You cannot copy content of this page
حوالة الحق فى ضوء أحكام محكمة النقض
الموجز : –
تنازل الطاعن عن حصته فى شركة التوصية البسيطه إلى المورث نظير مبلغ اصدر به الاخير عدد ستة شيكات . عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد . مؤداه . اخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن . أثره . احقية الطاعن فى طلب فسخ الاتفاق على التخارج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : –
إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة …- توصية بسيطة – تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه .
(الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)
الموجز : –
الأصل عدم قابلية حصة الشريك فى شركات الأشخاص للتداول . جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته الى الغير سواء بعوض او على سبيل التبرع . شرطه . المحافظة على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه الشركة . تنازل الشريك . ماهيته . حوالة حق الشريك الى الغير . التنازل بعوض . قابليته للفسخ . شرطه . عدم وفاء المتنازل اليه بالتزاماته بسداد المقابل .
القاعدة : –
أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد .
(الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)
الموجز : –
إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد .
القاعدة : –
الشيك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
(الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)
الموجز : –
الحلول القانونى للمؤمن قبل الغير المسئول بما دفعه من تعويض عن الضرر للمؤمن له . ماهيته . مؤداه . اعتبار دعواه قبل الغير المسئول عن الضرر ذات دعوى المؤمن له قبله . أثره . جواز تأسيسها على المسئولية العقدية أو الفعل الضار .
القاعدة : –
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالة هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية .
(الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)
الموجز : –
حوالة الحق . تمامها دون رضاء المدين . نفاذها فى مواجهته . لازمه . قبولها أو إعلانه بها . المادتان 305،303 مدنى .
القاعدة : –
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نص المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها .
(الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)
الموجز : –
التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث . أساسه عقد التأمين. علة ذلك . أثره . حلول المؤمن محل المؤمن له . سبيله . الحوالة أو الحلول الاتفاقى .
القاعدة : –
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى .
(الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لانتفاء أياً من الحالات الواردة فى القرار رقم 112 لسنة 1955 ، ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى . رغم اقامة الطاعنة (المؤمن ) الدعوى قبل المطعون ضدهم (الغير المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به) استنادا لعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك ( المؤمن له) والمعلنة للمطعون ضدهم . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة : –
إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل و حوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء أياً من الحالات المنصوص عليها فى القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى ، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناءً على حوالة الحق المؤرخة 3/11/1996 والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم ، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع الثابت فى الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانونى المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 3169 لسنة 73 جلسة 2013/03/06)
الموجز : –
حوالة الحق . نفاذها فى حق المُحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها . أثرها . حلول المُحال إليه محل المُحيل بالنسبة إلى المُحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه . مؤداه . اعتباره المُحال إليه هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل على الرغم من تدخل المحال إليه فى الدعوى طالباً الحكم فيها لصالحه على سند من تنازل البنك المطعون ضده عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل الدعويين . خطأ .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها ، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، وكان الواقع فى الدعوى أن ” بنك ……” قد تدخل هجومياً فى الدعوى رقم …. لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية فى الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن فى 8/11/2007 ، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذى صفة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده – دون المحال إليه ، بما يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 2436 لسنة 80 جلسة 2012/11/12 س 63 ص 1117 ق 177)
الموجز : –
حوالة الحق . مؤداها . انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع . جواز التمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل . م 312 مدنى .
القاعدة : –
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 منالقانون المدنى .
(الطعن رقم 2239 لسنة 68 جلسة 2010/12/19 س 61 ص 975 ق 165)
الموجز : –
شراء المطعون ضده الأول عقار النزاع من مشتريه من المطعون ضده الثانى المؤجر . مؤداه . عدم انعقاد حوالة عقد الإيجار الصادرة من الأخير إليه . أثره . بطلان التكليف الصادر من المطعون ضده الأول . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف الباطل . خطأ .
