You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى الإستحقاق 

أحكام محكمة النقض فى دعوى الاستحقاق 

 

الموجز : –

دعوي الاستحقاق من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوي المطالبة بقيمة العقار المغتصب . عدم سقوط أيهما بالتقادم . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب .

(الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)

 

الموجز : –

إقامة الطاعن دعواه بإلزام المطعون ضدهم تسليمه سيارته محل النزاع المسروقة منه والتعويض والمضبوطة لدى المطعون ضده الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مستخلصاً حسن نية الأخير من أن السيارة كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة ونقل ترخيصها لإدارة مرور أخرى رغم إيراده بأسبابه أن البائع له اشترى السيارة من آخر اتُهم بسرقتها قُضى بإدانته مغفلاً استظهار علاقة المطعون ضده الأول بذلك وما تضمنته الأوراق من تشكك البائع له فى السيارة لطمس معالمها وما ساقه الطاعن من قرائن لإثبات سوء نية المطعون ضده وجواز رفعه الدعوى . قصور وفساد وخطأ

القاعدة : –

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة ( محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول ) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى … الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الاول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الإستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أنه يغير وجه الرأى فى الدعوى ، بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقدير بمدة ثلاث السنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

 

الموجز : –

التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر سيئ النية يعلم أن المتصرف لا يملكه . علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع للمالك استرداده بدعوى الاستحقاق من الحائز سئ النية ولو بعد انقضاء خمسة عشر سنة . علة ذلك . عدم سقوط تلك الدعوى بالتقادم . م 977 مدنى .

القاعدة : –

إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه ” يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ” يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم .

(الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

 

الموجز : –

عدم إقرار المالك الحقيقى البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع . تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض . تملك المشترى الثانى للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن المالك الأصلى من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشترى الأول . للمالك الرجوع بالتعويض على الأخير .

القاعدة : –

المقرر أنه إذا لم يقر المالك الحقيقى البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه إذا عجز المالك الأصلى عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى الأول بسبب أن المشترى الثانى حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الأصلى يرجع بالتعويض على المشترى الأول .

(الطعن رقم 6533 لسنة 65 جلسة 2007/06/09 س 58 ص 522 ق 91)

 

الموجز : –

مالك الشىء . له حق استرداده من أى يد كانت .

القاعدة : –

أنه لمالك الشىء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق .

(الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

 

الموجز : –

مطالبة الطاعن فى دعواه بأحقيته فى العقار الذى فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وآخرين باعوه له فى تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها . لازمه . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . إصدار مأمور التفليسة أمراً بإدراج ذلك العقار ضمن أموال التفليسة خروج منه عن قواعد الاختصاص . لا أثر له . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته فى العقار الذى فى حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته فى هذا العقار وكذا باقى أملاكه فى تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 2006/01/24 س 57 ص 78 ق 17)

 

الموجز : –

دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العينى الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقى هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير .

القاعدة : –

لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث. وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث. وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.

(الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)

 

الموجز : –

الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى فى مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاق العقار الموروث .

القاعدة : –

لئن كان مؤدى النص فى المادة32من القرار بقانون 142لسنة1964بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما افسحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه.

(الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)

 

الموجز : –

دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.

القاعدة : –

دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.

(الطعن رقم 2030 لسنة 58 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 286 ق 186

 

الموجز : –

دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته . اساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشترى ذلك العقار بها قبل نازع الملكية . مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس الا دائناً عادياً للبائع .

القاعدة : –

دعوى إستحقاق العقار المنزوعه ملكيته هى دعوى أساسها الملكيه فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية ، بل يتعين عليه حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو وأن يكون دائناً عادياً للبائع .

(الطعن رقم 1116 لسنة 52 جلسة 1987/12/31 س 38 ع 2 ص 1220 ق 254)

 

الموجز : –

الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار فى التنفيذ . جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافة باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل . القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات فى هذا الخصوص سليمة . لا خطأ .

القاعدة : –

متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار فى التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم – فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات فى هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

 

الموجز : –

دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ م 290/ 5 مرافعات . نفاذ هذا الحكم . كيفيته .

القاعدة : –

يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق – الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم – الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى .

(الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

 

الموجز : –

المنازعات الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 307 لسنة 1955-بشأن الحجز الإدارى – التى يفصل فيها على وجة السرعة وفقا لها , هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع . عدم انطباق 27 على الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعة . قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها . دعوى الاستحقاق التى يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة 482 مرافعات هى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ . الدعوى التى ترفع بعد التنفيذ ورسوم ملكية عادية . إستئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور . المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

القاعدة : –

المقرر فى فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج فى عموم نص المادة 482 مرافعات ، الذى يقضى بأن ” جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ” الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ و بعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى و يعمل فى شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و ليس بتكليف بالحضور .

(الطعن رقم 339 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 149 ق 26)

 

الموجز : –

بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم – فى دعوى الاستحقاق الأصلية – يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية ، إذ لم يوجب القانون فى دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الإستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .

القاعدة : –

متى كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دعوى أستحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاد و ليست دعوى استحقاق فرعية مما تنص عليه المادة 305 من قانون المرافعات ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم يقتصر أثره عليهم ذلك بأن القانون لم يوجب فى دعوى الإستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعية من إختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع .

(الطعن رقم 89 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 569 ق 85)

 

الموجز : –

دعوى الاستحقاق الفرعية هى الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه . اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عنها – قبل القانون 100 لسنة 1962 – بتكليف الحضور لا بعريضة .طلب إستحقاق العقار دون ابطال إجراءات التنفيذ يعتبر دعوى إستحقاق أصلية لا فرعية تخضع للقواعد العامة .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات – منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته و تندرج – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – فى عموم نص المادة 482 من قانون المرفعات التى تقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسن 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا إقتصرت الدعوى على طلب إستحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى إستحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسرى عليها أى حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يعمل فى شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية و من ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و ليس بتكليف بالحضور .

(الطعن رقم 321 لسنة 30 جلسة 1968/02/22 س 19 ع 1 ص 323 ق 50)

 

الموجز : –

رفع الدعوى باعتبارها دعوى استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع لا يقبل تغيير طبيعتها فى الاستئناف واعتبارها دعوى استحقاق اصلية0

القاعدة : –

متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية و ترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الإستئنافية و إعتبارها من دعاوى الإستحقاق الأصلية التى لا توقف البيع

(الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95)

 

الموجز : –

انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد . هذه الملكية لا تسقط ابدا عن المالك . دعوى الاستحقاق التى تحيمها لا يرد عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية . للمالك رفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.

القاعدة : –

متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة و نفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك ، كما أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . و ينبنى على ذلك أنه إذا طالب المشترى الذى انتقلت إليه ملكية المبيع البائع باسترداد المبيع . فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية .

(الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,