You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى حق الانتفاع
الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للترك ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين المؤجرة ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لتخليه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر . نشوؤه بمجرد وقوع المخالفة . مؤداه . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينشأ حق المؤجر في الإخلاء ( للتخلى عن العين المؤجرة ) بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مُطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نُصَّ عليه في عقد الإيجار أو لم يُنصّ ، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد ، إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلُّق التشريع بالنظام العام .
الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات للمنفعة العامة ” . تعويض “التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض ، الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : ندب الخبراء: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد علي الطعون الموجهة إليه ” . ملكية “حق الملك
الموجز : مالك العقار الذى نُزعت ملكيته للمنفعة العامة . أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية
الطعن رقم ١٣٤١٦ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية “.
الموجز : ثبوت أن النزاع المطروح هو مطالبة بمقابل حق الانتفاع على قطعة أرض مملوكة للدولة ممثلة في محافظة القاهرة . الطاعن الأول بصفته الممثل لها دون باقى الطاعنين . مؤداه . اختصامهم في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة . لازمه . الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة : إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يخص مقابل حق الانتفاع على قطعة أرض مملوكة للدولة ممثلة في محافظة القاهرة وغرامات التأخير عن السداد فإن الطاعن الأول بصفته ” محافظ القاهرة ” يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون باقى الطاعنين التابعين لمحافظة القاهرة ويكون اختصامهم في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .
الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . إرث ” تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” .
الموجز : صدور التصرف من المورث إلى غير وارث . عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية . وقوعه على عاتق الوارث . قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في م ٩١٧ مدني . شرطه . إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كان المتصرف إليه غير وارث أن التصرف يستر وصية متحملاً هو عبء الإثبات ، بما مؤداه أنه على الوارث إثبات شرطى إعمال القرينة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأولهما إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إثبات احتفاظ المتصرف بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه ، ومن ثم فإن حيازة المورثة التى عول عليها الحكم المطعون فيه لا تصلح سنداً لإعمال القرينة سالفة البيان ولا الاستدلال بها على أن البيع يستر وصية ، ذلك أن استمرار وضع يد المورثة على العين المبيعة لا يتنافى مع تنجيز البيع ، كما أن ما قرره الحكم من عدم دفع المتصرف إليهما الثمن المسمى في العقد هو قول افترضه الحكم دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذى استقاه منه وبرغم تمسك المتصرف إليهما بأداء الثمن ، فضلاً عن أن عدم دفع الثمن بفرض صحته لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يستر وصية إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان بيعاً في حقيقته أم هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانونى . وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من رعاية مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول للمتصرف إليهما أو كفالتها لهما قرينة على صورية عقد البيع المؤرخ ٨ / ٤ / ٢٠١٢ وإخفاءه لوصية ، فإن هذه القرينة تكون ظاهرة الفساد لأنها تقوم على افتراض التلازم والإقتران بين أمرين لا تلازم ولا ارتباط بينهما .
الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” .
الموجز : انتقال حق الإجارة لغير غرض السكنى إلى ورثة المستأجر الأصلى . أثره . حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت لمورثهم .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن انتقال حق الإجارة ( في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ) لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى .
الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ” ” نطاق الدعوى : الطلبات العارضة ” . ملكية ” نطاقها ” ” الحقوق المتفرعة عنها : حق الانتفاع وحق الرقبة ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدهما ( المدعيتين ) الدعوى قبل الطاعنة ( المستأجرة ) بطلب إخلائها من العين محل النزاع بالرغم من ثبوت ملكيتهما لحصة في حق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع دون حق الانتفاع . مؤداه . صيرورة الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة . علة ذلك . لازمه . القضاء في الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بثبوت العلاقة الإيجارية بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الواقع المطروح في الدعوى الأصلية الحكم بطرد الطاعنة من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩١ ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدهما تأسيساً على صدوره من غير ذى صفة باعتبارهما مالكتى لنصف حق الرقبة بالمشاع للعقار الكائنة به عين النزاع طبقاً للعقد المشهر برقم … لسنة ١٩٨٩ شهر عقارى شمال القاهرة ، وبتاريخ سابق على تحرير ذلك العقد ، ولصدوره خارج حدود الوكالة رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق مصر الجديدة الصادر من والدهما – الوكيل – المؤجر ، وكان الثابت بتقرير الخبير وطبقاً للعقد المشهر سالف البيان ملكية المطعون ضدهما وأخويهما لحق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع كل بحصة قدرها ٦ قراريط على المشاع ، وملكية حق الانتفاع به لوالدتهم … والذى انتقل بوفاتها في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦ – وقبل الفصل في الدعوى ابتداءً – لوالدهما وزوج الأخيرة … المالك الأصلى الصادر منه العقد المسجل آنف البيان ، بما يُرتب قانوناً أن صاحب حق الانتفاع هو صاحب الصفة في الدعوى باعتباره يخول صاحبه حق استعماله واستغلاله دون حق الرقبة الذى يقتصر على حق التصرف فيه ، وكانت والدة المطعون ضدهما هى صاحبة حق الانتفاع ، وبوفاتها انتقل هذا الحق إلى زوجها ووالد المطعون ضدهما قبل الفصل في الدعوى ابتداءً ، بما مؤداه أنهما أصحاب الصفة في الدفاع أو رفع الدعوى عن حق الانتفاع محل العلاقة الإيجارية موضوع الدعويين الأصلية والفرعية ، ولرفعها من المطعون ضدهما أصحاب حق الرقبة بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة في الدعوى الفرعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية هو الأساس في قضائه في الدعوى الفرعية – عدم نفاذ عقد الإيجار موضوع الدعويين الأصلية والفرعية في حق المطعون ضدهما لصدوره من غير ذى صفة – فإن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع بقوة القانون نقض قضائه في الدعوى الفرعية .
الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ” ” نطاق الدعوى : الطلبات العارضة ” . ملكية ” نطاقها ” ” الحقوق المتفرعة عنها : حق الانتفاع وحق الرقبة ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : حق الملكية . اختلافه عن حق الانتفاع . نطاق كل منهما .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، إذ إن مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الاستعمال والاستغلال ، ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف ، فتصبح الملكية مُثقلة بحق الانتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهى بانتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يُعيَّن له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة ٩٩٣ من القانون المدنى .
الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ” . نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . علة ذلك . كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وتمتعه وحده بحق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون أو ملكيته للعقار أرضاً وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة . علة ذلك . م ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استهدف من هذا النص ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية ، فارتأى أنه مما يُحقِق العدل أن يُخيَر المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناءً تزيد وحداته عن ثلاث ، إذ يكون في مُكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذى أقامه ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التى يُقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ، ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر ، يؤيد ذلك أن المُشرِّع نصَّ على أن يكون المبنى مملوكاً للمستأجر ، ولم يشترِط أن تكون الملكية خالصة له على العقار كله أرضاً وبناءً أو أن تكون شاملة حق الرقبة ، ومن ثم فإنه يكفى أخذاً بصريح النص أن يكون المستأجر مالكاً للبناء وحده دون الأرض ، إذ إن الانتفاع بالمبنى هو مُراد الشارع ، فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التى بناها ، فإنه يحق له أن يُقيم بإحداها أو بتأجيرها للغير ، ومن ثم يكون في مُكنته تنفيذ حكم القانون في المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان .
الطعن رقم ١٠٦٦٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨
العنوان : فوائد ” استحقاقها : بدء سريانها ” . نزع الملكية : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر ” .
الموجز : جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور قرار بذلك من جهة الاختصاص . علة ذلك . التيسير في تنفيذ المشروعات العامة . حق ذوى الشأن في تعويض عادل عن عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق . شرطه . م ١٤ ق ١٠ لسنة ١٩٩١ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في هذا التعويض . صحيح . النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الرابعة عشر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ عندما أجاز المشرع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية إذ لم تؤد له مقابل عدم الانتفاع خلال الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تقاضيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في هذا التعويض فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٧
العنوان : التزام ” تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية : اتحاد الخصوم ” .
الموجز : وفاة المستأجر أو تركه العين . أثره . امتداد العقد لصالح المقيمين معه ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية إليهم . مؤداه . التزامهم التضامني بكافة الأحكام الناشئة عن العقد . اقتصار هذا الالتزام على ما ينفع دون ما يضر . م ٢٩٦ / ١ . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية ، وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلاّ أن التزامهم التضامني سالف الذكر عملاً بنص المادة ٢٩٦ / ١ من القانون المدنى يقتصر على ما ينفع دون ما يضر ، باعتبار أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفى الطعن والحكم الصادر فيها .
الطعن رقم ١٤٣٩١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . شيوع ” حيازة المال الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع ” .
الموجز : انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقي الشركاء في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد على حصته دون انتزاع هذا القدر منه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر وكل ماله أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع لما يزيد عن حصته في الملكية .
الطعن رقم ٦٠١٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع “. ملكية ” ملكية الأجزاء الشائعة : ملكية الأجزاء المشتركة في العقار ” . ” ملكية الطبقات ” .
الموجز : خلو عقود البيع الصادرة من المطعون ضده الثانى للطاعنة والمطعون ضده الأول من النص على أحقيتهما في الانتفاع بسطح العقار وفق م ٨٥٦ مدنى فضلاً عن عدم إخراجه سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في تلك العقود . مؤداه . لهما حق الانتفاع به . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض دعوى بطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول والزامهما بالتعويض وإزالة الشقة المقامة على السطح . قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يخرج سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في عقود البيع التى أبرمها معهما فضلاً عن أن خلو عقود البيع الصادرة من المطعون ضده الثانى للطاعنة والمطعون ضده الأول من النص على أحقيتهما في الانتفاع بسطح العقار ووفقاً للمادة سالفة الذكر يحق لهما الانتفاع به باعتبار أن هذا النص مكملاً لإرادة الطرفين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ) .
الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : استيلاء ” تقدير التعويض “. تعويض ” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية “. ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة “.
الموجز : جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور قرار بذلك من جهة الاختصاص . علة ذلك . التيسير في تنفيذ المشروعات العامة . حق ذوى الشأن في تعويض عادل عن عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق. المادتان ٦، ١٤ ق ١٠ لسنة ١٩٩١ . تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المختصة . تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . مؤداه . تحقق حكم نزع الملكية . أثره . يحق لهم اقتضاء تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لحين دفع التعويض المستحق الذى تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ والذى أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات في تقدير التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة . وأنه عند تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة على هذا الوجه مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية وتتولد عنه أسوة بالصورة العادية جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوى الشأن ، وبالتالي فإنه يحق لهم اقتضاء تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لحين دفع التعويض المستحق الذى تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية
الطعن رقم ٧٧٥٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣
العنوان : بطلان ” بطلان الهبة ” . هبة ” من شروط صحة الهبة ”
الموجز : الالتزام بتسليم الشئ الموهوب . خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع . مقتضاه . حصوله بما يتفق وطبيعته . حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادى . علة ذلك . مؤداه . هبة حق الرقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع الباطلة لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدنى أنه يسرى على الالتزام بتسليم الشئ الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشئ المبيع من أحكام ، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته ، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإذا كان الشئ الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادى وليس له مظهر خارجى يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له – بفرض حصوله – لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذى يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذى تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشئ الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره .
الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : تعويض ” التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” ” مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية “. دعوى ” الملزم بالتعويض عن نزع الملكية “. ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” مقابل عدم الانتفاع عن العقار نزع الملكية ” ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر” ” التعويض عن نزع الم
الموجز : حق ذوى الشأن وأصحاب الحقوق في مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه . تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٦ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على ذلك التقدير .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يحق لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق اقتضاء تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات نزعت ملكيتها للمنفعة العامة إلى حين دفع التعويض المستحق الذى تُلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية وجعل الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة
الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤
العنوان : تعويض ” التعويض الذى ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” ” مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية “. دعوى ” الملزم بالتعويض عن نزع الملكية “. ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” مقابل عدم الانتفاع عن العقار نزع الملكية ” ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر” ” التعويض عن نزع الم
الموجز : وجوب مراعاة خصم ما اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المشار إليها بالمادة ٦ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠وصُرف لهم أو أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية . احتساب ذلك المقابل على فترتين الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تاريخ صرف التعويض المقدر والثانية من تاريخ صرفه حتى تاريخ صرف التعويض النهائى مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه . اعتبار الدولة في ذلك بمثابة المشترى الذى دفع جزءاً من الثمن وتسلم المبيع واستحقاق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه المسُلب منه والباقى من الثمن الذى لم يتسلمه . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب التعويض عن عدم الانتفاع خلافاً لأسس والاعتبارات المشار إليها وعدم فطنته إلى قبض المطعون ضده التعويض الذى قدرته اللجنة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عند احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة يجب أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية على أن يتم عند احتساب هذا المقابل تقسيم المدة الى فترتين الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تاريخ صرف التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة ٦ من القانون ١٠ لسنة١٩٩٠، والفترة من الثانية تكون من تاريخ صرف ذلك التعويض الذى قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائى ، مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من التعويض وخلافه فالدولة في هذه القترة تكون بمثابة المشترى الذى دفع جزءاً من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقى ، نفى هذه الحالة يستحق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه الذى سلب منه والباقى من الثمن الذى يتسلمه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على احتساب التعويض عن عدم الانتفاع على خلاف الأسس والاعتبارات المشار إليها ، ولم يفطن إلى أن المطعون ضده قد قبض بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٢ التعويض الذى قدرته اللجنة بما كان يوجب مراعاة احتساب مقابل عدم الانتفاع في ضوء ما سلف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه في هذا الخصوص
الطعن رقم ٦٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء العقار علي ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتي صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للمادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ . للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم . التزام الحكم المطعون فيه ذلك وتقدير التعويض بوقت الاستيلاء الفعلي عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . علي غير أساس .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون ، يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدَّر التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة بوقت الاستيلاء الفعلى عليها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يكون النعى عليه على غير أساس .
الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك ”
الموجز : حظر تخلى المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب إخلاء المستأجر . نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه دون إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً ، مستمراً أو مؤقتاً ، بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيره من الباطن ، واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان ، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك .
الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : بيع ” التزامات البائع : تسليم المبيع : استحقاق المشترى للريع “. عقد ” عقد البيع “. حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة “. دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ” ” تكييف الدعوى” ” الطلبات في الدعوى ” ” تعديل الطلبات ” ” الطلبات العارضة ” ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .
الموجز : دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه و الانتفاع به و استغلاله و التصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصلية .
الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” .
الموجز : حق المالك في الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على ٥٠ % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو في شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف خزينة المحكمة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف . م ٢٠ ، ٢٥ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ، فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يُجيز فيها القانون ذلك التصرف ، ونص على أحقية المالك – المؤجر – في أن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له – أيضاً – الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه .
الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨
العنوان : دستور ” كفالة الدستور حماية الملكية الخاصة للأفراد ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام ” .
الموجز : صون الدستور للملكية الخاصة . مؤداه . عدم جواز الانتقاص منها أو تقييد مباشرة الحقوق المتفرعة عنها أو حرمان أصحابها من الانتفاع بها . مناطه . صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان . علة ذلك .
القاعدة : إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية ١٠٨ لسنة ١٨ ق – دستورية – على أن صون الدستور للملكية الخاصة ، مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ، ولا أن يفصل عنها أجزائها ، ولا أن ينتقض من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها ، وكان الاستيلاء نهائياً على أموال بذواتها لا يصون حرمتها ، ولو ظل سند ملكيتها بيد أصحابها … وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان ، فإن هدمها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها أبداً ، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها .
الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : نزع ملكية ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : استيلاء الحكومة على عقارات “.
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً . اعتباره غصب . مؤداه . بقاء العقار ملكاً لصاحبه . أثره . أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور القرار بنزع ملكيته . سريان ذلك على ما تستولى عليه الحكومة لمشروع عام أو للإضافة لخطوط تنظيم الشوارع . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر إلى تاريخ الحكم . مقتضاه . وجوب تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر واعتد بتقدير قيمة الأرض وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليها عليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعى على غير أساس .
الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقة الإيجارية : جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ” . ملكية ” نطاقها ” ” الحقوق العينية المتفرعة عنها : حق الانتفاع ” .
الموجز : حق الملكية . اختلافه عن حق الانتفاع . نطاق كل منهما .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية ، إذ إن مالك العقار يكون له حق استعماله واستغلال والتصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالانتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الاستعمال والاستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف ، فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة ، فيجتمع في العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الانتفاع للمنتفع ، وهو حق موقوت ينتهى بانتهاء الأجل المعين له (١) ، ويخول صاحبه حق استعمال الشىء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير .
الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠
العنوان : حكر ” حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضى المحكرة مؤقت ” ” أثر انتهاء عقد الحكر ” . ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الحكر ” .
الموجز : انتهاء عقد الحكر موضوع الدعوى والقضاء بإزالة ما على الأرض المُحكرة من مبانى استناداً إلى حكم بات . مؤداه . سقوط حق المستحكرة ( مورثة المطعون ضدها الثالثة ) وورثتها من بعدها في البقاء والقرار بتلك المبانى أو الانتفاع بها أو تحصيل أجرتها من المستأجرين رغم هلاكها قانوناً وبقائها مادياً . علة ذلك . ثبوت بيع ورثة وارث الوقف قطعة الأرض محل الدعوى للطاعن بموجب عقد مشهر . مؤداه . ثبوت صفة الأخير في مقاضاة مستأجرى وحدات العقار . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على خلو الأوراق من سند ملكية الطاعن للمبانى التى تقع بها عين النزاع . فساد ومخالفة للقانون وخطأ . قضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد إيجار عين النزاع والإخلاء لثبوت امتناع المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالأجرة . صحيح مُتعين تأييده .
القاعدة : إذ كان البين من الواقع المطروح من الأوراق والمستندات أن ورثة وارث الوقف أقاموا الدعوى رقم … لسنة ١٩٨٢ ضد المستحكرة / … مورثة المطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بانتهاء عقد الحكر وإزالة المبانى استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ، وصدر الحكم بطلباتهم في الاستئناف رقم … لسنة ١٠١ ق القاهرة وتأيّد الحكم في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٥٥ ق بتاريخ ٥ مارس ١٩٨٦ ، بما مؤداه سقوط حق المستحكرة وورثتها من بعدها في البقاء والقرار بالمبانى المقامة على أرض الحكر بموجب الحكم البات السالف ذكره الصادر ضد المستحكرة وله حجيته على ورثتها ومن بينهم المطعون ضدها الثالثة ، فليس لها الانتفاع بالمبانى أو تحصيل أجرتها من المستأجرين لزوال صفتها في الملكية أو الحيازة على السواء ، ومن آثاره هلاك المبانى هلاكاً قانونياً بالنسبة للمستحكرة وورثتها ، ولا يغير من ذلك بقاء المبانى مادياً لتعذر إزالتها لوقف تنفيذ الحكم بإزالتها بموجب الحكم في الاستشكالين المرفوعين من مستأجرى شقق العقار دون مساس بحق ورثة المستحكرة في اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بالتعويض عن قيمة المبانى مستحقة الإزالة ، وكان البين – أيضاً – من المستندات أن ورثة وارث الواقفة ( مالكة الأرض محل عقد الحكر المنتهى ) قد باعوا قطعة الأرض محل الدعوى للطاعن بموجب عقد البيع المشهر برقم … في ٢١ / ٢ / ١٩٨٩ توثيق روض الفرج وحوّلوا له – بموجب البند الحادى عشر من ذات العقد المشهر – كافة حقوقهم في الملكية والحيازة للمبانى المقامة على الأرض محل العقد والحكم الصادر في الاستئناف … لسنة ١٠١ ق القاهرة وأحقيته في اللجوء للقضاء بطلب تنفيذ الإزالة أو باستيفاء المبانى مقابل دفع أقل قيمة لها مستحقة الإزالة ، كما أنذر الطاعن مستأجرى شقق العقار على يد محضر بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٩ بصفته كمالك جديد بعد استلامه العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٨٩ ونقلت مصلحة الضرائب العقار المكلفة باسم الطاعن ، بما مؤداه ثبوت صفة الطاعن في مقاضاه مستأجرى وحدات العقار ومن بينهم المطعون ضدهما الأولى والثانية ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على ما أورده بأسبابه ( أن الأوراق خلت من سند يوضح ملكية المستأنف ضده [ الطاعن ] للمبانى التى تقع بها عين النزاع وعجز هو عن إثبات ذلك ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة ) دون أن يتعرض لدفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بمستنداته الرسمية ونأى بجانبه عنها ولم يفطن لدلالتها ، مما يُعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقد جره ذلك لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن مراقبة سداد حكم أول درجة في طلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء ، بما يوجب نقضه ، ولما تقدم ، وكان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار عين النزاع والإخلاء لثبوت امتناع المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالأجرة محل التكليف بالوفاء للطاعن ، كما لم يسددها المستأجر الأصلى ( المطعون ضده الثانى ) ، ولم يقدما دليلاً على براءة ذمة أيهما من تلك الأجرة ، وهو من الحكم مطابق لصحيح القانون ، وكان المطعون ضدهما لم يسددا الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئنافين بما يوجب القضاء في موضوعه الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ١١٠ ق القاهرة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .
الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨
العنوان : إيجار ” التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة “.
الموجز : إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر في طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المؤجر يلتزم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الاتنفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
الطعن رقم ١٢٥٦٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤
العنوان : إصلاح زراعى “المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” .
الموجز : دعوى المطالبة بالتعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية للخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى . شرطه . ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها. منازعة الدولة في الملكية . لازمه . بحث أمر الملكية وعلى اساس قيمة العقار يتحدد قيمة التعويض وعلى أساس ريعه يحدد مقابل الانتفاع . لازمه . تعلق الدعوى بحق عينى . مؤداه . دخول الدعوى ضمن الاستثناءات التى أوردها المشرع في المادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . آثره . عدم لزوم اللجوء لتلك اللجان . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو عوضاً عن حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى تقدير قيمة التعويض ، وإذا نازعت الدولة في ملكيته عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العينى العقارى وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات دن دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة للتوفيق خلاله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشأة بوزارة المالية قبل رفع الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٥٨٨٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب ” .