القاعدة : –
إذ كان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول , ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استيداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
الموجز : –
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . التكليف بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . وجوب صدور التكليف من المؤجر أصلاً . حق مشترى العقار بعقد غير مسجل فى تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه وفق القانون .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه ، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بينمشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون .
(الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
الموجز : –
زوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة . أثره . عدم انعقادها .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة .
(الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
الموجز : –
حوالة الحق . انعقادها . أثره . انتقال الحق بكافة ضماناته وتوابعه من المحيل إلى المحال له . نفاذها فى حق المدين . شرطه . الإخطار بكتاب مسجل أو الإقرار بالعلم الفعلى بالحوالة لا يغنى عن العلم بالطريق القانونى . الاستثناء . الغش بتواطؤ المدين مع المحيل على الوفاء له اضراراً بحقوق المحال له .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها ، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه ، إلا أنها لا تنفذ فى حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل ، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا فى حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له ، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها ، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته فى القضاء له بذلك .
(الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)
الموجز : –
اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بقبول البنك المطعون ضده الأول لحوالة الحق وبراءة ذمة المطعون ضدها الثانية وانقضاء الكفالة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المودع من عدم اتمام حوالة الحق وعدم إخطار البنك بها . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها قد استخلص من أوراقها ومنها تقرير الخبير المقدم فيها والذى لم يناقش شروط الحوالة ونفاذها أن الجمعية المطعون ضدها الثانية حاولت إبرام حوالة الدين مع المؤسسة المصرية للرعاية الصحية لينقل إليها عبء سداد قيمة أقساط الجهاز محل الدعوى ، إلا أن الحوالة لم تتم ولم يُخطر بها البنك المطعون ضده الأول ، وكانذلك سائغاً وله معينه فى الأوراق بما يكفى لحمل قضائه هذا إلى أن ما أثارته الطاعنة من قيام البنك باتخاذ بعض الإجراءات التى تنبىء عن قبول حوالة الحق على النحو الذى أورده فى مذكرته المؤرخة الأول من يناير سنة 1996 غير صحيح ، بعد أن خلت الأوراق من أى دليل على إعلانه بورقة من أوراق المحضرين أو ما يفيد قبوله الضمنى لها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطراحه هذا الدفاع ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
(الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65)
الموجز : –
مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائنا عادياً للبائع . حقه فى تسلم العقار المبيع وثماره . حق شخصى مترتب له فى ذمه البائع فقط . لا حق له فى مطالبة المستأجر بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به . الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك . حق المالك الجديد فى مطالبة المستأجر بها . شرط ذلك .
القاعدة : –
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد 146 ، 604 ، 605 و 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع – مؤجر العقار – وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر .
(الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125)
الموجز : –
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط الشرط الصريح الفاسخ فى حق المستأجر واعتبار المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر فى عقد الإيجار وتوافرت صفتها فى مطالبة الطاعن بالأجرة بمجرد شرائها العين المؤجرة بعقد بيع عرفى رغم عدم تسجيله أو حوالة عقد الإيجار . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : –
إذا كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار لم تتم حوالته إلى المطعون ضدها وأن عقد شرائها المؤرخ 23/5/2005 التى تدعى بصدوره إليها من المؤجر – البائع – لم يتم تسجيله واستدلت على حلولها محل الأخير فى الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار بالإنذار الموجه منها للمستأجرين ومنهم الطاعن كما استدلت على ملكيتها للعين محل النزاع بعقد البيع العرفى المشار إليه وهو ما لا يكفى لحصول الحوالة وانتقال الملكية إليها إلا بتسجيل العقد أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المطعون ضدها قد حلت محل المؤجر فى عقد الإيجار وتوافرت لها صفة المؤجر فى المطالبة بالأجرة بشرائها العين المؤجرة إلى الطاعن رغم أن هذا الحلول لا يتم ولا تترتب آثاره القانونية إلا بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المطعون ضدها بالتسجيل أو تحويل عقد الإيجار إليها من البائع وإعلان الحوالة للمستأجر أو قبوله لها وهو ما يترتب عليه عدم توافر شروط إعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125)
الموجز : –
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية . أثره . التزامه بدفع الأجرة إليه .
