You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى حوالة الدين 

 حوالة الدين فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

الموجز : –

حوالة الدين . جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين القديم . انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه . المادتان 320 ، 321 مدني .

القاعدة : –

لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين فى صورة إتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، وللمحال عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي إلى المحال عليه .

(الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

 

الموجز : –

عدول قاضى الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات . شرطه . وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين . حوالة الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمنى بين الدائن والمحال عليه .

القاعدة : –

لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان البين من الطلب المؤرخ ………. أنه تضمن طلب ……….. فى أن يحل محل الطاعن فى دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله “………. أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة ” وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى أتمام حوالة الدين.

(الطعن رقم 1284 لسنة 58 جلسة 1993/06/22 س 44 ع 2 ص 745 ق 259)

 

الموجز : –

قبول الدائن للحوالة يغنى عن اعلانه بها رسميا . م 322 مدنى . القبول قد يكون ضمنيا تستخلصه المحكمة من أى تعبير ارادى يدل على رضائه بالحوالة .

القاعدة : –

قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى ، و أنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه .

(الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

 

الموجز : –

الرهن الرسمى . انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون . حق للمدين الراهن فى التمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن للوفاء بالدين . مؤداه . ثبوت ذات الحق لمشترى العقار المرهون المحال عليه الدين . م 350 مدنى .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة .

(الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)

 

الموجز : –

حوالة الدين . تحققها باتفاق المدين والمحال عليه . نفاذها باقرار الدائن لهذا الاتفاق . جواز اتفاق الدائن والمحال عليه علي الحوالة دون رضاء المدين .

القاعدة : –

مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.

(الطعن رقم 606 لسنة 43 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1031 ق 204)

 

الموجز : –

حوالة الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمنى بين الدائن و المحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين . استخلاص قيام هذا الاتفاق من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : –

يجوز أن تتم حوالة الدين وفقا لنص المادة 321 من القانون المدنى فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن و المحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، و إذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الاتفاق شكلا خاصا فإنه يكفى أى تعبير عن الارادة يدل على تراضى الطرفين و اتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى التزامه و لو كان هذا التراضى ضمنيا . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى – فى استخلاص سائغ- إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن و المطعون ضدها – الدائنة – تراضى فيه الطرفان ضمنا على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلى – شقيقة – و قد تمثل هذا الاتفاق فى السندات الإذنية التى وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها . و كان استظهار نية المتعاقدين اسخلاصها من أوراق الدعوى و ظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 621 لسنة 39 جلسة 1976/05/31 س 27 ع 1 ص 1240 ق 237)

 

الموجز : –

حوالة الدين بين تاجرين . اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما . جواز أثباتها بالبينة و القرائن .

القاعدة : –

حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما و يجوز إثباتها بالبينة و القرائن .

(الطعن رقم 621 لسنة 39 جلسة 1976/05/31 س 27 ع 1 ص 1240 ق 237)

 

الموجز : –

عدم استظهار الحكم أن العقد الذى كفله الكفيل ، أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول ، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك . خطأ فى القانون ، وقصور فى التسبيب .

القاعدة : –

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 208 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 268 ق 42)

 

الموجز : –

عدم نفاذ حوالة الدين فى حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها . لا يمنع من كونها صحيحة ونافذة بين طرفيها . خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للدين ليقوم بنفسه بالوفاء به . بقاء التزام المحال عليه طالما بقى الدين قائما قبل المدين الأصلى ولا يسقط بالتقادم .

القاعدة : –

إنه و إن كانت حوالة الدين – التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين – غير نافذة فى حق الدائن – المطعون عليه الثانى – لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء فى هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم .

(الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14)

 

الموجز : –

تمسك الطاعنين بأن مورثهم – المحال عليبه بالدين – وهم من بعده لا يسألون قبل المدين – المحيل – طبقا لعقد البيع إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من دين بنك الأراضى ، قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث . إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق مايجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى اشتراها . قصور .

القاعدة : –

إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن مورثهم – المحال عليه بالدين – و هم من بعده لا يسألون قبل المدين – المحيل – إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و أنه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين …… بائع منها قدرا من بينه …….. لمورثهم ، و نزع بنك الأراضى – الدائن – مساحة …… من مجموع ما إشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى إشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد إحتجز من ثمن مساحة …. …. المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه يكون قاصراً قصورا يعيبه و يوجب نقضه .

(الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1