الموجز : دعوى طرد الغاصب . من دعاوى أصل الحق . استناد المدعى فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب . مؤداه . عدم اعتبارها دعوى استحقاق للمطالبة بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها . مفاده . عدم قبول منازعة الغاصب في طبيعة العلاقة بين المدعى والمالك الحقيقى وعدم جواز تصدى المحكمة لبحث تلك العلاقة دون منازعة الأخير. علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن دعوى طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها وإنما هى دعوى يستند المدعى فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب ، (١) ومن ثم فلا يشترط في المدعى فيها أن يكون مالكاً للعين المغصوبة ، وإنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين المدعى والمالك الحقيقى ولا يجوز للمحكمة التصدى لبحثها دون منازعة من الأخير ، إذ لا يقبل دفع ولا دعوى إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك .
الطعن رقم ١٤٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠
العنوان : بيع ” عقد البيع غير المسجل ” . شيوع ” حيازة المال الشائع ” ” حماية وضع يد الشريك ” ” وضع الشريك على الشيوع يده على جزءٍ مفرزٍ من العقار الشائع ” . ملكية ” الملكية الشائعة ” ” استعمال المال الشائع واستغلاله ” ” حيازة الحصة الشائعة ” .
الموجز : وضع المالك على الشيوع يده على جزءٍ مفرز من العقار يوازى حصته . أثره . ليس لأحد الشركاء انتزاع ذلك الجزء منه . لباقى الشركاء طلب قسمة العقار . عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع في هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين في العقار . مؤدى ذلك تمكينه من الانتفاع بما كان البائع يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته في هذا العقد .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر وكل ما له أن يطلب قسمة العقار (١) وكان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ، ويكون للمشترى أن يحل محل البائع له في هذه الحقوق قبل باقى الشركاء على الشيوع ومنها الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته في العقار
الطعن رقم ٦٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦
العنوان : حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ” . دعوى ” نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية ” .
الموجز : دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه و الانتفاع به و استغلاله و التصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .
القاعدة : الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هى دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة ، إذ هى في صحيح التكييف القانونى دعوى استحقاق أصليه .
الطعن رقم ١٢٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب الخمسى : الدورية والتجدد ” .
الموجز : حق الانتفاع المستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية لا يسقط بالتقادم الخمسى ويتقادم بانقضاء خمسة عشرة سنة م ٣٧٥ / ٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء النقض أن حق الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى.
الطعن رقم ١٢٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب الخمسى : الدورية والتجدد ” .
الموجز : قضاءه الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنان بصفتيهما بالمطالبة بمقابل الانتفاع بأعيان التداعى عن المدة من عام ١٩٨٠ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ لكونه من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط المطالبة بها بمرور خمس سنوات . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنان بصفتيهما في المطالبة بمقابل الانتفاع بأعيان التداعى عن المدة من عام ١٩٨٠ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ ورفض الدعوى بشأنها ، باعتبار أن حق الانتفاع من الحقوق الدورية المتجددة التى يسقط الحق في المطالبة بها بمرور خمس سنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوُجب نقضه جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية من سقوط حق الطاعنان بصفتيهما في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من عام ١٩٨٠ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ بالتقادم الخمسى .
الطعن رقم ٧٣٦٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الطويل : سريانه على مقابل الانتفاع المستحق للدولة” .
الموجز : حق الانتفاع المستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية . عدم سقوطه بالتقادم الخمسى . مؤداه . تقادمه بانقضاء خمسة عشرة سنة . م ٣٧٥ / ٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها ، بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ، ليس من الحقوق الدورية المتجددة ، التي تسقط بالتقادم الخمسي ، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني
الطعن رقم ١٥٤٤ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤
العنوان : شيوع ” حيازة الشريك للمال الشائع : حماية وضع يد الشريك ” . ملكية ” الملكية الشائعة ” .
الموجز : انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . أثره . انحصار حق باقى الشركاء في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع دون انتزاع هذا الجزء منه . م ٨٢٦ / ١ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية .
الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” تقدير التعويض” . تعويض” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته ” .
الموجز : ثبوت الاستيلاء الفعلى على عقار التداعى بطريق التنفيذ المباشر وصرف المطعون ضده التعويض المستحق عن نزع ملكيته بتاريخ لاحق . مؤداه . اقتصار حقه في مقابل عدم الانتفاع به عن تلك المدة دون سواها. قضاء الحكم المطعون فيه بذلك المقابل من تاريخ صرف التعويض وحتى تاريخ الحكم . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن العقار محل النزاع تم الاستيلاء الفعلى عليه في ١٩ / ٩ / ١٩٨٨ وكان المطعون ضده قد اقتضى التعويض المقدر عن نزع ملكيته بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ فإن حقه في مقابل عدم الانتفاع به يقتصر على تلك المدة دون سواها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه له بذلك المقابل عن الفترة من ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ – تاريخ صرف التعويض – حتى ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ – تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” تقدير التعويض” . تعويض” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته ” .
الموجز : مالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة . أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . م ١٦ من القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – الواجب التطبيق – على أن ” لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به ، من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته.
الطعن رقم ٨٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون إتباع الإجراءات ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . أثره . اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة صاحب العقار حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور قرار بنزع ملكيته ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . مؤداه . تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى .
القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة يعد غصباً يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون ، ويكون للمالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .
الطعن رقم ٥٦٧٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” حق الملكية : نطاقه : استعمال المالك لحقه ” .
الموجز : اشتمال عقد التمليك موضوع الدعوى على بند يحظر إجراء تعديلات في الوحدة المباعة أو استخدامها في غير أغراض السكنى . مناطه . استهداف الدولة محاصرة الأزمة السكانية بتوفير المسكن الملائم والانتفاع به . غرضه . تحقيق مصلحة عامة ومنع المضاربة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل هذا البند وتغيير الغرض من استعمال الوحدة محل التداعى . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك.
القاعدة : إذ الثابت من عقد التمليك المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه – على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته – هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة وتضمن البند السادس من العقد النص على حظر إجراء أية تعديلات في الوحدة أو دهانها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول , أو استخدامها في غير أغراض السكنى , ورتب على مخالفة ذلك فسخ العقد , ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية البائعة أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية بتوفير المساكن الملائم لحياتهم , ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف ، بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته , وهو غرض وباعث مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها , وإذ كان ذلك , وكان مؤدى البند السادس من عقد التمليك المذكور تعهد الطرف الثانى – المطعون ضده– بعدم تغيير الغرض من استعمال الوحدة السكنية محل العقد إلى غير أغراض السكن وإلا تم فسخ العقد . ومن ثم فإنه لا يجوز لهذا المشترى تغيير الغرض من استعمال العين المبيعة, وهو شرط مشروع يتفق وطبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها والحكمة من تمليكها – على ما سلف بيانه – ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة هى منع المضاربة عليها , فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بتعديل ما تضمنه البند السادس من العقد موضوع الدعوى إلى عدم إجراء أية تعديلات ضارة بسلامة المبنى الكائن بالوحدة محل العقد وبمنع تعرض الطاعن له في استغلال جزء منها كمحل تجارى مخالفاً بذلك إرادة المتعاقدين بشأن عدم تغيير الغرض من استعمال الوحدة السكنية محل العقد إلى غير أغراض السكن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٢٠٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . غصب ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : استيلاء الحكومة على عقارات ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً . اعتباره غصب . مؤاده . بقاء العقار ملكاً لصاحبه . أثره . أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور القرار بنزع ملكيته . سريان ذلك على ما تستولى عليه الحكومة لمشروع عام أو للإضافة لخطوط تنظيم الشوارع . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر إلى تاريخ الحكم . مقتضاه . وجوب تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .
القاعدة : إن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، واعتد بتقدير قيمة الأرض وقت إيداع الخبير تقريره لا وقت الاستيلاء عليها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعى على غير أساس .
الطعن رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : هبة ” من شروط صحة الهبة ”
الموجز : الالتزام بتسليم الشئ الموهوب . خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع . مقتضاه . حصوله بما يتفق وطبيعته . حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادى . علة ذلك . مؤداه . هبة حق الرقبة مع الأحتفاظ بحق الانتفاع الباطلة لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم . علة ذلك . أثره . عدم جواز حمل تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له على أنه تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل . م ٤٩٣ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبار حيازة الموهوب لها للعقار الموهوب تنفيذ من الطاعنة الواهبة لهبة حق الرقبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة . خطأ وفساد في الاستدلال .
القاعدة : مؤدى نص المادة ٤٩٣ يدل على إنه يسرى على الالتزام بتسليم الشئ الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشئ المبيع من أحكام ، فإن التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإن كان الشئ الموهوب حقاً مجردا كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادى وليس له مظهر خارجى يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أى احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال ، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذى يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشئ الموهوب وليس شيئاً غيره ، هذا إلى أن الطاعنة – الواهب – في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يُحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذاً من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة أياً كان وجه الرأى سواء في صحتها أو سندها لا تعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ١١٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
العنوان : إرث ” تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية ” التركة : الوصية في التركة ” صورية ” الطعن الصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
الموجز : قرينة م ٩١٧ مدنى . قيامها باجتماع شرطين . احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة . وجوب استنادهما إلى مركز قانونى وحق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منهما . من حالاته . اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو الإيجار مدى الحياة . توافره هذه القرينة . أثره . إعفاء من يطعن في التصرف بأنه وصية من إثبات ذلك الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة ، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالآمرين معاً طيلة حياته (١) ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه فلا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله ذلك ويكون ذلك إما عن طريق اشتراطه حق المنفعة ، وعدم جواز التصرف في العين وإما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل (٢) ، فإذا توفرت هذه القرينة بإقامة الدليل عليها أعفت من يطعن في التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .
الطعن رقم ١٣٠٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣
العنوان : نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ” .
الموجز : ثبوت أن محافظة جنوب سيناء هى الجهة طالبة نزع ملكية أرض النزاع وأنها المستفيدة منه وقضاء الحكم المستأنف بالزامها بالتعويض . مؤداه . عدم اعتبار الطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما محكوم عليهما . أثره . وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهما . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن الثانى رئيس مجلس الوزراء بصفته بالتعويض ومقابل حق الانتفاع المقضي بهما . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن محافظة جنوب سيناء هى الجهة طالبة نزع ملكية أرض النزاع وأنها المستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بذلك ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض من ذلك القرار ، وكان الثابتمن الأوراق أن الحكم المستأنف قد اقتصر في قضائه على إلزام محافظ جنوب سيناء بصفته بإعادة تقدير قيمة التعويض المستحق للمطعون ضده وتقدير مقابل عدم الانتفاع مع إلزامه بالفوائد القانونية بواقع ٤% ومن ثم فلا حق للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما في الطعن على الحكم المستأنف لانتفاء مصلحتهما في هذا الطعن باعتبارهما غير محكوم عليهما مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضى حتما بغير دفع بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الثانى بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ …,٤٣٩٩٠٠ جنيه كتعويض عن أرض ومبانى العقار ومبلغ..,٣٦٦٦ جنيه شهرياً من ١ / ٤ / ٢٠٠٣ وحتى السداد كمقابل حق انتفاع ، فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى ” . أموال ” الأموال العامة للدولة : منازعات الأموال العامة : خروجها من ولاية المحاكم العادية ” .