القاعدة : –
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .
(الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125)
الموجز : –
حوالة الحق . ماهيتها . وجوب مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .
القاعدة : –
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمته المحال عليه إلى الثانى ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة .
(الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125)
الموجز : –
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمته المحال عليه إلى الثانى ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة . (الطعن رقم 13714 لسنة 77 جلسة 2008/06/19 س 59 ص 718 ق 125)
القاعدة : –
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار المطعون ضده للطاعن بموجب الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل إليه منه فى 2002/7/1 متضمناً مطالبته بسداد الأجرة إليه مباشرة لشرائه العقار الكائنة به عين النزاع تنفذ به الحوالة فى حقه ورتب على ذلك أن وفاء الطاعن للمالك السابق لا يبرئ ذمته من دين الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من ذلك التاريخ . لما كان ما تقدم ، وكان إخطار الطاعن على هذا النحو لا يكفى لنفاذ الحوالة فى حقه ولا يغنى عن إعلانه بها إعلاناً قانونياً على يد محضر – على ما سلف بيانه – فإن مفاد ذلك أن تكليفاً صحيحاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن ( المستأجر ) من صاحب الحق فى استيداء الأجرة المستحقة قبله من 2002/7/1 حتى 2003/5/26 تاريخ إنذاره على يد محضر وينتفى من ثم شرط من شروط قبولها ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 9724 لسنة 75 جلسة 2007/06/27 س 58 ص 619 ق 106)
الموجز : –
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . التكليف بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له فى توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . وجوب صدور التكليف بالوفاء من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة . صدوره من مشترى العين المؤجرة بعقد غير مسجل . صحيح . شرطه . حوالة عقد الإيجار .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفقاً للقانون .
(الطعن رقم 9724 لسنة 75 جلسة 2007/06/27 س 58 ص 619 ق 106)
الموجز : –
إعلان المدين بالحوالة . حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين . م 305 مدنى . لا يغنى عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير – بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى – هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق .
(الطعن رقم 9724 لسنة 75 جلسة 2007/06/27 س 58 ص 619 ق 106)
الموجز : –
نفاذ حوالة الحق فى مواجهة الغير والمدين . بدءه من تاريخ إعلان المدين او قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ . الغير فى الحوالة . مقصوده .
القاعدة : –
يكون نفاذ – حوالة الحق – فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ حوالة فى حق المحال عليه بدءاً من تاريخ إعلانه بها وقبل ثبوت الدين المحال به فى ذمته . صحيح .
القاعدة : –
إذ كان الثابت فى الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن فى الطعن الثانى …. أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره ….. الذى كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول فى الطعنين ….. الذى أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائى بالدين – بموجب إعلان رسمى على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه ……. من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائى فى الاستئنافين رقمى …… ، …… ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى نفاذ الحوالة فى حق مصلحة الجمارك التى يمثلها الطاعن فى الطعن الأول بالإعلان الحاصل فى 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول فى الطعنين …… منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك …… ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل …… تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرىء لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد فى ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل فى 30 من أبريل سنة 1995 الذى اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ ….. جنيهاً الذى قضى به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلى ومقداره …… الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له …… الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
حوالة الحق . ماهيتها. عقد ملزم للمحيل والمحال إليه . أثره . عدم جواز العدول عنه بالإرادة المنفردة .
القاعدة : –
العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
حوالة الحق . ماهيتها . الحق الشخصى أياً كان محله قابل للحوالة كأصل . يستوى فى ذلك أن يكون منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدى . نفاذ الحوالة فى حق المحال عليه أو الغير الذى اكتسب حقاً يتعارض مع حق المحال له . شرطه . إعلانه بها أو قبوله الثابت التاريخ لها ولو حصل قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو ثبوت الدين المتنازع عليه . م 305 مدنى .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له أى الدائن الأصلى والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ فى حقه أو فى حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
الحق الشخصى . قابليته للحوالة . شرطه . أن لا يحول دون ذلك نص قانونى او اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . حالاته .
القاعدة : –
المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى فى ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
قبول المدين الحوالة او الإعلان بها قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوتة . لا أثر له على نفاذها . شرطه .
القاعدة : –
تعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعاً فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك .
(الطعن رقم 526 لسنة 68 جلسة 2006/05/09 س 57 ص 417 ق 85)
الموجز : –
اتفاق التحكيم . تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة . أثره . خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية الناشئة عن فعل أحد أطراف العقد يشكل جريمة أو غش أو خطأ جسيم . انتهاء حكم التحكيم إلى إلزام الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ مشترك بينهما لا شأن له باتفاق التحكيم ولا يسار إليه إلا بدعوى مبتدأه . خطأ . علة ذلك . خروجه عن نطاق اتفاق التحكيم وتجاوزه محل موضوع حوالة الحق .
القاعدة : –
لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وما تضمنته سائر الأوراق أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير – الغير مختصمة فى الطعن عقد ضمان إئتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية مؤرخ 15 من يناير سنة 1996 بغرض تغطية ضمان المبالغ المستحقة عن شحنات الأرز التى ترغب هذه الشركة فى تصديرها إلى الخارج وقد تضمنت بنوده المخاطر التى يغطيها هذا العقد وحدودها وشروط استحقاق التعويض ومداه ، وأحقية تلك الشركة المصدرة فى أن تتنازل عن حقها فى التعويض المستحق لها وفقاً لهذا العقد للبنك أو المؤسسة المالية التى قامت بتمويل صادراتها ، ثم خضوع العقد لأحكام القانون المصرى وأخيراً الاتفاق على شرط التحكيم ، وإنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن الوفاء بقيمة كميات الأرز التى قامت المطعون ضدها بتمويلها فقد تنازلت للأخيرة بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 عن ما قد يستحق لها من تعويض وفقاً لعقد الضمان سالف الذكر وورد فى هذا التنازل ما نصه ( نتنازل نحن الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير . . عن حقنا فى التعويض الذى قد ينشأ لنا قبل الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب وثيقة الضمان رقم 1/96 بتاريخ 15/1/1996 والسارية حتى 14/1/1997 ) وقد تم إعلان الطاعنة بهذا التنازل فقبلته بموجب كتابها المرسل إلى المطعون ضدها فى 6/3/1996 الذى أرفقت به ملحقاً لوثيقة الضمان الموضح به الحدود الائتمانية والشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ عملية التصدير على نحو ما جاء بأصل هذا الخطاب المرفق بالأوراق وورد فى نهايته العبارة الآتية (نعزز لسيادتكم بأن التعويض الذى قد يستحق لكم بناء على هذا التنازل سوف يتم دائماً طبقاً لأحكام وضوابط وثيقة الضمان بعاليه ) . وإذ تعذر الاتفاق بين طرفى الطعن على ما يستحق للمطعون ضدها من تعويض بالتراضى فقد طلبت من الطاعنة الالتجاء إلى التحكيم فتحرر اتفاق بينهما بشأنه فى 8/7/1998 جاء فى التمهيد الوارد به عرض لمضمون عقد الضمان آنف البيان واتفاق تنازل الشركة المصدرة للمطعون ضدها عن الحق فى التعويض المقرر وفقاً له وقبول الطاعنة لذلك وتحديداً لطلبات المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 125100 دولار أمريكى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق فى 17/4/96 وحتى السداد مع تعويض عن الأضرار الأدبية قدرته بمبلغ خمسون ألف جنيه كطلب أصلى وإلزامها بذات المبلغ الأول كطلب احتياطى وفقاً لمسئولية الطاعنة التقصيرية وجاء بالبند الثانى من هذا الاتفاق بأن يجرى هذا التحكيم طبقاً لأحكام عقد الضمان ونصوص ومواد القانون رقم 27/94 الخاص بالتحكيم وقواعد القانون المدنى ثم توالت بنوده ببيان الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم وجاء