You cannot copy content of this page
أحكام نقض فى حجية صحيفة الحالة الجنائية
الطعن رقم ١٠٢١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٩
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . استدلالات . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
الموجز : نعي الطاعن بشأن تحريات الشرطة أو صحيفة الحالة الجنائية له . غير مجد . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهم .
الطعن رقم ٤٩٣٦٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢
العنوان : جراءات ” إجراءات التحقيق ” ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : النعي بقصور التحقيقات لعدم ضم صحيفة الحالة الجنائية . تعييب للإجراءات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥
العنوان : تأمين ” التأمين الإجباري عن حوادث السيارات ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” . تقادم ” التقادم المسقط ” ” تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : بد سريانه ” ” وقف مدة التقادم وانقطاعها ” .
الموجز : ثبوت أن الفعل غير المشروع الذى ألحق الضرر للمطعون ضدهما شكلّ جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث. مؤداه . وقف سريان التقادم الثلاثى طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة التقادم إلى السريان بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو سبب من أسباب الانقضاء . المادتان ٣٨١ / ١ ، ٧٥٢ مدنى . إدانة قائد السيارة أداة الحادث بحكم غيابى لم يعلن إليه ولم يتخذ حياله أى إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ولم تودع المطعون ضدهما صحيفة دعواهم قبل الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمدة تجاوزت الثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية . أثره . سقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى . قضاء الحكم المطعون فيه ذلك النظر برفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في التعويض بالتقادم الثلاثى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما قد وقع بتاريخ …. / …. / ١٩٩٣ فإنه من هذا اليوم يكون لهما – كأصل – الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الشركة الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، ولما كان هذا الفعل غير المشروع قد شكَّل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان هذا التقادم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى يحول دون المطالبة بحقها وإذ كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث وإن قُضى بإدانته بحكم غيابى بتاريخ …. / ….. / ١٩٩٦ إلا أن هذا الحكم لم يُعلن إليه ولم يتخذ حياله أى إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ومن ثم انقضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٩ وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى قبل الشركة الطاعنة وإذ لم تودع المطعون ضدهما صحيفة دعواهم قبل الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلا بتاريخ …. / …. / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالسقوط بمقولة أن التقادم لا يسرى في حقهما إلا من تاريخ العلم اليقينى بالضرر وبشخص محدثه وهو ما لا يكون إلا قبل المسئول عن الضرر دون المؤمن فضلاً عن أن قصر الصغيرين وكون الجدة طاعنة في السن لا يعد سبباً لوقف التقادم – فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادى والأدبى دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
الطعن رقم ١١٢٦٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٥٣٠ )
العنوان : إثبات ” شهود ” . استدلالات . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
الموجز : التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط في خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
القاعدة : لما كان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال الضابط في خصوص تحديد تاريخ الواقعة والقضايا الجنائية التى أسندها الأخير للطاعن والتى لا سند لها من صحيفة الحالة الجنائية بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )
العنوان : إثبات ” خبرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : المنازعة في مدى سلامة اخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية . موضوعي . غير جائز إثارته أمام النقض.
القاعدة : لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير قاضي الموضوع لتقدير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن ……. والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . إثبات ” بوجه عام ” ” مضاهاة ” .
الموجز : النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
القاعدة : لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحدا منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٠ )
العنوان : مواد مخدره. إثبات “بوجه عام”. ظروف شدده “عود”. إجراءات المحاكمه. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الموجز : خلو الأوراق المعروضة علي محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل علي توافر الظروف المشددة في حق المتهم . أثره ؟ الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
القاعدة : الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الأن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و إتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ .
الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٠ )
العنوان : إثبات “بوجه عام” “أعتراف”. ظروف مشدده. حكم ” تسبيبه. تسبيبب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. مالا يقبل منها”. وقف التنفيذ.
الموجز : وجوب بناء الأحكام علي ما له أصل بالأوراق . حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وتجزئته دون بيان العلة . انتهاء المحكمة الي عدم توافر ظرف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض .
القاعدة : الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .
الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٦١ )
العنوان : وصف التهمة . سلاح . ظروف مشددة . نقض “حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون” . محكمة النقض “سلطتها” .