الموجز : تعلق عقد بيع حق الانتفاع بمرفق عام بقصد تسييره متضمناً شروطاً استثنائية تخول الإدارة حق إلغائه واسترداد العين بالطريق الإدارى . مؤداه . اكتسابه مقومات العقد الإدارى . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات القائمة بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى دون غيرها . م ١٠ / ١١ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في الموضوع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بعقد بيع حق الانتفاع المؤرخ .. / ٦ / ١٩٩٠ أن التعاقد تم بين الطاعن الأول بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد لعين النزاع بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها حق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٣٦٩١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١
العنوان : تعويض :صور التعويض: التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” ” التعويض عن نزع الملكية : في ظل العمل بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ” .
الموجز : مالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة . أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة، الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به ، من تاريخ الاستيلاء الفعلى ، إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣
العنوان : إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الارث بالنظام العام ” .
الموجز : بيع المطعون ضدها والدة الطاعنين اليهما وابن آخر حال حياتها العقارين المملوكين لها مشترطة بموجب إقرارين حررا بذات التاريخ الاحتفاظ بحق الانتفاع بهما ومنعهما من التصرف فيهما طيلة حياتها. تصرف صحيح . عدم جواز الطعن فيه بعدم مشروعية السبب بقالة إن الباعث عليهما هو التحايل على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف لمخالفته أحكام الإرث مستدلاً بحكم المادة ١٣١ من القانون المدنى متحجباً عن بحث التكييف القانونى الصحيح لعقدى البيع وإسباغ الوصف القانونى عليهما . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى (المقامة من المطعون ضدها بطلب بطلان عقدى البيع الصادرين منها) أن المطعون ضدها وهى والدة الطاعنين قد تصرفت لهما وابن آخر في العقارين المملوكين لها حال حياتها وصحتها بموجب عقدى البيع المؤرخين .. / ٣ / ٢٠٠٤ ، .. / ٢ / ٢٠٠٥ وقد اشترطت بموجب إقرارين حررا بذات التاريخ احتفاظها بحق الانتفاع بالعقارين ومنعهما من التصرف فيهما طيلة حياتها . وإذ كان هذا التصرف من المطعون ضدها على هذا النحو هو أمر جائز شرعاً ولا ينال منه ذلك الاشتراط إذ يظل كلا العقدين صحيحاً ومن ثم فلا يجوز الطعن فيهما بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث عليهما هو التحايل على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام لمساسه بحق الورثة في الميراث ذلك أنه لا حق لهؤلاء في العقارين المتصرف فيهما بعد أن خرجا من مال المطعون ضدها حال حياتها وصحتها . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين اعتبر تصرف المطعون ضدها في العقارين المملوكين لها حال حياتها – مجرداً – ببيعهما لولديها – الطاعنين – واحتفاظها بحق الانتفاع بهما ومنعهما من التصرف فيهما طيلة حياتها هو تصرف باطل لمخالفته أحكام الإرث مستدلاً في هذا الصدد بحكم المادة ١٣١ من القانون المدنى رغم خروج واقعة النزاع عن نطاق تطبيقها ، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان عقدى البيع موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث التكييف الصحيح للعقدين وإسباغ الوصف القانونى عليهما بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٣٨٠٤ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل : تقادم دعوى الريع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . غصب ” استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ”
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً . اعتباره غصب . مؤاده . بقاء العقار ملكاً لصاحبه . أثره . أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور القرار بنزع ملكيته . سريان ذلك على ما تستولى عليه الحكومة لمشروع عام أو للإضافة لخطوط تنظيم الشوارع . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر إلى تاريخ الحكم . مقتضاه . وجوب تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا عيب . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس
القاعدة : إن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ، واعتد بتقدير قيمة الأرض وقت رفع الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويكون النعى على غير أساس
الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . مؤداه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
الطعن رقم ١٩٤٢٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . مؤداه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد التزم القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
الطعن رقم ٨٣٢٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
الموجز : تضمن عقد التمليك سند الدعوى بالبند التمهيدى والثانى والسادس بإن العقد لمسكن شعبى واقتصادى ومتوسط وأنه ليس للمطعون ضده سكن أخر بذات المدينة الواقع بها المسكن موضوع الدعوى ولا يكون للمطعون ضده حق انتقال ملكية الوحدة إلى بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها ولا يكون له سوى حق الانتفاع طوال تلك المدة وبالبند الحادى عشر بعدم القيام بتأجير العين مفروشة أو غير مفروشة واستعمالها لغير غرض السكن ويفسخ العقد لمخالفة ذلك وذلك لهدف تحقيق المصلحة العامة وهى منع الإتجار في هذه المساكن وتحويلها لأغراض تجارية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتأييد حكم أول درجة ببطلان الشرط الوارد بالبند الحادى عشر من العقد . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان البين من مطالعة عقد التمليك المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٨٠ سند الدعوى أنه جاء معنوناً عقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى ومتوسط وأن ما ورد بالبند التمهيدى منه يوضح بجلاء أن الهدف من إبرامه التيسير على المواطنين في تملك المسكن الملائم كحق للمواطن على الدولة في تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى تم انشاؤها في المحافظات ، وما أورده البند الثانى من العقد المذكور من إقرار الطرف الثانى المشترى المطعون ضده من أنه ليس له سكن أخر في المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك ، وفى حالة مخالفة ذلك يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وما نص عليه في البند السادس منه أن ملكية الوحدة المبينة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها مما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وعند ذلك لا يتملك سوى الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى ما أعدت لاستعماله وحده على أن تظل ملكية الأرض المقام عليها البناء معقودة للجهة الإدارية البائعة ، ولا يكون للمشترىسوى حق الإنتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية ، فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأى جزء منالأرض ، وكان مفاد ما تقدم أن الدولة أقدمت على إنشاء هذه المبانى في إطار سياستها العامة التى تستهدف سعيها الدؤوب لإيجاد حلول للأزمة السكانية بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومن ثم فإن الغرض من تمليك هذه المساكن لا يخرج عن هذا الهدف بل هو يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته ، وهو بهذه المثابة غرض وباعث مشروع ينبغى تحقيق مصلحة عامة لها اعتبارها ، متى كان ما تقدم ، وكان مفاد النص في البند الحادى عشر من عقد التمليك سند الدعوى على أنه ” يتعهد الطرف الثانى المطعون ضده بعدم القيام بتأجير العين مفروشة للغير أو غير مفروشة أو يغير استعمالها بغير غرض السكن ، وفى حالة المخالفة يعد هذا العقد مفسوخاً دون حاجة لاتخاذ إجراء ، ويحق للطرف الأول التصرف في العين دون الرجوع للطرف الثانى ” ، قد جاء واضح الدلالة على خطر تأجير العين للغير أو تغيير استعمالها لغرض أخر غير السكن ، وهو حظر الغرض منه تحقيق الهدف الذى من أجله أنشئت هذه العين على ما سلف بيانه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة هى منع الإتجار في هذه المساكن وتحويلها إلى مكاتب أو محلات تجارية ، ومن ثم يكون الباعث عليه مشروعاً وهو ما لا يتعارض مع كون المطعون ضده مالكاً للعين محل العقد سند الدعوى ، إذ أن ملكيته لها ليست حقاً مطلقاً بل هى وظيفة اجتماعية يتعين عليه القيام بها ويستظل بحماية القانون له ما دام يعمل في الحدود المرسومة لحمايته ، بحيث إنه إذا كان في إطلاق يده في التصرف في العين المبيعة له كمالك لها ما يتعارض مع ما استهدفته الدولة من إنشاء هذه المساكن وهو المساهمة في حل الأزمة السكانية ، والغرض الذى من أجلة بادرت إلى الإعلان عن هذه المساكن وإبرام عقود تمليكها ، وهو باعث مشروع ينبغى مصلحة عامة ، فإن المصلحة العامة هى التى تقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٧٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون إتباع الإجراءات ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” ” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها ” .
الموجز : انتهاء المحكمة إلى سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن وأن الاستيلاء على الأرض محل التداعى يعد غصباً لها يستوجب مسئولية الجهة نازعة الملكية عن تعويض الطاعنين بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم النهائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض طلب مقابل عدم الانتفاع . خطأ .
القاعدة : إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت في هذا القضاء حسبما سلف بيانه في معالجة النعى السابق ذكره إلى سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن وأن الاستيلاء على الأرض محل التداعى يعد غصباً لها يستوجب مسئولية الجهة نازعة الملكية عن تعويض الطاعنين بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم النهائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب مقابل عدم الانتفاع ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).
الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢
العنوان : دعوى ” تكييف الدعوى ” . إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها الأولى بصفتها أمينة تفليسة المدين المالك بطلب بطلان عقد ايجار الشقة السكنية عين التداعى ومنازعة الطاعنة لها بدعوى أحقيتها في الانتفاع بالعين لتنازل المستأجر الأصلى لها عن الايجار. تكييفها القانونى . منازعة مدنية حول أحقية أى من المستأجرين في حق الاجارة والانتفاع بعين التداعى . خضوعها لأحكام القانون المدنى . أثره . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن عين التداعى عبارة عن شقة سكنية وقد أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها بصفتها أمينة تفليسة المدين المالك لها بطلب بطلان عقد الإيجار الصادر بشأنها لصوريته وقد نازعتها في ذلك الطاعنة بدعوى أحقيتها في الانتفاع بهذه العين بموجب عقد التنازل عن الإيجار الصادر لها ممن يدعى / وليم فرج غالى مستأجرها الأصلى من ورثة المالك لها حال حياته ثم أصدر أولئك الورثة عقد إيجار آخر مؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ صدر بشأنه حكم بصحة توقيعه بعد وفاته ، ومن ثم فإن التكييف الحقيقى للدعوى المطروحة لا يخرج عن كونها منازعة مدنية تدور حول أحقية أى من المستأجرين في حق الإجارة والانتفاع بعين التداعى وما إذا كان العقد الصادر بشأنها لأيهما حقيقى أم صورى حسب ادعاء المطعون ضدها الأولى بصفتها وهو ما ينأى بها عن دائرة الإفلاس ولا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدى للدعوى والقضاء برفضها بما ينطوى ذلك على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٢٦٨٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. ملكية ” أملاك الدولة الخاصة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” . نقض “أثر نقض الحكم ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة واعتباره نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها . دفع الأخير بأن سداده مقابل الانتفاع كان بدون وجه حق وتحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز ادارى عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع متحجباً الرد على دفاع الطاعنين والمطعون ضده . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يُعد نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتها ، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام …. في ١ / ٨ / ٢٠٠١ ، …ز في ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٣ ، ….. في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٣ مقرراً أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إدارى ، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ولم يعط هذا أو ذاك حقه في البحث وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٦٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢
العنوان : ملكية ” حق الملكية بوجه عام ” .
الموجز : حق الملكية . جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه . مانع مقصور على المالك دون غيره نافذ تجاه الناس كافة. دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم بتوافر شروط الحيازة المكسبة للملكية.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية ، حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه ، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته ، وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ما لم يكتسبه الخصم الذى توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية .
الطعن رقم ٣٠٤٦ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية ” .
الموجز : طلب المطعون ضده الأول بصفته بدعواه الفرعية بانتهاء حق الانتفاع والتسليم وتصدى المحكمة لذلك ثم تعديل طلباته إلى إلزام الطاعنين بسداد مقابل انتفاعهم بالأرض المملوكة له . مؤداه . الطلب الأول غير مطروح على المحكمة في الدعوى الفرعية . اعتبار الحكم المطعون فيه الطلب بانتهاء حق الانتفاع والتسليم غير مطروح على المحكمة والقضاء في الطلبات في الدعوى الأصلية . أثره . لا تناقض في أسباب الحكم . النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : إذا كان الثابت بأوراق الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٣ وأصلها … لسنة ١٩٨٤ مدنى كلى السويس أن المحكمة حين تصديها للدعوى الفرعية فيها وكانت الطلبات فيها انتهاء حق الانتفاع والتسليم ، وبمحضر جلسة … / … / ١٩٩٠ عدّل المطعون ضده الأول بصفته طلباته إلى إلزام الطاعنين بدفع مبلغ ….. جنيه مقابل انتفاعهم بالأرض المملوكة له عن الفترة من … / … / ١٩٧٦ حتى … / … / ١٩٩٠ ومن ثم فإن طلب إنهاء حق الانتفاع يكون غير مطروح على المحكمة في الدعوى الفرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب غير مطروح على المحكمة وقضى في الطلبات في الدعوى الأصلية ، ومن ثم لا تناقض في أسباب الحكم ويكون النعى بهذا الوجه من السبب على غير أساس
الطعن رقم ٣٠٤٦ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨
العنوان : ملكية ” حق الانتفاع ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بانتهاء حق الانتفاع عن عين النزاع بالنسبة للطاعنين الأول والثانية وطردهما و التسليم رغم تمسكهما بسدادهما للمبالغ المالية المشغولة به ذمتهما في مقابل حق الانتفاع و لعدم حلول الأجلين المنصوص عليهما بالمادة ٩٩٣ مدنى لانقضاء ذلك الحق . مخالفة للقانون و خطأ .
القاعدة : لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم ينازع في طبيعة العلاقة التى تربطه والطاعنين من أنها علاقة انتفاع وإذ كان حق انتفاع الطاعنين من الثالثة حتى الأخيرة بعين النزاع قد انتهى بوفاة مورثتهم المنتفعة – المتوفاة / نبوية محمد على – إلا أن هذا الحق مازال قائماً بالنسبة للطاعنين الأول والثانية لعدم حلول أياً من الأجلين المقررين بنص المادة ٩٩٣ مدنى سيما وأنهما تمسكا بسدادهما المبالغ المشغولة بها ذمتهما في مقابل حق الانتفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بانتهاء حق الانتفاع عن عين النزاع بالنسبة لهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى بطرد الطاعنين الأول والثانية والتسليم .
الطعن رقم ٣٠٤٦ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨
العنوان : ملكية ” حق الانتفاع ” .
الموجز : انتهاء حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أيهما أقرب . م ٩٩٣ مدنى .لا عبرة بمصدر حق الانتفاع سواء كان قد نشأ بطريق مباشر أم غير مباشر .
القاعدة : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٩٩٣ من القانون المدنى نصت صراحة على أن ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه .
الطعن رقم ١٢٦٢١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حيازة ” عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية “. ملكية” من أسباب كسب الملكية :وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم “.
الموجز : الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب تعرضه لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها ومنها مدى جواز تملك العقار المربوط عليه مقابل الانتفاع محل الدعوى بالتقادم من عدمه . مؤداه . عدم دخوله ضمن الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة الغير قابل تملكها أو اكتساب الحقوق عليها . م٩٧٠ مدنى المعدلة بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على الحكم المثبت للملكية أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ومن أن العقار الذى ربطت الدولة عليه مقابل الانتفاع محل الدعوى مما يجوز تملكه بالتقادم من عدمه أى ليس من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا تصلح أن تكون محلاً لحق خاص أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عليها عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ما لم يثبت أن طالب التملك كسب هذا الحق قبل نفاذه .
الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠٦
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” تقدير التعويض “التعويض الذى ينشأ عن القانون :التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . حكم ” عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصبا . أثره . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته و طلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته . للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم . مؤداه . وجوب تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، يعتبر بمثابة غصب ، و يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية ، للجهة الغاصبة ، و يظل لمالكه حق استرداده ، و طلب مقابل عدم الانتفاع به ، الى أن يصدر قرار بنزع ملكيته ، تراعى فيه إجراءات القانون ، و يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر، سواء ما كان قائماً وقت الغصب ، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك ، إلى تاريخ الحكم ، بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى ، لا وقت الاستيلاء عليه
الطعن رقم ٦٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق ” . مسئولية ” من صور المسئولية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” .
الموجز : مسئولية الجار عن الأضرار غير المألوفة التى حاقت بجاره . مناطها . ثبوت أن المضار غير المألوفة ناجمة عن مباشرته لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أى حق آخر ولو لم يلابسها شيئ من التقصير في جانبه م ٨٠٧ مدنى .
القاعدة : المناط في تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التى حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أى حق آخر ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه , ذلك أن نص المادة ٨٠٧ من القانون المدنى واضح جلى المعنى قاطعاً في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفى لتحققها ثبوت هذه المضار .
الطعن رقم ٥٩٢٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب الخمسى : الدورية والتجدد ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” .
الموجز : حق الانتفاع المستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية لا يسقط بالتقادم الخمسى ويتقادم بانقضاء خمسة عشرة سنة م ٣٧٥ / ٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الانتفاع الذى يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى لا تسقط بالتقادم الخمسى ولا تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى .
الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” تقدير التعويض” . تعويض” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته ” .
الموجز : ثبوت الاستيلاء الفعلى على أرض التداعى بطريق التنفيذ المباشر وصرف المطعون ضدها التعويض المستحق عن نزع ملكيتها بتاريخ لاحق . مؤداه . اقتصار حقها في مقابل عدم الانتفاع بها على تلك المدة دون سواها. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك المقابل من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تاريخ صدور الحكم بواقع ١٠% سنوياً من قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار محل النزاع . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن العقار محل النزاع تم الاستيلاء الفعلى عليه في ٢٦ / ٢ / ١٩٨٩وقد اقتضت المطعون ضدها التعويض المستحق عن نزع ملكيته بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٩٣ – حسبما هو ثابت من صورة الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب في الدعوى – ، فإن حقها في مقابل عدم الانتفاع به ، يقتصر على تلك المدة دون سواها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه لها بذلك المقابل من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩ تاريخ صدور ذلك الحكم بواقع ١٠% سنوياً من قيمة التعويض الذى قدره عن نزع ملكية العقار محل النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ٥١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” تقدير التعويض” . تعويض” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته ” .
الموجز : ثبوت الاستيلاء الفعلى على أرض التداعى بطريق التنفيذ المباشر وصرف المطعون ضده التعويض المستحق عن نزع ملكيتها بتاريخ لاحق . مؤداه . اقتصار حقه في مقابل عدم الانتفاع بها عن تلك المدة دون سواها. قضاء الحكم المطعون فيه بذلك المقابل من تاريخ صرف التعويض وحتى تاريخ الحكم . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل التداعى ، قد تم الاستيلاء الفعلى عليها في ٢٤ / ٧ / ١٩٩١ وقد اقتضى المطعون ضده التعويض المستحق له عن نزع ملكيته في ٢٧ / ٨ / ١٩٩٦ ، ومن ثم فإن حقه في مقابل عدم الانتفاع يقتصر على هذه المدة ، دون أن يمتد إلى ما بعد التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى للمطعون ضده بمبلغ ١٣٤٧٥جنيها ، كمقابل عدم الانتفاع بأرض النزاع عن الفترة من ٢٧ / ٨ / ١٩٩٦ حتى تمام سداد التعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” ” تقدير التعويض” . تعويض” التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع الملكية ” تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته ” .
الموجز : مالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة . أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . م ١٦ من القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – الواجب التطبيق – تنص في فقرتها الثانية ، على أن ” لصاحب الشأن في العقار ، الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به ، من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته .
الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : من الحالات التى يصلح فيها الإثبات بالبينة : تقدير أقوال الشهود ” ” القرائن القانونية ، القرائن القضائية ” . إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” ” رقابة محكمة النقض ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في البينة ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال
الموجز : قرينة م٩١٧ مدنى . شرطها . احتفاظ المورث في تصرفه للوارث بحيازة العين المبيعة وحقه في الانتفاع بها طيلة حياته . للمحكمة حق استنباط القرائن القضائية التى يقرها القانون والاستناد إليها في إثبات ما يجوز إثباته وفق م ١٠١ إثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة وبحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة ١٠١ من قانون الإثبات في استنباط القرائن القضائية التى يقررها القانون وأن تستند إليها في إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود
الطعن رقم ٤٧٩٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. عقد ” شروط العقد : الشرط المانع ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : الشرط المانع ” .
الموجز : إبرام عقد بيع وحدة سكنية اقتصادية بحق الانتفاع في الأرض بين الجهة الإدارية المالكة والمطعون ضدها بغية توفير مسكن ملائم وتضمن العقد تعهد الأخيرة بعدم تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى وأن مخالفة ذلك يؤدى إلى فسخه . مؤداه . اعتباره شرطاً ملزماً يجب إعمال أثره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان ذلك الشرط المانع . خطأ .علة ذلك ٠
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ .. / ٦ / ١٩٩٥ إلى المطعون ضدها أن الهدف من إبرامه – كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده – هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة ، وجاء النص في البند الثانى من هذا العقد ، على أن الطرف الثانى – المطعون ضدها – تقر بأنها ليس لها سكن آخر في المدينة الواقع فيها السكن المطروح للتمليك ، وإذا ظهر شيء من ذلك يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، وتضمن البند السادس منه أن المشترى يمتلك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحدة بالذات ، على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأى جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل النزاع في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترية وأسرتها وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما تضمنه الشرط المانع الوارد في البند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور من تعهد المطعون ضدها بعدم القيام بتغيير استعمال العين المبيعة لها في غير غرض السكنى وفى حالة المخالفة يعد العقد مفسوخاً إنما يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المرابحة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار منخفضه ، ومن ثم فإنه يكون شرطاً ملزماً يتعين إعمال أثره فيما يخصه تغيير استعمال العين لغير السكنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط المانع المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” انتقال الملكية : العقد غير المسجل لا ينتقل به الملكية ” .
الموجز : عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى . مؤداه . للأخير حق الانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة : إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن عقد البيع المؤرخ ٩ / ١١ / ١٩٩٦ سند الدعوى قد استوفى أركانه وأصبحت العين المبيعة في حيازة الطاعن المشترى, مما لازمه ومقتضاه أن له بحسب الأصل استعمالها والانتفاع بها بجميع وجوه الإستعمال والانتفاع في حدود القانون دون توقف على موافقة البائع , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن البند العاشر من عقد البيع سند الدعوى يحظر على الطاعن تغيير استعمال العين المبيعة من سكنى إلى استعمالها للتجارة بغير موافقة البائع ( المطعون ضده الثانى ) الذى رهن موافقته على سداد الطاعن مبلغ ٢٥ ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان وبأن الطاعن لا يحق له طلب تغيير استعمال العين المبيعة دون سداد ذلك المبلغ , وكانت المحكمة ملزمة وهى تفسر المحررات أن تأخذ عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها , وكان البين من نص البند العاشر سالف الذكر الذى يحظر التصرف في العين المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أى تعديل بها أن حكمه مقصور على المدة التى يوفى خلالها المشترى بجميع أقساط الثمن كما تدل على ذلك باقى عبارات ذلك البند , وهذا المعنى يظاهره ويؤكده النص في البند السادس من عقد البيع على أنه عند سداد كامل الثمن يمتلك المشترى العين المبيعة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا البند والتى خلت من وضع أى قيد على حق المشترى في الانتفاع والاستعمالوالتصرف في العين المبيعة بعد الوفاء بكامل الثمن , فإن الحكم إذ وقف عند عبارة معينة في البند العاشر وفسرها بمعزل عن باقى عبارات ذات البند ودون النظر لما يكملها من عبارات البنود الأخرى ومنها البند السادس فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد سند الدعوى وخالف بذلك قواعد التفسير , كما لم يعن ببحث السند القانونى لمطالبة المطعون ضدهم الطاعن بسداد مبلغ ٢٥ ألف جنيه لصندوق الاسكان نظير الموافقة على تغيير استعمال العين مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧
العنوان : بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” انتقال الملكية : العقد غير المسجل لا ينتقل به الملكية ” .
الموجز : عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى . مؤداه . للأخير حق الانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان عقد البيع غير المسجل ولئن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع, ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن يستعمله وينتفع به بجميع وجوه الاستعمال والانتفاع في حدود القانون .
الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٣
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الغصب ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق ” . حيازة ” إثبات الحيازة : أثار الحيازة : التزام الحائز سئ النية برد الثمار” . دعوى ” أنواع الدعاوى : الدعوى الفرعية ” . ريع ” دعوى الريع : تقدير الريع ” ” ريع الشئ المبيع : التزام الحائز سيئ النية برد الثمار”.
الموجز : الريع أو مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . تعويض المالك عن حرمانه من حيازة واستعمال واستغلال ملكه وكل ثماره التى قصر في قبضها . إلزام الحائز سئ النية به دون حسن النية . المادتان ٩٧٨ ، ٩٧٩ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تتكفل المادتان ٩٧٨ ، ٩٧٩ من ذلك القانون ، ببيان أثار حيازة الغير للشئ ، فلا تثريب على الحائز حسن النية ، أما الحائز سىء النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق(حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره) ، بما في ذلك الثمار التى قصر في قبضها ، وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع ، أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة .
الطعن رقم ٤٤٧١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢
العنوان : بطلان ” بطلان الحكم ” .تقادم ” التقادم الخمسي ” ” قطع التقادم ” ” التقادم المسقط” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” غجراءات الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بمقابل حق الانتفاع بالتقادم الخمسى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعٍ مؤداه سقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بمقابل حق الانتفاع بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور .
الطعن رقم ٤٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة علي العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ” ” صور التعويض : التعويض عن الغصب ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . غصب ” استيلاء الحكومة علي عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في نزع الملكية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية الحكومة عن استيلائها علي العقارات دون اتباع الإجراءات القانو
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء العقار علي ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتي صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للمادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ . للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم . التزام الحكم المطعون فيه ذلك وتقدير التعويض بوقت الاستيلاء الفعلي عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . نعي علي غير أساس .
القاعدة : استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة بوقت الاستيلاء الفعلي عليها – وفقاً لطلب المطعون ضدهم – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يكون النعي عليه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب باعتداده في تقدير التعويض المقضي به بقيمة الأرض وقت الاستيلاء الفعلي عليها سنة ١٩٩٤ مع أنه يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار نزع الملكية سنة ١٩٥٤) على غير أساس .
الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦
العنوان : إرث ” تصرفات المورث ” ” الوصية في التركه ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الأستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى “. وصيه ” شروط الوصية . الرجوع عن الوصية ” .
الموجز : قرينة المادة ٩١٧ مدنى . شرطى قيامها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها حياته استناداً لحق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٩١٧ من القانون المدنى يدل على القرينة التى تضمنها تقوم بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته . ( ١ ) وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل .
الطعن رقم ٢٣١٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب , الفساد فلى الاستدلال ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مقابل حق الانتفاع عن الأرض محل التداعى شهرياً وليس سنوياً وإلزام الطاعن بباقى مقابل الانتفاع . قصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتحديد مقابل الانتفاع على حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٣ مدنى الخانكة المؤيد استئنافيا برقم ….. لسنة ١٩٩٥ مدنى مستأنف بنها والذى حدد مقابل حق الانتفاع عن الأرض محل التداعى بمبلغ ……. جنيه سنوياً إلا أنه انتهى في قضائه بجعل ذلك المبلغ شهريًا وليس سنوياً ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بباقى مقابل الانتفاع بمبلغ …… جنيه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ١٤٩٩٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢
العنوان : عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في التفسير ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده وتسليم العقار للمطعون ضده تأسيساً على أن حقيقة الطلبات في الدعوى فسخ الاتفاق السالف لإخلال الطاعنين بالتزامهما في البند الثالث منه باقتصار حقهما في الانتفاع بالطابق الارضى من العقار السكنى في حين أن عبارات الاتفاق السالف اعطى الطاعنين الاقامة في الطابق الارضى دون تحديد نوع الاقامة . مؤداه . أحقية الطاعنين في الانتفاع بالطابق الأرضى من عقار التداعى من سكن وغيره . اعتبار الحكم المطعون فيه البند الثالث من الاتفاق عقد مستقل وفسخه وحده وطرد الطاعنين من الطابق الارضى وتسليمه للمطعون ضده والابقاء على عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمطعون ضده قائمًا مع أنه وعقد الاتفاق السالف واحداً . مخالفة .
القاعدة : وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ الاتفاق موضوع الدعوى وتسليم العقار للمطعون ضده على سند مما أورده بمدوناته من أن حقيقة الطلبات في الدعوى هى فسخ الاتفاق المؤرخ … / ….. / ….. لإخلال الطاعنين بالتزامهما الوارد بالبند الثالث منه بأن يقتصر حقهما في الانتفاع بالطابق الأرضى من العقار على السكنى فقط وأن الثابت من الأوراق أنهما حولا العين إلى محل تجارى ….. في حين أن البين من عبارات هذا البند أنها أعطت للطاعنين الحق في الاقامة بالطابق الأرضى مدى الحياة دون تحديد لنوع هذه الإقامة وفى ذات الوقت لم يرد به نص صريح يحظر عليهما استخدامه في غرض آخر خلاف الإقامة ، كما أن البين من عبارات هذا الاتفاق في مجموعها واستهداء بظروف الدعوى وملابساتها أنه وعقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ شكلاً معاً اتفاقاً واحداً اتجهت إرادة طرفيه إلى أن يبين الطاعنين عقار التداعى إلى المطعون ضده مع احتفاظهما بحق الانتفاع مدى الحياة بالطابق الأرضى منه كجزء من الثمن وهو ما مؤداه أحقية الطاعنين في الانتفاع بالطابق الأرضى من عقار التداعى بكافة أوجه الانتفاع من سكن وغيره ودلالة ذلك ما تضمنته بنود الاتفاق الأخرى من أن حق المطعون ضده في بناء طوابق عليا بالعقار وأن حقه في الطابق الأرضى منه يقتضى فقط على حق المرور منه حال حياة الطاعنين وكذا ما تضمنته هذه البنود من دفع المطعون ضده لأقل من ثلث الثمن المتفق عليه مقدماً والباقى مقسطاً على اثنى عشر قسطاً وعلى براءة ذمته من قيمة أى أقساط متبقة في حالة وفاة الطاعنين ، هذا إلى أن الحكم اعتبر البند الثالث من الاتفاق عقداً مستقلاً وخلص إلى فسخة وحدة وطرد الطاعنين من الطابق الأرضى لعقار التداعى وتسليم للمطعون ضده وأبقى عقد البيع قائماً مع أنهما في حقيقتهما عقد واحد وأن شرط احتفاظ البائعين فيه بالحق في الانتفاع بجزء من العقار المبيع كان محل اعتبار في تحديد الثمن وتقسيطه على ما سلف بيانه .
الطعن رقم ٥٣٤١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠
العنوان : بيع ” التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع ” . حق ” حق الانتفاع “. عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” عقد البيع غير المسجل : آثاره ” ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه ” انتقال الملكية ” .
الموجز : عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشترى الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .
الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١١
العنوان : إثبات ” عب الإثبات ” . تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” ” الحيازة العرضية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” الحيازة العرضية ” . خبرة . خلف . محكمة الموضوع . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ” ” الحيازة العرضية “. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” أسباب كسب
الموجز : دعوى الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدها من أطيان النزاع للغصب والريع لتملكهم إياها بالبيع من مورثتهما مع احتفاظها بحق الانتفاع مدى حياتها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لثبوت حيازة الأخيرة للاطيان المدة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفها وبشرائها من المورثة بعد بيعها للطاعنين .عدم بحث ما ورد بعقد بيع الطاعنين بأحتفاظ المورثة بالانتفاع حيازة مادية عرضية .عدم جواز ضمها إلى حيازة المطعون ضدها في حساب مدة التقادم ودون بيان المصدر الذى استقى منه نية التملك . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد استندا في دعواهما الراهنة إلى عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٦١ الصادر لهما من مورثتهما ” ٠٠٠” والثابت فيه احتفاظها بحق الانتفاع للأطيان المباعة طوال حياتها , وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ثبوت حيازة المطعون ضدها لأطيان النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وعلى أن هذه الحيازة ثبتت لها من شرائها الأطيان – من البائعة للطاعنين – بموجب عقد البيع المؤرخ ٦ / ٦ / ١٩٧٦ ووضعها يدها عليها منذ التاريخ الأخير , وعلى أن البائعة لها كانت تضع اليد على الأطيان منذ عام ١٩٦٩ , واستوفت الحيازة شرائطها القانونية من حيازة مادية ظاهرة هادئة مستمرة بنية التملك , وتحققت للمطعون ضدها مدة التقادم المكسب للملكية من وقت بدء حيازة سلفها , دون أن يعنى الحكم بتحقيق ما ورد بعقد البيع سند الطاعنين من أن البائعة لهما وللمطعون ضدها كانت تحتفظ لنفسها بحق الانتفاع بصفتها منتفعة طوال حياتها وبالتالى كانت تحوز أطيان النزاع حيازة مادية عرضية لا يجوز ضمها إلى حيازة المطعون ضدها في حساب مدة التقادم – وهو ما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – ودون بيان المصدر الذى استقى منه الحكم ما استخلصه من أن وضع يد البائعة آنفه الذكر كان بنية التملك , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧
العنوان : إثبات ” القرائن القضائية ” . أرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” . حكم . ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” . صورية . ” إثبات الصورية : أدلة الصورية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : في القرائن القضائية ” . هبة ” هبة الأموال المستقبله ” . وصية ” شروط الوصية ” ” سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة ٩١٧ مدنى ” .
الموجز : احتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته . عدم تعارضه مع تنجيز التصرف . شرطه . عدم تجرده من نية التبرع وقت التصرف . تسجيل عقد الهبة .أثرة.نقل الملكية بين المتعاقدين.مفادة. للغير التمسك بالعقد الظاهر.مؤداه.اعتباره قرينة على كون التصرف منجزاًحالاً.قضاء الحكم المطعون فيه بألغاء الحكم المستأنف وبطلان عقدالهبة الصادر من مورث طرفى التداعى والمشهروببطلان عقد البيع لأبتنائه على عقد الهبة الباطل استناداًلأحتفاظ المورث بحق الانتفاع بعقارالتداعى مدى حياتة واعتبارة قرينة على إضافتة تصرفة الى مابعد الموت رغم عدم صلاحيتها لبناء الحكم ولا تؤدى الى ما انتهى الية.خطأوفساد في الاستدلال.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر قرينة المادة ٩١٧ مدنى من مجرد تصرف المورث في حق الرقبة دون حق الانتفاع ذلك ان أحتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالمال الموهوب وعدم التصرف فيه مدى حياتة لا يتحتم معة وعلى ماجرى به قضاءهذه المحكمة وجوب أعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف طالما لم يتجرد من نية التبرع وقت التصرف (٤).وهو ما لم يُقدم المطعون ضدهما دليلاً عليه هذا إلى أنه وقد تم تسجيل عقد الهبه حال حياة المورث وهو ما يترتب عليه نقل الملكية بين المتعاقدين بالنسبة للغير ويستحيل على المورث حماية نفسه حال تصرفهم للغير الذى له الحق عندئذ في التمسك بالعقد الظاهر ومن ثم فإن تخلى المورث عن هذه الحماية دون تحفظ من جانبه يُعد قرينه على كون التصرف حالاً ومنجزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في فهم القانون وتطبيقه فإذا أضيف إلى هذا أن القرينة التى ساقها للتدليل على أن التصرف مضاماً إلى ما بعد الموت والمتمثله في قسمة المال الموهوب وفق قواعد الميراث الشرعى للذكر مثل حظ الأنثيين لاتُفيد بذاتها هذا المعنى ولا تنتجه وهذا الاستخلاص محض إفتراض لا يصلُح لبناء الحكم ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه وكذا استدلاله على إقامة الواهب بعقارى التداعى وإحتفاظه بحيازتهما حتى الوفاة من شهادة وفاته رغم أنها لم تُعد لإثبات ذلك ولا تنهض دليلاً عليه ومن ثم فإنه يكون تساند إلى قرائن لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها واستخلص من الأوراق ما لا تنتجه بما يعيبه بالفساد في الإستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦
العنوان : أموال أموال الدولة الخاصة : ” جواز تصرف المنتفع بأملاك الدولة الخاصة في حق الانتفاع دون حق الرقبة ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بأن الأرض موضوع البيع ملك للدولة وليس لمباشرى إجراءات بيعها بالمزاد العلنى سوى حق الانتفاع عليها . تضمن قائمة شروط الإعلان عن بيع الأرض وللراسى عليه المزاد أن يتملكها ويتصرف فيها دون تضمينها ملكية الدولة لحق الرقبة فيها . تمسك الطاعنين بصفتيهما بذلك وطلبهم وقف إجراءات البيع لوروده على حق الرقبة المملوكة للدولة . أثره . القضاء بوقف إجراءات البيع وعدم التقيد بالميعاد القانونى للاعتراض عليه لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن تضمنت أسباب الحكم النهائى رقم ……. لسنة ١٩٨٥ مدنى السويس أن الأرض موضوع حكم إيقاع البيع ملك الدولة. وليس لمباشرى إجراءات بيعها بالمزاد العلنى سوى حق انتفاع عليها . إلا أن قائمه شروط البيع تضمنت الإعلان عن بيع الارض وأن الراسى أن يمتلكها ويتصرف فيها ، دون الإشارة إلى ملكية الدولة لحق الرقابة فيها ، وقصْر البيع والتملك على حق الانتفاع فقط وأن تمسك الطاعنان بذلك وطلبا وقف إجراءات البيع لوروده على حق الرقبة المملوكة للدولة وهو ما كان يُوجب على القاضى مباشر الإجراءات إجابتها إليه باعتباره اعتراضاً متعلقاً بالنظام العام على نحو ما سبق ، لا يُتقيد في إبدائه بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات سالفه البيان . إلا أنه رفض ذلك بما يعيب حكمه هذا بمخالفة القانون والخطأ تطبيقه . والذى أدى إلى بطلان حكمه بإيقاع البيع لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة كان وقفها فيه وجوبياًّ . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك العيب وقضى برفض استئناف الطاعنين بصفتيهما فإنه يكون قد استطال إليه ذات العوار بما يعيبه .
الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : حق المالك في الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . الإجراءات المشار إليها بالمادة ٢٠ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مقررة لمصلحة المالك الخاصة . مؤدى ذلك . حقه في التنازل عنها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر ، فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك ، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن البيع ، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين وكانت الإجراءات المشار إليها مقررة لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه في شراء العين و لا صلة لها بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، ومن ثم يحق للمالك التنازل عنه .
الطعن رقم ٢٤٧٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦
العنوان : حق ” حق الانتفاع”. ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع “.
الموجز : حق الانتفاع .ماهيته . حق مؤقت ينتهى بنهاية مدته أو بموت المنتفع. م٩٩٣ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٩٣ من القانون المدنى أن حق الانتفاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و ينتهى على أى حال بموت المنتفع.
الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” شروط العقد : الشرط المانع ” . ملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية : الشرط المانع ” .
الموجز : إبرام عقد بيع وحدة سكنية اقتصادية بحق الانتفاع في الارض بين الجهة الإدارية المالكة والمطعون ضده بغية توفير سكن ملائم . تضمن العقد تعهد الأخير بعدم تغيير استعمال العين إلى غير السكنى . مؤداه . اعتباره شرط ملزم يجب إعمال أثره . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك الشرط المانع . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٣ إلى المطعون ضده , أن الهدف من إبرامه كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة , وجاء النص في البند الثانى من هذا العقد , على أن الطرف الثانى المطعون ضده يقربأنه ليس له سكن آخر في المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك , وإذ ظهر شيء من ذلك يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وتضمن البند السادس منه أن المشترى يمتلك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده بالذات , على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأى جزء من الأرض ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل النزاع في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها , كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها وإذ كان ذلك , وكان مفاد ما تضمنه الشرط المانع الوارد في البند الحادى عشر من عقد التمليك المذكور من تعهد المطعون ضده بعدم القيام بتغيير استعمال العين المباعة له في غير غرض السكنى وفى حالة المخالفة يعد العقد مفسوخاً, إنما يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المرابحة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة , ومن ثم فإنه يكون شرطاً ملزماً يتعين إعمال أثره فيما يخص تغيير استعمال العين لغير السكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط المانع المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٢٤٧٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦
العنوان : حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . حق ” حق الانتفاع”. ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع “.
الموجز : سبق القضاء برفض طرد المطعون ضدهم و شريكى مورث الطاعنين للغصب لوضع يدهم على عين النزاع استناداً لحق الانتفاع . عدم حيازته ثمة حجية في الدعوى اللاحقة بطلب انهاء ذلك الحق استناداً لنص م ٩٩٣ مدنى . عله ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه رغم اختلاف موضوعهما بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة . خطأ وقصور.
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعوى السابقة رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٤ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية هو طرد المطعون ضدهم وشريكى مورث الطاعنين السالف ذكرهم للغصب وقضى فيها بالرفض لثبوت أن وضع يدهم على الحجرتين محل النزاع يستند إلى الحق في الانتفاع بينما موضوع الدعوى الحالية هو طلب إنهاء هذا الحق لوفاة من لهم حق الانتفاع استنادا لنص المادة ٩٩٣ من القانون المدنى وإلزام المطعون ضدهم بمقابل هذا الانتفاع وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلا لقضاء صريح أو ضمنى في أسباب حكمها أو في منطوقة ومن ثم فلا يكتسب ذلك الحكم في خصوص هذه المسألة حجية تمنع من نظرها في الدعوى الحالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث ما اذا كان حق المطعون ضدهم في الانتفاع بالعين قد انتهى من عدمه فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات بالقرائن القانونية ” .
الموجز : قرينه المادة ٩١٧ مدنى . مناطها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها لحساب نفسه مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . استخلاص قيام شرطى القرينة السالفة أو نفيها . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها . شرطه . أن يكون سائغ له أصل ثابت بالأوراق .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه في الانتفاع بها لحساب نفسه مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه استخلاص قيام شرطى تلك القرينة أو نفيهما هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها شريطة أن يكون سائغاً مردوداً إلى أصله الثابت بالأوراق.
الطعن رقم ٩٨٢٤ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦
العنوان : إيجار” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى . عدم جواز ترتيب أية التزامات في ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر. وفاة المستأجر أو تركه العين . أثره . امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤
العنوان : يجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” . قانون . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تكييف الدعوى ” .
الموجز : انتقال حق الإجارة في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إلى ورثة المستأجر الأصلى . أثره . حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت لمورثهم .
القاعدة : انتقال حق الإجارة – في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى – لورثة المستأجر بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر .
الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦
العنوان : أموال أموال الدولة الخاصة : ” جواز تصرف المنتفع بأملاك الدولة الخاصة في حق الانتفاع دون حق الرقبة ”
الموجز : حق الانتفاع . ماهيته . حق عينى متفرع عن حق الملكية . نطاقه . أحقية المنتفع في بيع حق الانتفاع دون حق الرقبة . علة ذلك . بطلان تصرف المنتفع في حق الرقبة لعين من أملاك الدولة . م٤٧ ق ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة أو التصرف فيها . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة : إذ كان حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يجيز للمنتفع التصرف في حق الرقبة لأنها ليست ملكة . ويقتصر حقه على التصرف بالبيع في حق الانتفاع . وإذا ما كان حق الرقبة من أملاك الدولة الخاصة .فإن التصرف فيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة أو التصرف فيها يعتبر عملاً بالمادة ٤٧ منه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام .
الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٢
العنوان : أموال ” أموال الدولة العامة : مقابل الانتفاع على الوحدات السكنية التى تديرها لجنة الخدمات في المناطق الصناعية ” .