أخيراً فى البند العاشر منه ما نصه (هذا الاتفاق مكمل لاتفاق التحكيم المبرم ضمن وثيقة الضمان وهو بمثابة اتفاق على إجراءات التحكيم وما يتطلبه من شروط يتفق عليها أطراف التحكيم بداية وقبل إجراءات التحكيم ) وكان البين مما جاء باتفاق التنازل الصادر من الشركة المصدرة للمطعون ضدها وكتاب الطاعنة المتضمن قبولها هذا التنازل وما ورد بعقد الاتفاق على التحكيم المحرر بين طرفى الطعن وما جاء بعقد الضمان – على نحو ما سلف بيانه أن موضوع اتفاق التحكيم قد تحدد باتفاق طرفيه فيما يكون للمطعون ضدها (المحال لها) من حق فى التعويض الذى قد يستحق للشركة المصدرة (المحاله) لدى الطاعنة (المحال عليها) وفقاً لعقد الضمان باعتباره ذات الحق الذى فى ذمتها وانتقل بجميع مقوماته وخصائصه للمطعون ضدها ومن ثم يخضع التحقق من موجبات آداء هذا التعويض لأحكام المسئولية العقدية ، ما لم يرتكب أحد طرفى عقد الضمان سالف الذكر فعلاً يؤدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غش أو خطأ جسيم يرتب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية . وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى الذى اتفق طرفى التحكيم على إعمال مواده وكان الثابت من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أنه بعد أن عرضت هيئة التحكيم فى أسباب قضائها لدفاع طرفى التحكيم بشأن مدى أحقية الشركة المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام عقد ضمان الائتمان باعتباره موضوع اتفاق التحكيم – محل حوالة الحق – وانتهت إلى رفض القضاء بإلزام الطاعنة بأدائه لعدم تحقق موجبه – وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية تبعاً للمفهوم السابق بيانه – عادت وتناولت بحث مدى أحقية المطعون ضدها فى إلزام الطاعنة بآداء التعويض المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ ادعت أنها ارتكبته وهو عدم التحقق من حسن سمعة وملاءة شخص المصدر قبل إصدارها عقد ضمان الائتمان له بما ساهم فى تردى المطعون ضدها فى التعامل معه وتمويل قيمة الشحنة المصدرة للخارج وفقدان قيمتها وخلصت من بحثها له إلى توافر خطأ كل من طرفى خصومة التحكيم فى التعاقد مع الشركة المصدرة والمتمثل فى خطأ الطاعنة فى إبرام عقد الضمان معها ، وخطأ المطعون ضدها فى اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التى صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها ، ورتبت هيئة التحكيم على هذه النتيجة تحمل كل من الطاعنة والمطعون ضدها جزءً من قيمة الشحنة بلغ نصيب الطاعنة منها المبلغ المقضى به محل دعوى البطلان وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم فى هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم آنف البيان ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدى موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق ) بما يضحى معه قضاؤها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائى للقضاء العادى صاحب الولاية العامة فى النظر والفصل فى المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيرى المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه
(الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212)
الموجز : –
حوالة الحق . لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المدين (المحال عليه) . نفاذها قبله . شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه إلى المحال إليه .
القاعدة : –
المقرر أن حوالة الحق وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى لا تنشىء التزاماً جديداً فى ذمة المحال عليه (المدين) وإنما يترتب على انعقادها صحيحة ونفاذها فى حقه – بالإعلان أو القبول – انتقال ذات الالتزام الثابت أصلاً فى ذمة المحال عليه (المدين) من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه
(الطعن رقم 86 لسنة 70 جلسة 2002/11/26 س 53 ع 2 ص 1095 ق 212)