You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى دعوى إثبات الحالة
الموجز : –
جواز الطعن فى الأحكام . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها .
(الطعن رقم 2670 لسنة 66 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 2 ص 1311 ق 231)
الموجز : –
حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها. م 18/ د ق 136 لسنة 1981 . شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية. الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. عله ذلك.
القاعدة : –
النص فى الفقرة “د” من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 – يدل – على أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال, كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة .كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها فى المادتين 133, 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتيه تحفظية لا يجوز قبولها فى غير حالات الاستعجال.ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع.
(الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39)
الموجز : –
الحكم المثبت للضرر. عدم اشتراط تضمين منطوقه ثبوت أركان الفعل الموجب للإخلاء. عله ذلك. شرطه. أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة.
القاعدة : –
لا يشترط فى الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقة ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء و إنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة, أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك.
(الطعن رقم 6959 لسنة 63 جلسة 1998/02/16 س 49 ع 1 ص 165 ق 39)
الموجز : –
قاعدة المصلحة فى الدعوى. تطبيقها حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها . مناطها. كون الحكم المستأنف قد أضر المستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركزه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
القاعدة : –
مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة ألحقه فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.
(الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19)
الموجز : –
دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة . تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع .
القاعدة : –
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه .
(الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19)
الموجز : –
جواز الطعن فى الأحكام . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19)
الموجز : –
دعوى إثبات الحالة. عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم. مؤداه. الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة. عدم تضمنه قضاء عليه أو إلزامه بشيء .أثره. الطعن عليه بالاستئناف غير جائز . عله ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. خطأ.
القاعدة : –
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حاله دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فان الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة ما إذا لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وانه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد اخطأ فى القانون.
(الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/01/11 س 49 ع 1 ص 88 ق 19)
الموجز : –
الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 18/د ق 136 لسنة 1981 . شرطه. صدور حكم قضائى نهائى بذلك . الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك . دعوى إثبات الحالة . ماهيتها .
القاعدة : –
النص فى المادة الثامنة عشر من القانون رقم136لسنة1981على أنه:((لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:……. إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائى نهائى قاطع فى ثبوت إساءة إستعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات حالة وهى دعوى وقتية تحفظية يلجأ صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله فى المستقبل ويكون محلاً للنزاع فى المآل ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً فى ثبوت الضرر.
(الطعن رقم 694 لسنة 58 جلسة 1993/02/17 س 44 ع 1 ص 629 ق 106)
الموجز : –
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور مادام سائغا.
القاعدة : –
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن رقم 466 لسنة 60 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 1 ص 1154 ق 160)
الموجز : –
دعوى إثبات النسب وصحتها . يكفى لسماعها فى لمذهب الحنفى . وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسميا أو أثبت بمجرد علرفى أو كان غيلر مكتوب .
القاعدة : –
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب
(الطعن رقم 44 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 312 ق 57)
الموجز : –
دعوى إثبات حالة البضاعة ليست من دعاوى المسئولية . غايتها إثبات العجز وتهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل . لمقاول التفريغ الموكل فى استلام البضاعة رفع هذه الدعوى .
القاعدة : –
دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز و تهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل و من ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى .
(الطعن رقم 76 لسنة 32 جلسة 1967/01/05 س 18 ع 1 ص 78 ق 13)
الموجز : –
تمسك المدعى بأنه تملك العقار الذى يطلب إثبات التعاقد عنه بمضى المدة وببأنه لا يؤثر فى هذه الملكية كون تصرف فى العقار لمشترتان بعقد سجلة عدم تحدث الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى . قصور يبطله .
القاعدة : –
متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لايؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
(الطعن رقم 287 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 11 ق 3)