الموجز : الوحدات السكنية التى تديرها لجنة خدمات المناطق الصناعية كيفيه إنشائها . المواد ١١٠ , ١١١, ١١٢ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى بق ٥٠ لسنة ١٩٨١ و ١٤ / ٢ ق ٣٦ لسنة ١٩٨١ بشان الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . مؤداه . ملكية تلك الوحدات للدولة ممثله في لجنة الخدمات التى تقوم ببنائها وتخصيصها لإسكان العاملين بالشركات الواقعة في نطاقها . أثره . اقتصار حق الشركات في الانتفاع بها . علة ذلك .
القاعدة : مفاد النص في المادة ١١٠ ,١١١ , ١١٢من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى المعدلة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٤ / ٢ ق١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – يدل على أن المشرع أناط إلى لجنة الخدمات بكل منطقة صناعية اختصاص بتحصيل نسبة من أرباح العاملين بالشركات الواقعة في نطاقها يتم تخصيصها في تمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للإسكان الإدارى للعاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة – وفى حالة توافر فائض في هذه الأموال يتم أيلولتها لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وهو ما يدل على أن الغاية من ذلك هو تشجيع إقامة التجمعات الصناعية وتوفير كافة الخدمات لها والعمل على إزالة المعوقات التى تقف حائلاً أمام الشركات لاستمرار النشاط فيها على الوجه الأمثل , ومن أهم هذه المعوقات هى المشكلة المتعلقة بكيفية توفير وحدات سكنية للعاملين بتلك الشركات , فتدخل الشارع بالنصوص القانونية المشار إليها وحدد نسبة من حصيلة أرباح العاملين بكل شركة يتم تحصيلها لحساب لجنة الخدمات بالمنطقة لتقوم بتمويل بناء الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بهذه الشركة أو للعاملين بالشركات المتجاورة , وهو ما يستلزم أن تكون مملوكة للدولة التى يمثلها قانوناً في هذا الشأن لجنة الخدمات آنفة البيان التى تقوم ببنائها وإدارتها وتخصيصها لإسكان العاملين بالشركات الواقعة بكل منطقة صناعية , ومن ثم فإنه لا يكون لهذه الشركات سوى حق الانتفاع فقط بتلك الوحدات .
الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٠٤
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب للملكية ” . حيازة ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” “الحيازة المكسبة للملكية. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون ” .ملكية ” القيود الوارد على حق الملكية “” أسباب كسب الملكية”.
الموجز : حق الملكية . جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه . مانع مقصور على المالك . نافذ تجاه الناس كافة . دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للتملك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يُخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية .
الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٤
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. ضرائب ” الضريبة على إيرادات الثروة العقارية : الضريبة على الأراضى الزراعية” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : وضع اليد على الأموال العامة ” “الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الانتفاع ” .
الموجز : ثبوت أن أرض النزاع مربوطة بأسم المطعون ضده الأول كمنافع من قبل مصلحة الضرائب العقارية . مؤداه . ترخيص له بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منه عن ذلك الربط . صدور القرار رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٤ من مصلحة الضرائب العقارية بدفع ذلك الربط وثبوت أن تلك الأرض أملاك أهالى وليست أملاك دولة . أثره .حيازة المطعون ضده الأول لها حيازة عرضية أساسها الغصب لاترتب حقاً لواضع اليد عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظراستنادا لوجود علاقة إيجارية بين المطعون ضده الأول ومصلحة الضرائب العقارية لكونها المالك الظاهر وقت إبرام عقد الإيجار ومساهمة الطاعن بخطئه في تركها . فساد في الاستدلال وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل النزاع قد ربطت باسم المطعون ضده الأول كمنافع من قبل مصلحة الضرائب العقارية وهو ما يعد ترخيصاً له بالانتفاع بها مقابل ما كانت تستأديه منه عن هذا الربط ثم تم رفعه بموجب القرار ٤٣ لسنة ١٩٨٤ والصادر من مصلحة الضرائب العقارية بعد أن ثبت أن هذه الأرض أملاك أهالى ولا يجوز حصرها كأملاك دولة ومن ثم فإن حيازة المطعون ضده الأول حيازة عرضية لا تقوم على اتفاق أو تعاقد بشأنها وإنما أساسها الغصب الذى لا يرتب حقاً لواضع اليد بل يخول للحكومة حق طرده في أى وقت ومتى كان ذلك فهى لا تندرج بحال ضمن الإيجارات الصحيحة . ولا يصح الاحتجاج في شأنها بنظرية التأجير من المالك الظاهر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضده الأول كان مرتبطاً بعلاقة إيجارية مع مصلحة الضرائب العقارية باعتبارها المالك الظاهر وقت إبرام عقد الإيجار وأن الطاعن ساهم بخطئه في ترك أرض التداعى حتى تم حصرها كأملاك دولة ورتب على ذلك سريان تلك العلاقة الإيجارية في حق المالك الحقيقى الطاعن على الرغم من عدم إفصاح الأوراق عن وجود علاقة عقدية تقوم على الإيجار بين تلك المصلحة والمطعون ضده الأول فإنه يكونٍ فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٣٣٧٧ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية ” .
الموجز : حق ذوى الشأن في مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه . تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السادسة ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية . جواز اقتضاء بعضه أو كله عيناً بموافقة الملاك بعد إيداع الجهة طالبة نزع الملكية له خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ صدور القرار .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه طبقاً لنص المادة السادسة من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ، ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر ، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً ، وأنه لذوى الشأن من الملاَّك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل ، مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها إلى حين دفع التعويض المستحق ، وتلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ، بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٧٠ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦١٧ )
العنوان : إيجار” القواعد العامة في الإيجار : اختلاف عقد الإيجار عن غيره من العقود : اختلافه عن عقد الحكر ” .
الموجز : الحكر . منشؤه الشريعة الإسلامية . للتعرف عليه وعلى أحكامه وجوب الرجوع إلى قواعدها . ماهيته . عقد يبيح الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو أجل طويل مقابل أجرة الحكر . أثره . للمحتكر حق عينى على العقار المحكر . اختلافه عن الإيجار الذى ينعقد لمدة محددة ويرتب حقاً شخصياً للمستأجر .
القاعدة : إن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهى أجرة المثل التى قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد ، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر ، ويكون البناء أو الغراس الذى يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه ، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذى ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصى .
الطعن رقم ١١٥٢٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨
العنوان : شفعة ” حالات وأسباب الأخذ بالشفعة : الحق في الشفعة ” ” شروط الأخذ بالشفعة : ملكية الشفيع لما يشفع به ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : ايداع الأوراق والمستندات المؤيدة للطعن طبقاً لق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ” ” أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل , السبب الجديد ” .
الموجز : وجوب إيداع الطاعن بالنقض قلم كتاب المحكمة رفق صحيفة الطعن الأوراق والمستندات التى تؤيد الطعن . م ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . مؤداه . التزام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم الخصوم ما يطلبونه من مستندات مزيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لقضائه للمطعون ضدها الثالثة بالشفعة في شقة التداعى رغم إنها لا تمتلك سوى حق الانتفاع بالعين المشفوع بها بموجب عقد هبه مشهر وعدم تقديمه رفق طعنه صورة عقد الهبة . نعى عار من الدليل وخلو الحكم المطعون فيه والابتدائى مما يفيد تمسكه بالنعى . اعتباره سبب جديد . أثره . غير مقبول .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه , وعلى قلم كتاب المحكمة التى أًصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” , لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يودع رفق طعنه صورة من عقد الهبة المشار إليه بسبب النعى ( النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيقه القانون والفساد في الاستدلال لقضائه للمطعون ضدها الثالثة بأحقيتها في أخذ شقة التداعى بالشفعة رغم عدم امتلاكها للشقة المشفوع بها سوى حق الانتفاع بعقد هبة مشهر ) , كما خلا الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي مما يفيد تمسكه بالدفاع مثار النعى , ومن ثم يضحى ما ينعى به الطاعن سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة , فضلاً عن كونه عارياً عن الدليل , وبالتالى يكون غير مقبول .
الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٢
العنوان : إرث ” تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية ” ” الوصية بالتركة ” . حكم” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . صورية ” إثبات الصورية : أدلة الصورية “” من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر : الصورية النسبية “” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية ” .
الموجز : حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث . حق خاص مصدره القانون . اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على هذا التصرف انصب بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث . مؤداه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها . قرينة قضائية لإثبات مدعاه . قاضى الموضوع . سلطته في الأخذ بهذه القرينة أو عدم الأخذ بها . استقلال محكمة الموضوع باستظهار القرائن المؤدية إلى وصف العقد متى كان بيانها سائغاً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث هو حق خاص مصدره القانون (٧)، ويعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على هذا التصرف انصب على أنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث (٨) ، ومن ثم يجوز له إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات (٩) ، وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حُر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره (١٠)إذ أن استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً
الطعن رقم ٢٧٦٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٦٥ )
العنوان : حيازة ” من أنواع الحيازة : الحيازة المبنية على التسامح ” .
الموجز : الحيازة المبنية على التسامح . عدم اكتساب صاحبها حقاً يعارض حق المالك في الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه مهما طالت مدتها . حق صاحب الملك في إنهائها دون قيد ودون التزام عليه قبل الحائز . عدم تخلى الحائز عن الحيازة عند طلبها . اعتباره غاصباً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك في الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته في هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها .
الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨
العنوان : بطلان” بطلان الأحكام”. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. دعوى ” الدفاع الجوهرى” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهرى “. ملكية .
الموجز : تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بحسن نيته عند شرائه العقار محل النزاع من البائعة الحائزة للأرض وأقامت مبانى عليها معتقداً أنها المالكة للشواهد لدالة على أنها صاحبة الحق في التصرف وأن البنك المطعون ضده الأول لم ينازعه في ملكيته له طوال مدة حيازته حتى تاريخ بيعه للمطعون ضدها الثانية . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بمقابل حق الانتفاع والتسليم مغفلاً الرد عليه ولم يعن بتحقيقه . قصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع من البائعة له بالعقد المؤرخ ٧ / ٩ / ١٩٧٤ وهى التى كانت تحوز الأرض وأقامت المبانى عليها معتقداً أنه اشتراه من المالكة له للشواهد التى تدل على أنها صاحبة الحق في التصرف وأن البنك المطعون ضده الأول لم ينازعه في ملكيته له طوال مدة حيازته منذ سنة ١٩٧٤ إلى أن باعه إلى المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٧ ، وكان الحكم المطعون فيه ( قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بمقابل حق الانتفاع والتسليم ) قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن بتحقيقه الأمر الذى قد يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٧
العنوان : استيلاء . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” عدم قبول الدعوى ” . ملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة ” .
الموجز : استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . أثره . اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة . لصاحب العقار حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به لحين صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان العقار داخلاً في مشروعات الحكومة العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع . م ١٣ق ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون يستوى في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة في ملكية الأفراد .
الطعن رقم ٥٣٨٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨
العنوان : استئناف . إيجار . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . خبرة . دعوى ” إعادة الدعوى للمرافعة ” . عقد ” من انواع العقود : عقد الإيجار ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . نقض .
الموجز : وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة . اقتصار حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . علة ذلك .
القاعدة : إن المبدأ الذى قررته محكمة النقض من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا يجوز انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق .