلى مَا بعد وفاته وَأَنَّ التصنيفات الجينية لهذه البصمة يرثها الإنسان مناصفة مع والديه البيولوجيين ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ المُتَّهَم …. أب بيولوجي للجنين الأنثى برحم المَجْني عَلْيهِا …. ، وَبتاريخ …. ثبت بالتقرير الطبي الصادر مِنْ مستشفى جامعة …. أَنَّ المَجْني عَلْيهِا …. قد وضعت بعد إجراء عملية قيصرية لها طفلة ، ليصبحا ضحيتان طفلة مَجْني عَلْيهِا فِي عمر الزهور وَأخرى وَلدت سفاحاً تواجه مصيراً مظلَمَّا ” ، وَقَد سَاقَ الحُكْمُ عَلْى ثُبوت هذه الوَاقِعـَّـة أَدِلـَّـة مُستمَدَّة مِنْ أَقْوَال شَاْهِدي الإِثبات وَأَقْوَال المَجْني عَلْيهِا وَإقرار المُتَّهَم فِي تحقيقات النِيَابَّةِ العَامَّةِ وَمَا ثبت مِنْ تقرير الأَدِلـَّـة الجنائية – قسم الفحوص البيولوجية وَالبصمة الوراثية – وَمِمَّا ثَبَتَ مِنْ تقرير الطب الشرعي ، وَحَصَّلَ الحُكْمُ مُؤَدى هذه الأَدِلـَّـة تحصيلاً سليماً لَهُ أَصْلَهُ الثابت بالأَوْرَاق . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد بَـيَّنَ مَضْمـون مُلَاحظَات النِيَابَّـةِ العَامَّةِ خِلَافاً لقول الطَّاْعِن ، وَكَاْنَ القَانْون لَمْ يرسم شَكْلاً خاصاً يصوغ فِيْهِ الحُكْم بيان الوَاقِعـَّـة المُسْتَوجِبَّة للعُقوبَّة وَالظُروف التي وَقَعَّت فيها ، فَمَتى كَاْنَ مَجْموعُ مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ – كَمَا هو الحَالُ فِي الدَعْوى المَطْروحَّة – كَافياً لِتَفَهُمِ الوَاقِعـَّـة بأَرْكَاْنِها وَظُروفها حسبما اِسْتخلصته المَحْكَمَّة ، كَاْنَ ذَلِك مُحَقِّقاً لحُكْم القَانْون ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ منعى الطَّاْعِن بِأَنَّ الحُكْمَ لَمْ يُلِمْ بالوَاقِعـَّـة وَبِأَدِلَّتها إِلمَاماً كَافِياً وَاِسْتند إِلى مُلَاحظَات النِيَابَّةِ العَامَّةِ وَلَمْ يُورِّد مُؤَداها يكون فِي غَيْر مَحْلِهِ .
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . إكراه . تهديد . جريمة ” أركانها ” . قانون ” تفسيره ” . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : ركن القوة فى جناية المواقعة . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم انتهاز الطاعن صغر سن المجني عليها وقيامه بمواقعتها عقب انصياعها إليه خوفاً من تهديده إياها بإبلاغ والدها عن ارتباطها بعلاقة صداقة مع أحد زملائها . كفايته لتوافر أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بما فيها ركن القوة .
القاعدة : أَنَّ رُكْنَ القُوة فِي جناية المُوَاقَعـَّـة يتوافر كُلَّمَا كَاْنَ الفِعْلُ المُكَوِّن لَها قَد وَقَعَ بِغَيْرِ رِضَاء مِنْ المَجْني عَلْيهِا ، سَوَاءً باِسْتعمال المُتَّهَم فِي سَبْيل تنفيذ مَقْصده وَسَائِل القُوة أَوْ التهديد أَوْ غَيْر ذَلِك مِمَّا يُؤَثِر فِي المَجْني عَلْيهِا فَيعدمها الإرادة وَيُقعدها عَنْ المُقاومة ، وَكَاْنَ الحُكْمُ قد أَثبَت بأَدِلـَّـةِ الإثبات التي اِطْمأَن إليها أَنَّ الطَّاْعِنَ انْتهز فُرصَّة صِغَر سن المَجْني عَلْيهِا وَاِسْتدرجها إلى غُرفَّةِ نَوْمِهِ وَهَدَّدها بإِبْلَاغ وَالِدها بأَنَّها تَرْتبِط بِعِلَاقَّةِ صَدَاقَّة مَع أَحد زُمْلَائها ، وَطَلَّبَ مِنْها خَلْع سِروالها فَاِنْصَاعَّت لَهُ خَوفاً مِنْ تَهديدِهِ وَقَامَ بِمُوَّاقَعتها ، وَهو مَا تتوافر بِهِ جَريمَّة مُوَاقَعـَّـة أُنثى بغَيْر رِضَاها بِأَركَاْنِها بِمَا فيها رُكْن القوة ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ النَعي عَلْى الحُكْمِ بِدَعْوى قُصْور فِي عدم التدليل عَلْى تَوَافُرِ عدم رِضَاء المَجْني عَلْيهِا يكون غَيْر سديد .
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . ظروف مشددة . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” .
الموجز : انتفاء مصلحة الطاعن فى النعي على الحكم بالقصور فى بيان سن المجني عليها بوجه رسمي . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه هي المقررة لجناية مواقعة أنثى بغير رضاها حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها وممن لهم سلطة عليها . علة ذلك ؟
القاعدة : لَمَّا كَاْنَت العُقوبَّةُ المَقضي بِها عَلْى الطَّاْعِن هي المُقَرَّرة لِجِنَايَّة مُوَاقَعَّة أُنثى بغَيْر رِضَاها حَالة كَونَهُ مِنْ المُتولين تَربيتها وَمُلَاحظتها وَمِمَّنْ لَهُم سُلْطَّة عَلْيهِا ، وَكَاْنَ حُكْمُ ظَرْف كَون الطَّاْعِن مِنْ المُتولين تربية وَمُلاحظة المَجْني عَلْيهِا وَمِمَّنْ لَهُم سُلْطَّة عَلْيهِا فِي تَشديد العُقوبَّة كَحُكْمِ ظَرْف صِغَر سن المَجْني عَلْيهِا لعدم بُلوغها ثماني عشرة سَنَة ميلادية كَامِلَّة ، وَإِثْبات تَوَافُر أَحَدَهُما يُغني عَنْ إثبات تَوَافُر الآخر ، فَإِنَّه لَا يَكْون للطَّاْعِن مَصلحَّة فيما يُثيرَهُ مِنْ قُصْور الحُكْم فِي بَيَانِ سِن المَجْني عَلْيهِا بِوَجه رسمي .
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : إثبات ” خبرة ” . مواقعة أنثى بغير رضاها . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : إيراد الحكم من تقريري الأدلة الجنائية والطب الشرعي ما يفصح عن حدوث واقعة مواقعة المجني عليها . النعي عليه إغفاله عناصر التقريرين . غير مقبول . عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مثال .
القاعدة : لَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد حَصَّلَ مِنْ تقرير الأَدِلَّة الجنائية – قسم الفحوص البيولوجية وَالبصمة الوراثية – أَنَّ المُتَّهَم …. هو أَبٌ بَيولوجيٌ لِجَنينة أُنثى داخل رحم المَجْني عَلْيهِا …. ، كَمَا حَصَّلَ مِنْ تقرير الطب الشرعي أَنَّ هُناك تَمَزُق بِغِشَاءِ البَكارَّة مُقَابِل للساعة السابعة عَلْى قرص الساعة يَصِل لِجِدَارِ المِهبل ، وَتَبين أَنَّ المَجْني عَلْيهِا ثيب مِنْ تاريخ يتعذر تحديده عَلْى وَجه الدقة ، إِلا أَنَّهُ لَا يمنع جَوَاز حدوث وَاقِعَّة الإيلاج عَلْى النَّحْوِ الوَارِد بالمُذَكِرَّة وَفِي تاريخ يعاصر التاريخ الوارد بالأَوْرَاق اِسْتناداً إلى فترة حمل المَجْني عَلْيهِا . فَإِنَّ الحُكْم يكون قد نَقَلَ عَنْ تقرير الأَدِلَّة الجنائية أَنَّ المُتَّهَم هو أَبٌ بَيولوجيٌ لجنينة الأنثى داخل رحم المَجْني عَلْيهِا ، كما نقل عَنْ تقرير الطب الشرعي أَنَّ هناك تمزق بغشاء البكارة يصل لجدار المهبل وَأَنَّ المَجْني عَلْيهِا ثيب وَلَا يوجد مانع لحدوث وَاقِعَّة الإيلاج ، فَإِنَّ ذَلِك يُفْصِحُ عَنْ حُدْوثِ وَاقِعَّة مُوَاقَعَّة المَجْني عَلْيهِا ، وَيكون مَا يدعيه الطَّاْعِن مِنْ إغفال الحُكْم لعناصر التقريرين تلك غَيْر صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لَا ينال مِنْ سَلَامَّة الحُكْم عدم إِيْرَادَهُ نَّصَ تقرير الخبير بِكَامِل أجزائه ، فَإِنَّ منعى الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم فِي هذا الشأن يكون غَيْر سديد .
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . مواقعة أنثى بغير رضاها . إعدام . عقوبة ” تطبيقها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ” .
الموجز : وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجريمة المعاقب عليها بالإعدام على مرتكبها . غير لازم . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها والقضاء بعقوبة الإعدام . متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص .
القاعدة : لَمَّا كَاْنَ القَانْونُ لَا يُشترَط لِثُبوت الجَريمَّة التي رَصَدَ عُقوبَّة الإِعْدَام عَلْى مُرتكبها وُجْود شُهود رُؤيَّة أَوْ قيام أَدِلـَّـة مُعينة ، بَل للمَحْكَمَّة أَنَّ تُكَوِّنَ اِعْتقادها بالإِدَانَّة فِي تلك الجَريمَّة مِمَّا تَطْمئِن إِليهِ مِنْ ظُروف الدَعْوى وَأدلتها ، وَمتى رَأَت الإِدَانَّة كَاْنَ لَها أَنَّ تقضي بعُقوبَّة الإِعْدَام مَتى تَوَافرت شَرَائِط توقيعها عَلْى مُرْتَكِب الفعل المُسْتَوجِبُ للقَصَاص دُوْن حَاجَّةٍ إلى إقرار مِنْهُ بها أَوْ شَهَادَّة شَاْهِديِّن رَأَيا الجَريمَّة وَقْت اِرْتكابها ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِــنُ فِي طَّعْنِهِ فِي هَذا الشَأَن يَكْون عَلْى خِلَاف القَانْون ، وَيَكْون الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ بَريئاً مِمَّا ينعاه الطَّاْعِنُ عَلْيهِ فِي هذا الصَدَّد .
الطعن رقم ١٨٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : إعدام . مواقعة أنثى بغير رضاها . عقوبة ” تطبيقها ” . قانون ” تطبيقه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالإعدام فى حدود نص المادة ٢٦٧ / ٢ عقوبات المنطبق على واقعة الدعوى . صحيح . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة : لَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد قَضى بِمُعاقبَّة الطَّاْعِن بالإِعْدَام فِي حُدْودِ نَّص المَادَّة ٢٦٧ / ٢ مِنْ قَانْون العُقوبَات المُنطبق عَلْى وَاقِعَّة الدَعْوى ، فَإِنَّه يكون قد طَبَّقَ القَانْون تطبيقاً صَحيحاً وَيكون مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشأن غَيْر سديد .
الطعن رقم ٩٨٠٢ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢
العنوان : حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . لا قصور. مثال لتسبيب سائغ لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” … إنه فى يوم … وحال سير المجنى عليها بالطريق العام لقضاء بعض احتياجات الأسرة اعترض طريقها المتهم … واستغل سذاجتها وضعف مستوى ذكائها وأوهمها برغبته فى الزواج منها ووعدها بتلبية كافة احتياجاتها واستدرجها إلى مسكن المتهم الأول … واستدعى صديقه المتهم الثالث … وحسروا عن المجنى عليها ملابسها كرها عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً وتمكنوا من فض غشاء بكارتها فقامت المجنى عليها بالإبلاغ عن هذه الواقعة ” . وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أدلة سائغة استمدها من أقوال المجنى عليها والملازم … والطبيب الشرعى … والمدرس بقسم الطب النفسى بكلية طب … وما ورد بتقرير الطب الشرعى من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها .
الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٧
العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . أمر الإحالة . قانون ” تفسيره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : المادتان رقما ١١ ، ١٢ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ حق المحكمة فى إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . الأصل : الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة . حق التصدي للدعوى الجنائية . ماهيته ؟ إعمال حق التصدى . أثره ؟ تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها . للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها . إدانة الطاعن بجناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها رغم إحالة النيابة الواقعة على أساس كونها مواقعة أنثى بغير رضاها . دون إحالتها للنيابة العامة للتحقيق خطأ فى تطبيق القانون . لا يصلحه قبول المدافع عن المحكوم عليه التهمة الجديدة ومرافعته على أساسها . علة ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أن المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى “، قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة ١٢ من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدى للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها , وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التى وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى فى نموذجها القانونى الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق إن كان له محل وتترك لها حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً ولا يؤثر فى ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة فى التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوقيع العدالة على ما يقضى به القانون، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان فى الإجراءات بمخالفة نص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض والإعادة .
الطعن رقم ٣١٦٣٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠١/٠٣
العنوان : ارتباط . اقتران . خطف . ظروف مشددة . عقوبة ” توقيعها ” . ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
الموجز : العقوبة المقررة لجناية خطف أنثى بالتحيّل أو الإكراه ومواقعتها طبقا للمادة ٢٩٠ عقوبات . ماهيتها ؟ تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة رقم ٢٩٠ / ٢ عقوبات . شرطه : ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . إثبات الحكم المطعون فيه مقارفة المطعون ضده لجناية الخطف بالإكراه والوقاع بغير رضاء المجني عليها فى مسرح واحد و فترة قصيرة من الزمن . استبعاده ظرف الاقتران . خطأ فى القانون . حجب المحكمة عن تقدير العقوبة فى الحدود القانونية الصحيحة . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة : من المقرر أن المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن ” كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ” . وإذا كان قانون العقوبات حين تعرض للحالات المشار إليها فى المادة ٢٩٠ منه لم يجر على ما نهجه فى المادة ٣٢ منه من اعتبار الجرائم التى تنشأ عن فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطًا يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها وذلك بما نص عليه فى عجز المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات ومع ذلك يحكم على الفاعل فى هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها مواقعة المخطوفة بغير رضاها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجنى عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى التى سبقتها وقد ارتكبت الجنايتان فى فترة قصيرة من الزمن وفى مسرح واحد فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف الاقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعاقب المطعون ضدهم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا رأى معاملة المطعون ضدهم بالرأفة طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات وهو ما لم يشر إليه الحكم , أما وقد نزل الحكم المطعون فيه بالعقوبة إلى السجن فإنه يكون قد أخطأ فى تقديرها وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠١/٠٣
العنوان : مواقعة أنثى
الموجز : جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط تحققها ؟ إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع المجني عليها دون بيان اثر ذلك فى التعبير عن إرادتها برفض اتصاله بها جنسياً وفى قدرتها على الاعتراض والمقاومة . لا يوفر ركن الإكراه . اثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات على أن ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة ” يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر فى المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو استغراق فى النوم ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد أورد أن الطاعن دفع المجني عليها على أحد الأسرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الاعتداء عليها جنسياً ، وكان مجرد دفع الطاعن للمجني عليها على السرير دون أن يبين الحكم أثر هذا الفعل فى المجني عليها وفى التعبير عن إرادتها برفض اتصال الطاعن بها جنسياً وفى قدرتها على الاعتراض والمقاومة لا يوفر ركن الإكراه وعدم الرضا فى جريمة الوقاع ولا يكفى لإثباتها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم ٤٤٥٥ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠١/١١
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها
الموجز : الدفع برضاء المجنى عليها بالمواقعة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة رضاء المجنى عليها بالمواقعة . ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة إغفالها الرد عليه ومادام لم يتمسك به أمامها.
الطعن رقم ١٩٨٧٥ لسنة ٧٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٦
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها
الموجز : عدم اشتراط سن معين للمجنى عليها لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ / ١ من قانون العقوبات . كفاية حدوث الوقاع على أنثى بغير رضاها وأياً كان عمرها .
القاعدة : لما كان لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ / ١ من قانون العقوبات سن معين للمجنى عليها ، كالتى اشترطتها المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، بل يكفى أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى أياً كان عمرها وأن يكون الوقاع بغير رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
الطعن رقم ١٩٨٧٥ لسنة ٧٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٦
العنوان : جريمة ” أركانها ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : عدم اشتراط سن معين للمجني عليها لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ / ١ من قانون العقوبات كالتي اشترطتها المادة ٢٦٨ من القانون ذاته . كفاية حدوث الوقاع على أنثى بغير رضاها وأياً كان عمرها .
القاعدة : من المقرر أنه لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها ، المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ / ١ من قانون العقوبات سن معين للمجنى عليها ، كالتي اشترطتها المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، بل يكفى أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى أياً كان عمرها وأن يكون الوقاع بغير رضاها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . إكراه . إثبات ” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير توافر الإكراه “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : ركن القوة فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟ استخلاص حصول الإكراه فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . موضوعي . مثال .
القاعدة : لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها ، باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرها عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
الطعن رقم ١٨٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤ – صفحة ١١٢ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : الشروع فى جناية . وجوب تضمن الحكم أركان الجريمة والدليل على توافرها . وجوب بيان الحكم توافر البدء فى تنفيذ الوقاع وقصد المتهم فى جريمة الشروع فى مواقعة أنثى . إمساك الطاعن ملابس المجني عليها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وضربها عند مقاومتها له . غير كاف للعقاب على الشروع فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . القول بثبوت التهمة فى عبارات عامة مجملة مجهلة . قصور .
القاعدة : من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الشروع فى جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن فى جريمة الشروع فى مواقعة انثى رغم عنها على النحو الوارد آنفاً دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء فى تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً ، وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع فى المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفى الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصاً فى مسألة دقيقة مثل مواقعة انثى بغير رضاها وذكرة محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفى للمعاقبة على الشروع فى الجريمة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور.
الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ”
الموجز : القصد الجنائي فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . مثال .
القاعدة : لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذى تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة كل من المجنى عليهما وهو يعلم – على ما سلف بيانه – ببطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها حال وجود مانع شرعي لديه ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . غش . مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : استعمال الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. غير لازم . كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح منها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
القاعدة : لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها كأن يكون بناء على غش أو تدليس .
الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواقعة أنثى بغير رضاها. تقدير رضاء المجني عليها أو عدم رضائها فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : تقدير رضاء المجني عليها أو عدم رضائها فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . موضوعي .لا يخضع لرقابة محكمة النقض .مثال لتوافر ركن القوة فى جناية مواقعة أنثى بناء على غش وتدليس .
القاعدة : لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها فى جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه – ورد به على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة كل من المجني عليهما بالغش والتدليس بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة فسلمت نفسها له تحت هذا الاعتقاد الخاطئ وهى فى مثل هذه الظروف ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة.
الطعن رقم ٧٣١٥٨ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٢ )
العنوان : جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواقعة أنثى بغير رضاها .
الموجز : انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن مواقعة الطاعن للمجني عليها حدثت بغير رضاء منها . صحيح . علة ذلك ؟ دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . غير مجد . مادام لم يُقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟ خلو محضر الجلسة من ثمة دفاع للطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية . النعي على الحكم فى هذا الصدد . غير مقبول .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي – بما لا يماري الطاعن فى أن له أصله الصحيح فى أوراق الدعوى – أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى اعتبار مواقعة الطاعن للمجني عليها قد حصلت بغير رضاء صحيح منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها تعاني من تخلف عقلي غير مدركة لأفعالها فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التى تتكون منها ، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أن محضر الجلسة جاء خلواً من أى دفاع له بصدد هذه المسألة ، مما يكون معه منعاه بالإخلال بدفاعه بصددها لا محل له .
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : إثبات ” شهود ” ” خبرة ” . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. مواقعة أنثى بغير رضاها.
الموجز : كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة . الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض . مثال لنفى قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة وقاع أنثى بغير رضاها.
القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولى والفنى فى قوله ” أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجنى عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبى الشرعى أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجنى عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع فى هذا المنحى غير سديد . لما كان ما تقدم فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به إطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : إثبات ” شهود ” ” خبرة ” . حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “. مواقعة أنثى بغير رضاها.
الموجز : كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة . الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض . مثال لنفى قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة وقاع أنثى بغير رضاها.
القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولى والفنى فى قوله ” أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجنى عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبى الشرعى أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجنى عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع فى هذا المنحى غير سديد . لما كان ما تقدم فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به إطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : حكم ” ما لا يعيبه فى نطاق التدليل “. مواقعة أنثى بغير رضاها . خطف .
الموجز : التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟ مثال لنفى قالة التناقض عن الحكم فى جريمتى خطف ووقاع أنثى بغير رضاها .
القاعدة : التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته فى حقه من أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . قبض بدون وجه حق . . نقض ” المصلحة فى الطعن “. عقوبة “عقوبة الجريمة الاشد”. تعذيب .
الموجز : النعى على الحكم بالقصور بشأن جريمة الحجز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية . غير مجد . مادام قد دان الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل فى حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها. جريمة ” أركانها”. حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب
الموجز : ركن القوة فى جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر ركن القوة فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
القاعدة : ولما كان ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هدد المجنى عليها بقتلها لسبق اتهامه بقتل زوجته وشد وثاقها وقام بضربها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها كرهاً عنها فإن ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “.
الموجز : مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال . غير قادح فى قيام جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها . دفاع موضوعى . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها . اطراحها .
القاعدة : مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبى الشرعى لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
الطعن رقم ٢٩٣٣٩ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٥ )
العنوان : وقاع أنثى بغير رضاها . إكراه . إثبات ” بوجه عام ” محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب . تسبيب غير معيب ” . جريمة ” أركانها ” .
الموجز : ركن القوة فى جناية المواقعة. مناط تحققه؟ استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى أن المجني عليها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت تهديد السلاح كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بكافة أركانها.
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو للتهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت آخذا بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت تهديد السلاح، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة انثى بغير رضائها بأركانها بما فيها ركن القوة، ويكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله.
الطعن رقم ١٥٨٧٠ لسنة ٦٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٥٧ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة ” أركانها ” . إكراه . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : ركن القوة فى جناية المواقعة. مناط توافره ؟ ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها .
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة والتهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجني عليها فيعدمها الإرادة ويفقدها عن المقاومة أو بمجرد مباغته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو استغراق النوم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال شهود الإثبات وتقريري دار ………. للصحة النفسية والطب الشرعي أن الطاعن خطف المجني عليها وواقعها بغير رضائها لانعدام إرادتها لكونها مصابة بآفة عقلية فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.
الطعن رقم ١٥٨٧٠ لسنة ٦٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٥٧ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها . قصد جنائى . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : دفاع الطاعن يجهله بحالة المجني عليها العقلية. غير مجد . مادام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل حالة المجني عليها العقلية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
الطعن رقم ٢١٧٣٧ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٥٨٠ )
العنوان : وقاع أنثى بغير رضاها . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . إثبات ” بوجه عام ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : ركن القوة فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟ انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها . كفايته لتحقق جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل . لا يضيع أثره . مادام له أصل ثابت فى الأوراق . مؤدى ذلك ؟
القاعدة : أن ركن القوة من جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجني عليها فيعدمها الإدارة ويقعدها عن المقاومة أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة فى العقل، وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن فى أن لها معينها الصحيح بالأوراق، أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها واستدرجها إلى غرفة أعلى سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها، وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما استقاه فى هذا الخصوص، لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت فى الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى قصور فى التدليل عل توافر عدم رضاء المجني عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذي استقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد .
الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٦٦ )
العنوان : وصف التهمة .محكمة الموضوع “سلطتها فى تغير وصف التهة “.إجراءات “إجراءات المحاكمة “.حكم “تسبيبه .تسبيب معيب “.دفاع “الإخلال بحق الدفاع .ما يوفره”. مواقعة أنثى بغير رضاها شروع .هتك عرض بالقوة .نقض “أثر الطعن “.
الموجز : تغيير المحكمة التهمة من شروع فى وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم. اتصال زجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره. امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلا علة ذلك وأساسه؟
القاعدة : لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الأولى من شروع فى وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هى لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكون مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول – الذى لم يقبل طعنه شكلاً – لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥١١ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها .قصد جنائى .حكم “تسبيبه تسبيب غير معيب “.نقض “أسباب الطعن .ما لا يقبل منها “.
الموجز : القصد الجنائي فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه؟ تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا للدلالة على قيامه. مثال
القاعدة : لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد إرتكب الفعل الذى تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتى أمراً منكراً، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتى لا تقع تحت حصر، ولا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق المباغتة والاحتيال والخداع – إلى مواقعة المجنى عليها، وهو يعلم – على ما سلف بيانه – بطلان زواجه منها وعدم صحته، لإجرائه عليها وهى معتدة ودون الأشهاد عليه، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه.
الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥١١ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها .جريمة اركانها حكم تسبيبه تسبيب غير معيب”.
الموجز : استعمال الجاني الإكراه مع المجني عليها فى جريمة مواقعة أنثى . غير لازم. كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها. رضاء المجني عليها فى جريمة المواقعة أو عدمه. تقديره موضوعي.
القاعدة : لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادى مع المجنى عليها بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها، كأن يكون بناء على خداع أو مباغتة أو المكر وإستعمال الحيلة. وكانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم.
الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٦٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥١١ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها “إثبات “بوجه عام ” جريمة “أركانها ” إكراه محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل حكم “تسبيبه “تسبيب غير معيب “نقض “أسباب ” الطعن ما لا يقبل منها.”
الموجز : مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس يتوافر بهم الإكراه فى جريمة المواقعة المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ / ١ عقوبات. مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضا الصحيح. ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل عليه. المجادلة فى أدلة الدعوى وتجريحها. غير مقبول أمام النقض. مثال لانعدام الرضا فى جريمة مواقعة الأنثى.
القاعدة : لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه – ورد به على دفاع الطاعن فى هذا الشأن – من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس بأن أوهمها إنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة، فإذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن الخاطئ وهى فى مثل هذه الظروف، فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك تلك العبارة التى نطقت بها المجنى عليها للطاعن – زوجتك نفسى – إذ لابس النطق بها ذلك الظن الخاطئ بعد أن أوهمها الطاعن – بالاحتيال والخداع – إن فيها الحل والحل والعودة إلى زوجها وأولادها – دون أن يتصرف قصدها إلى إنشاء العقد وترتيب أحكامه وآثاره، وهو ما يمثل إكراهاً معنوياً لا يتوافر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير إختيار، فإن مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن توافر رضاء المجنى عليها بما يدحضه وينفيه، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
الطعن رقم ١٨٩٥٣ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٩٥١ )
العنوان : خطف . جريمة ” أركانها “. إكراه . وقاع أنثي بغير رضاها .
الموجز : ركن القوه فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنه بجناية خطف . مناط تحققه ؟
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة .
الطعن رقم ١٨٩٥٣ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٩٥١ )
العنوان : خطف . وقاع أنثي بغير رضاها . سرقة ” سرقة بإكراه ” . حجز بجون وجه حق . ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . ” المصلحة فى الطعن ” .
الموجز : نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتى السرقة بإكراه والحجز بغير حق . غير مجد . مادامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى السرقة بالإكراه والحجز بغير حق ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحليل والإكراه المقترنه بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون متعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٩ )
العنوان : خطف . مواقعة أنثي بغير رضاها . فاعل أصلى . مساهمة جنائية . إتفاق . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : إثبات الحكم تلاقى إرادة الطاعنين على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور فى تنفيذ هذه الجريمة . كفايته لإعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فى الجريمتين المذكورتين
القاعدة : لما كان ما أورده الحكم فى بيانه لصورة الواقعة وما أثبته فى حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرداتهم جميعا على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بدون رضاها وأن كلاً منهم قد – أسهم تحقيقا لغرضهم المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة ومن ثم يصح طبقا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الرابع والخامس فاعلا أصليا فى جريمتى الخطف والاغتصاب ويضحى منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد .
الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٩ )
العنوان : مواقعة انثى بغير رضاها . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : دفاع الطاعنين بعدم وجود أثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة و انتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده . دفاع موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعنين فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم . مفاد التفات الحكم عنها . إطراحها .
القاعدة : لما كان دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجنى عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبى إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا يستأهل من الحكم ردا طالما كان الرد مستنفادا من أدلة الثبوت التى أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنين ، ولا عليه إن لم يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٩ )
العنوان : مواقعة انثى بغير رضاها . إكراه . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه – تسبيب غير معيب ” .
الموجز : كفاية ان يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة . إستخلاص حصول الإكراه . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرداة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها والشهود التى اطمأن إليها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
العنوان : خطف . مواقعة أنثي بغير رضاها . فاعل أصلي . إكراه . نقض ” المصلحة فى الطعن ” ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . مسئولية جنائية .
الموجز : جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة ٢٩٠ عقوبات المعدلة . تحققها : بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها . كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة . يعد فاعلاً أصليا فى الجريمة سالفة الذكر . النعى على الحكم خطأه بشأن فعل المواقعة – بفرض وقوعه – لا يدرأ مسئولية الطاعنين عن جريمة الخطف .
القاعدة : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ تتحقق بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه – أياً كان المكان – بقصد العبث بها ، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجاني لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق هذا القصد ، ومن ثم فإن كل من قارف هذين الفعلين – الخطف والواقعة أو شيئا منهما – يعد فاعلا أصليا فى الجريمة . لما كان ذلك ، فإن خطأ الحكم بشأن فعل المواقعة على النحو الذى أثاره الطاعنان الرابع والخامس – بفرض وقوعه – ليس من شأنه درء مسئوليتهما عن الجريمة ويضحى ما يثير انه فى هذا الصدد غير قويم .
الطعن رقم ١٥٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٤٦ )
العنوان : قتل عمد . سرقة . مواقعة أنتى يغير رضاها . اقتران . ارتباط . عقوبة “توقيعها ” . رابطة السبيبة . ظروف مشددة . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . اعدام .
الموجز : كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتطبيق عقوبة المادة ٢ / ٢٣٤ عقوبات . المصاحبة الزمنية . مقتضاها : أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن . تقدير ذلك . موضوعى . توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣ / ٢٣٤ عقوبات . شرطه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وتوافر ظرفى الاقتران والارتباط فى جريمة قتل عمد مقترنة بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها ومرتبطة بجنحة سرقة .
القاعدة : لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه وتوافر ظرفى الاقتران والارتباط فى جريمة القتل بقوله ، إن القصد بقوله ، إن القصد الجنائي فى جناية القتل وهو نية القتل لا يتحقق الا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت بصفة خاصة الى إزهاق روح المجنى عليها وأن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، ولما كان ذلك ، وكانت نية القتل قد توافرت فى حق المتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة ، والذى تطمئن اليه المحكمة ومما شهد به ضابط المباحث بشأن ما أجراه من تحريات من أن المتهم عندما أبصر المجنى عليها تلعب فى الطريق العام وبإذنيها قرط ذهبى ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتلها للاستيلاء على ذلك القرط الذهبى فضمر ذلك فى نفسه وقام بإستدراجها الى منزل مهجور وعندما وصل اليه أدخلها فيه عنوة منتويا قتلها فقام بطرحها ارضا على ظهرها وبعد أن قام بمواقعتها جنسيا قام على الفور بذبحها بأن استعمل آلة حادة من شأنها إحداث الوفاة هى سكين أعدها لهذا الغرض وقد حز بها عنقها وهو موضع قاتل لها قاصداً من ذلك ازهاق روحها اذ لم يتركها الا بعد أن أحدث اصابتها القاتلة المبينة بتقرير الصفة التشريحية وبعد أن تأكد من وفاتها ثم قام بوضع جثتها فى جوال وألقاه بمكان العثور على الجثة . وحيث إن ظرف الاقتران بين جناية القتل وجناية المواقعة فمن المقرر أنه يتحقق مع القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو نلته جناية أخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين الجريمتين بحيث تكون الجنايتان وقعتا معا أو متعاقبتان فى فترة زمنية قصيرة والثانى هو أن تكون الجريمة الأخرى جناية ، ولما كان الثابت بالأوراق من اعتراف المتهم وأقوال ضابط المباحث وتقرير الصفة التشريحية والذين تطمئن المحكمة اليهم جميعا أن المتهم بعد أن أدخل المجنى عليها الصغيرة السن المنزل المهجور محل الواقعة والذى انتوى قتلها فيه قام أولاً بمواقعتها جنسياً بغير رضاها بأنه طرحها أرضا على ظهرها وهددها بالسكين التى كانت معه ونحى عنها ملابسها وأولج قضيبه فى فرجها ثم قام عقب ذلك مباشرة وفور اتمام فعلته بقتلها بأن ذبحها من عنقها بذات السكين المذكورة وعلى النحو المتقدم بيانه مما يجعل هذا الظرف الاقتران متوافراً فى حقه ، وحيث إنه على رابطة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة فمن المقرر أن هذا الظرف يتحقق اذا كان القصد من القتل العمد هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وذلك يتحقق بتوافر شرطان هما أولاً أن يقوم بين القتل العمد والجريمة المتصلة بها رابطة السببية أى أن تكون الغاية من ارتكاب جريمة القتل العمد هى الوصول الى أحد الأهداف المذكورة سلفا والتى بينها المشرع فى الجزء الثانى من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ عقوبات والشرط الثانى هو أن تكون الجريمة المرتبطة جنحة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومن شهادة ضابط المباحث والتى تطمئن المحكمة الى كليهما أن المتهم لم يضمر فى نفسه ازهاق روح المجنى عليها وانتوى قتلها الا بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبى ، إذ أنه بمجرد رؤيته لذلك القرط الذهبى بإذنيها ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتل المجنى عليها بهدف وغاية الاستيلاء على ذلك على ذلك القرط وأنه لذلك الغرض قام باستدراجها الى المنزل المهجور محل الواقعة منتويا قتلها والاستيلاء على قرطها المذكور وما أن انفرد بها وفرغ من مواقعتها جنسيا حتى قام بذبحها بالسكين التى كانت معه وبعد ذلك استولى على قرطها الذهبى الذى كان بأذنيها ثم قام ببيعه الى الشاهد الثالث حيث تم ضبطه بأذن شقيقته ومن ثم يكون هذا الظرف الارتباط بين جناية القتل العمد بالمادة ٢٣٤ / ٢ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينها بأن تكون الجناياتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر فى تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع ولما كان شرط انزاله العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٣٤ / ٣ من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لاحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا فى استظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الاقتران والإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتى قتل المجنى عليها ومواقعتها بغير رضائها بفعل مستقل واتمامهما على مسرح واحد وفى نفس الوقت كما أوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه .
الطعن رقم ٩٠٧٧ لسنة ٦٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧١٤ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات المحاكمة” . وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تعديل وصف التهمة” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب”. مواقعة أنثى بغير رضاها . هتك عرض .
الموجز : محكمة الموضوع . واجبها أن تمحص الواقعه بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون . لها أن تعدل الوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن .
القاعدة : إن المحكمة قياما بواجبها فى تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحاً ، قد عدلت الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن بالنسبة للمجنى عليها الأولى من مواقعة إلى هتك عرض استنادا إلى ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج .
الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )
العنوان : محكمة الموضوع ” حقها فى تعديل وصف التهمة ” . نيابة عامة . وصف التهمة . مواقعة أنثى بغير رضاها . هتك عرض . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “.
الموجز : عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها فى تعديله متى رآت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. مثال فى تعديل التهمة من الاشتراك فى مواقعة انثى بغير رضاها إلى الاشراك فى هتك عرض أنثى بالقوة.
القاعدة : لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتى السرقة بإكراه و الإشتراك فى مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسى الذى يتوافر به الركن المادى لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافى التطبيق السليم فى شيء و لا يعطى للطاعنة حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٦٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٨٩ )
العنوان : خطف – وقاع انثى بغير رضاها . جريمة . “الجريمة المقترنة ” . عقوبة ” تقديرها ” . ظروف مشددة . خكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” نقض – اسباب الطعن – ما يقبل منها ” .
الموجز : العقوبة المقررة لجناية خطف أنثي بالتحيّل أو الاكراه ومواقعتها طبقا للمادة ٢٩٠ عقوبات . ماهيتها تغليظ العقاب طبقا لنص المادة ٢٩٠ / ٢ عقوبات . شرطه ثبوت استقلال جناية وقاع أنثي بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها . وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . اثبات الحكم المطعون فيه مقارنة المطعون ضده لجناية الخف بالاكراه والوقاع بغير رضاء المجني عليها فى مسرح وفي فترة زمنية قصيرة من الزمن . استبعاد ظرف الاقتران . خطأ فى القانون . حجب الخطأ المحكمة عن تقدير العقوبة فى الحدود القانونية الصحيحة . وجوب أن يكون مع النقض الاحالة . مثال .
القاعدة : لما كانت المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ قد جرى نصها على أن، كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. وإذا كان قانون العقوبات قد تعرض للحالات المشار إليها فى المادة ٢٩٠ منه المعدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ لم يجر على ما نهجه فى المادة ٢٢ منه من اعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها وذلك بما نص عليه فى عجز المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ من أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها مواقعة المخطوفة بغير رضاها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجني عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها من المطعون ضده وآخر بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى التي سبقتها وقد ارتكبت الجنايتان فى فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف الاقتران يكون غير سديد، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٩٠ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٠ أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رأى معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما وقد نزل بها إلى عقوبة السجن فيكون قد أخطأ فى تقديرها وإذ حجب هذا لخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
الطعن رقم ٤٥٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣٦ )
العنوان : – مواقعة انثى بغير رضاها . جريمة ” اركانها ” اكراه . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .نقض – اسباب الطعن – ما لا يقبل منها ” .
الموجز : كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة استخلاص حصول الإكراه. موضوعي .
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
الطعن رقم ٤٥٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣٦ )
العنوان : – مواقعة انثى بغير رضاها . جريمة ” اركانها ” اكراه . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .نقض – اسباب الطعن – ما لا يقبل منها ” .
الموجز : كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة استخلاص حصول الإكراه. موضوعي .
القاعدة : من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
الطعن رقم ٤٥٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣٦ )
العنوان : ظروف مشددة . مواقعة انثى بغير رضاها .
الموجز : متى يعتبر المتهم من المتولين تربية المجنى عليها فى جريمة مواقعة انثي صغيره بغير رضاها . موضوعى .
القاعدة : لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .
الطعن رقم ٤٥٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣٦ )
العنوان : مواقعة انثى بغير رضاها مواقعة . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” .
الموجز : تقدير توافر أو عدم توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي.
القاعدة : من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .
الطعن رقم ٣٩٧٣ لسنة ٥٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٢٣٧ )
العنوان : خطف . جريمة “أركانها” . إكراه . قصد جنائى . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . وقاع انثى بغير رضاها .
الموجز : جريمة خطف أنثي يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه تحققها : بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التفرير بها وحملها علي مواقعه الجاني لها أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة ٢٩٠عقوبات .
القاعدة : من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجاني لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
الطعن رقم ٤١١٣ لسنة ٥٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٧٩ )
العنوان : قتل عمد. مواقعة أنثى بغير رضاها .اقتران. سرقه .ارتباط .حكم “تسبيبه. تسبيب معيب “. عقوبة . ظروف مشددة.
الموجز : العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة ماهيتها . المادة ٢٣٤ عقوبات . قصور الحكم الصادر باعدام الطاعن فى جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع فى سرقة فى استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنه . أثره؟
القاعدة : لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات هى الإعدام ، فى حين أن العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثانى من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور فى التسبيب فى صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية – على السياق بادى الذكر – لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة فى خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون و إنتهت إلى عدم قيام تلك الجناية .
الطعن رقم ٢٨٥٣ لسنة ٥٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٧/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٤٨ )
العنوان : قتل عمد . مواقعة انثي بغير رضاها . اقتران . ظروف مشددة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : عقوبة المادة ٢ / ٢٣٤ عقوبات . يكفي لتطبيقها . ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . المصاحبة الزمنية . مقتضاها ? تقدير تحققها . موضوعي . مثال .
القاعدة : لما كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤ / ٢ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن. ولما كانت جناية قتل المجني عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
الطعن رقم ٦٠٠٨ لسنة ٥٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥١٣ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. جريمة “أركانها”. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الموجز : النقص العقلى الخفى وأثره على الارادة والادراك ? متى لا يجدى دفاع الطاعن بجهله اصابة المجنى عليها بعاهة عقلية؟ عدم اقامة الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها . أثره؟
القاعدة : لما كانت المحكمة قد إقتنعت من الدليل الفنى بأن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت مصابة بالنقص العقلى سالف الذكر فلا يجدى الطاعن قوله بجهله إصابة المجنى عليها بهذه العاهة العقلية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها كانت تمارس الجنس بوعى و إدراك لما تأتيه ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقوم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التى تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقضى على الحقيقة . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على حالة المجنى عليها فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٥٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨١/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٤٦ )
العنوان : اكراه . جريمة ” أركانها ” . تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . هتك عرض . وقاع أنثى بغير رضاها .
الموجز : كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجنى عليها . لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة . استخلاص حصول الاكراه . موضوعى .
القاعدة : لما كان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الاكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فان هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٢١ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥١/٠٥/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٩٧ – صفحة ١٠٨٩ )
العنوان : مواقعة أنثى بغير رضاها دخول المتهم إلى المجني عليها فى سريرها على صورة ظنته معها انه زوجها سكوتها تحت هذا الظن .
الموجز : مواقعة أنثى بغير رضاها دخول المتهم إلى المجني عليها فى سريرها على صورة ظنته معها انه زوجها سكوتها تحت هذا الظن . لا تأثير لذلك فى توافر الجريمة.
القاعدة : متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٦٧ – ١ من قانون العقوبات.