الموجز : واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقها صحيحاً . ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد . شرط ذلك ؟ ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح نارى والتى كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة باضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة وفقا لنص المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : لما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم كان لزاماً على المحكمة – و قد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة – أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، ٧٥ لسنة ١٩٥٨ و لو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل و الغرامة تطبيقاً للمادة ١ / ٢٦ من القانون سالف الذكر و المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٥١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٢/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ٨٥ )
العنوان : اثبات ” بوجه عام ” . سلاح . ظروف مشددة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: مادامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظرف. لا ينال من ذلك وجود مذكرة من جدول النيابة بسبق الحكم على المتهم في جريمة شروع في سرقة لم يقم الدليل نهائيته.
القاعدة : متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها في إثبات سوابقة و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغه تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة ٢٤٨ سنة ١٩٧٠ مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت في بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتديه في إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه في المادة ٧ / أ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق .
الطعن رقم ١٢٩٧ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٠/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٦ )
العنوان : اثبات ” بوجه عام “. اعتراف . حكم .” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. نقض .” أسباب الطعن . ما لايقبل منها “. ظروف مشددة .
الموجز : القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد حد ذلك.
القاعدة : متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتمد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه و شروع فيها ، و بإعترافه في التحقيق بتلك السابقة و في جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد – إنطلاقاً من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون إلتزام عليها بتبيان علة ما إرتأته ، و ما دام القانون لم يحتم – لإثبات السوابق – تقديم صحيفة الحالة الجنائية ، و كان إستخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التى تساند إليها سائغة و ملتئماً مع العقل و المنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٠٧ )
العنوان : أحوال شخصية ‘‘ دعوى اثبات الوفاة و الوراثة ’’ . حكم . اثبات .
الموجز : شهادة الميلاد و صحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية . لا حجية لها في إثبات . الوراثة .
القاعدة : متى كان النعى بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من أن أسمه ….. مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن حجية في هذا الخصوص ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعى بالخطأ في القانون يكون لا محل له
الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٦٠ )
العنوان : عود . سرقة . جريمة . ” أركانها “. اختصاص . صحيفة الحالة الجنائية .
الموجز : مناط تطبيق المادة ٥١ عقوبات . توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية مع إثبات الواقعة المطروحة في حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية .
القاعدة : لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة ٥١ من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة ٤٩ من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة ٥١ المذكورة على سبيل الحصر وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة ٥١ سابقة الذكر. وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها – المرفقة بالمفردات المضمومة – أنها عائدة سبق الحكم عليها بأكثر من ثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها في ٢٠ / ١ / ١٩٦٥ بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة (في قضية الجناية رقم … سنة ١٩٦٤ شبين الكوم) وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضدها أنها ارتكبت واقعة الشروع في السرقة – موضوع الدعوى المطروحة – بعد سبق الحكم عليها بالعقوبات السابقة, فإن الواقعة تكون جناية تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الجنح .
الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٣/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٦٠ )
العنوان : محكمة الموضوع . ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة “. وصف التهمة . صحيفة الحالة الجنائية . نقض . ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : محكمة الموضوع . عدم تقيدها بوصف النيابة . وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة . مغافلة النظر في صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة .
القاعدة : الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, فإن محكمة الموضوع إذ أغفلت النظر فيما حوته صحيفة الحالة الجنائية – التي كانت تحت نظرها – من سوابق تخرج بها الدعوى عن نطاق اختصاصها وقضت فيها على أساس أنها جنحة دون أن تمحصها وتسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.
الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٠/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٠٨٥ )
العنوان : إثبات . ” إثبات بوجه عام ” . سلاح . ظروف مشددة . إجراءات المحاكمة . حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظرف المشدد في حق المتهم باحراز السلاح . معاقبة المتهم المذكور عن جريمته مجردة من الظرف المشدد . صحيحة . ما . دامت النيابة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الشرط. ورقة الفيش والتشبيه. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية. ولا دليلا على نهائية الحكم الثابت بها .
القاعدة : متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة ، و أن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش و التشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٧ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة ، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ، و يكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه .
الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٦/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٧٧ )
العنوان : وصف التهمة . سلاح . ظروف مشددة . اشتباه . إجراءات المحاكمة . نقض . “حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : سبق الحكم على المتهم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه . قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها . على المحكمة تعديل تهمة إحراز السلاح باضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ولو كان لم يرد الإحالة أو ورقة تكليف بالحضور . شرط ذلك : تنبيه المتهم إلى هذا التغيير ومنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك .
القاعدة : المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير . فمتى كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيمابالاشتباه و كانت هذه الحالة قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه ، و كانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى و تحت بصر المحكمة عند نظرها ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلا للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر و تغريمه خمسة جنيهات و المصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة تطبيقاً للمادة ١ / ٢٦ من القانون سالف الذكر و المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد ، و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
الطعن رقم ٥ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٣/١٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩٨ )
العنوان : حكم . “تسبيبه . تسبيب معيب” . إثبات . صحيفة الحالة الجنائية .
الموجز : صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها . مثال .
القاعدة : صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و إستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته ” تاجر ” ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٣١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦١/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٤٥ )
العنوان : وصف التهمة . اشتباه . استئناف .
الموجز : تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه ، استنادا الى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة: لا ينطوى على ذلك اضافة واقعة جديدة . وجوب الحكم – متي كان الاستئناف من النيابة – على أساس الوصف الصحيح وهو العود للأشتباه .
القاعدة : إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم بوصف أنه عد مشتبهاً فيه، ولما استأنفت النيابة حكم الإدانة، عدلت المحكمة الاستئنافية الوصف في مواجهة المتهم إلى أنه عاد لحالة الاشتباه – مستندة إلى وجود صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة – غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف، وقالت في تبرير عدم أخذ المتهم بالوصف الجديد أنه ينطوي على إسناد واقعة جديدة – إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام ثاني درجة – بمقتضى استئناف النيابة العامة – لا ينطوي على واقعة جديدة أسندت للمتهم ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، وما استئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التي كانت بعينها مطروحة أمام تلك المحكمة دون إضافة أية واقعة جديدة، مما كان يقتضي المحكمة الاستئنافية – بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف – أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح، وهو العود لحالة الاشتباه، وأن تعاقب المتهم على هذا الأساس .
الطعن رقم ٢٣٣١ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦١/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : إجراءات المحاكمة – ما لا يبطلها قرائن – قرائن موضوعية
الموجز : إجراءات المحاكمة. ما لا يعد استجوابا للمتهم. استيضاحا عما ورد في صحيفة حالته الجنائية.
القاعدة : ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذي قصده الشارع في المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد في صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٣٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٠/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٥ )
العنوان : عود : نهائية الحكم السابق : حكم . ضوابط التدليل :
الموجز : الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها صحة الحكم الذى لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائدا مادامت النيابة لم تقدم ما يخالف ظاهر الأوراق ولم تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض . ورود الحكم الغيابى في صحيفة الحالة الجنائية رغم فوات مدة سقوط الدعوى الجنائية لا يقطع بنهائية السابقة . قد يرد ذلك إلى إهمال الموظف في تنفيذ قرار وزير العدل في ١٩٥٥ / ٥ / ٥ بشأن قلم السوابق .
القاعدة : من المقرر أنه إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الآوراق المطروحة أمامها يكون حكمها برئياً من قالة القصور و الفساد في التدليل – أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم في صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدأ لها يعد قرينه على نهائيته – و إلا كانت النيابة قد أخطرت إداره نحقيق الشخصيه بسحب صحيفته عملاً بقرار وزير العدل في ١٩٥٥ / ٥ / ٥ بتعديل القرار الوزارى في ١٩١١ / ١٠ / ٢ ، فإنه قول لا سند له من القانون ، ذلك أن مجرد إدراج الحكم الغيابى في الصحيفه المذكوره لا يعد قرينه قاطعه على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال .
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و إستدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته ” تاجر ” ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 5 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 598 بتاريخ 23-12-1963 )
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى إثبات سوابقة و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغه تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتديه فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/26 )
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50
بتاريخ 15-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الأن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و إتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لإختلاف الأسماء – بالصورة التى أوردها الحكم – لا يصلح لإستبعادها ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق ، جلسه 1960/5/31 )
=================================
الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة أن هى إستعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحبفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التى يجوز توفر حالة الإشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الإستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لإثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم فى الواقع و حقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و إنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام ان القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم .