You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى دشت المفردات ( دشت ملف الدعوى )
الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف طنطا بأن هذا الملف قد تم دشته ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم”. نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي . دشت الملف وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على أن تقرير الخبير الذي أودع أمام محكمة أول درجة قد أثبت له صفته في اقتضاء التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع ، وقد خالف ذلك الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة المنصورة الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة أحكامه والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المُدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتحقق من أسبابه التي واجه بها دفاع الطاعن وما انتهى إليه بمنطوقه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات في الدعوى ، وإذ خلت الأوراق من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه حسب الإفادة الواردة من محكمة استئناف القاهرة بأنه تم دشته ، مما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف الاسكندرية بدشت الملف الاستئنافي ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الابتدائي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على حكم أول درجة وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدشت الملفات حتى نهاية عام ١٩٩٩ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الابتدائي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعنة للحكم المطعون فيه تقوم على أن أرض النزاع قد تسلمتها الجمعية المطعون ضدها وتصرفت فيها بالبيع للغير حسبما هو ثابت من تقرير خبير محكمة أول درجة من المستندات المقدمة أمامه ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة الجيزة الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته بمضي المدة القانونية ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سببي الطعن من قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب وما شابه من فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الابتدائي . دشت الملف وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على أن الطاعن بصفته لم يتم اختصامه في الدعوى إلا أمام محكمة الاستئناف مخالفاً مبدأ التقاضي على درجتين، وإذا كان التقرير بصحة أو عدم صحة أسباب الطعن يستلزم الاطلاع على حكم أول درجة وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة جنوب الإسكندرية الابتدائية بدشت ملفات الدعاوى حتى نهاية عام ١٩٩٨ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
العنوان : نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى . دشت الملف الابتدائي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به بأوجه الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة ما أورده البنك الطاعن بأوجه الطعن يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى خاصة عقد فتح الحساب الجاري المبرم بين طرفي النزاع وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به بأوجه الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن . أثره . وجوب نقضه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على أنه أخطأ في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى جره للخطأ في تطبيق القانون ، وأنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة والتسوية الودية بتاريخ .. / .. / ١٩٦٧ رغم تمسكه بدفاع مؤداه عدم تنفيذها على الطبيعة بين أطرافها واستمرار العلاقة الإيجارية مع المطعون ضدهما الثاني والثالث عن مورثه ثم منه هو وتقاضيه الإيجار منهما ومن ثم ثبوت وضع اليد له دون المطعون ضده الأول ، فضلاً عن انتفاء صفة الهدوء في حيازة الأخير إن كانت وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة سببي الطعن يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف ….. ” مأمورية ….. ” بدشت الملف الاستئنافي بمضي المدة القانونية فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في سببي الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافي ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة استئناف القاهرة بأن هذا الملف تم دشته بمضي المدة القانونية ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعوى الاستئنافى والحكم الصادر فيه . دشت الملف الاستئنافي وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على أنه أغفل الرد على ما تمسك به من دفاع ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة سببي الطعن يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافى من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة بدشت الملف الاستئنافي ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨
العنوان : حكم ” تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه” ” رقابة محكمة النقض”. نقض ” إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات” ” أسباب الطعن بالنقض”.
الموجز : ثبوت دشت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وعدم تقديم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لأسباب طعنها. أثره. عدم قبول الطعن.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم ٨٤٤٠ لسنة ١٠٧ ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه ، وكان نقض الحكم – على نحو ما سلف – مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.
الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت الملف الابتدائي واحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ وفقاً للإفادات الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفى النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتحقق من أسبابه التى واجه بها دفاع الطاعن بصفته وما انتهى إليه بمنطوقه ، وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات في الدعوى ، وإذ خلت الأوراق من ملف الدعوى الاستئنافي والحكم الصادر فيه حسب الإفادة الواردة من محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” بأنه تم دشته ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت الملف الابتدائي واحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ وفقاً للإفادات الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفى النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتحقق من أسبابه التى واجه بها دفاع الطاعن بصفته وما انتهى إليه بمنطوقه ، وما اشتمل عليه الملفين الابتدائي والاستئنافى من عناصر الإثبات في الدعوى ، وإذ خلت الأوراق من ملفى الدعوى الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما حسب الإفادة الواردة من محكمة دمنهور الابتدائية بدشت الملف الابتدائي ، والإفادة الواردة من محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” باحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١
العنوان : استئناف ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . حكم ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .
الموجز : خلو أوراق الطعن من ملف الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكم الصادر فيهما . دشت هذين الملفين بمضى المدة القانونية وفقاً للإفادة الواردة بذلك . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه . أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة ما ورد بأسباب الطعن يستلزم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ، وعلى ما اشتمل عليه الملفين الابتدائي والاستئنافى من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمتى جنوب القاهرة واستئناف القاهرة بأن هذين الملفين قد تم دشتهما بمضى المدة القانونية ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣
العنوان : نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خلو الأوراق من ملفى الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكمين الصادرين فيهما بعد إجابة قلم الحفظ بأن الملفين تم دشتهما . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه. أثره . وجوب نقضه .
