You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى حبس الثمن
الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . شرطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيعمن يده . م ٤٥٧ مدنى . سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . `
القاعدة : بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس . دفاع جوهرى . يوجب على محكمة الموضوع الرد عليه بأسباب خاصة . تخلف ذلك . أثره . قصور الحكم .
القاعدة : إنه إذ ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على هذه المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .
الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بطلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : تمسك الشركة الطاعنة بحقها في حبس الباقى من أقساط وثمن الأرض خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها وطلبها ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض لها متحجباً عن بحث مدى حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن و طلبها ندب خبير للتحقيق . قصور مبطل.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.
الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : التزامه بنقل الملكية : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ”
الموجز : الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن . شرطه . التخلف عن الوفاء بغير حق . ثبوت قيام حقه قانوناً في حبس الثمن . أثره . لا محل لإعمال الشرط ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسليمه المستندات الدالة على ملكية المطعون ضده للعين المبيعة اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعى وقيامه بسداد كامل الثمن بموجب إنذار عرض أمام محكمة أول درجة رغم حقه في حبس الثمن وتقديمه مستندات تفيد ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الاتفاقى لعدم قبول المطعون ضده لذلك السداد والتفاته عن مستندات لها دلالتها . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مفاده أن المطعون ضده لم يسلمه المستندات الدالة على ملكيته واللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعى ، ومما يخوله الحق في حبس باقى الثمن ، بل قام بسداد كامل الثمن بموجب إنذار عرض أمام محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠١٤ ، وقدم تدليلاً على ذلك المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من تحقق الشرط الفاسخ الاتفاقى وعدم جدوى إنذار العرض من الطاعن بسداد باقى الثمن لأن المطعون ضده لم يقبل هذا السداد وكان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعن بصفته تدليلاً على ذلك ، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : الشرط الفاسخ ” . بيع ” شروط عقد البيع : آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . شرطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . م ٤٥٧ مدنى . سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس . دفاع جوهرى . وجوب ردها عليه بأسباب خاصة . تخلف ذلك . أثره . قصور مبطل
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل
الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : الشرط الفاسخ ” . بيع ” شروط عقد البيع : آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : الشرط الفاسخ في عقد البيع لعدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . تحققه إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق . مؤداه . قيام حق المشترى في حبس الثمن قانوناً . لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق (حق المشترى في حبس الثمن عند وجود سبب يخشى منه على نزع المبيع منه) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .(
الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : الشرط الفاسخ ” . بيع ” شروط عقد البيع : آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى لعدم سداد الطاعن جميع أقساط ثمن الوحدة المتعاقد عليها قبل التسليم رغم تمسكه بحقه في حبس تلك الأقساط لعدم وفاء شركة المطعون ضدهما بالتزاماتها من تنفيذ المشروع وتسليمه وحدته . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولاً منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون)
الطعن رقم ١٣٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦
العنوان : عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد ” .
الموجز : تمسك المشترى بحقه في حبس ثمن المبيع استناداً إلى وجود سبب جدى . دفاع جوهرى . وجوب رد المحكمة عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور مبطل .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية ، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل
الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٠
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” . بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى لحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن لحين زوال الخطر الذى يهدده .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده .
الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
العنوان : حكم” عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال” ” الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : توجيه الطاعن إنذارين للمطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وفقا للموعد المحدد والا سيضطر الى حبس باقى أقساط الثمن. ثبوت ان التزام الطاعن بسداد القسط الاول لاحق على التزام المطعون ضدها يبرر حقه في الحبس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أن عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية لا يخول الطاعن الحق في حبس باقى الثمن. خطأ .
القاعدة : اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه إنذارين رسميين للمطعون ضدها يحملان رقمى ……. ، …….. لسنة ٢٠٠٩ محضرى العمرانية يطالبها فيهما بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتمثلة في تشطيب السلم والقيام بأعمال المحارة وتركيب الحلوق والكهرباء والمياه والصرف الصحى للشقة بالكامل وفقاً للموعد المحدد بالعقد وغايته ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨ وإلا سيضطر إلى حبس باقى أقساط الثمن وكان الطاعن يلتزم بسداد القسط الأول في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ بما مؤداه أن التزامات المطعون ضدها سابقة على التزامات الطاعن وتبرر حقه في الحبس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أن عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية لا يخول الطاعن الحق في حبس باقى الثمن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ١٦٢٣٧ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨
العنوان : قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” . نقض ” أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ” .
الموجز : نقض الحكم لالتفاته عن بحث دفاع المطعون ضدهم بتنازل الشركة الطاعنة عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ . لازمه . على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة وصولاً لتحديد سقوط حق الطاعنة في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح من عدمه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على حق المطعون ضدهم في حبس الثمن باعتبار أن الشركة لم تقدم لهم سند ملكية أرض التداعى . فساد وقصور ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الناقض قد أسس قضاءه بنقض الحكم لالتفاته عن بحث دفاع المطعون ضدهم بتنازل الشركة – الطاعنة – عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سدادهم لمبلغ …. جنيه من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة أول درجة ومن ثم كان يجب على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة وصولاً لتحديد سقوط حق الطاعنة في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح من عدمه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على حق المطعون ضدهم في حبس الثمن باعتبار أن الشركة لم تقدم لهم سند ملكية أرض التداعى وهو مؤدى فاسد غير صالح للاستدلال به إذ كان تحت بصر الحكم الناقض ولم يجده صالحاً لنقض الحكم مما يصمه بعوار الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بعدم الالتزام بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . (٢)
الطعن رقم ١٥٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام :الحق في الحبس ” . بيع ” أثار عقد البيع : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس باقى أقساط الثمن لعدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد البيع بإصلاحها عيوب العين المبيعة والمبينة بالتقرير. دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . خطأ و قصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب العين المبيعة والمبينة بالتقرير المقدم والذى ثبت منه أنه بالمعاينة للوحدة السكنية وجُد شروخ في أجزاء من بعض الحوائط وانفصال أحد الأعمدة وتنميلات وشروخ وكان من شأن هذا الدفاع – لو صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ إن مؤداه أن يكون للطاعن المشترى أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم البائعة بتنفيذ التزامها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه وإذا كانت المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة إن إصلاح المطعون ضدها للعيوب ليس من الالتزامات الناشئة عن عقد البيع موضوع التداعى وأنه كان على الطاعن الوفاء بالثمن والرجوع على البائعة بضمان العيوب الخفية وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفع ولا يواجهه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت على ذلك القضاء بالفسخ في حين أنه في حالة قيام الحق بالحبس يحول دون هذا القضاء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل .
الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣
العنوان : بيع ” التزامات المشترى ” . تسجيل ” رسوم التسجيل : الملتزمون بها ” . شهر عقارى ” رسوم الشهر العقارى : الملزم بها ” . عقد ” فسخ العقد : أثر الفسخ ” .
الموجز : رسوم تسجيل عقد البيع . التزام المشترى بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . أثره . البائع إذا أداها الرجوع على المشترى بها أو حبس المبيع حتى يستوفيها أو طلب فسخ عقد البيع عند الوفاء بها . م ٤٦٢ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦٢ من القانون المدنى على أن – نص المادة – يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك .
الطعن رقم ٥٦٠٤ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” . بيع ” فسخ عقد البيع : أثره ” .
الموجز : حق المشترى في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها لحين استيفاء البائع ما دفعه من الثمن . إنقضاءه بوفاء البائع بالتزامه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيه البائع ما دفعه من ثمن تأسيساً على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن وينقضى حق المشترى في الحبس بوفاء البائع بالتزامه .
الطعن رقم ٥٦٠٤ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” . بيع ” فسخ عقد البيع : أثره ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بحق المشترى في حبس عين النزاع حتى يوفيه البائع ثمن المبيع المدفوع منه بقالة إهداره لحجية حكم سابق بفسخ عقد البيع سند الدعوى رغم عدم تعرضه لمسألة حق المشترى في حبس العين . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠١١ مدنى شمال القاهرة واستئنافها رقم ٣١٥٣ سنة ١٧ ق والقاضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى أنهما لم يعرضا في أسبابهما لمسألة حق الطاعن في حبس عين النزاع ومن ثم فإن هذه المسألة لا تحوز ثمة حجية في النزاع الراهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من حق الطاعن في حبس عين النزاع حتى يوفيه المطعون ضده حقه المحكوم له به – ثمن المبيع – على قاله إنه يعد إهداراً لحجية ذلك الحكم فإنه يكون قد خلط ما بين إعمال أثر الفسخ المقضي به من التزام المشترى برد العين المبيعة والذى يقابله التزام البائع برد الثمن وبين أحقية المشترى في حبس المبيع حتى يستوفى من المطعون ضده ما هو مستحق في ذمته من ثمن مدفوع وهو ما لا يتنافى مع ترتيب أثر الفسخ من إعادة الحال إلى ما كان عليه باعتبار أن حق المشترى في حبس المبيع هو وسيلة ضمان وليست وسيلة استيفاء فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٨٢٢٢ لسنة ٨٠ قضائية
دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١٢/١١
العنوان : بيع ” التزامات البائع : ضمان عدم التعرض للمشترى “. بطلان” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى” .
الموجز : عقد البيع . عقد تبادلى . مؤداه . التزام البائع بضمان التعرض مقابل التزام المشترى بأداء الثمن . للأخير حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد ١٦١ ،٢٤٦ / ١ ، ٤٣٩ ، ٤٥٧ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة (١)، فالتزام المشترى بسداد الثمن في الميعاد المتفق عليه يقابله التزام البائع بتسليم المبيع وتمكينه من الانتفاع به في التاريخ المحدد ، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى زوال هذه الأسباب ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
الطعن رقم ٦٣٦٧ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٥
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : التزامه بدفع الثمن : من حقوق المشترى : حقه في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” .
الموجز : الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد . تحققه إذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى في حبس الثمن قانوناً . أثره . لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن فلا عمل للشرط الفاسخ ، وإن كان صريحاً .
الطعن رقم ٣٦٢٩ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب ” ” حجية الحكم : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى فسخ عقد بيع عين التداعى المشتراة من الطاعنة استناداً لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وما يستتبعه من حق المطعون ضده في حبس باقى الثمن رغم صدور حكم نهائى سابق بانتفاء ذلك الحق عن ذات العين . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى ومحاضر أعماله والمطروح على محكمة الموضوع أن الطاعنة قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٣٠ ق القاهرة – اطلع عليه وأرفق صورته – وتمسكت بدلالة قضائه برفض طلب المطعون ضده لحقه في حبس باقى الثمن لعين التداعى المشتراة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، ومن ثم فان ذلك الحكم النهائي قد حسم مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة استقرت حقيقتها بينهما مما يحوز الحجية في نفى حق المطعون ضده في حبس باقى الثمن لعين التداعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ (ذات العقد المشار إليه آنفاً) لعين التداعى تأسيساً على أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما يحق معه للمطعون ضده حبس باقى الثمن مغفلاً ما قدم من مستندات أمام خبير الدعوى وأثبته بمحاضر أعماله بما لها من دلالة سبق صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي قد حسم المسألة الأساسية – حق حبس باقى الثمن – بين الخصوم أنفسهم مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط الفسخ الاتفاقى أو القضائي في النزاع المطروح عليه لإعمال أيهما ، فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد عاره القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس “. بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى حق معه حبس ما لم يكن قد أداه من الثمن حتى زوال الخطر الذى يهدده . م ٤٥٧ / ٢ مدنى .
القاعدة : أن نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده.
الطعن رقم ٩٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام :الحق في الحبس ” . بيع ” أثار عقد البيع : التزامات المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . شرطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده. م ٤٥٧ مدنى . سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته له . تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز للمشترى في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ من القانون المدنى أن يحبس الثمن إذ أخيف على المبيع أن ينتزع من يده ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له وكان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
الطعن رقم ٩٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام :الحق في الحبس ” . بيع ” أثار عقد البيع : التزامات المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس باقى ثمن الوحدة السكنية لعدم تسلمها في الموعد المحدد بالعقد وعدم اكتمال المشروع وصدور قرار بسحب الأرض المخصصة للمشروع. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد لعدم توافر شروط الدفع بحبس باقى الثمن . قصور وخطأ.
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من ثمن الوحدة السكنية لعدم تسلمها في الموعد المحدد بالعقد وعدم اكتمال المشروع وصدور القرار ” ١٣٢ ” من جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بحسب الأرض المخصصة للمشروع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإجابة المطعون ضده بصفته بفسخ العقد تأسيساً على عدم توافر شروط الدفع بالحبس في باقى الثمن فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ) .
الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس باقى الثمن لظهور عيوب خفية جسيمة في المبنى مشتراه كان يعلمها البائعون وأخفوها عنه ولعدم إتمام إجراءات التسجيل لعدم تقديم المطعون ضدهم المستندات اللازمة لنقل الملكية مستندا لتقرير لجنة الخبراء . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه للوقوف على أثره في دفاعه بشأن قيام حقه في حبس باقى الثمن لتخلف الصفات المتفق عليها في البيع كما تضمنها العقد . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعى (بحقه في حبس باقى الثمن لظهور عيوب خفية جسيمة في المبنى كان يعلمها البائعون وأخفوها عنه ولعدم إتمام إجراءات التسجيل لعدم تقديم المطعون ضدهم المستندات اللازمة لنقل الملكية) ، واستند في ذلك إلى ما جاء بتقرير خبراء اللجنة الثلاثية من أن عدم التسجيل يرجع إلى المطعون ضدهم حيث إنهم لم يقدموا عقود مسجلة لكامل المساحة المباعة ولظهور عيوب خفيه جسيمة في المبنى أخفوها عن المشترى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من بحث وتمحيص للوقوف على أثره في الدعوى وأثر ذلك في دفاع الطاعن بشأن قيام حقه في حبس الباقى من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها في البيع كما تضمنها عقد البيع فإنه يكون معيباً (بالقصور في التسبيب) .
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : التزامه بدفع الثمن ” . عقد ” فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ، الفسخ القضائي ” .
الموجز : الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى في حبس الثمن أو الدفع بعدم التنفيذ حال توافر شروطه . أثره . لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا به الشرط إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن فلا عمل للشرط الفاسخ وإن كان صريحاً .
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بقائمة شروط البيع بتوفير وتوصيل المياة اللازمة لزراعة الأرض المبيعة مما ترتب عليه عدم إمكانية زراعتها طالباً ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع . دفاع جوهرى . أغفال الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفاع ايراداً ورداً . قصور.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بقائمة شروط البيع بتوفير وتوصيل المياة اللازمة لزراعة الأرض المبيعة مما ترتب عليه عدم إمكانية زراعتها وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تناول هذا الدفاع ايراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور مبطل .
الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : الثمن ” .
الموجز : تخلف المشترى عن الوفاء بباق الثمن بغير حق . أثره . اعتباره مخلاً بالتزاماته قبل البائع . مؤداه . انتفاء حقه في حبس باقى الثمن .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق يجعله مخلاً بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس باقى الثمن .
الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥
العنوان : عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” زوال العقد : فسخ العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير مسائل الواقع وتفسير العقود ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد الغير مؤرخ للتخلف عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق ورفض طلب الطاعن حبس باقى الثمن والتعويض عن العيوب الخفية استناداً للمادة ١٥٧ مدنى لعدم الوفاء بباقى الثمن رغم إنذاره . صحيح . نعى الطاعن بأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول تعمدوا إخفاء العيوب الخفية عن غش . جدل موضوعى في تقدير الأدلة . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود قد قضى برفض طلب الطاعن بحبس باقى الثمن والتعويض عن العيوب الخفية ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد الغير مؤرخ للتخلف عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق وذلك على ما أورده بمدوناته ” أن العقد تضمن في بنده السابع إقرار الطرف الثانى المشترى بأنه عاين المبيع وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة وأطلع على عقد شراء الطرف الأول من الشركة المالكة وقبل شرائه بأوصافه وحالته التى هى عليه وقت التعاقد وليس له أن يدعى مستقبلاً بوجوب عيوب بالمبيع أو العقود ظاهرة كانت أم خفية كما أقر بأنه استلم المبيع موضوع هذا العقد بموجب محضر استلام موقع منه وأن المشترى قد ارتضى بهذا المبيع على وصفه وقت التسليم وأنه اطلع على عقود البيع الصادرة للبائع له من الشركة وأنه قَبِل الشراء بهذا الوضع ويعلم أن هناك ملكية وهناك حق انتفاع ” ثم رتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع الغير مؤرخ استناداً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى لعدم الوفاء بباقى الثمن رغم إنذاره وكان ما خلص إليه الحكم من أسباب في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه لدحض قوله بتعمد إخفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأول العيوب الخفية عن غش ولا عليها إن التفتت عن طلب ندب خبيراً أخر في الدعوى ومن ثم يضحى النعى في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التى خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٨٠ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام :الحق في الحبس ” . بيع ” أثار عقد البيع : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : تمسك الطاعن في أسباب استئنافه بأحقيته في حبس باقى أقساط الثمن لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ دون بحثه ذلك الدفاع الجوهرى . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن في أسباب الاستئناف بأحقيته في حبس باقى أقساط الثمن لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع موضوع الدعوى المشار إليها في سبب النعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف بفسخ العقد لإخلال الطاعن بالتزاماته استناداً إلى أن تخلفه عن الوفاء بباقى ثمن المبيع كان بغير حق ، دون أن يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
الطعن رقم ١٠٤٩٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” ” مايكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ و الحق في الحبس ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمتي الموضوع بدفاع مؤداه أحقيته في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن لوجود عجز في مساحة عين التداعي عن المساحة الواردة بالعقد وامتناع الشركة المطعون ضدها عن تقديم كشف تحديد مساحي للعين و الثابت بالعقد أن ثمن الشقة المبيعة يتحدد على أساس سعر المتر وأن المساحة الواردة بالعقد تحت العجز والزيادة و أن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة . وانتهاء تقرير الخبير إلى وجود عجز في المساحة يؤدي إلى أن تكون الشركة المطعون ضدها مدينة للطاعن بمبلغ يزيد عن القسط الأخير و تقديمه مستندات تؤيد ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع خطأ في تطبيق القانون وقصور
القاعدة : وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد نص فيه على أن ثمن الشقة المبيعة ” عين التداعي ” يتحدد على أساس سعر المتر وأن مساحتها الواردة بالعقد هي تحت العجز والزيادة وأن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة ، وإذ تبين له وجود عجز في مساحة الشقة عما ورد بشأنها في العقد وأن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم كشف تحديد مساحى لها رغم مطالبته لها بذلك فأقام الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١١ مدني جزئي سوهاج بطلب ندب خبير لبيان مساحتها وثمنها من واقع القياس الفعلي على الطبيعة ، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد انتهى إلى وجود عجز في المساحة يترتب عليه أن يصبح الطاعن دائناً للشركة المطعون ضدها بمبلغ يزيد قيمته عن قيمة القسط الأخير ، وقدم تدليلاً على دفاعه هذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر وصورة رسمية تقرير الخبير المنتدب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وأنه ليس من حق الطاعن حبس قيمة القسط الأخير ودون أن يعنى ببحث دفاعه سالف البيان ، مع أنه لو صح لأصبحت ذمته بريئة من قيمة هذا القسط ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب
الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢
العنوان : بيع ” التزامات البائع : ضمان عدم التعرض للمشترى “. بطلان” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى” . حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : عقد البيع . عقد تبادلى . مؤداه . التزام البائع بضمان التعرض مقابل التزام المشترى بأداء الثمن . للأخير حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. المواد ١٦١ ،٢٤٦ / ١ ، ٤٣٩ ، ٤٥٧ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن وقد خولت المواد ١٦١ ، ٢٤٦ / ١ ، ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢
العنوان : بيع ” التزامات البائع : ضمان عدم التعرض للمشترى “. بطلان” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى” . حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى ثمن المبيع لعدم وفاء مورث المطعون ضدهم بالدين المحملة به الأرض المبيعة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى وأثر ذلك في عدم نقل ملكيتها وحيازتها القانونية إليه ولعدم تسليمه هذه الأرض والتزام البائع ومن بعده ورثته المطعون ضدهم بتسليم الأرض المبيعة إعمالاً للمادة ٤٣١ مدنى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع دون التعرض لدفاع الطاعن وما يقتضيه من البحث والتمحيص ودلالة المستندات المؤيدة له . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى ثمن المبيع لعدم وفاء مورث المطعون ضدهم بالدين المحملة به الأرض المبيعة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يحول دون نقل ملكيتها وحيازتها القانونية إليه ولعدم تسليمه هذه الأرض ، وكان العقد قد تضمن النص على بيع الأرض محملة بفوائد الدين دون أصله ، وإذ كان الأصل أن عقد البيع يرتب التزاماً على عاتق البائع بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت إبرام عقد البيع ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك ، ومن ثم يلتزم البائع ومن بعده ورثته – المطعون ضدهم – بتسليم الطاعن الأرض المبيعة عملاً بالمادة ٤٣١ من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص واطرح دلالة المستندات المؤيدة له رغم أنه جوهرى ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ من شأنه يكون للطاعن أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى يقوم المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بتطهير الأرض المبيعة من الدين المحملة به وتسليمها إلى الطاعن ، بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد بسببه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .
الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦
العنوان : التزام “تعدد طرفي الالتزام : التضامن “. عقد ” أنواع العقود : عقد الكفالة “.
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الرجوع عليه قبل المدين الأصلي في قيمة إيصالات الأمانة التي وقع عليها بوصفه كفيل له في سداد الثمن ومستنداً إلى حجية الحكم الجنائي ببراءته من تهمة خيانة الأمانة عنها لثبوت توقيعه عليها كضامن وكذا تمسكه بأحقيته في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضدها الثانية بالتزاماتها العقدية في نقل ملكية المبيع للمدين الأصلى. دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بسداد قيمة تلك الإيصالات دون بيان سند ذلك ومغفلاً الرد على ذلك الدفاع . قصور وإخلال.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قُضى ببراءته من تهمة خيانة الأمانة بشأن الإيصالين سند الدعوى وذلك بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعويين ٠٠٠ , ٠٠٠ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف شبين الكوم تأسيساً على أنه وقع عليهما كضامن لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى ثمن الأرض للمطعون ضدها الأولى , وأنه لم يتسلم المبالغ المبينة بهذين الإيصالين ولم يقم بالاستيلاء عليها وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهت إليه المحكمة الجنائية في هذا الشأن , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مجرد كفيل لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى قيمة الأرض للمطعون ضدها الأولى البائعة – وأنه وقع على الإيصالين سند الدعوى بهذه الصفة واستند في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي سالف البيان , وبأنه لا يجوز الرجوع عليه بقيمة هذين الإيصالين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلى , وبحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها العقدية بنقل ملكية المبيع للمشترى – نجله المطعون ضده الثانى – فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بسداد قيمة هذين الإيصالين للمطعون ضدها الثانية دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يرد على دفاعه السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم ٣٦٠٣ لسنة ٦٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الشرط الفاسخ الصريح ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ” ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” .
الموجز : الاتفاق على اعتبار عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار حال تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه . أثره . انفساخ العقد بمجرد التأخير . علة ذلك . حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . شرطه . قيام ذلك السبب في تاريخ سابق على تحقق الشرط الفاسخ . علة ذلك . المادتان ٤٥٧،١٥٨ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٥٨ ، ٤٥٧ من التقنين المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاد استحقاقه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط . ولا يحول دون إعمال هذا الشرط وأثره القانونى تمسك المشترى بالحق في الحبس لقيام سبب يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إذا كان تاريخ قيام هذا السبب لاحقا على تحقق الشرط الفاسخ لأن العقد يكون مفسوخاً بمجرد حصول المخالفة التى ترتب عليها الفسخ . والحكم به يكون مقرراً للفسخ لا منشئاً له .
الطعن رقم ٣٦٠٣ لسنة ٦٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الشرط الفاسخ الصريح ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى ” ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنتين بفسخ عقد البيع وتسليمهما العين محل النزاع استنادا إلى وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يد المطعون ضده الأول رغم ثبوت قيام ذلك السبب في تاريخ لاحق على تاريخ تحققق الشرط الفاسخ الصريح . خطأ وفساد .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ المبرم بين مورث الطاعنتين والمطعون ضده الأول قد نص في البند الثالث منه على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاد استحقاقه ، وكان المطعون ضده الأول لم يمار في تخلفه عن سداد القسط المستحق بتاريخ .. / .. / ١٩٩١ والأقساط التالية له وهو ما يترتب عليه فسخ عقد البيع سند الدعوى حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بالتخلف عن الوفاء بتلك الأقساط في مواعيدها ، ولا يؤثر في ذلك تزرع المطعون ضده الأول بأن شروع البنك المطعون ضده الثانى في اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن به الشقة المبيعة بإعلانه للطاعنتين بتاريخ .. / .. / ١٩٩٣ بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز يعد سبباً جدياً يخشى معه نزع المبيع من يده ويخوله حق حبس ما لم يؤده من الثمن ذلك أن تاريخ قيام هذا السبب – أياً كان وجه الرأى فيه – لاحق على اعتبار عقد البيع مفسوخاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بما يزيد على سنتين فلا يصلح سنداً للحق في الحبس لانفساخ العقد قبل قيامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٣١٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م ٤٥٧ مدنى . تقدير جدية السبب . من سلطة قاضى الموضوع . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به , وأن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ من القانون المدنى للمشترى ما لم يمنعه نص في العقد أن يحبس الثمن إذا أُضيف على المبيع أن ينزع من يده , وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله , وقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة
الطعن رقم ٣١٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦
العنوان : حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لأحقية المطعون ضده في حبس الثمن لوجود نزاع حول ملكية عين التداعى حسبما ثبت من تقرير الخبير والحكم التمهيدى بالرغم من جحد الطاعن بصفته لها وزوال حجيتها في الإثبات . فساد وخطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أحقية المطعون ضده في حبس الثمن لوجود نزاع جدى حول ملكيته العين محل التداعى استناداً إلى الثابت بالصورة الضوئية من تقرير الخبير المودع بالدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ والحكم التمهيدى الصادر فيها رغم جحدها من الطاعن بصفته وزوال حجيتها في الإثبات بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ١٧١٣ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” ٠
الموجز : تمسك الطاعنون بالدفع بعدم تنفيذ التزامهم بسداد باقى الثمن استناداً لعدم تسليمهم المبيع حقيقاً أو حكماً وعدم استقرار حيازتهم لأرض محل التداعى وتدليلهم على ذلك بالمستندات ٠ دفاع جوهرى ٠التفات الحكم المطعون فيه عنه و قضاءه بتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى بفسخ عقد البيع استناداً الى سبق إنذار الطاعنين بالتسليم رغم عدم صلاحيته للتدليل على الوفاء بالتسليم ٠ خطأ وقصور ٠
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بعدم وفاء مورث المطعون ضدهم بتسليم المبيع , وأن حيازته ووضع يده عليها لم تستقر له حتى صدور الحكم في الاستئناف ٠٠٠لسنة ٥٤ ق الإسكندرية بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٨ والذى نقض بالحكم الصادر في الطعن ٠٠٠لسنة ٦٩ ق بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٧ وأنه لم يتم تسليم المبيع حقيقة أو حكماً حتى صدور الحكم المطعون فيه واستدلوا على ذلك بالحكم سالف البيان وتقارير الخبرة في الدعوى المطروحة , وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ , إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته وأنه قد يتغير به – إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه من الفحص والتمحيص ومدى أحقية الطاعنين في حبس الثمن ولم يقل كلمته في شان هذه المستندات ومدى دلالتها في صحة دفاع الطاعنين من عدمه , وقضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى في حدود حصة مورث المطعون ضدهم على مجرد قوله بأنه أوفى بالتزامه بالتسليم أخذاً بالإنذار الموجه من قبله للطاعنين برغم أنه لا يصلح سنداً لذلك , ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم في قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع٠
الطعن رقم ١٥٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس “. بيع ” اثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . م ٤٥٧ / ٢ مدنى . مؤداه . قيام ذلك السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه . للمشترى الحق في حبس ما لم يكن قد أداه من الثمن حتى زوال الخطر الذى يهدده . الاستثناء . نزوله عن ذلك الحق بعد ثبوته له أو وجود شرط بالعقد مانع له من استعماله .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخوله أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله .
الطعن رقم ١٥٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس “. بيع ” اثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : عدم ملكية البائع للمبيع أو بعضه . اعتباره سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . أثره . للمشترى الحق في حبس ما لم يكن قد أداه من الثمن . استعمال هذا الحق لا يقتضى إعذاراً أو ترخيصاً من القضاء .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يد المشترى اكتشافه عدم ملكية البائع للمبيع أو بعضه مما يحق له حبس ما لم يؤده من الثمن ، وأن استعمال هذا الحق لا يقتضى اعذارا أو ترخيصاً من القضاء .
الطعن رقم ١٥٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس “. بيع ” اثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق . مؤداه . ثبوت حق المشترى في حبس الثمن . أثره . لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون استعماله ( حق المشترى في حبس الثمن ) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
الطعن رقم ١٥٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس “. بيع ” اثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” .
الموجز : تمسك المشترى بحقه في حبس باقى الثمن استناداً إلى وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . دفاع جوهرى . وجوب رد المحكمة عليه باسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة أو تواجهه بما يصلح رداً عليه باعتباره دفاعا جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .
الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
العنوان : التزام “آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام :إعذار المدين ” ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ “.بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” “فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.
الموجز : التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إليه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية .
الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
العنوان : التزام “آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين ” ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ “.بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. حكم “تسبيبه ” “بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م٤٥٧ / ٢،٣ مدنى . تقديره جدية السبب . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة : إذ كان المشرع وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٥٧ / ٢ ، ٣ من القانون المدنى قد خولت المشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
العنوان : التزام “آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين “” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ “.بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.
الموجز : حق الحبس المقرر للمشترى في المادة ٤٥٧ مدنى . ماهيته . مؤداه . عدم جواز للدائن استعمال الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في حبس الثمن ورد فيه نص خاص هو نص المادة ٤٥٧ سالفة الذكر إلا أنه ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد ، إذ لا يصح في هذا الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله .
الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
العنوان : التزام “آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين “” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ “.بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.
الموجز : تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة أمام خبير الدعوى بدفاعها أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة وقدمت المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضده محل التداعى دون إيراد مبرارت انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية في حق انتفاع المطعون ضده في حبس الثمن ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن الحكم رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
الطعن رقم ٦٨٤٩ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع “التزامات المشترى : الوفاء بدفع الثمن ، الحق في حبس الثمن “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . م ٤٥٧ مدنى . سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يُخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله .
الطعن رقم ٦٨٤٩ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع “التزامات المشترى : الوفاء بدفع الثمن ، الحق في حبس الثمن “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : النص في العقد موضوع الدعوى على اعتبار كراسة الشروط جزءاً منه ومتممة له وتضمن الأخيرة نصاً يمنع المشترى من الامتناع أو حبس أقساط الثمن مهما كانت الأسباب وتمسك الطاعنة به . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في حبس ما تبقى من الثمن . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٤ أنه قد نُص فيه بالبند الثاني على أن كراسة الشروط هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة له . وأنه قد جرى النص في البند الثالث عشر من كراسة الشروط أنه لا يجوز للمشتري التوقف أو الامتناع أو حبس أقساط الثمن مهما كانت الأسباب . وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها – المشترية – في حبس أي قسط من أقساط الثمن إعمالاً لما تم الاتفاق عليه بموجب البند سالف البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في الدعوى ٥٣٧٢ لسنة ٢٠٠٥ من أحقية المطعون ضدها في حبس ما تبقي من ثمن مستحق الأداء إلى الطاعنة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٦٨٤٩ لسنة ٨٣ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢
العنوان : نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : الحكم المتعدد الأجزاء . نقضه في أحد أجزائه . أثره . نقض كل ما ترتب على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في حبس الثمن . لازمه . نقضه فيما قضى به من عدم أحقية الطاعنة في صرف الشيكات الصادرة من الأولى إليها ورفض طلب الفسخ .
القاعدة : أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من أحقية الشركة المطعون ضدها في حبس ما تبقى من الثمن المستحق الأداء إلى الشركة الطاعنة ، ورتب على ذلك الحكم بعدم أحقية الأخيرة في صرف قيمة الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى ، كما رتب على ذلك أيضاً قضاءه برفض دعوى فسخ عقد البيع سند الدعوى رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ المقامة من الطاعنة والمنضمة إلى دعوى المطعون ضدها ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في حبس باقي الثمن على نحو ما سلف بيانه يترتب عليه نقضه فيما قضى به من عدم أحقية الطاعنة في صرف الشيكات ، ورفض دعواها المشار إليها ، وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م ٤٥٧ / ٢ مدنى . مفاده . قيام ذلك السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه . للمشترى الحق في حبس المستحق من الثمن حتى زوال الخطر.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى ، الحق في حبس الثمن ، إذا تبين وجود سبب جدى ، يخشى معه نزع المبيع من يده ، وكان مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء ،حتى يزول الخطر الذى يهدده .
الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” .
الموجز : الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق . ثبوت حق المشترى في حبس الثمن . أثره . لا محل له معه لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه كان لا يحول دون استعمال هذا الحق ( الحق في الحبس ) ، تضمين العقد الشرط الفاسخ ، جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك بأن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع ، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو صريحاً .
الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” . بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن : الحق في حبس الثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ”
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . شرطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . م٤٥٧ مدنى . سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٧ من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يحق له في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . وكان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” . بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن : الحق في حبس الثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ”
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بحقهما في حبس باقي الثمن لعدم استعمالهما لعين التداعي خشية انهيار العقار الكائن به لصدور قرار له بالتنكيس وعدم استعمالهما لعين التداعى لذلك السبب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بإجابة للمطعون ضده بفسخ العقد استناداً لعدم توافر شروط الحق بحبس باقي الثمن فساد في الإستدلال .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بحقهما في حبس الباقى من الثمن خشية من انهيار العقار الكائن به عين التداعى لسوء التنفيذ وصدور قرار رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٦ بالتنكيس وعدم استعمالهما لعين التداعى بسبب ذلك والذى تأيد بتقرير الخبير المودع بالدعوى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإجابة المطعون ضده بالفسخ تأسيساً على عدم توافر شروط الدفع بالحق بالحبس في باقى الثمن فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٦٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١
العنوان : التزام : أثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” .
الموجز : حق المشترى في حبس الثمن . مناطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م ٤٥٧ / ٢ مدنى تقديره جدية السبب . من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة : المقرر قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، وتقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم ٦٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١
العنوان : التزام : أثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى استنادا لإلتزام المشترى بالوفاء للمبالغ بكامل الثمن وجواز خصم المشترى للضريبة المستحقة على المبيع من الثمن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والرد بأسباب سائغة عما إذا كان يحق للمطعون ضده الأول المشترى حبس باقى ثمن المبيع ومدى توافر شروط الحق في حبس الثمن . قصور .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن ” المشرع قد ألزم المشترى بالوفاء للبائع بكامل الثمن ، وأجاز له أن يخصم من هذا الثمن الضريبة المستحقة على المبيع فإذا لجأ إلى دعوى صحة ونفاذ هذا العقد فإنه يودع باقى الثمن مخصوماَ منه مقدار تلك الضرائب حتى ولو تضمن عقد البيع شرطاً بأن يتحمل هذه الضرائب ، وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف – المطعون ضده الأول – قد سدد كامل ثمن البيع منه مبلغ , ٨٣٥٠٥ جنيها قيمة الضرائب المستحقة على البيع منذ عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٦ قبل حصول البيع فإنه يكون قد وفى بدين غير مستحق عليه وله مطالبة المدفوع له به ” وكان هذا الذى أورده الحكم – فضلاً عن مخالفته لصريح عبارات العقد حسبما سلف – فإنه جاء قاصر البيان إذ لم يوضح بأسباب سائغة ما إذا كان يحق للمطعون ضده الأول كمشترى حبس باقى ثمن المبيع ومدى توافر شروط من المشترى في حبس الثمن والحالات التى يحق له فيها ذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب .
الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : التزام ” الوفاء بالالتزام ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” “حق الحبس ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . عقد “فسخ العقد : الفسخ القضائي ” . محكمة الموضوع .
الموجز : حبس المشترى للثمن . شرطه . وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . م ٤٥٧ / ٢ مدنى . علم المشترى بهذا السبب وقت الشراء . لا يعد بذاته دليلا على نزوله عن حق الحبس . علة ذلك.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع اجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى في ذمته من الثمن .
الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : التزام ” الوفاء بالالتزام ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” “حق الحبس ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . عقد “فسخ العقد : الفسخ القضائي ” . محكمة الموضوع .
الموجز : تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بإمهاله أجلاً لسداد ثمن المبيع بطريق الإيداع بخزينة المحكمة وإعلانه للمطعون ضدها بذلك وأمام محكمة الموضوع بأحقيته في حبس باقى الثمن خشية نزع المطعون ضدها الثانية المبيع من تحت يده لاتخاذها إجراءات نزع ملكيته استيفاءاً لدينها في ذمة البائع له . دفاع جوهرى . إلتفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها بإخلاء العين المبيعة وتسليمها إليها بما يتضمن حكماً بفسخ العقد استنادا إلى إخلال الطاعن بإلتزامه بسداد باقى الثمن وتحقق الشرط الوارد بالعقد . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف إمهاله للسداد فأمهلة فقام بسداد مبلغ ثمانية وأربعين ألف وخمسمائة جنيه بطريق الإيداع بخزينة المحكمة وأعلن المطعون ضدهما بالإيداع ، كما تمسك لدى محكمة الموضوع باحقية في حبس باقى الثمن لما يخشى من نزع المطعون ضدها الثانية المبيع من تحت يده لإتخاذها إجراءات نزع ملكيته استيفاءاً لدينها في ذمة البائع له ، وإذ كان دفاع الطاعن في شقيه دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه إن صح أن يقضى لصالحه في الدعوى الأصلية وألا يجاب المطعون ضده الأول إلى طلبه العارض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه والرد عليه بما يواجهه وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه إخلاء العين المبعية وتسليمها إليه بما يتضمن حكماً بفسخ العقد على سند من إخلال الطاعن بالتزامه بسداد باقى الثمن وتحقق الشرط الوارد بالعقد رغم أنه بحسب عباراته لا يعدو أن يكون شرطاً ضمنياً لا يرتب أثره بذاته ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور يبطله ويوجب نقضه .