القاعدة : خلو الأوراق من ملفى الدعويين الابتدائي والاستئنافى والحكمين الصادرين فيهما حسب إفادة كل من محكمة شبين الكوم الابتدائية ، واستئناف طنطا من أنه تم دشت الملفين الابتدائي والاستئنافى ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به بسبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٢٢٤٢ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥
العنوان : نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه على دفاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي . ثبوت دشت الملف الابتدائي . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به . لازمه . نقض الحكم .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على سبق تمسكه بصورية عقد الإيجار سند الدعوى لوروده على عين خالية وليست مفروشة وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده الأول وصورية عقد الإيجار المحرر عنها والقضاء برفض دعواه الفرعية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٨١ رغم اختلاف الخصوم بين الدعويين ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة دفاع الطاعن يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته بمضى المدة القانونية ، فإن ذلك مما يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المُدعى به , مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣
العنوان : نقض ” حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : نعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه اعراضه عن الرد على دفاعه المبدى أمام محكمة الاستئناف من أن وقف الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وقفاً جزائياً وليس إتفاقاً . التقرير بصحة أو عدم صحة دفاعه . لازمه . الاطلاع على الحكمين الاستئنافى والمستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي . خلو الأوراق منهما بإجابة قلم الحفظ بمحكمة الاستئناف بأن الملف وما اشتمل عليه من مفردات تم دشته . مؤداه . عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به . أثره . وجوب نقضه مع الإحالة .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن تخطئة الطاعن بصفته للحكم المطعون فيه تقوم على إعراضه عن الرد على دفاعه المبدى منه أمام محكمة الاستئناف من أن وقف الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وقفاً جزائياً وليس اتفاقاً وما ينطوى عليه ذلك الدفاع من اختلاف مدة الوقف في الحالتين والقواعد التي تحكم تعجيل الدعوى من الوقف وميعاده وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة دفاع الطاعن بصفته يستلزم الاطلاع على الحكمين الاستئنافى والمستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة استئناف القاهرة بأنه تم دشت ملف الاستئناف – وما اشتمل عليه من مفردات – ضمن ملفات استئنافية أخرى حتى نهاية السنة ١١٢ ق وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم المطعون فيه ومدى تطبيقه القانون على الوجه الصحيح وتقرير أو نفى ما أثاره الطاعن بصفته بأسباب الطعن من أوجه عيوب نسبها للحكم المطعون فيه وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٢٤٤٤٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٩٤ )
العنوان : إعلان . معارضة . حكم ” بطلانه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : خلو الحكم مما يفيد إعلان الطاعن بالجلسة التي أجلت إليها نظر معارضته في غيبته ودشت مفردات الدعوى . مقتضاه : وجوب مسايرة الطاعن في نعيه بعدم وجود الإعلان . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة … ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة … وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة – محكمة النقض – ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة … الكلية المؤرخ … أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم …. حصر موظفي نيابة … الكلية وانتهى إلى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود – وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً ؛ إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ١٣٢٠٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦١ – صفحة ٥٩٢ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. إعلان . معارضة . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها “.
الموجز : دشت المفردات . مقتضاه : تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن ، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت ، وحتى لا يضار الطاعن – بسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً . ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعا
الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٤
العنوان : إعلان . معارضة استئنافية ” نظرها والحكم فيها “. إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . حكم ” بطلانه ” . بطلان . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره “.
الموجز : واقعة دشت الملف تعد من الأمور التى لا دخل لإرادة الطاعن فيها . أثره : تصديق محكمة النقض أن سبب عدم حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية عدم إعلانه بها . يوجب نقض الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة : واقعة دشت الملف تعد من الأمور التى ليس للطاعن إرادة فيها وحتى لا يضار الطاعن بطعنه لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة – محكمة النقض – إلا أن تصدقه بقوله إن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عدم إعلانه بها بما لا يصح معه القضاء فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد خالف صحيح القانون لقيامه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن ( المعارض ) من استعمال حقه في الدفاع الأمر الذى يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ٦٣١٧٢ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٦/٠٥/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٦٢٨ )
العنوان : حكم ” تسبيبه – تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن – ما يقبل منها ” .
الموجز : دشت المفردات. أثره: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن في قيام دليله في الأوراق . علة ذلك؟ مثال:
القاعدة : لما كان الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) يثير في أسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لما أقر به الطاعن الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود في المحضر الإدارى المنضم للجنحة موضوع الطعن في هذا الخصوص إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت – وحتى لا يضار الطاعن – لسبب لا دخل لإرادته فيه – فأنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تدل المحكمة برأيها فيه باعتباره من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضدهما فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءتها دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه .